#1
|
|||
|
|||
قراءة المأموم
ولا قراءةَ على مأمومٍ، ويُسْتَحَبُّ في إسرارِ إمامِه وسُكوتِه وإذا لم يَسْمَعْه لبُعْدٍ لا لطَرَشٍ، ويَسْتَفْتِحُ ويَستعيذُ فيما يَجْهَرُ فيه إمامُه. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
....................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ولا قِرَاءَةَ على مَأْمُومٍ)؛ أي: يَتَحَمَّلُ الإمَامُ عنه قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ)) رواهُ أَحْمَدُ. (ويُسْتَحَبُّ) للمَأْمُومِ أن يَقْرَأَ (في إِسْرَارِ إِمَامِه)؛ أي: فيما لا يَجْهَرُ فيه الإمامُ، (و) في (سُكُوتِه)؛ أي: سَكَتَاتِ الإمامِ، وهي قَبْلَ الفَاتِحَةِ وبَعْدَهَا بقَدْرِهَا وبَعْدَ فَرَاغِ القِرَاءَةِ, وكذا لو سَكَتَ لتَنَفُّسٍ، (و) فِيمَا (إذا لم يَسْمَعْهُ لبُعْدٍ) عَنْهُ, (لا) إذا لم يَسْمَعْهُ (لطَرَشٍ), فلا يَقْرَأُ إِنْ أَشْغَلَ غَيْرَهُ عَن الاستِمَاعِ، وإن لم يُشْغِلْ أَحَداً قَرَأَ. (ويَسْتَفْتِحُ) المَأْمُومُ (ويَتَعَوَّذُ فيما يَجْهَرُ فيه إمامُه)؛ كالسِّرِّيَّةِ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ولا قراءة على مأموم) أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة([1]).لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه أحمد([2]).(ويستحب) للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمامه) أي فيما لا يجهر فيه الإمام([3]).(و) في (سكوته) أي سكتات الإمام([4]) وهي قبل الفاتحة([5]) وبعدها بقدرها([6]).بعد فراغه من القراءة([7])، وكذا لو سكت لتنفس([8]).(و) فيما إذا (لم يسمعه لبعد) عنه([9]) (لا) إذا لم يسمعه (لطرش) فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع([10]) وإن لم يشغل أحدا قرأ([11]) (ويستفتح) المأموم (ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه) كالسرية([12]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين
وَلاَ قِرَاءَةَ عَلَى مَأْمُومٍ ........ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المأموم, قراءة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|