2 - فصلوالنسخ إنما يقع في الأمر والنهي ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة، والاستثناء ليس بنسخ إنما يقع في الأمر من بعد بخلاف وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى بعضهم الاستثناء، والتخصيص نسخا والفقهاء على خلاف ذلك [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 8]