إِذَا قال: إِنْ خَرَجْتِ بَغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِلاَّ بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الحَمَّام بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَم، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ طَلَقَتْ فِي الكُلِّ.
قوله: «إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه» إذا استأذنته في الخروج وأذن لها لا تطلق، ثم رجعت وخرجت من اليوم الثاني تطلق؛ لأنه أذن لها في مرة واحدة.
وقيل: لا تطلق إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرة، فهو على نيته وإلا فلا تطلق؛ لأنه في إذنه لها في أول مرة انحلت يمينه، وهذا أصح؛ لأنه أحلَّها، إلا إذا قال: أذنت لك في هذه المرة فقط فهو على ما نوى.
قوله: «أو أذن لها ولم تعلم» تطلق؛ لأنه قال: إن خرجت إلا بإذني، والآن حين خروجها هو آذن، لكن ما علمت هي، إذاً قد حنَّثته فتطلق، وهذا مبني على مسألة: هل ينعزل الوكيل قبل العلم أو لا ينعزل؟ وفيه خلاف.
قوله: «أو خرجت تريد الحمَّام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل» هذه في صورة، وهي ما إذا قال: إذا خرجت إلى غير الحمام، فإذا خرجت تريد الحمام وغيره طلقت في الكل، لماذا وهو يقول: إن خرجت لغير الحمام، وهي هنا خرجت وجمعت بين الاثنين؟ يقولون: لأنها لما قصدت غير الحمام بخروجها صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام.
لاَ إِنْ أَذِنَ فِيهِ كُلَّمَا شَاءَتْ، أَوْ قَالَ: إِلاَّ بِإِذْنِ زَيْدٍ، فَمَاتَ زَيْدٌ ثُمَّ خَرَجَتْ.
قوله: «لا إن أذن فيه كلما شاءت» فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت انحلت اليمين في كل وقت.
قوله: «أو قال: إلا بإذن زيدٍ فمات زيدٌ ثم خرجت» إذا مات زيد انحلت اليمين؛ لأنه معلق على إذنه، وإذنه بعد موته مستحيل، وكذلك إذا مات زوجها وقد علق خروجها بإذنه بانت بموته.