فصلٌ
في المحجورِ عليه لحَظِّه
(ويُحْجَرُ على السَّفِيهِ والصغيرِ والمَجْنُونِ لحَظِّهِم)؛ إذ المَصْلَحَةُ تَعُودُ عليهم، بخلافِ المُفْلِسِ. والحَجْرُ عليهم عَامٌّ في ذِمَمِهم ومَالِهِم، ولا يَحْتَاجُ لحاكمٍ فلا يَصِحُّ تصرُّفُهم قبلَ الإذنِ. (ومَن أَعْطَاهُم مَالَه بَيْعاً أو قَرْضاً) أو وديعةً ونحوَها (رَجَعَ بعَيْنِه) إن بَقِيَ؛ لأنَّه مَالُه. (وإن) تَلَفَ في أَيدِيهِم، أو (أَتْلَفُوه لم يَضْمَنُوا)؛ لأنَّه سَلَّطَهم عليه برِضَاهُ، عَلِمَ بالحَجْرِ أو لا، لتفريطِه. (ويَلْزَمُهُم أَرْشُ الجنايةِ) إن جَنَوا؛ لأنَّه لا تفريطَ مِن المَجْنِيِّ عليه. والإتلافُ يَسْتَوِي فيه الأهلُ وغيرُه.
(و) يَلْزَمُهُم أيضاً (ضَمَانُ مالِ مَن لم يَدْفَعْهُ إليهِم)؛ لأنَّه لا تَفْرِيطَ مِن المَالكِ. والإتلافُ يَسْتَوِي فيه الأهلُ وغيرُه.