دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 11:35 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي مسائل في بيع الثمار

والحصادُ والجِذاذُ واللُّقاطُ على الْمُشْتَرِي، وإن باعَه مُطْلَقًا أو بشَرْطِ البقاءِ أو اشْتَرَى ثَمَرًا لم يَبْدُ صَلاحُه , بشَرْطِ الْقَطْعِ وتَرَكَه حتى بَدَا أو جَزَّةً أو لُقَطَةً فنَمَتَا أو اشْتَرَى ما بدا صَلاحُه وحَصَلَ آخَرُ واشْتَبَها أو عَرِيَّةٌ فأَثْمَرَتْ بَطَلَ والكلُّ للبائعِ.


  #2  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 04:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.....................

  #3  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(والحَصَادُ) لزَرْعٍ والجُذَاذُ لثَمَرٍ (واللُّقَاطُ) لقِثَّاءٍ ونَحْوِها (على المُشْتَرِي)؛ لأنَّه نَقْلٌ لمِلْكِه وتَفْرِيغٌ لمِلْكِ البَائِعِ عنه فهو كنَقْلِ الطعامِ.
(وإن بَاعَهُ)؛ أي: الثَّمَرَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه أو الزَّرْعَ قبلَ اشتِدادِ حَبِّه أو القِثَّاءَ ونَحْوَه (مُطلقاً)؛ أي: مِن غيرِ ذِكْرِ قَطْعٍ ولا تَبْقِيَةٍ لم يَصِحَّ البيعُ لمَا تَقَدَّمَ. (أو) بَاعَه (بشَرْطِ البَقاءِ) لم يَصِحَّ البيعُ لمَا تَقَدَّمَ. (أو اشْتَرَى ثَمَراً لم يَبْدُ صَلاحُه بشَرْطِ القَطْعِ وتَرَكَه حتَّى بَدَا) صَلاحُه بَطَلَ البيعُ بزِيادَتِه؛ لئلاَّ يُجْعَلَ ذلك ذَرِيعَةً إلى شِرَاءِ الثَّمَرةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا وتَرْكَها حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وكذا زَرْعٌ أَخْضَرُ بِيعَ بشَرْطِ القَطْعِ ثُمَّ تُرِكَ حتَّى اشتَدَّ حَبُّه، (أو) اشتَرَى (جَزَّةً) ظَاهرةً مِن بَقْلٍ أو رُطَبَةٍ، (أو) اشتَرَى (لَقْطَةً) ظَاهرةً مِن قِثَّاءٍ ونَحْوِها ثُمَّ تَرَكَهُما (فنَمَتَا) بَطَلَ البَيْعُ؛ لئلاَّ يُتَّخَذَ حِيلةً على بَيْعِ الرُّطَبَةِ ونَحْوِها والقِثَّاءِ بغَيْرِ شَرْطِ القَطْعِ، (أو اشتَرَى مَا بَدَا صَلاحُه) مِن تَمْرٍ (وحَصَلَ) معَه (آخَرُ واشتَبَهَا) بَطَلَ البَيْعُ، قَدَّمَه في (المُقْنِعِ) وغَيْرِه. والصحيحُ أنَّ البيعَ صَحيحٌ. وإن عَلِمَ قَدْرَ الثَّمَرَةِ الحَادِثَةِ دُفِعَ للبائعِ، والبَاقِي للمُشْتَرِي، وإلا اصطَلَحَا ولا يَبْطُلُ البَيْعُ؛ لأنَّ المَبيعَ اختَلَطَ بغيرِه ولم يَتَعَذَّرْ تَسليمُه، والفَرْقُ بينَ هذه والتي قَبْلَها اتِّخَاذُه حِيلَةً على شِراءِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها كما تَقَدَّمَ. (أو) اشتَرَى رُطَباً (عَرِيَّةً) وتَقَدَّمَت صُورَتُها في الرِّبَا فتَرَكَهَا (فأَتْمَرَت)؛ أي: صَارَت تَمْراً (بَطَلَ) البيعُ؛ لأنَّه إنَّما جَازَ للحاجةِ إلى أَكْلِ الرُّطَبِ، فإذا أَتْمَرَ تَبَيَّنَّا عدمَ الحَاجَةِ سواءٌ كَانَ التَّرْكُ لعُذرٍ أو لا، (والكُلُّ)؛ أي: الثمرةُ وما حَدَثَ معَها على ما سَبَقَ (للبائعِ) لفَسادِ البيعِ.


  #4  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(والحصاد) لزرع، والجذاذ لثمر([1]) (واللقاط) لقثاء ونحوها (على المشتري) ([2]).
لأنه نقل لملكه، وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام([3]) (وإن باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه([4]) أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم([5]).
(أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع لما تقدم([6]) (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته([7]).
لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، وتركها حتى يبدو صلاحها([8]) وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع، ثم ترك حتى اشتد حبه([9]) (أو) اشترى (جزة) ظاهرة من بقل، أو رطبة([10]) (أو) اشترى (لقطة) ظاهرة، من قثاء ونحوها، ثم تركهما (فنمتا) بطل البيع([11]).
لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها -والقثاء ونحوها- بغير شرط القطع([12]) (أو اشترى ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (آخر واشتبها) بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره([13]) والصحيح أن البيع صحيح([14]) وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع، والباقي للمشتري، وإلا اصطلحا([15]) ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره، ولم يتعذر تسليمه([16]).
والفرق بين هذه والتي قبلها تخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم([17]) (أو) اشترى رطبا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا([18]) فتركها (فأتمرت) أي صارت تمرا (بطل) البيع([19]) لأنه إنما جاز للحاجة، إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر أو لا([20]) (والكل) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع) لفساد البيع([21])



([1]) يعني إذا بيع -حيث صح- على المشتري، ما لم يكن عرفا مطرد، أو شرط وكذا جز رطبة، ونعناع ونحوه.
([2]) إذا بيع حيث صح البيع، ولم يكن هناك شرط، ولا عرف، قال في الإنصاف: بلا نزاع، وإن شرطه على البائع صح، وتقدم أن القثاء هو الخيار ونحوه الباذنجان.
([3]) أي من دار بائع على المشتري، وهذا بخلاف كيل ، ووزن فعلى بائع، لأنها من مؤنة تسليم المبيع، وهو على البائع، وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع لجواز بيعها، والتصرف فيها، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
([4]) أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع، قال الموفق: إذا باعها مطلقا، ولم يشترط قطعا ولا تبقية، فالبيع باطل، وبه قال مالك: والشافعي، وذكره ابن القيم من الحيل الباطلة وأنه نفس ما نهى عنه الشارع.
([5]) أي من الأدلة على اشتراط بدو الصلاح في الثمرة، واشتداد الحب في الزرع ونحوه، فكذا القثاء ونحوه، وقالوا: لما فيه من الغرر، وتقدم بيانه.
([6]) أي أو باعه الثمر، أو الزرع، أو القثاء ونحوه بشرط البقاء، لم يصح البيع، لما تقدم من الأدلة على ذلك، وتقدم حكاية الموفق الإجماع على عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، للنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وكذا الزرع الأخضر للخبر، وقول ابن المنذر: لا أعلم أحد يعدل عن القول به، وبيع القثاء ونحوه هذا المذهب، وتقدم ما ذهب إليه الشيخ، وابن القيم، وهو مذهب مالك، ومقتضى الأصول الشرعية.
([7]) هذا المذهب واختاره الخرقي، وقال القاضي والشارح: هي أصح
وعليه: يرد المشتري الثمرة إلى البائع، ويأخذ الثمن، وإن أراد الحيلة لم يصح بحال، فعن أحمد صحته على من لم يرد حيلة، قال الموفق وغيره: وهو قول أكثر الفقهاء، لأن أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره، فأشبه ما لو اشترى ثمرة فحدثت أخرى ونحو ذلك.

([8]) ووسائل الحرام حرام، كبيع العينة، قال ابن القيم: إذا باعها بشرط، القطع في الحال، ثم اتفقا على بقائها إلى حين الكمال، فهو عين ما نهى الله عنه، لما يفضي إلى التشاجر، والتشاحن، فإن الثمار تصيبها العاهات كثيرا، فيفضي بيعها قبل إكمالها إلى أكل مال المشتري بالباطل، كما علل به الشارع.
([9]) أي يبطل بزيادته، لئلا يجعل ذريعة إلى ما نهى عنه الشارع، وإن أريد به الحيلة لم يصح بحال، وإذا بطل البيع فالأصل والزيادة للبائع، إلا أنه يعفى عن يسير الزيادة عرفا.
([10]) لاشتراطهم بيعه جزة جزة.
([11]) وذلك بأن طالت جزة الرطبة، ونحوها، وكبرت اللقطة من القثاء ونحوها، وتقدم أن مذهب مالك واختيار الشيخ وتلميذه الصحة.
([12]) هذا على ما ذهب إليه متأخروا الفقهاء، من أنه لا يجوز بيعه إلا جزة، أو لقطة في الحال، وجوز الشيخ وتلميذه وغيرهما بيعه وإن كان معدوما، وذكروا أنه لا غرر فيه، وفي الإنصاف: أو خشبا بشرط القطع، فأخر قطعه فزاد، فالبيع لازم والزيادة للبائع، قدمه في الفائق، وقيل: الزيادة لهما، وذكروا أنه المنصوص.
([13]) وفي المغنى: شبهه بحنطة انثالت عليها أخرى، أو ثوبا اختلط بغيره.
([14]) أي والصحيح فيما إذا اشترى ما بدا صلاحه، وحصل آخر واشتبها أن البيع صحيح، وصوبه الزركشي، وقال الشارح فيما إذا حدثت ثمرة أخرى: هما شريكان فيهما، كل بقدر ثمرته، ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب، لأن المبيع لم يتعذر تسليمه وإنما اختلط بغيره.
([15]) أي وإلا يعلم قدرها اصطلحا على الثمرة، لدعاء الحاجة لذلك، إذ لا طريق لمعرفة كل منهما.
([16]) فيصح، أشبه ما لو اشترى صبرة واختلطت بغيرها، ولم يعرف قدر كل منهما.
([17]) أي في بطلانه إذا كان حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، ويفارق أيضا مسألة العرية.
([18]) أي في باب الربا، في كلام الشارح، مستوفاة، بشروطها.
([19]) هذا المذهب، واختاره الخرقي وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم ((يأكلها رطبا)).
([20]) أي لا فرق بين كون تركه لها لغناه عنها، أو مع حاجته إليها، وإن أخذها رطبا فتركها عنده فأتمرت، أو شمسها حتى صارت تمرا جاز، لأنه قد أخذها.
([21]) بمجرد الزيادة، والذي سبق هو قوله: وحصل معه آخر واشتبها. وتقدم مفصلا.


  #5  
قديم 26 جمادى الأولى 1431هـ/9-05-2010م, 08:23 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

والحصادُ والجِذاذُ واللُّقاطُ على الْمُشْتَرِي(29)، وإن باعَه مُطْلَقًا أو بشَرْطِ البقاءِ أو اشْتَرَى ثَمَرًا لم يَبْدُ صَلاحُه , بشَرْطِ الْقَطْعِ وتَرَكَه حتى بَدَا أو جَزَّةً أو لُقَطَةً فنَمَتَا أو اشْتَرَى ما بدا صَلاحُه وحَصَلَ آخَرُ واشْتَبَها أو عَرِيَّةٌ فأَثْمَرَتْ بَطَلَ (30) والكلُّ للبائعِ(31).



(29) أي : مؤنتهما لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع .
(30) أي : بطل البيع في كل ما ذكر من هذه الصور لترتب محاذير فيها تمنع من صحته .
(31) لفساد البيع .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:00 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَالحَصَادُ وَاللَّقَاطُ عَلَى المُشْتَرِي. وَإنْ بَاعَهُ مُطْلَقاً، أَوْ بِشَرْطِ البَقَاءِ،.
قوله: «والحصاد واللقاط على المشتري» الحصاد في الزرع، واللقاط للقثاء ونحوه، والجذاذ للنخل ونحوه، هذا على المشتري؛ لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره، فهو المسؤول عنه، لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح، فلو قال المشتري: أنا اشتريت منك ثمر النخل، لكن ليس عندي من يجذه فأنت أيها الفلاح جُذه لي وأت به، فقال البائع: لا بأس، فالجذاذ عليه بالشرط، وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا غرراً ولا ظلماً ولا ربا، والأصل في الشروط الحل والصحة إلا ما قام الدليل على منعه، ولأن غاية ما فيه أنه أضاف إلى البيع ما يصح عقد الأجرة عليه، وهذا جائز ولا حرج فيه.
قوله: «وإن باعه مطلقاً» الضمير يعود على ما سبق تحريم بيعه، أي: إن باعه مطلقاً، والإطلاق يقول العلماء: يفهم معناه من شرط سابق أو لاحق، أي: باعه من غير شرط القطع، يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع ولا التبقية.
قوله: «أو بشرط البقاء» فإنه لا يصح البيع؛ وذلك لأن الأمر لا يخلو من أحوال ثلاثة:
إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال، أو بشرط التبقية، أو يسكت ولا يشترط لا بقاء ولا قطعاً.
ففي الحال الأولى: يصح البيع بشرط أن ينتفع به، وإلا صار البيع حراماً من جهة أنه إضاعة للمال.
وفي الحال الثانية والثالثة: لا يصح.
مثال ذلك: إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يَبْدُ صلاحه، فقال: بعني هذا الثمر، فباعه إياه، واشترط المشتري على البائع أن يبقى إلى الصلاح فهذا لا يصح؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك، وإن سكت كذلك لا يصح؛ لأن هذه الصورة الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها[(1)]، ولأن البيع مطلقاً معناه تمكين المشتري من إبقائه، وإذا أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق، ولهذا قال: ((وإن باعه مطلقاً ـ أي: بدون شرط ـ أو بشرط البقاء))لم يصح، وكذلك يقال في الزرع قبل اشتداد حبه.
أَوْ اشْتَرَى ثَمَراً لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ بِشَرْطِ القَطْعِ وَتَرَكَهُ حَتَّى بَدَا، أَوْ جَزَّةً أو لَقْطَةً فَنَمَتا أَوْ اشْتَرَى مَا بَدَا صَلاَحُهُ وَحَصَلَ آخَرُ وَاشْتَبَهَا أَوْ عَرِيَّةً فَأتْمَرَتْ بَطَلَ والكلُّ للبائِعِ،
قوله: «أو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا» فإنه يبطل البيع، أي: اشترى ثمراً قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع، لكنه تهاون وتركه حتى بدا صلاحه فإن البيع يبطل.
والبطلان هل هو لأجل ما حصل من النماء الزائد؟ أو لأنه يتخذه ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟
الجواب: الثاني؛ لأننا لو قلنا بصحة البيع في هذه الصورة لزم من هذا أن يتحيل، فيبيع الثمر بشرط القطع ثم يتركه حتى يبدو صلاحه، وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وإذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟
الجواب: الثمن يرجع به المشتري على البائع إن كان قد أقبضه إياه، ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه.
قوله: «أو جزة أو لقطة فنَمتا» يعني فإنه يبطل البيع، والجزة فيما يحصد ويجز، واللقطة فيما يلقط.
فالأول: كالرطبة يعني (القت)، أو ما يسمى بالبرسيم.
والثاني: مثل الباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك.
مثاله: رجل اشترى جزة أو لقطة بشرط القطع، ولكنه تركها حتى نمت، يقول المؤلف: إن البيع يبطل؛ لأن النماء الحاصل بعد العقد مجهول فيؤدي إلى اختلاط المعلوم بالمجهول، واختلاط المجهول بالمعلوم يصيِّره مجهولاً؛ لأنه مَنْ الذي يحصي نمو هذه الباذنجانة؟ أو نمو هذه الجزة؟ فيبقى حينئذ مجهولاً.
ولكن المسألة فيها خلاف، والصواب: أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل، فإذا استأذن المشتري البائع، وقال: أنا أريد أن تمهلني عشرة أيام، أو عشرين يوماً حتى أُصرِّف ما عندي مثلاً، أو حتى يرتفع السعر، فقال: لا بأس، فنمت في هذه المدة فالأصل أن النماء للبائع، لكن البائع سمح وقال: لا بأس، فالبيع حينئذ صحيح.
مثاله: إنسان اشترى لقطة حبحب (البطيخ الأحمر) ثم قال للبائع: أريد أن تمهلني عشرة أيام حتى يرتفع السعر؛ لأن السعر ناقص قال: لا بأس، وهذه الحبحبة الصغيرة نمت وأصبحت كبيرة فيما بين العقد عليها ولقطها، فالزيادة في الأصل للبائع؛ لأن المشتري اشتراها على قدر معلوم، لكن البائع قد سمح وقال: لا بأس، فما دام البائع سمح وأسقط حقه فإننا نقول له: أنت مشكور على ذلك، ولا خيار للبائع.
وأما إذا كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى كبرت ونمت فله الخيار إن شاء أمضى البيع؛ لأن الزيادة له، فإذا رضي أن تكون للمشتري فلا حرج عليه، وإن شاء فسخ؛ لأن ملكه الآن اختلط بملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما والمفرِّط في ذلك المشتري فيقال: الخيار للبائع، وهذا القول هو الراجح؛ لأن هذا ليس كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح، إذ إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح مخالف للنص، أما هذا فليس فيه مخالفة للنص.
قوله: «أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها» أي: فإن البيع يبطل، فالزرع يمكن أن يتلاحق، فيكون أول الزرع قد اشتد، وفي النخل أيضاً، في بعض النخيل تخرج في السنة مرتين، فبِيْع الطلع الأول؛ لأنه بدا صلاحه، ثم نما الثاني واشتبه الأول بالثاني، يقول المؤلف: إن البيع يبطل؛ لأنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما، واجتناب الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم اجتناب الحرام إلا باجتناب الجميع، وعلى هذا فيبطل البيع.
ولكنك إذا تأملت هذه العلة وجدت أنها لا تقتضي البطلان؛ وذلك لأن الحق بينهما الآن، فإذا اصطلحا على شيء، أو قال من كانت له الثمرة الثانية: هي لك، لا أريدها فما المانع من الصحة؟!
ربما يقول قائل: المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة وقع عليها العقد قبل أن توجد، أو وقع العقد عليها إن كانت قد وجدت قبل بدو صلاحها، قد يقول قائل هكذا، أي: ليست العلة الاختلاط والاشتباه، فالعلة أن هذه الثمرة الجديدة، إما أن تكون مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بدو الصلاح، وإما أن تكون معدومة فيكون ذلك بيع معدوم.
لكن يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال: إنَّ تَنازُلَ من له الثمرة الثانية ليس بيعاً ولكنه هبة وتبرع، ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بثمر النخل قبل بدو صلاحه؛ لأن المنهي عنه إنما هو البيع، وأما الهبة والتبرع فإن الموهوب له والمتبرع له إما غانم وإما سالم، إما غانم إن بقي الثمر وصلح، وإلا سالم، فليس فيه غرر ولا جهالة ولا ميسر، وهذا القول الثاني أصح، أنه إذا حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى فنقول: اصطلحا، فإن تنازل من له الثمرة الثانية فقال: الكل عندي سواء، والثمرة التي حصلت بعد البيع هي له، فحينئذ نقول: البيع يبقى ولا نزاع ولا خصومة.
لكن يبقى إذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول فماذا نصنع؟
يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على الصلح، فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه لا يمكن الانفكاك إلا بهذا، وكوننا نبطل البيع قد يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري، إن كانت الثمرة قد رخصت فالضرر على البائع، وإن كانت الثمرة قد زادت قيمتها فالضرر على المشتري، فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما قلنا: لا بأس، فنقيم ثالثاً يصلح بينهما وتنتهي المشكلة.
قوله: «أو عرية فأتمرت» العريَّة مأخوذة من العرو بمعنى الخلو، واختلف العلماء في تفسيرها، فقال بعض أهل العلم: إن العرية هي هبة الثمرة وسميت عارية؛ لأنها خالية من العوض. ولكن الصحيح أن العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به؛ وسميت بذلك لأنها عارية عن النقدين فإنه يخرص الرطب حتى يكون مساوياً للتمر القديم في الكيل، ثم يشتريها صاحب التمر القديم، وبشرط أن تكون خمسة أوسق أو أقل، فهذا الفقير الذي ليس عنده مال وعنده تمر قديم جاء للفلاح فقال له: أنا محتاج للرطب، بعني ثمرة هذه النخلة التي تصبح بعد يبسها خمسين صاعاً بخمسين صاعاً من التمر الذي عندي، فهذا جائز؛ لأن خمسين الصاع أقل من خمسة أوسق وهذا محتاج وليس عنده مال.
فهذا أعطاه التمر وذاك تخلى عن النخلة، فَقَبْضُ التمر بالكيل وقبض النخلة بالتخلية، فصاحب النخلة خلاها له، وذاك أعطاه التمر بالكيل ثم إن المشتري تركها حتى أتمرت.
قوله: «بطل» أي: إن البيع يبطل؛ لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمر ـ مع أن الأصل أنه محرم ـ من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاج للرطب، والآن لما أهمل وتركها حتى أتمرت، زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر.
ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداع، نقول: لو أننا صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد تحيل الناس على هذا، فلذلك يقول المؤلف: إذا اشترى عرية فأتمرت بطل البيع.
قوله: «والكل للبائع» أي: الكل في هذه المسائل كلها إذا بطل البيع رجع للبائع؛ لأنه ملكه، ويأخذ المشتري الثمن من البائع إن كان قد أقبضه إياه، وإن كان لم يقبضه إياه سقط عن ذمته.



[1] سبق تخريجه ص(16).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir