قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458هـ) : (صفة الأمر والنهي
- قال أبو عبد الله الحافظ، وهو فيما أجاز لي روايته عنه: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: "قال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه أريد بالأمر الحتم".
قال: "وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي منه على غير التحريم، وكذلك ما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
- وذكر ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا».
قال : وأخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثل معناه، حديث أبي الزناد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة.
وأخرجه البخاري من حديث مالك.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فأتوا منه ما استطعتم» أن يقول عليهم إتيان الأمر فيما استطاعوا؛ لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وفي الفعل استطاعة؛ لأنه شيء يكلف. وأما النهي فالترك؛ لأنه ليس بتكليف شيء يحدث إنما هو شيء يكف عنه.
دليل الخطاب أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -رحمه الله-: كلما قيل في شيء بصفة والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه.
وذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في سائمة الغنم كذا). [معرفة السنن والآثار للبيهقي: ؟؟]