من حج عن غيره فيرجى أن يكون له مثل أجره لعموم الأدلة الواردة في أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، وقد روى الطبراني في الأوسط والخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره ومن فطر صائما فله مثل أجره ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله ).
وفي إسناده علي بن بهرام العطار ضعيف، والحديث ضعفه الألباني.
وقد قال الثعلبي في تفسير قول الله تعالى: {أؤلئك لهم نصيب مما كسبوا} : (يعني أن من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت).
والأول أقرب ، والله تعالى أعلم.
ومن آداب الحج عن الميت أن يدعو له ويستغفر له، وأما ما يفعله الحاج من عبادات غير المناسك من صلاة وتلاوة وذكر وصدقة وغيرها فتقع عنه لا عن الميت إلا إذا نوى الصدقة عن الميت فتقع عن الميت، وأما إهداء ثواب التلاوة للميت ففيه خلاف.