المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
(لغة): مص اللبن من الثدي.
(شرعاً): مص الطفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
والرضاع مشروع لقوله تعالي: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخري"، " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم".
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على القرابة بالرضاع أمرين:
- للرضاع تأثير فى حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب).
- وله تأثير يتعلق بالحل؛ فكل ما يحل بينك وبين قريبتك من النسب يحل بينك وبين قريبتك من الرضاعة.
س3: ما هي شروط الحاضن؟
- الإسلام؛ فلا حضانة لكافر على مسلم.
- الأمانة فى الدين والعفة؛ فلا حضانة لفاسق ولا خائن فهو غير مؤتمن.
- البلوغ والعقل؛ فلا حضانة لصغير ولا لمجنون ولا لمعتوه.
- الرشد؛ فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
- الحرية؛ فلا حضانة لعبد لأن الحضانة ولاية، والعبد ليس من أهل الولاية.
- القدرة على القيام بشئون المحضون بدنياً ومالياً، فلا تصح فى حق العاجز الكبير ولا المشغول ولا في غير ذلك من الأمور التي يتعذر معها القيام بشئون المحضون.
- السلامة من الأمراض المعدية كالجذام.
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
ففي المسألة تفصيل:
- إذا كان سفر أحد الأبوين مسافة طويلة وكان الطريق أمناً، كان الأب أحق بالحضانة سواء كان هو المسافر أو المقيم؛ لأنه أجدر على تأديب الولد والمحافظة عليه.
- أما إن كان السفر لمسافة دون القصر كانت الحضانة لأمه سواء كانت هي المسافرة أو المقيمه؛ لأنها أشفق عليه، ولإمكانية متابعة أبيه له وتفقد أحواله.
- أما إن كان السفر طويلاً ولحاجة، والطريق غير آمن، فالحضانة للمقيم منهم.
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
نفقة الوالدين واجبة على الولد ؛ لقوله تعالي: "وصاحبهما فى الدنيا معروفا"، " وبالوالدين الإحسان" والإنفاق عليهم من أعظم أبواب الإحسان.
ولحديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم).
- النفقة على البهائم.
يجب على من أمسك ببهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشئونها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دخلت النار امرأة فى هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتي ماتت هزلاً). فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك.