الإجابة:
1عامّ لجميع الطلاب
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243)"
1- قوله تعالى: "حَذَرَ الْمَوْت"، يجب على المسلم أن لا يخاف الجهاد في سبيل الله خوفا من الموت، أو أن يفر من الطاعون إذا حل في بلده، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الخروج، وذلك لأن المؤمن يعلم أن الموت حق وأن اقدار الله نافذة ولا يغني حذر عن قدر، فيجاهد في سبيل الله مقدما طالبا للإحدى الحسنيين ولا يتخلف.
2- قوله تعالى:" فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ "، الحياة والموت بيد الله عز وجل هو المحي المميت وهذه الآية فيها دليل على إحياء الله الموتى.
3- قوله تعالى:" إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ "، أفضال الله الله تعالى على عباده لا تعد ولا تحصى وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام، فالحمد الله حمدا كثيرا على أن هدانا للإسلام، اللهم أحسن خاتمتنا.
4- قوله تعالى:" وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ "، شكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولاتحصى يكون باستشعار هذه النعم وأن ينسب الفضل لله تعالى والعمل بما أمر الله واستخدام هذه النعم في طاعة الله عز وجل.
5- قوله تعالى:" وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ "، الحذر من ان يكون المرء من الكثير الذي لا يشكر، وليسال الله تعالى ويلح في الدعاء أن يكون من القليل الذي يشكر الله.
6-
المجموعة الرابعة:
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
تحرير القول في المراد بالصلاة الوسطى:
جاء قول الصلاة الوسطى في قوله تعالى: “حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا للّه قانتين (238)"، فالله يأمرنا بالمحافظة على جميع الصلوات المفروضة بإقامتها بشروطها وأركانها وواجبتها، قائمين بأمر الله مطيعين، وخص الصلاة الوسطى وتحرير القول في المراد بالصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف في تحديدها على عدة أقوال:
1- صلاة الصبح (الغداة)
2- صلاة الظهر
3- صلاة العصر
4- صلاة المغرب
5- صلاة العشاء
6- في جملة الخمس صلوات غير معينة
7- صلاة الجمعة
8- الصلوات الخمس المكتوبة
وقيل صلاة الجماعة وقيل صلاة الخوف وقيل صلاة عيد الفطر وقيل صلاة عيد الأضحى وقيل صلاة الوتر وقيل صلاة الضحى.
ومازال الخلاف منذ عهد الصحابة إلى الآن ولكن مدار النزاع على صلاتي الصبح والعصر والقول الراجح أنه صلاة العصر فقد ثبتت بالسنة.
وسنذكر كل قول من قاله ودليله:
أولا صلاة الصبح ذكره مالك في الموطأ بلاغا عن على وابن عباس رضي الله عنهما، وذلك:
- عن أبي رجاءٍ العطارديّ قال: صلّيت خلف ابن عبّاسٍ الفجر، فقنت فيها، ورفع يديه، ثمّ قال: هذه الصّلاة الوسطى الّتي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جريرٍ، وعن أبي العالية، عن جمع من الصحابة عن ابن عبّاسٍ: أنّه صلّى الغداة في مسجد البصرة، فقنت قبل الرّكوع وقال: هذه الصّلاة الوسطى الّتي ذكرها اللّه في كتابه فقال: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا للّه قانتين}، وقاله جابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد وعبد الله بن شداد بن الهاد والربيع ومالك بن أنس.
- أنها لا تقصر وبين صلاتين رباعيتان تقصران.
- أنها قبلها صلاتا ليل جهرية وبعدها صلاتا نهار سرية.
- أنها لا تجمه مع غيرها وقبلها صلاتان تجمعان وبعدها صلاتان تجمعان.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»، وقال: «إنهما أشدّ الصلوات على المنافقين»، وفضل الصبح لأنها كقيام ليلة لمن شهدها والعتمة نصف ليلة، وقال الله تعالى إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً [الإسراء: 78]، فيقوي هذا كله أمر الصبح.
ثانيا صلاة الظهر هو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، وذلك:
- أول صلاة صليت في الإسلام.
- أنها قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، أي وسطى بمعنى فضلى.
- أشد الصلوات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تأتي في الهاجرة.
- قال أحمد أيضًا: حدّثنا يزيد، حدّثنا ابن أبي ذئبٍ عن الزّبرقان أنّ رهطًا من قريشٍ مرّ بهم زيد بن ثابتٍ، وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم؛ يسألانه عن الصّلاة الوسطى، فقال: هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظّهر. ثمّ انصرفا إلى أسامة بن زيدٍ فسألاه، فقال: هي الظّهر؛ أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يصلّي الظّهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلّا الصّفّ والصّفّان، والنّاس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل اللّه: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا للّه قانتين} قال: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "لينتهينّ رجالٌ أو لأحرّقنّ بيوتهم".
ثالثا صلاة العصر وهو أكثر رواية وهو قول أكثر علماء الصحابة وجمهور التابعين، وروي عن عمر وعلي ين أبي طالب وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو والسيدة عائشة والسيدة أم سلمة رضي الله عنهم، ومذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وذلك:
- قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش عن مسلمٍ، عن شتير بن شكلٍ عن عليٍّ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصّلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللّه قلوبهم وبيوتهم نارًا". ثمّ صلّاها بين العشاءين: المغرب والعشاء، وكذا رواه مسلمٌ.
- قال الإمام أحمد: حدّثنا عفّان، حدّثنا همامٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "صلاة الوسطى: صلاة العصر".
- أن الآية كان فيها صلاة العصر ونسخت، الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا إسحاق، أخبرني مالكٌ، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيمٍ، عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، قالت: إذا بلغت هذه الآية: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى} فآذنّي. فلمّا بلغتها آذنتها، فأملت عليّ: "حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين" قالت: سمعتها من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وهكذا رواه مسلمٌ، عن يحيى بن يحيى، عن مالكٍ، به، وأيضا قال ابن جريرٍ: حدّثني ابن المثنّى عبد الوهّاب، حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، أنّ حفصة أمرت مولًى لها أن يكتب لها مصحفًا فقالت: إذا بلغت هذه الآية: " حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى " فلا تكتبها حتّى أمليها عليك كما سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقرأها. فلمّا بلغها أمرته فكتبها: "حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين". قال نافعٌ: فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه "الواو"، فإذا كانت واو عطف تقتضي المغايرة أو تكون الواو زائدة أو تكون عاطفة للصفات.
و لم يتواتر على هذه القراءة أنها قرآن، فلا يثبت بمثل خبر الواحد ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفّان في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحدٌ من القرّاء الّذين تثبت الحجّة بقراءتهم، لا من السّبعة ولا غيرهم.
ثمّ قد روي ما يدلّ على نسخ هذه التّلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلمٌ: حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا يحيى بن آدم، عن فضيل بن مرزوقٍ، عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازبٍ، قال: نزلت: "حافظوا على الصّلوات وصلاة العصر " فقرأناها على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما شاء اللّه، ثمّ نسخها اللّه، عزّ وجلّ، فأنزل: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى} فقال له زاهرٌ -رجلٌ كان مع شقيقٍ -: أفهي العصر؟ قال: قد حدّثتك كيف نزلت، وكيف نسخها اللّه، عزّ وجلّ.
رابعا صلاة المغرب رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن قتادة، وذلك:
- وتر المفروضات.
- متوسطة في عدد الركعات لا اثنين ولا أربعة فهي ثلاث ركعات.
- قبلها صلاتان سريتان وبعدها صلاتان جهريتان.
خامسا صلاة العشاء انفرد به علي بن أحمد الواحدي في تفسيره وذلك:
- تجيء وقت النوم فهي أشد الصلوات على المنافقين.
سادسا غير معينة في جملة الصلوات الخمس كليلة القدر في العشر الآواخر من شهر رمضان وهذا قول نافع عن بن عمر وقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي.
سابعا صلاة الجمعة قول بن حبيب وذلك:
- وسطى فضلى لما خصت به من الجمع والخطبة.
ثامنا الصلوات الخمس المفروضة وهذا قول ابن حاتم عن ابن عمر وذلك:
- أن الصلوات يراد بها الفرض والنفل ثم خص الفرض بالذكر بالصلاة الوسطى.
الخلاصة أن أقوى الأقوال الصبح والعصر، والأرجح صلاة العصر لما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب.
والله أعلم
وفقك الله وسددك؛ إذا كان من ضمن الأقوال ما دليله آية أو حديث؛ فيبدأ به.
وقد صرحت السنة بأن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، فلا يصار إلى غيرها.
2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.
الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين:
قال تعالى:"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ "،
والوالدات على قولان:
الأول أنه خاص بالمطلقات وهذا قول السدي والضحاك وغيرهما، فتكون حدا عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين فذلك له،
والثاني أنه عام بالزوجات والمطلقات وهذا قول الجمهور.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن ذلك في الولد الذي يمكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا، فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهر، فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا، وقال القاضي أبو محمد رحمه الله: كأن هذا القول انبنى على قوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً [الأحقاف: 15]، لأن ذلك حكم على الإنسان عموما،
أصل الحول من قول القائل – حال هذا الشيء – أي انتقلولاستحالة الأمور فيه في الأغلب، والحولين الكاملين 24 شهرا من يوم مولده إلى يوم يفطم، أي عامان أو سنتان، وهذا قول مجاهد.
وقيل كاملين لأنه قد يقال تجاوزا حولا وهو بعض حول، وقيل في ذلك:
- أن الحولين ليسا بفرض لا يتجاوزوانتزع مالك رحمه الله وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، لأن بانقضاء الحولين تمت الرضاعة فلا رضاعة، وهناك من أجاز الرضاعة حتى ثلاث سنوات.
- فرض الإرضاع على الوالدات حولين، ثم يسر ذلك وخفف بالتخيير الذي في قوله: لمن أراد، وهذا قول قتادة.
- ويجوز عدم اكمال الحولين في حال التشاور والتراضي بين الوالدين ولا يجوز لأحدهما أن يستبد بالأمر في ذلك، ولا يقع التشاور ولا يجوز التراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولود، فإذا ظهر من حاله الاستغناء عن اللبن قبل تمام الحولين فلا جناح على الأبوين في فصله، هذا معنى الآية، وقاله مجاهد وقتادة وابن زيد وسفيان وغيرهم، وقال ابن عباس: «لا جناح مع التراضي في فصله قبل الحولين وبعدهما».
وهذا إرشاد للوالدات أن يرضعن أولادهم كمال الرضاعة وهي سنتان،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: "لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما كان في الحولين"، وعن ابن عبّاسٍ وزاد: "وما كان بعد الحولين فليس بشيءٍ".
اعتذر عن التأخير والتقصير جزاكم الله خيرا ونفع بكم