دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 جمادى الأولى 1442هـ/23-12-2020م, 08:05 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
الحرابة لغة : مأخوذة من حرب حربا , أي : أخذ جميع ماله .
وشرعا : البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب , مكارة , اعتمادا على الشوكة , مع البعد عن مسافة الغوث , من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا .
ومراتب عقوباتها هي :
1 - من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء .
2 - ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب .
3 - ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد .
4 - ومن أخاف الناس والطريق فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يترك يأوي إلى بلد .
وهذا الترتيب في عقوباتهم مأخوذ من (أو) ؛ فهي ليست للتخيير ولكنها للتنويع في العقوبة , وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما .

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
إذا سرق الابن من مال أبيه ؛ فلا يقام عليه الحد لأن هذا المال الذي أخذه الابن من أبيه مال فيه شبهة .
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
ولا يقام الحد إذا سرق الشريك مال شريكه ؛ لأنه مال فيه شبهة أيضا .

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة :
1 – ربع دينار ذهب فأكثر .
2 – ثلاثة دراهم فضة فأكثر .
3 – ما يقابل الربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة , من النقود الأخرى .


س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
العقوبات التعزيرية تنقسم إلى خمسة أنواع :
1 – ما يتعلق بالأبدان : كالجلد , والقتل .
2 – ما يتعلق بالأموال : كالإتلاف والغرم .
3 – ما هو مركب منهما : كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه .
4 – ما يتعلق بتقييد الإرادة : كالحبس , والنفي .
5 – ما يتعلق بالمعنويات : كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر .

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغة : الأخذ خفية .
شرعا : أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة .
حكمها : السرقة حرام بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب قوله تعالى : (والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيمٌ ) .
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) .
وأجمعت الأمة على حرمة السرقة , وأن السارق تقطع يده في الجملة .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14 جمادى الأولى 1442هـ/28-12-2020م, 02:57 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثالثة:


س1: عرف الردة لغة وشرعا.

الردة لغة: الرجوع عن الشيء.
شرعًا: الكفر بعد الإسلام طوعًا، بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ب ـ من سرق من غير حرز.

لا يُحكم بالقطع في كلا الأمرين، أما الأول فلأنه لم يبلغ النصاب، قالت عائشة رضي الله عنها: (قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدًا) ومقدار ربع دينار ذهب يعادل ثلاثة دراهم فضة، ولكن يؤدب حتى لا يعود لما هو أكثر من ذلك.
وأما الثاني: فلأنه من غير حرز، فالمال غير محفوظ، فلا قطع عليه، ولكن يؤدب ويُعزر حتى لا يعود لما هو أكبر من ذلك، وهذا يرجع لتقدير الإمام.
قضى - صلّى اللّه عليه وسلّم - على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين: بالحدّ وغرّمه مرتين. والجرين: موضع تجفيف التمر.



س3: ما هو مقدار التعزير؟
يختلف مقدار التعزير بحسب اجتهاد الإمام، فقد يرى المصلحة فيه، وقد يرى المصلحة في تركه
ويختلف حسب المعصية وضررها على الفرد والمجتمع
ويتفاوت مقداره من مجرد التوبيخ إلى درجة القتل.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
أولا: إذا كانت التوبة قبل أن يقدر عليه الإمام:
قال تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}
فيسقط ما كان من حق لله عز وجل مثل القطع أو القتل أو النفي، ولا يسقط حق الآدمي فيبقى معلقًا به حتى يعفو صاحب الحق، أو يرد إليه حقه.
ثانيًا: إذا كانت التوبة بعد أن يقدر عليه الإمام:
فيجب إقامة الحد عليه، وإن كانت توبته صادقة.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
أولا: في الدنيا:
- يستتاب ثلاثة أيام لحديث معاذ لأبي موسى رضي الله عنهما، حيث قال - عن مرتد - : "لا أنزل عن دابتي حتى يقتل) فنزل فقتله، وفي رواية أنه قد استتيب قبله ثلاثًا.
ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرتد الذي قُتل قبل استتابته فنهى عن ذلك وتبرأ من قتله دون استتابته.
- إذا لم يتب بعد ثلاثة أيام، قُتل بأمر ولي الأمر، أو يوكل نائبه في ذلك، وليس لعموم الناس فعل هذا.
- إذا قُتل: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يُورث وماله فيء لبيت مال المسلمين.
ثانيًا: في الآخرة:
حكم من مات مرتدًا، الخلود في النار.
قال تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرٌ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}

والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 جمادى الأولى 1442هـ/2-01-2021م, 10:17 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:


س1: عرف الردة لغة وشرعا.

الردة لغة: الرجوع عن الشيء.
شرعًا: الكفر بعد الإسلام طوعًا، بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ب ـ من سرق من غير حرز.

لا يُحكم بالقطع في كلا الأمرين، أما الأول فلأنه لم يبلغ النصاب، قالت عائشة رضي الله عنها: (قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدًا) ومقدار ربع دينار ذهب يعادل ثلاثة دراهم فضة، ولكن يؤدب حتى لا يعود لما هو أكثر من ذلك.
وأما الثاني: فلأنه من غير حرز، فالمال غير محفوظ، فلا قطع عليه، ولكن يؤدب ويُعزر حتى لا يعود لما هو أكبر من ذلك، وهذا يرجع لتقدير الإمام.
قضى - صلّى اللّه عليه وسلّم - على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين: بالحدّ وغرّمه مرتين. والجرين: موضع تجفيف التمر.



س3: ما هو مقدار التعزير؟
يختلف مقدار التعزير بحسب اجتهاد الإمام، فقد يرى المصلحة فيه، وقد يرى المصلحة في تركه
ويختلف حسب المعصية وضررها على الفرد والمجتمع
ويتفاوت مقداره من مجرد التوبيخ إلى درجة القتل.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
أولا: إذا كانت التوبة قبل أن يقدر عليه الإمام:
قال تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}
فيسقط ما كان من حق لله عز وجل مثل القطع أو القتل أو النفي، ولا يسقط حق الآدمي فيبقى معلقًا به حتى يعفو صاحب الحق، أو يرد إليه حقه.
ثانيًا: إذا كانت التوبة بعد أن يقدر عليه الإمام:
فيجب إقامة الحد عليه، وإن كانت توبته صادقة.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
أولا: في الدنيا:
- يستتاب ثلاثة أيام لحديث معاذ لأبي موسى رضي الله عنهما، حيث قال - عن مرتد - : "لا أنزل عن دابتي حتى يقتل) فنزل فقتله، وفي رواية أنه قد استتيب قبله ثلاثًا.
ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرتد الذي قُتل قبل استتابته فنهى عن ذلك وتبرأ من قتله دون استتابته.
- إذا لم يتب بعد ثلاثة أيام، قُتل بأمر ولي الأمر، أو يوكل نائبه في ذلك، وليس لعموم الناس فعل هذا.
- إذا قُتل: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يُورث وماله فيء لبيت مال المسلمين.
ثانيًا: في الآخرة:
حكم من مات مرتدًا، الخلود في النار.
قال تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرٌ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}

والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة على التأخير

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19 جمادى الأولى 1442هـ/2-01-2021م, 10:11 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
الحرابة لغة : مأخوذة من حرب حربا , أي : أخذ جميع ماله .
وشرعا : البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب , مكارة , اعتمادا على الشوكة , مع البعد عن مسافة الغوث , من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا .
ومراتب عقوباتها هي :
1 - من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء .
2 - ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب .
3 - ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد .
4 - ومن أخاف الناس والطريق فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يترك يأوي إلى بلد .
وهذا الترتيب في عقوباتهم مأخوذ من (أو) ؛ فهي ليست للتخيير ولكنها للتنويع في العقوبة , وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما .

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
إذا سرق الابن من مال أبيه ؛ فلا يقام عليه الحد لأن هذا المال الذي أخذه الابن من أبيه مال فيه شبهة .
ويؤدب الابن ويرد ما أخذ
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
ولا يقام الحد إذا سرق الشريك مال شريكه الذي له فيه شرك؛ لأنه مال فيه شبهة أيضا .
ويؤدب السارق ويرد ما أخذ .

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة :
1 – ربع دينار ذهب فأكثر .
2 – ثلاثة دراهم فضة فأكثر .
3 – ما يقابل الربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة , من النقود الأخرى .


س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
العقوبات التعزيرية تنقسم إلى خمسة أنواع :
1 – ما يتعلق بالأبدان : كالجلد , والقتل .
2 – ما يتعلق بالأموال : كالإتلاف والغرم .
3 – ما هو مركب منهما : كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه .
4 – ما يتعلق بتقييد الإرادة : كالحبس , والنفي .
5 – ما يتعلق بالمعنويات : كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر .

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغة : الأخذ خفية .
شرعا : أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة .
حكمها : السرقة حرام بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب قوله تعالى : (والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من اللّه واللّه عزيزٌ حكيمٌ ) .
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) .
وأجمعت الأمة على حرمة السرقة , وأن السارق تقطع يده في الجملة .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir