س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
القسامة لغة : مصدر من قولهم : أقسم يقسم إقساما وقسامة , أي : حلف حلفا .
وشرعا : هي ايمان مكررة في دعوى قتيل معصوم , فيحلف أولياء القتيل خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم .
س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين :
الأول : الجناية على النفس , وتنقسم إلى :
1 – قتل العمد .
2 – قتل شبه العمد .
3 – قتل الخطأ .
الثاني : الجناية على ما دون النفس , وتنقسم إلى :
1 – الجناية بالجرح .
2 – قطع الطرف .
3 – إبطال منفعة عضو .
س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
يستحق ولي القتيل القصاص بأربعة شروط :
الأول : أن يكون القاتل مكلفا , وهو البالغ العاقل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) .
الثاني : أن يكون المقتول معصوم الدم ؛ لأن القصاص شرع لحقن الدماء .
الثالث : التكافؤ بين القاتل والقتيل , فيساويه في الدين والرق والحرية ؛ لقوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل مسلم بكافر ) .
الرابع : عدم الولادة , فلا يقتل والد بولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل والد بولده ) .
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
المنقلة : هي التي تنقل العظم من موضع لآخر , سواء أوضحته , أو هشمته , أو لا .
حكمها : تجب فيها الدية خمس عشرة من الإبل .
- المتلاحمة.
المتلاحمة : هي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم .
حكمها : لا تجب فيها الدية .
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
دية الحرة المسلمة تكون على النصف من دية الحر المسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (دية المرأة على النصف من دية الرجل ) .
- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر , سواء كان ذميا أم معاهدا أو غيره , ثمانمائة درهم ؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعا : (دية المجوسي ثمانمائة درهم ) .
والله أعلم