تقويم مجلس مذاكرة القسم الثامن عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 246-257)
أحسنتم بارك الله فيكم ونفع بكم.
ج2: أثني على جمعكم للأقوال في معنى الآية، لكن بقي شيء في طريقة العرض، ألا وهي موافقة المطلوب في السؤال، فالمطلوب معنى الآية، فكيف نعبّر عن المعنى بأن الآية منسوخة أو غير منسوخة؟
يمكن عرض الأقوال في معنى الآية كالتالي:
القول الأول: أن قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} أسلوب نفي، ومعناه النهي، فيكون المعنى: "لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام"، ثم اختُلف فيه على ثلاثة أقوال:
1: أن الآية منسوخة بآيات القتال والسيف، وأن النهي كان في فترة الموادعة.
2: أن النهي في الآية عامّ لكن أريد به خاصّ من الناس وهم أهل الكتاب ومن تقبل منهم الجزية، أما غيرهم فيكرهون على الدخول في الدين أو القتال، ويشهد له ما ورد في أسباب نزول الآية.
3: أن النهي عامّ باق على عمومه، وأنه لا يجوز إكراه أحد على الدخول في الإسلام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو الراجح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الإسلام، أما الفتوحات الإسلامية وإخضاع البلاد لحكم الإسلام بشكل عامّ فهي لأجل كسر شوكة الكفار وإتاحة الفرص للناس أن يتعرّفوا على هذا الدين في أمان.
القول الثاني: أن الأسلوب في الآية أسلوب نفي.
وأن هذا الدين لا يتصوّر فيه إكراه لمن دخله مختارا بعد أن تبيّنت دلائله.
وهذا فيما أخبر الزجّاج أن قوما دخلوا في الإسلام فعيّرهم بعض الكفار واتهموهم بأنهم إنما دخلوه مكرهين، فنزلت الآية تنفي أن يكون في دخوله إكراه.
سها حطب أ
عبد الكريم الشملان أ
رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح