المجموعة الأولى:
س1. لمن الخطاب في قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}.
قيل في المخاطب هنا قولان:
==الأول:
أن الخطاب للوارثين
-ويكون معنى الآية على ذلك أنه إذا كنتم تقسمون مال الميراث وحضر أحد من المساكين أو اليتامى أو ذوي القربى فأعطوهم منه،
-وكان هذا واجبًا في ابتداء الإسلام. وقيل: كان مستحبّ
-وقد اختلفوا: هل هو منسوخٌ أم لا؟ على قولين
أحدهما: أنه منسوخ بآية المواريث بعدها "يوصيكم الله في أولادكم " الآية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمّة الأربعة وأصحابهم.
والآخر: أنه غير منسوخ بل هو باق، وهو أحد قولي ابن عباس وذهب إليه البخاري.
==الثاني:
أن الخطاب للمحتضر الذي يقسم ماله بالوصية
ويكون معنى الآية إذا كان أحدكم يقسم ماله بالوصية وحضر ذلك أحد الأصناف الثلاثة –المساكين أو اليتامى أو ذوي القربى- فإنه يجعل لهم رزقا منها،
وقيل وإن لم يكن حاضرا وكان فيه هذه الأوصاف فإنه يُرزق منها، لأن العلة في هذه الأوصاف وليست في الحضور.
[أحسنت، بارك الله فيك، وأرجو الاستفادة من تفصيل هذه المسألة في تلخيص الأستاذة عقيلة لتفسير هذه الآية هنا:
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...79&postcount=8
س2. اكتب رسالة مختصرة في سبعة أسطر تحذّر فيها من الإضرار بالوصية.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه الأخيار المنتجبين،
أما بعد:
فإن من محاسن شرعنا القويم، ومن مظاهر رحمة ربنا الرحمن الرحيم، أن شرع لنا الوصية ليصل بها الحق إلى من يستحقها، فقال تعالى بعد أن بين حقوق أصحاب الفرائض: "من بعد وصية يوصى بها أو دين"، فجعل سبحانه الوصية والدين هما أول ما يبدأ به في الميراث ثم بعد ذلك يوزع ما بقي على الورثة، وهذا مما يبين الأهمية البالغة للدين والوصية،
ولكن مما ينبغي أن يعتنى به هو أن تقع الوصية وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى من ابتدأها وحتى إيصالها لمن يستحقها؛
-فمن الأول مثلاً: ألا يوصي بأكثر من الثلث وألا يوصي لوارث وغير ذلك من شروط الوصية،
-ومن الثاني: ألا تمنع الوصية عمن كانت له، وألا يتم التبديل والتغيير فيها بقصد أخذ بعض الحق من مستحقه.
وإن من الأمور المهمة ألا يقع الإضرار بالوصية، فيوصي صاحب الحق بوصية يقصد منها أن يضر بالوارثين حيفاً على حقهم وإضرار بهم فيحرم بعض الورثة أو ينقصهم أو يزيد بعضهم دون بعض على ما قدر الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهم،
فمتى وقع منه ذلك كان هذا من الإضرار بالوصية وقد نهى عنه سبحانه وتعالى فقال " من بعد وصيّةٍ يوصى بها أو دينٍ غير مضارٍّ"
وروي عن ابن عباس عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال:«الإضرار في الوصيّة من الكبائر».
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ضارّ في وصية ألقاه الله تعالى في واد في جهنم».
وثبت في الحديث الصّحيح أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصيّة لوارثٍ ».
فمتى قصد الموصي أن يوقع الضرر بهذه الوصية على بعض الأطراف كان ذلك من المنهي عنه بنص الآية الكريمة، وأوجه الضرر كثيرة وهي متى ما وجدت لم تكن الوصية عادلة والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد إلا ما كان وفق ما أمره به وقد أمر تعالى بالعدل والإحسان فقال " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" وهو سبحانه ينهى عن مقابل ذلك حيث يقول: "وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي"
وقال تعالى: : {إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها} فأمر سبحانه بأن تؤدى الحقوق إلى أهلها فلا يقع الظلم والمنع والإضرار.
وقد ختم الله سبحانه وتعالى آية المواريث بعد أن ذكر شأن الوصية وعدم الإضرار بها بقوله: {واللّه عليم حليم} أي: عليم بما دبر من هذه الفرائض، وهو حليم سبحانه وتعالى على من خالف ليرجع ويعدل فيها.
نسأل الله تعالى التوفيق والرشد والسداد في جميع أمورنا وأن يهدينا الصراط المستقيم،
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد.
[أحسنت، بارك الله فيك، وأرجو الاعتناء بعزو الأحاديث والآثار]