مجلس مذاكرة القسم 13 من تفسير سورة البقرة 177-188
رسالة تفسيرية في فضل الدعاء وآدابه من خلال تفسير قوله تعالى " وإذا سألك عبادي عني ..."
شرع الله سبحانه وتعالى الدعاء وجعله أحد العبادات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه فهو طاعة لله ،ومظهر من مظاهر افتقار العبد إلى خالقة ،وإظهار الذل والخضوع لمولاه ،والله سبحانه يحب من عبادة أن يدعوه، ويظهروا حاجتهم إليه وفقرهم إلى فضله سبحانه ،والدعاء سلاح المؤمن وسنة الأنبياء من قبل ،قال تعالى " رب اجعل هذا البلد آمنا " ،وقال تعالى " واجنبني وبني أن نعبد الأصنام " ،وهو مظهر عظيم من مظاهر تحقيق التوحيد
وطلبه ،وتقرير العقيدة الصحيحة ،وفيه استجابة لدعوة الله سبحانه عبادة للجوء إليه والاعتصام به ،ومن آدابه: إظهار الرغبة الصادقة ،والإلحاح في الدعاء ،والإكثار منه وخاصة في الزمان والمكان المناسب كثلث الليل الآخر ،والدعاء بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ورفع اليدين في الدعاء، وتقديم تعظيم الله جل وعلا في الدعاء ،والصلاة والسلام على النبي الكريم ،مع أهمية إطابة المطعم لكي تستجاب الدعوة ،وإظهار الحاجة لله سبحانه والتضرع والخوف من الله والطمع بما أعده الله لعبادة الصالحين.
المجموعة 2:
ج1: أ- تحرير القول في :-
مرجع الضمير في قوله " وآتى المال على حبه " ،ورد في مرجع الضمير المستكن في " آتى " أي على حبه المال ، فيكون المصدر مضاف إلى الفاعل ،والمعنى : أن يتصدق المرء وهو شحيح صحيح ، وهو محب للمال راغب فيه مريداً له ، نص عليه ابن مسعود وسعيد بن جبير من حديث أبي هريرة مرفوعاً " أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ،تأمل الغنى وتخشى الفقر ،وهو الأقرب والأصح والراجح من بقية احتمالات عود الضمير الأخرى .
2- أن يعود الضمير على الإيتاء ، أي : وقت حاجة من الناس وفاقه وفقر ودعة .
3- أن يعود الضمير على اسم الله تعالى .
4- أن يعود على المال ،فالعدد مضاف إلى المفعول ،ويكون " على حبه " ،إعتراضا بلغياً أثناء القول.
ج1: معنى قوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ،أي من كان حاضراً في بلده غير مسافر فليصم ،ومن كان مسافراً أو مريضا فله أن يفطر ويقضي بعد ذلك من أيام أخر ،أما المجنون فلا يصوم لارتفاع التكليف عنه ،فلم تتحقق فيه شروط التكليف ،أما الكبير الذي لايستطيع الصيام فقد ثبت عليه الإطعام بدل الصيام .
ج2: القول في قوله تعالى " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " ،وهل هو محكم أم منسوخ :
هذة الآية نزلت في قوم من العرب تقاتلوا قتال عمية ،ثم قال بعضهم : نقتل بعبيدنا أحراراً فنزلت .. ،وقيل نحوا من ذلك فهي محكمة من هذا الوجه .
ثم إن آية المائدة هي إخبار عما كتب على بني إسرائيل ،فلا يترتب النسخ إلا بما تلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
فهي مفسرة للإجمال الوارد في قوله " الحر بالحر والعبد .." وإن قوله "الحر بالحر ": يعم الرجال والنساء
،وأجمعت الأمة على قتل الرجل بالمرأة ،والعكس ،دون الرجوع بشيء.
وقيل :إن قوله "الحر بالحر .." منسوخة ،نسختها قوله " النفس بالنفس ..."
وقال الجمهور : لا يقتل الحر بالعبد ،ولا المسلم بكافر.
ج2: ب حكم الصيام في السفر :
الصيام واجب في الحضر لمن كان فيه شروط التكليف ،أما حال السفر : فإن المشروع هو الإفطار ،وهو السنة التي دلت عليها النصوص الشرعية ،لقوله عليه السلام "ليس من البر الصيام في السفر " ،لكنه يجوز للإنسان الصيام في السفر مع الكراهة ،لتركة الأولى في حالة عدم الضرر أو التعب أثناء السفر ،
أما إن كان هناك مشقة أو ضرر شاق يترتب على الصيام، فالواجب أن يفطر ،ولا يعرض نفسه للمرض ،فالمسائل الشرعية قائمة على التيسير للناس ،للقاعدة الشرعية "المشقة تجلب التيسير " ،ويقضى من بعد تلك الأيام التي أفطرها في سفره " فعدة من أيام أخر ".
ج2- ج متعلق الاعتداء في قوله " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " ،
هو :
"ولي المقتول " أي : فقتل ولي المقتول ، قاتل صاحبة " أي : الذي قتل صاحبه " وصاحبة هو المقتول " بعد أخذ الدية من القاتل ،أو جهته ،فله عذاب موجع .