المجموعة الثالثة:
1. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالطلاق السني والطلاق البدعي، وحكم كل نوع.
الطلاق السني : أن يطلّقها طاهرًا من غير جماعٍ، أو حاملًا قد استبان حملها. حكمه يجوز .
الطلاق البدعي: هو أن يطلّقها في حال الحيض، أو في طهرٍ قد جامعها فيه، ولا يدري أحملت أم لا . حكمه لا يجوز.
ب: المراد بالفاحشة المبيّنة.
القول الأول : الزنا ، قاله ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، و غيرهم ، ذكره ابن كثير و الأشقر .
القول الثاني : إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرّجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبيّ بن كعبٍ، وابن عبّاسٍ، وعكرمة، وغيرهم. ذكره ابن كثير و السعدي و الأشقر .
2. حرر القول في:
معنى "صغت قلوبكما" في قوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}.
ورد في معنى صغت قلوبكما قولين :
القول الأول : مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه، ذكره السعدي .
القول الثاني : إنْ تَتوبَا إلى اللهِ فقد مالَتْ قُلُوبُكما إلى التوبةِ مِن التظاهُرِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ذكره الأشقر.
3. فسّر تفسيرا وافيا قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} التحريم.
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بوقاية أنفسهم و أهليهم و ذلك بامتثال ما أمر الله تعالى و اجتناب ما نهى عنه من الذنوب و المعاصي ، و تأديب الأهل و تعليمهم العبادات و الطاعات و أمرهم بتقوى الله . و يقوا أنفسهم و أهليهم من نار فظيعة وقودها الناس و الحجارة و ليس كنار الدنيا وقودها الحطب . و على النار خزنة غلاظ لا يوجد رحمة في قلوبهم و تركيبهم في غاية الشدة يتولون تعذيب أهل النار ممتثلين لأمر الله لا يعصونه في شيء .