دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 11:03 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,809
افتراضي المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم الرابع من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الرابع من أصول الفقه (الورقات)


المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
س3: ما هي أسباب الرد؟
س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟



المجموعة الثانية:
س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟
س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.
س5: بين مواضع جواز التقليد.

المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.
س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
س5: اذكر بعض من آداب المفتي.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
س3: بين شروط صحة القياس.
س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ= 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب= 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج= 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ= أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________
وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 ربيع الأول 1441هـ/16-11-2019م, 12:03 AM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.

الإجماع هو اتفاق مجتهدي أهل العصر على حكم حادثة شرعية.
أدلة الإجماع:
- قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سِبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ}.
ومخالفة الإجماع خروج عن سبيل المؤمنين الذي دلت الآية على منعه.
- قال عليه الصلاة والسلام:(لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ).
- قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس}
والشهادة تشمل الشهادة على أعمالهم، وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
- قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
فدل هذا على أن ما اتفقوا عليه حق.
ومن الأدلة العقلية على حجية الإجماع : إن الأمة إذا اجتمعت فإما أن تجتمع على حق أو على ضلالة, والرسول -عليه الصلاة والسلام- نفى اجتماعها على ضلالة, فلم يبق إلا اجتماعها على الحق.

س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
المرسل: هو ما لم يتصل إسناده.
ومرسل غير الصحابي والتابعي ليس بحجة إلا مراسيل سعيدبن المسيب، كونها فتشت فوجدت مسندة.

س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
تعريفه: أن يشابه الفرع أصلين مختلفين فيحصل تردد بأيهما يلحق .
مثاله:
إذا قتل العبد هل يلحق بالحر فتكون له الدية, أم يلحق بالمتاع فيقوم!
فالعبد شابه الحر من جهة كونه إنسان مكلف، وفي الحر الدية، فيكون في العبد الدية.
وهو يشبه المتاع من جهة كونه يباع ويوهب ويورث وتضمن أجزاؤه بالقيمة, فتجب فيه القيمة.
فلما جمع بين شبهين مختلفين سمي قياس الشبه.
ولما كان ألصق بالمتاع في الحكم الشرعي للأسباب السابقة: رجح شبهه بالمال فلحق به الضمان.
وقياس الشبه من القياس الضعيف، حيث أن الفرع ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع مع منازعة أصل آخر.

س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
لا يمكن أن يقع التعارض بين قطعيين إلا :
1- أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر.
2- أن يكون أحدهما مخصصاً للآخر.
وذلك لأن كل دليل قطعي يفيد العلم والعمل، والتعارض يعني التناقض وهذا تنزه عنه الشريعة.

س5: اذكر بعض من آداب المفتي.
من آداب المفتي:
- إخلاص النية.
- عليه أن يكون حليماً وقورا.
- عليه أن يديم التوجه إلى الله ودعائه والتضرع إليه ليريه الحق حقا ويرزقه اتباعه.
- العمل بالعلم لأن العمل هو الثمرة.
- عليه أن يتصور السؤال قبل الإجابة عليه, وإن اشكل عليه أمر استقصل من السائل حتى يكون حكمه عن بينة.
- أن لا يترتب على فتواه مفسدة أعظم, فإن حصل: وجب عليه الإمساك عنها.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 ربيع الأول 1441هـ/16-11-2019م, 11:36 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
الإجماع لغة هو العزم والاتفاق.
واصطلاحا هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.

س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
خبر الآحاد ينقسم إلى مسند ومرسل.
ـ المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، بأن يرويه الراوي عن شيخه بلفظ يدل على أنه أخذه عنه، وشيخه عن شيخه متصلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
- وأما المرسل فهو عند الأصوليين رواية الراوي عمن لم يسمع منه مباشرة، فلم يتصل سنده ظاهرا لسقوط أحد أو بعض رواته من أي موضع في السند. وعند أهل الحديث هو ما سقط منه الصحابي وحده أو مع غيره من الصحابة والتابعين، إذا كان المرسل له صحابيا أو تابعيا.
وقد يكون المرسل صحابي كأحاديث ابن عباس وابن عمر اللذين تأخر مولدهما عن أوائل الصحابة إسلاما، فهذا المرسل مقبول لأن الصحابة عدول، ولذلك حكمه حكم المسند.
وأما إن كان المرسل تابعي فلا يقبل، إلا أن البعض استثنى مراسيل المشهورين من كبار التابعين، والبعض استثنى مراسيل سعيد بن المسيب، لأنها تتبعت فوجدت مرفوعة، أو لأنه يروي عن والد زوجته أبي هريرة، والبعض يقبل الخبر إن أيده خبر آخر أو عموم أو قول صحابي أو ما أشبه ذلك.
وأما إن كان المرسل غير صحابي ولا تابعي فلا يقبل منه.

س3: ما هي أسباب الرد؟
ـ سقوط من السند، كما هو الحال مع المرسل التابعي والمرسل الغير صحابي ولا تابعي.
- الطعن في الراوي.

س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
للعلة عدة مسالك أو طرق دالة عليها ومنها:
--النص الصريح على العلة: وهو لفظ في لغة العرب يفيد التعليل، مثل: (من أجل) في قوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل}، ومثل: (الباء) في قوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم لعنَّاهم}، ومثل: (اللام) في قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس}، ومثل: (كي) في قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}.
--النص الموحي إلى العلة، ويسمى الإيماء والتنبيه. وفي هذا المسلك يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا عند العقلاء. وهو أقسام منها:
*تعليق الحكم على العلة (بالفاء)، بحيث يتقدم الحكم على العلة والتي تدخل عليها الفاء، كما في الحديث: ((اغسلوه بماء وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبياً)). أو بالعكس، بحيث تتقدم العلة وتدخل الفاء على الحكم، كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، وكقول الراوي (سمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسجد).
*ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً}، وقوله {ومن يتوكل على الله فهو حسبه}.
*أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها، فتكون تلك الحادثة علة للحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي:((أَعتق رقبة))، جوابا لمن واقع أهله في نهار رمضان وهو صائم.
*أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن علة له لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان:
~الأول بأن يسأل السائل عن أمر ظاهر، ثم يرتب الحكم على إجابة السائل كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر ((أينقص الرطب إذا يبس؟))، قالوا: نعم، قال ((فلا إذاً)).
~الثاني بأن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين ((أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟))، قالت: نعم، قال ((فدين الله أحق أن يُقضى)).
--الإجماع على العلة من قبل مجتهدي الأمة. مثل الصغر كعلة مجمع عليها لثبوت الولاية على المال، فيقاس عليه الولاية على النكاح.

س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
على القول المشهور في الأصول، لا يجوز التقليد لمجتهد أوصله اجتهاده إلى الظن بحكم، أو لمجتهد لم يجتهد بالفعل مع بلوغه من العلم ما يمكنه من الاجتهاد. ويعد تقليد المجتهد جائزا إذا طرأ له حادث يحتاج معه إلى حكم على وجه السرعة، أو إن عجز عن معرفة الحق باجتهاده، سواء كان عجزه حقيقيا أو كان اجتهاده ممكنا لكن مع مشقة عظيمة.
وجاء عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري تجويز تقليد المجتهد مطلقا.
وعن محمد بن الحسن:(يَجوزُ للعالِمِ تَقليدُ مَنْ هوَ أَعْلَمُ منهُ، ولا يَجوزُ لهُ تقليدُ مَنْ هوَ دونَهُ ولا مَنْ هوَ مِثْلُهُ).
وقيل:(يَجوزُ للعالِمِ التقليدُ فيما يَقَعُ لهُ مِن الحوادثِ، لِيَعْمَلَ بقولِ مُقَلِّدِهِ.
فأمَّا إذا كانت الحادثةُ لغيرِهِ، فلا يَجوزُ لهُ أنْ يُقَلِّدَ غيرَهُ ليُفْتِيَ أوْ يَحْكُمَ بقولِهِ).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24 ربيع الأول 1441هـ/21-11-2019م, 11:31 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
الإجماع لغة هو العزم والاتفاق.
واصطلاحا هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
نذكر محترزات التعريف.


س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
خبر الآحاد ينقسم إلى مسند ومرسل.
ـ المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، بأن يرويه الراوي عن شيخه بلفظ يدل على أنه أخذه عنه، وشيخه عن شيخه متصلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
- وأما المرسل فهو عند الأصوليين رواية الراوي عمن لم يسمع منه مباشرة، فلم يتصل سنده ظاهرا لسقوط أحد أو بعض رواته من أي موضع في السند. وعند أهل الحديث هو ما سقط منه الصحابي وحده أو مع غيره من الصحابة والتابعين، إذا كان المرسل له صحابيا أو تابعيا.
وقد يكون المرسل صحابي كأحاديث ابن عباس وابن عمر اللذين تأخر مولدهما عن أوائل الصحابة إسلاما، فهذا المرسل مقبول لأن الصحابة عدول، ولذلك حكمه حكم المسند.
وأما إن كان المرسل تابعي فلا يقبل، إلا أن البعض استثنى مراسيل المشهورين من كبار التابعين، والبعض استثنى مراسيل سعيد بن المسيب، لأنها تتبعت فوجدت مرفوعة، أو لأنه يروي عن والد زوجته أبي هريرة، والبعض يقبل الخبر إن أيده خبر آخر أو عموم أو قول صحابي أو ما أشبه ذلك.
وأما إن كان المرسل غير صحابي ولا تابعي فلا يقبل منه.

س3: ما هي أسباب الرد؟
ـ سقوط من السند، كما هو الحال مع المرسل التابعي والمرسل الغير صحابي ولا تابعي.
- الطعن في الراوي.

س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
للعلة عدة مسالك أو طرق دالة عليها ومنها:
--النص الصريح على العلة: وهو لفظ في لغة العرب يفيد التعليل، مثل: (من أجل) في قوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل}، ومثل: (الباء) في قوله تعالى: {فبما نقضهم ميثاقهم لعنَّاهم}، ومثل: (اللام) في قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس}، ومثل: (كي) في قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}.
--النص الموحي إلى العلة، ويسمى الإيماء والتنبيه. وفي هذا المسلك يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا عند العقلاء. وهو أقسام منها:
*تعليق الحكم على العلة (بالفاء)، بحيث يتقدم الحكم على العلة والتي تدخل عليها الفاء، كما في الحديث: ((اغسلوه بماء وسدرٍ وكفنوه في ثوبيه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبياً)). أو بالعكس، بحيث تتقدم العلة وتدخل الفاء على الحكم، كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، وكقول الراوي (سمعها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسجد).
*ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً}، وقوله {ومن يتوكل على الله فهو حسبه}.
*أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها، فتكون تلك الحادثة علة للحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي:((أَعتق رقبة))، جوابا لمن واقع أهله في نهار رمضان وهو صائم.
*أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن علة له لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان:
~الأول بأن يسأل السائل عن أمر ظاهر، ثم يرتب الحكم على إجابة السائل كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر ((أينقص الرطب إذا يبس؟))، قالوا: نعم، قال ((فلا إذاً)).
~الثاني بأن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين ((أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟))، قالت: نعم، قال ((فدين الله أحق أن يُقضى)).
--الإجماع على العلة من قبل مجتهدي الأمة. مثل الصغر كعلة مجمع عليها لثبوت الولاية على المال، فيقاس عليه الولاية على النكاح.

س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
على القول المشهور في الأصول، لا يجوز التقليد لمجتهد أوصله اجتهاده إلى الظن بحكم، أو لمجتهد لم يجتهد بالفعل مع بلوغه من العلم ما يمكنه من الاجتهاد. ويعد تقليد المجتهد جائزا إذا طرأ له حادث يحتاج معه إلى حكم على وجه السرعة ولا يتمكن من النظر فيها، أو إن عجز عن معرفة الحق باجتهاده، سواء كان عجزه حقيقيا أو كان اجتهاده ممكنا لكن مع مشقة عظيمة.
وجاء عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري تجويز تقليد المجتهد مطلقا.
وعن محمد بن الحسن:(يَجوزُ للعالِمِ تَقليدُ مَنْ هوَ أَعْلَمُ منهُ، ولا يَجوزُ لهُ تقليدُ مَنْ هوَ دونَهُ ولا مَنْ هوَ مِثْلُهُ).
وقيل:(يَجوزُ للعالِمِ التقليدُ فيما يَقَعُ لهُ مِن الحوادثِ، لِيَعْمَلَ بقولِ مُقَلِّدِهِ.
فأمَّا إذا كانت الحادثةُ لغيرِهِ، فلا يَجوزُ لهُ أنْ يُقَلِّدَ غيرَهُ ليُفْتِيَ أوْ يَحْكُمَ بقولِهِ).
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1441هـ/22-12-2019م, 08:22 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
إذا كان التعارض بين دليلين خاصين و أمكن الجمع بينهما جمع، فيحمل كل واحد منهما على حال لا يناقض الآخر، و هذا أولى من الترجيح لما فيه من العمل بكل من الدليلين.
أما مع عدم إمكان الجمع و معرفة التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فيعمل به دون المتقدم.
و أما مع عدم معرفة التاريخ فيتوقف فيهما لا يعمل بأي منهما.
س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
المتواتر على قسمين:
- الأول: المتواتر اللفظي، و هو: ما تواتر لفظه و معناه، و مثاله حديث: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
- و الثاني: المتواتر المعنوي، و هو: ما تواتر معناه دون لفظه، و مثاله أحاديث رفع اليدين في الدعاء في قضايا مختلفة.
س3: بين شروط صحة القياس.
شروط القياس هي شروط أركانه، و هي على النحو التالي:
أولا: شروط الفرع:
- وجود علة الأصل فيه؛ لأنها مناط التعدية إليه.
- ألا يكون منصوصا على حكمه؛ لأن مثل هذا لا يحتاج إلى قياسه على غيره.
ثانيا: شروط الأصل:
- أن يكون ثابتا بنص، أو إجماع، أو دليل متفق عليه بين الخصمين.
- ألا يكون معدولا به عن قاعدة عامة مثل البيع بالعرايا؛ لأن القياس مطرد، و الخارج عن القاعدة العامة غير مطرد.
ثالث: شرط في الحكم، و هو أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل بخلاف ما إذا كان حكم الأصل واحبا، و حكم الفرع مستحبا مثلا.
رابعا: شروط العلة:
- أن تتعدى إلى الفرع، و هذا بخلاف ما إذا كانت قاصرة عن محلها فامتنع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، و مثال ذلك: جعل شهادة خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه- كشهادة رحلين-، فلا يمكننا أن نقول: نجعل شهادة غيره كشهادة رجلين قياسا عليه.
- و أن تكون مطردة كالإسكار، و مثال ما إذا كانت غير مطردة القول بوجوب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فنقول: هذا التعليل قد تخلف عنه الحكم في الجواهر مثلا.
س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به.
و اصطلاحا: قبول قول القائل بلا حجة.
س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.
- أن يريد الحق و العمل به، و لا يتبع الرخص و إقحام المفتي أو غير ذلك من المقاصد السيئة.
- و أن لا يسأل عما لا يعنيه.
- و ينبغي أن يختار أوثق المفتي علما و ورعا، و من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28 ربيع الثاني 1441هـ/25-12-2019م, 08:52 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
إذا كان التعارض بين دليلين خاصين و أمكن الجمع بينهما جمع، فيحمل كل واحد منهما على حال لا يناقض الآخر، و هذا أولى من الترجيح لما فيه من العمل بكل من الدليلين.
أما مع عدم إمكان الجمع و معرفة التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فيعمل به دون المتقدم.
و أما مع عدم معرفة التاريخ فيتوقف فيهما لا يعمل بأي منهما.
قبل التوقف يعمل على محاولة الجمع بينهما.
الإجابة مختصرة والأصل أن تمثل لكل مرحلة بمثال .

س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
المتواتر على قسمين:
- الأول: المتواتر اللفظي، و هو: ما تواتر لفظه و معناه، و مثاله حديث: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
- و الثاني: المتواتر المعنوي، و هو: ما تواتر معناه دون لفظه، و مثاله أحاديث رفع اليدين في الدعاء في قضايا مختلفة.
س3: بين شروط صحة القياس.
شروط القياس هي شروط أركانه، و هي على النحو التالي:
أولا: شروط الفرع:
- وجود علة الأصل فيه؛ لأنها مناط التعدية إليه.
- ألا يكون منصوصا على حكمه؛ لأن مثل هذا لا يحتاج إلى قياسه على غيره.
ثانيا: شروط الأصل:
- أن يكون ثابتا بنص، أو إجماع، أو دليل متفق عليه بين الخصمين.
- ألا يكون معدولا به عن قاعدة عامة مثل البيع بالعرايا؛ لأن القياس مطرد، و الخارج عن القاعدة العامة غير مطرد.
ثالث: شرط في الحكم، و هو أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل بخلاف ما إذا كان حكم الأصل واحبا، و حكم الفرع مستحبا مثلا.
ويشترط في حكم الأصل كذلك أن يكون شرعيا لا عقليا
رابعا: شروط العلة:
- أن تتعدى إلى الفرع، و هذا بخلاف ما إذا كانت قاصرة عن محلها فامتنع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، و مثال ذلك: جعل شهادة خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه- كشهادة رحلين-، فلا يمكننا أن نقول: نجعل شهادة غيره كشهادة رجلين قياسا عليه.
- و أن تكون مطردة كالإسكار، و مثال ما إذا كانت غير مطردة القول بوجوب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فنقول: هذا التعليل قد تخلف عنه الحكم في الجواهر مثلا.
س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به.
و اصطلاحا: قبول قول القائل بلا حجة.
وعرفه ابن القاسم بقوله: قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله.
س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.
- أن يريد الحق و العمل به، و لا يتبع الرخص و إقحام المفتي أو غير ذلك من المقاصد السيئة.
- و أن لا يسأل عما لا يعنيه.
- و ينبغي أن يختار أوثق المفتي علما و ورعا، و من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة :ب+
تم خصم نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22 ذو القعدة 1441هـ/12-07-2020م, 08:32 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.

الإجماع هو اتفاق مجتهدي أهل العصر على حكم حادثة شرعية.
أدلة الإجماع:
- قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سِبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ}.
ومخالفة الإجماع خروج عن سبيل المؤمنين الذي دلت الآية على منعه.
- قال عليه الصلاة والسلام:(لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ).
- قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس}
والشهادة تشمل الشهادة على أعمالهم، وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
- قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
فدل هذا على أن ما اتفقوا عليه حق.
ومن الأدلة العقلية على حجية الإجماع : إن الأمة إذا اجتمعت فإما أن تجتمع على حق أو على ضلالة, والرسول -عليه الصلاة والسلام- نفى اجتماعها على ضلالة, فلم يبق إلا اجتماعها على الحق.

س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
المرسل: هو ما لم يتصل إسناده.
ومرسل غير الصحابي والتابعي ليس بحجة إلا مراسيل سعيدبن المسيب[إجابتك هذه توهم أن سعيد بن المسيب ليس من التابعين؛ وهو من كبار التابعين]، كونها فتشت فوجدت مسندة.[وعلى العموم إجابتك مختصرة بعض الشيء؛ فكان يحسن بكِ التفصيل في الفروق بين مراسيل الصحابة وغيرهم من التابعين وتابعي التابعين]
س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
تعريفه: أن يشابه الفرع أصلين مختلفين فيحصل تردد بأيهما يلحق .
مثاله:
إذا قتل العبد هل يلحق بالحر فتكون له الدية, أم يلحق بالمتاع فيقوم!
فالعبد شابه الحر من جهة كونه إنسان مكلف، وفي الحر الدية، فيكون في العبد الدية.
وهو يشبه المتاع من جهة كونه يباع ويوهب ويورث وتضمن أجزاؤه بالقيمة, فتجب فيه القيمة.
فلما جمع بين شبهين مختلفين سمي قياس الشبه.
ولما كان ألصق بالمتاع في الحكم الشرعي للأسباب السابقة: رجح شبهه بالمال فلحق به الضمان.
وقياس الشبه من القياس الضعيف، حيث أن الفرع ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع مع منازعة أصل آخر.

س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
لا يمكن أن يقع التعارض بين قطعيين إلا :
1- أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر.
2- أن يكون أحدهما مخصصاً للآخر.
وذلك لأن كل دليل قطعي يفيد العلم والعمل، والتعارض يعني التناقض وهذا تنزه عنه الشريعة.

س5: اذكر بعض من آداب المفتي.
من آداب المفتي:
- إخلاص النية.
- عليه أن يكون حليماً وقورا.
- عليه أن يديم التوجه إلى الله ودعائه والتضرع إليه ليريه الحق حقا ويرزقه اتباعه.
- العمل بالعلم لأن العمل هو الثمرة.
- عليه أن يتصور السؤال قبل الإجابة عليه, وإن اشكل عليه أمر استقصل من السائل حتى يكون حكمه عن بينة.
- أن لا يترتب على فتواه مفسدة أعظم, فإن حصل: وجب عليه الإمساك عنها.
الدرجة: أ+
أحسنتِ بارك الله فيك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir