المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.
الإجماع هو اتفاق مجتهدي أهل العصر على حكم حادثة شرعية.
أدلة الإجماع:
- قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سِبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ}.
ومخالفة الإجماع خروج عن سبيل المؤمنين الذي دلت الآية على منعه.
- قال عليه الصلاة والسلام:(لاَ تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ).
- قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس}
والشهادة تشمل الشهادة على أعمالهم، وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
- قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
فدل هذا على أن ما اتفقوا عليه حق.
ومن الأدلة العقلية على حجية الإجماع : إن الأمة إذا اجتمعت فإما أن تجتمع على حق أو على ضلالة, والرسول -عليه الصلاة والسلام- نفى اجتماعها على ضلالة, فلم يبق إلا اجتماعها على الحق.
س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
المرسل: هو ما لم يتصل إسناده.
ومرسل غير الصحابي والتابعي ليس بحجة إلا مراسيل سعيدبن المسيب، كونها فتشت فوجدت مسندة.
س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
تعريفه: أن يشابه الفرع أصلين مختلفين فيحصل تردد بأيهما يلحق .
مثاله:
إذا قتل العبد هل يلحق بالحر فتكون له الدية, أم يلحق بالمتاع فيقوم!
فالعبد شابه الحر من جهة كونه إنسان مكلف، وفي الحر الدية، فيكون في العبد الدية.
وهو يشبه المتاع من جهة كونه يباع ويوهب ويورث وتضمن أجزاؤه بالقيمة, فتجب فيه القيمة.
فلما جمع بين شبهين مختلفين سمي قياس الشبه.
ولما كان ألصق بالمتاع في الحكم الشرعي للأسباب السابقة: رجح شبهه بالمال فلحق به الضمان.
وقياس الشبه من القياس الضعيف، حيث أن الفرع ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع مع منازعة أصل آخر.
س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
لا يمكن أن يقع التعارض بين قطعيين إلا :
1- أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر.
2- أن يكون أحدهما مخصصاً للآخر.
وذلك لأن كل دليل قطعي يفيد العلم والعمل، والتعارض يعني التناقض وهذا تنزه عنه الشريعة.
س5: اذكر بعض من آداب المفتي.
من آداب المفتي:
- إخلاص النية.
- عليه أن يكون حليماً وقورا.
- عليه أن يديم التوجه إلى الله ودعائه والتضرع إليه ليريه الحق حقا ويرزقه اتباعه.
- العمل بالعلم لأن العمل هو الثمرة.
- عليه أن يتصور السؤال قبل الإجابة عليه, وإن اشكل عليه أمر استقصل من السائل حتى يكون حكمه عن بينة.
- أن لا يترتب على فتواه مفسدة أعظم, فإن حصل: وجب عليه الإمساك عنها.