المجموعة الثالثة
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
القتل الخطأ هو قتل من غير قصد.
حكمه حكمان دنيوي وأخروي. أما الدنيوي فهو وجوب الدية على عاقلة القاتل موجلة في ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل، قال تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا} [النساء: 92] ومع الدية كفارة وهي تحرير رقبة مومنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع بقيت ذمته معلقة، لأن الكفارة لا بد لها من نص. ,وأما الأخروي فعدم الإثم والعقاب.
س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
- أن يكون القاتل مكلفاً أي بالغا عاقلا.
- أن يكون المقتول معصوم الدم غير مهدر الدم.
- أن يساوي القاتل المقتول في الحرية والدين والرق.
- عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل. قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل والد بولده)
س3: بين صفة القسامة.
تقسم الأيمان على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً على قدر إرثهم من القتيل أن المدّعى عليه قتل صاحبهم، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه . وبهذا فتجري القسامة على الجماعة.
فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو أبوا أن يكملوا الخمسين يميناً، فإنه يحلف المدّعى عليه خمسين يميناً إذا رضي المدعون بأيمانه، فإذا حلف برئ، وإن لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية: التي تدمي موضعها من الشق فيخرج منها دم يسير، وتسمى كذلك البازلة والدامعة.
- الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أو تشقه شقاً خفيفاً، ولا تبلغ العظم.
ليس فيها دية، وإنما يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي. نصف دية المسلم لحديث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). وفي لفظ: (دية العاهد نصف دية المسلم).
- دية المجوسية: نصف دية ذكرانهم من المجوس