دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 01:03 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة كتاب الجنايات

مجلس مذاكرة كتاب الجنايات من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
عرف القسامة لغة وشرعا.

س2: ما هي أقسام الجناية؟

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
- المتلاحمة.

س5:
بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
- دية المجوسي.


المجموعة الثانية:
س1:
عرف الجناية لغة وشرعا.
س2: ما هي شروط القسامة؟

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
- الدامغة.


س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
- دية الحر المسلم.


المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
س3: بين صفة القسامة.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
- دية المجوسية.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 06:40 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س 1.عرف القسامة لغة وشرعا.
لغة:مصدر أقسم يقسم، أي حلف حلفا.
شرعا :هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم.وتكون بأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم.

2.ما هي أقسام الجناية؟
1.جناية على النفس:وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل.وهي محرمة قال تعالى {ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق}الإسراء.
2.جناية على ما دون النفس:وهي كل أذى يقع على الانسان مما لا يودي بحياته،من الجراح وقطع الاعضاء ونحو ذلك، ويجب فيه القصاص،قال تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}.

س3.متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
بشروط،،1.أن يكون القاتل مكلفا، بالغا عاقلا،فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه و النائم.قال عليه السلام :(رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ،وعن الصبي حتى يبلغ،وعن المجنون حتى يفيق).
2.أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون،فلو قتل مسلم كافر حربيا،أو مرتدا قبل توبته،أو زانيا محصنا،فلا قصاص عليه ولا دية،لكنه يعزر.
3.التكافؤ بين القاتل والمقتول،فيساويه في الحرية والدين والرق،فلا يقتل مسلم بكافر،ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا.قال عليه السلام :(لا يقتل مسلم بكافر).
4.عدم الولادة،فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل،فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل،قال عليه السلام :(لا يقتل والد بولده).

س4.هل يجب الدية في كل مما يأتي:_المنقلة:تجب فيها الدية،وهي خمس عشرة من الابل.
_المتلاحمة:لا تجب فيها دية،و إنما فيها حكومة،والحكومة هي أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد،ثم يقوم،وهي به وقد برئت،فما نقص من القيمة،فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5.بين مقدار الديةفي كل مما يأتي:
_دية الحرةالمسلمة:نصف دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم:(دية المرأة على النصف من دية الرجل).
_دية المجوسي:الحر ذميا كان أومعاهدا أو غيره،ثمانمائة درهم، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا:(دية المجوسي ثمانمائة درهم).

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 4 جمادى الأولى 1440هـ/10-01-2019م, 02:38 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 690
افتراضي

المجموعة الثالثة

س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
القتل الخطأ هو قتل من غير قصد.
حكمه حكمان دنيوي وأخروي. أما الدنيوي فهو وجوب الدية على عاقلة القاتل موجلة في ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل، قال تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا} [النساء: 92] ومع الدية كفارة وهي تحرير رقبة مومنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع بقيت ذمته معلقة، لأن الكفارة لا بد لها من نص. ,وأما الأخروي فعدم الإثم والعقاب.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
- أن يكون القاتل مكلفاً أي بالغا عاقلا.
- أن يكون المقتول معصوم الدم غير مهدر الدم.
- أن يساوي القاتل المقتول في الحرية والدين والرق.
- عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل. قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل والد بولده)

س3: بين صفة القسامة.
تقسم الأيمان على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً على قدر إرثهم من القتيل أن المدّعى عليه قتل صاحبهم، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه . وبهذا فتجري القسامة على الجماعة.
فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو أبوا أن يكملوا الخمسين يميناً، فإنه يحلف المدّعى عليه خمسين يميناً إذا رضي المدعون بأيمانه، فإذا حلف برئ، وإن لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية: التي تدمي موضعها من الشق فيخرج منها دم يسير، وتسمى كذلك البازلة والدامعة.
- الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أو تشقه شقاً خفيفاً، ولا تبلغ العظم.
ليس فيها دية، وإنما يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.


س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي. نصف دية المسلم لحديث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). وفي لفظ: (دية العاهد نصف دية المسلم).
- دية المجوسية: نصف دية ذكرانهم من المجوس

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 6 جمادى الأولى 1440هـ/12-01-2019م, 11:04 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.

لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
شروط القسامة:
1. أن يكون هناك لوث.
2. أن يكون المدعى عليه مكلفا.
3. أن يكون المدعي مكلفا أيضا.
4. أن يكون المدعى عليه معينا.
5. إمكان القتل من المدعى عليه.
6. ألا تتناقض دعوى المدعي.
7. أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان، عمدا أو شبه عمد أو خطأ، ويصف القتل.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
لقتل شبه العمد حكمان:
1. حكم أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
2. حكم دنيوي: أ. الدية مغلظة على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات.
ب. وتجب الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ج. ولا قصاص عليه وإن طالب به ولي الدم.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
لا دية فيها، وإنما فيها حكومة.
- الدامغة. فيها ثلث دية النفس.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 04:21 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س 1.عرف القسامة لغة وشرعا.
لغة:مصدر أقسم يقسم، أي حلف حلفا.
شرعا :هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم.وتكون بأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم.

2.ما هي أقسام الجناية؟
1.جناية على النفس:وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل.وهي محرمة قال تعالى {ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق}الإسراء.
2.جناية على ما دون النفس:وهي كل أذى يقع على الانسان مما لا يودي بحياته،من الجراح وقطع الاعضاء ونحو ذلك، ويجب فيه القصاص،قال تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص}.

س3.متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
بشروط،،1.أن يكون القاتل مكلفا، بالغا عاقلا،فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه و النائم.قال عليه السلام :(رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ،وعن الصبي حتى يبلغ،وعن المجنون حتى يفيق).
2.أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون،فلو قتل مسلم كافر حربيا،أو مرتدا قبل توبته،أو زانيا محصنا،فلا قصاص عليه ولا دية،لكنه يعزر.
3.التكافؤ بين القاتل والمقتول،فيساويه في الحرية والدين والرق،فلا يقتل مسلم بكافر،ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا.قال عليه السلام :(لا يقتل مسلم بكافر).
4.عدم الولادة،فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفل،فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل،قال عليه السلام :(لا يقتل والد بولده).

س4.هل يجب الدية في كل مما يأتي:_المنقلة:تجب فيها الدية،وهي خمس عشرة من الابل.
_المتلاحمة:لا تجب فيها دية،و إنما فيها حكومة،والحكومة هي أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد،ثم يقوم،وهي به وقد برئت،فما نقص من القيمة،فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5.بين مقدار الديةفي كل مما يأتي:
_دية الحرةالمسلمة:نصف دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم:(دية المرأة على النصف من دية الرجل).[ونذكر مقدارها]
_دية المجوسي:الحر ذميا كان أومعاهدا أو غيره،ثمانمائة درهم، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا:(دية المجوسي ثمانمائة درهم).

تم بحمد الله
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 04:41 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة

س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
القتل الخطأ هو قتل من غير قصد.
حكمه حكمان دنيوي وأخروي. أما الدنيوي فهو وجوب الدية على عاقلة القاتل موجلة في ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل، قال تعالى: {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلّا خطأً ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلّا أن يصّدّقوا} [النساء: 92] ومع الدية كفارة وهي تحرير رقبة مومنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع بقيت ذمته معلقة، لأن الكفارة لا بد لها من نص. ,وأما الأخروي فعدم الإثم والعقاب.[ونذكر دليل الحكم الأخروي]

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
- أن يكون القاتل مكلفاً أي بالغا عاقلا.
- أن يكون المقتول معصوم الدم غير مهدر الدم.
- أن يساوي القاتل المقتول في الحرية والدين والرق.
- عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل. قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل والد بولده)
[هذه شروط استحقاق القصاص، والمطلوب في السؤال شروط استيفاء القصاص.]
س3: بين صفة القسامة.
تقسم الأيمان على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً على قدر إرثهم من القتيل أن المدّعى عليه قتل صاحبهم، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه . وبهذا فتجري القسامة على الجماعة.
فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو أبوا أن يكملوا الخمسين يميناً، فإنه يحلف المدّعى عليه خمسين يميناً إذا رضي المدعون بأيمانه، فإذا حلف برئ، وإن لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال.[ونذكر الدليل]

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية: التي تدمي موضعها من الشق فيخرج منها دم يسير، وتسمى كذلك البازلة والدامعة.
- الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أو تشقه شقاً خفيفاً، ولا تبلغ العظم.
ليس فيها[فيهما] دية، وإنما يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.


س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي. نصف دية المسلم لحديث النبي صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين). وفي لفظ: (دية العاهد نصف دية المسلم).
- دية المجوسية: نصف دية ذكرانهم من المجوس
[ويحسن بنا ذكر مقدار كل من الديتين]
الدرجة: ب+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 04:51 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.

لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
شروط القسامة:
1. أن يكون هناك لوث.
2. أن يكون المدعى عليه مكلفا.
3. أن يكون المدعي مكلفا أيضا.
4. أن يكون المدعى عليه معينا.
5. إمكان القتل من المدعى عليه.
6. ألا تتناقض دعوى المدعي.
7. أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان، عمدا أو شبه عمد أو خطأ، ويصف القتل.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
لقتل شبه العمد حكمان:
1. حكم أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
2. حكم دنيوي: أ. الدية مغلظة على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات.
ب. وتجب الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ج. ولا قصاص عليه وإن طالب به ولي الدم.
[وينبغي الاستدلال لما ذكرته]
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
لا دية فيها، وإنما فيها حكومة.[وما معنى الحكومة؟]
- الدامغة. فيها ثلث دية النفس.
الدرجة: ب
أحسنت

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 1 ربيع الأول 1441هـ/29-10-2019م, 12:59 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

المجموعة الثالثة:

س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
القتل الخطأ أن يقتل شخصٌ آخرَ من غير قصد لقتله، كأن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب معصوما لم يقصده أو يصيبه ظانا منه أنّه صيد أو يحفر حفرة فيهلك بسببها إنسان وكذا قتل المجنون والصغير إذا قتلا شخصا جرى هذا القتل مجرى الخطأ ، وله حكمان أخرويّ ودنيويّ؛
- فأمّا الأخرويّ فعدم الإثم والعقاب لحديث (( إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))،
-وأمّا الدنيويّ فوجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل ، لقوله تعالى :{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا }،
كما تجب عليه مع الدية كفارة تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين ولا يتعداها للإطعام لأنه غير منصووص عليه، وتبقى الكفارة متعلقة في ذمته، لقوله تعالى:{فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله}.


س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
- تكليف مستحقيه وهم ورثة الميت فيجب أن يكونوا عاقلين بالغين كلهم، وإلا حبس الجاني إلى حين بلوغ صغيرهم ،وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقرّه الصحابة.
- اتفاق مستحقيه على استيفائه فينتظر قدوم الغائب وإفاقة المجنون ، ويقوم مقام ميتهم وارثه، وإن عفا بعضهم سقط القصاص.
-الأمن من التعدي لغير الجانيلقوله تعالى:{فلا يسرف في القتل}؛ فلا يستوفى القصاص في الحامل حتى تضع جنينها، وترضعه إن عدم من يقوم مقامها في الإرضاع، كما في قصة الغامدية لما قام رجل من الأنصار فقال:"إلي رضاعه يا نبيّ الله! فرجمها"

س3: بين صفة القسامة.
- تقسم الخمسين يمينا على المدّعين على قدر إرثهم من القتيل بأن فلانا هو القاتل، بحضور المدعى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن أبي حثمة:((أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم)).
-في حال أبى المدعون الحلف أو أبوا إكماله، حلف المدعى عليه خمسين يمينا ببرائته إذا رضي المدعون بأيمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل :((فتحلف لكم يهود؟)) فلم يرضوا، فإذا حلف المدعى عليه برئ .
-في حال عدم رضا المدعين بحلف المدعى عليه ، فداه الإمام بالدية من بيت مال المسلمين لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل.


س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
لا تجب فيها الدية كونها من الشجاج التي لا تنتهي لعظم وتجب فيها الحكومة.
- الباضعة.نفس حكم الدامية ، فتجب فيها الحكومة دون الدية والقصاص .

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي
.على النصف من دية الحر المسلم لحديث ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين)).
- دية المجوسية.على النصف من دية الذكر المجوسيّ أي أربعة مائة درهم لحديث (( دية المجوسي ثمانية مائة درهم))، ولعموم حديث ((دية المرأة على النصف من دية الرجل)).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 17 ربيع الأول 1441هـ/14-11-2019م, 01:35 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:

س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
القتل الخطأ أن يقتل شخصٌ آخرَ من غير قصد لقتله، كأن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب معصوما لم يقصده أو يصيبه ظانا منه أنّه صيد أو يحفر حفرة فيهلك بسببها إنسان وكذا قتل المجنون والصغير إذا قتلا شخصا جرى هذا القتل مجرى الخطأ ، وله حكمان أخرويّ ودنيويّ؛
- فأمّا الأخرويّ فعدم الإثم والعقاب لحديث (( إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))،
-وأمّا الدنيويّ فوجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل ، لقوله تعالى :{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا }،
كما تجب عليه مع الدية كفارة تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين ولا يتعداها للإطعام لأنه غير منصووص عليه، وتبقى الكفارة متعلقة في ذمته، لقوله تعالى:{فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله}.


س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
- تكليف مستحقيه وهم ورثة الميت فيجب أن يكونوا عاقلين بالغين كلهم، وإلا حبس الجاني إلى حين بلوغ صغيرهم ،وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقرّه الصحابة.
- اتفاق مستحقيه على استيفائه فينتظر قدوم الغائب وإفاقة المجنون ، ويقوم مقام ميتهم وارثه، وإن عفا بعضهم سقط القصاص.
-الأمن من التعدي لغير الجانيلقوله تعالى:{فلا يسرف في القتل}؛ فلا يستوفى القصاص في الحامل حتى تضع جنينها، وترضعه إن عدم من يقوم مقامها في الإرضاع، كما في قصة الغامدية لما قام رجل من الأنصار فقال:"إلي رضاعه يا نبيّ الله! فرجمها"

س3: بين صفة القسامة.
- تقسم الخمسين يمينا على المدّعين على قدر إرثهم من القتيل بأن فلانا هو القاتل، بحضور المدعى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن أبي حثمة:((أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم)).
-في حال أبى المدعون الحلف أو أبوا إكماله، حلف المدعى عليه خمسين يمينا ببرائته إذا رضي المدعون بأيمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل :((فتحلف لكم يهود؟)) فلم يرضوا، فإذا حلف المدعى عليه برئ .
-في حال عدم رضا المدعين بحلف المدعى عليه ، فداه الإمام بالدية من بيت مال المسلمين لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل.


س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
لا تجب فيها الدية كونها من الشجاج التي لا تنتهي لعظم وتجب فيها الحكومة.
- الباضعة.نفس حكم الدامية ، فتجب فيها الحكومة دون الدية والقصاص .

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي
.على النصف من دية الحر المسلم لحديث ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين)).
- دية المجوسية.على النصف من دية الذكر المجوسيّ أي أربعة مائة درهم لحديث (( دية المجوسي ثمانية مائة درهم))، ولعموم حديث ((دية المرأة على النصف من دية الرجل)).
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir