المجموعة الأولى:
س1: بيّن معنى الصيام لغة وشرعاً.
الصيام لغة: الإمساك عن الشيء.
وشرعاً: الإمساك عن الطعام أكلاً وشرباً، وسائر المفطرات، مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
س2: ما هي شروط وجوب صيام رمضان؟
- الإسلام: لا يصح ولايجب الصيام من الكافر؛ والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يقضي ما فاته من الصيام .
- البلوغ: لا يجب الصيام على الصغير الذي لم يبلغ حد التكليف؛ ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام، إذا كان مميزاً، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام؛ ليعتاده ويألفه.
- العقل: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم):رفع القلم عن ثلاثة( .
- الصحة: فالمريض لا يجب عليه الصيام، وإن صام صح صيامه؛ لقوله تعالى: (ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدّةٌ من أيّامٍ أخر)البقرة: 185،في المقابل إن زال المرض فإنه يجب قضاء ماأفطره من الصيام.
- الإقامة: لا يجب على المسافر أن يصوم؛والدليل قوله تعالى: (ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدّةٌ من أيّامٍ أخر( الآية؛ وإن صام فصيامه صحيح ، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر.
- الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفاس يحرم عليهما الصيام،لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟، فذلك من نقصان دينها). ويجب عليهما القضاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة(.
س3: ما هي الأعذار المبيحة للفطر في رمضان؟
1- المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤ مرضه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها،والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه.
أما المريض الذي لا يرجى برؤه، أو العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالكبير: فإنه يفطر، ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية، بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لأن الله عز وج جعل الإطعام معادلاً للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعيّن أن يكون بدلاً عنه عند العذر.
2-السفر؛ فيباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء
الثالث: الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوباً، ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها
ويجب عليهما القضاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
الرابع: الحمل والرضاع؛ فالمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً، وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر.
س4: بيّن بالدليل مكروهات الصيام؟
- المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وذلك خشية دخول الماء إلى جوفه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).
-القبلة لمن تحرك شهوته، وكان ممن لا يأمن على نفسه: فيكره للصائم أن يقبل زوجته، أو أمته؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس،وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها؛ كإدامة النظر إلى الزوجة، أو الأمة، أو التفكر في شأن الجماع؛ لأنه قد يؤدي إلى الإمناء، أو الجماع.
- بلع النخامة: لأن ذلك يصل إلى الجوف، ويتقوى به، إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل.
- ذوق الطعام لغير الحاجة:إذا كان محتاجاً إلى ذلك -مثل أن يكون طبّاخاً يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه.
س5: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟
يكره إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا تصوموا يوم الجمعة، إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده .( فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك.
س6: ما هي شروط الاعتكاف؟ وما هي مبطلاته؟
شروط الاعتكاف:
- أن يكون مسلماً مميزاً عاقلاً: فلا يصح الاعتكاف من الكافر و المجنون، و الصبي غير المميز؛ أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزاً، وكذلك من الأنثى.
- النية: فينوي المعتكف لزوم معتكفه؛ قربةً وتعبداً لله عز وجل.
- أن يكون الاعتكاف في مسجد: لقوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد)، ولفعله صلّى اللّه عليه وسلّم حيث كان يعتكف في المسجد، ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره.
- أن يكون المسجد المعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة
-الطهارة من الحدث الأكبر: فلا يصح اعتكاف الجنب، ولا الحائض، ولا النفساء؛ لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد.
مبطلات الاعتكاف بما يلي:
- الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً، وإن قلّ وقت الخروج
- الجماع، ولو كان ذلك ليلاً، أو كان الجماع خارج المسجد،وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء، ومباشرة الزوجة في غير الفرج.
- ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة.
- الحيض والنفاس؛ لا يجوز مكث الحائض والنفساء في المسجد.
- الردة؛ لمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى: ( لئن أشركت ليحبطنّ عملك )