دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #8  
قديم 29 شوال 1440هـ/2-07-2019م, 11:27 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
ج1: حكم القضاء أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وإذا امتنع عنه كل الصالحين أثموا، ومن أدلة مشروعيته قوله تعالى:" يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق"، وقوله عليه الصلاة والسلام:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر"، وقد تولى عليه الصلاة والسلام القضاء ونصب القضاة، وكذلك أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس. أما الحكمة منه أنه لا يستقيم أمر الناس بدونه، ففيه نصرة المظلوم، وإقامة الحدود، وإعطاء كل مستحق حقه، والإصلاح بين الناس، وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الظلم والفساد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
ج2: موانع قبول الشهادة:
- الكفر: فلا تقبل شهادة الكافر، لقوله تعالى:" وأشهدوا ذوي عدل منكم" وقوله عز وجل:" ممن ترضون من الشهداء" والكافر ليس بعدل ولا مرضي، ويستثنى من الكفار أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، لقوله تعالى:" أو آخران من غيركم".
- عدم البلوغ وعدم العقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة لأنه غير مكتمل العقل، ولا تقبل شهادة الصبيان إلا على بعضهم البعض في الجروح خاصة، ولا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران لأن شهادتهم لا تفيد اليقين.
- الخرس: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته وإنما تقبل شهادته في الأحكام الخاصة به للضرورة، وتقبل شهادته كتابة.
- عدم الحفظ وعدم الضبط وعدم اليقظة: فلا تقبل شهادة سيء الحفظ والمغفل وكثير الخطأ والسهو، لعدم حصول الثقة بقوله، ولكن تقبل ممن يقل منه ذلك.
- عدم العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى:" وأشهدوا ذوي عدل منكم"، ويوصف بالعدالة من هو مستقيم في دينه، ولم تظهر منه ريبة، ذو المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات والمجتنب للمحرمات والمكروهات.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
ج3:- إذا جلس الخصمان عنده أجلسهما وسأل من المدعي أو يسكت فيسمع دعواه.
- فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه حيالها فإن أقر قضى عليه وإن أنكر طالب المدعي بالبينة.
- فإن أتى المدعي بالبينة حكم بشروطها ولا يحكم بعلمه.
- فإن لم يأتي المدعي بالبينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، لقوله عليه الصلاة والسلام:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
- فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي ثم خلى سبيله.
- فإن أبى المدعى عليه الحلف قضى عليه القاضي بالنكول وهي قرينة بصدق المدعي كما حكم بذلك عثمان رضي الله عنه، وذهب آخرون أن اليمين ترد إلى المدعي فيحلف ويستحق إذا قوي جانبه.
- إذا حلف المدعى عليه وخلى القاضي سبيله، ثم أتى المدعي بقرينة بعد ذلك حكم له القاضي بها.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
ج4: عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به:
- الزنى واللواط: أربعة شهود رجال.
- السرقة والقذف والنكاح والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك: شاهدان من الرجال.
- المال وما يقصد به من المال كالبيع والإجارة والقرض والرهن والأجل والوديعة ونحو ذلك: شاهدان من الرجال أو شاهد من الرجال وشاهدان من النساء أو شاهد واحد من الرجال مع يمين المدعي.

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
ج5: لا يجوز قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
ج6: المتحمل للشهادة هو أن يكون هو من سمع أو رأى ما سيشهد به، أما أدائها فيمكن أن يؤديها عن المتحمل شخص آخر للحاجة لتعذر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما، مع ثبوت عدالة المتحمل والمؤدي معا.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir