دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الخامس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 ربيع الثاني 1440هـ/20-12-2018م, 12:59 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي التطبيق الثاني من دورة تلخيص الدروس العلمية


المطلوب: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي بالاستفادة من الشروح المدرجة ( هنا ) باتّباع خطوات التلخيص المشروحة في الدورة ، وتحقيق معايير جودة التلخيص.

درجة التطبيق: عشرون درجة.


معايير تقويم التطبيق:
1: الشمول [ 3 درجات ]
2: الترتيب. [ 3 درجات ]
3: التحرير العلمي. [ 8 درجات ]
4: حسن الصياغة [ 3 درجات ]
5: حسن العرض. [ 3 درجات ]


توزيع الدرجات:
التطبيق الأول: عشرون درجة.
التطبيق الثاني: عشرون درجة.
الاختبار: ستون درجة.


تعليمات:
- تدرج تطبيقات الطلاب في هذا الموضوع.
- يوصى الطالب بأن لا يطّلع على تطبيقات زملائه حتى يدرج تطبيقه، وذلك لأجل أن لا يحرم نفسه من التعرّف على مواضع الإجادة والتميز، ومواضع القصور والتقصير لديه.
- بعد أن يدرج الطالب تطبيقه يوصى بالاطّلاع على تطبيقات زملائه والاستفادة منها، والتعرف على مواضع النقص والخلل في تلخيصه.
- بعد أداء التطبيقين الأول والثاني يسجّل الطالب استعداده للاختبار في هذه الدورة، وسيكون الاختبار مغلقا في صفحة اختبارات الطالب.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.





تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.



معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.


نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.





_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 ربيع الثاني 1440هـ/21-12-2018م, 12:59 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

موضوع العقد الخامس من المنظومة:
المعاني المتعلقة بالأحكام وهي أربعة عشر، منها خمسة خاصة بموضوع العام والخاص.
المقصود بالعام والخاص:
العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً .
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام:
1. العام الباقي على عمومه
الأغلب أنه ما من عام إلا وخص فقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة خص منها المضطر وميتة السمك والجراد، فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى "خلقكم من نفس واحدة" أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته.

2. العام المخصوص
وهذا كثير كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
3. العام الذي أريد به الخصوص
والفرق بينهما أن الثاني حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثالث مجاز لأنه استعمل في بعض ما وضع له وإن قرينة الثالث عقلية وقرينة الثاني لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك.
4. ما خص من الكتاب بالسنة
هو جائز خلافا لمن منعه قال تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"، وواقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها مثال ذلك تخصيص قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدم" بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
5. ما خص منه أي من الكتاب السنة
هو عزيز لقلته ومنها قوله تعالى: "حتى يعطوا الجزية" خصت حديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنه عام فيمن أدى الجزية ومن لم يؤدها.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 ربيع الثاني 1440هـ/24-12-2018م, 01:10 AM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي


عناصر الدرس
- شرح إجمالى لقاعدة العام والخاص
- تعريف العام
- تعريف الخاص
- النوع الأول : العام الباقي على عمومه
- مثاله
- حكم السيوطي على هذا النوع
- الرد على السيوطي
- النوع الثاني : العام المخصوص
- الحكم على هذا النوع
- مثاله
- النوع الثالث : العام الذي أريد به الخصوص
- الحكم على هذا النوع
- مثاله
- الفرق بين النوع الثاني والثالث
- النوع الرابع : ما خص من الكتاب بالسنة
- الحكم على هذا النوع
- الخلاف في وقوع هذا النوع
ا- لرد على أبو حنيفة
- مثاله
- النوع الخامس : ما خص من السنة بالكتاب
- الحكم على هذا النوع
- مثاله

التلخيص

شرح إجمالى لقاعدة العام والخاص
العَامُّ الباقِي على عُمُومِهِ، ومثالُهُ عَزِيزٌ ولم يُوجَدْ لِذَلِكَ إلا {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}، الثاني والثالثُ: العامُّ المَخْصُوصُ، والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصُوصُ، الأوَّلُ: كَثِيرٌ، والثاني: كقَوْلِهِ تعَالَى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ}، {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} والفَرْقُ بَيْنَهُما: أنَّ الأوَّلَ حقَيِقَةٌ والثَّانِيَ مَجَازٌ، وأَنَّ قَرِينَةَ الثَّانِي عَقْلِيَّةٌ، ويَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بخِلافِ الأوَّلِ، الرَّابِعُ: ما خُصَّ بالسُّنَّةِ هو جَائِزٌ ووَاقِعٌ كَثِيرٌ وسَواءٌ مُتَوَاتِرَتُهَا وآحَادُها. الخامسُ: ما خُصَّ منه السُّنَّةُ هو عَزِيزٌ ولم يُوجَدْ إلا قَوْلُهُ تعَالى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ}، و{مِنْ أَصْوافِها}، {العَامِلِينَ عَلَيْهَا}، {حَافِظُوا على الصَّلَواتِ}، خَصَّتْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ومَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ مَيِّتٌ، ولَا يَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، والنَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الأوقاتِ المَكْرُوهَةِ.
تعريف العام
- العام : ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر .
تعريف الخاص
- الخاص : ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر .
النوع الأول : العام الباقي على عمومه
- وهو العام المحفوظ الباقي على عمومه
مثاله
- قوله تعالى : ( والله بكل شيء عليم ) فهذا مما لا يتخيل فيه تخصيص .
حكم السيوطي على هذا النوع
- ذكر السيوطي أن هذا النوع عزيز إذ ما من عام إلا وخص .
الرد على السيوطي
- قال شيخ الإسلام : استعرض العمومات في الفاتحة و في الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جدا من العمومات المحفوظة في ورقة فكيف بالقرآن كله ؟
النوع الثاني : العام المخصوص
- العام المخصوص : هو أن المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد .
الحكم على هذا النوع
- ذكر السيوطي أن هذا النوع كثير شائع
- أن من أقاس وتتبع هذا النوع وجده كثير جدا يأتي نص يتناول أفراد ثم يخرج بعض هذه الأفراد بمخصص .
مثاله
- تخصيص قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أي : الحامل والآيسة والصغيرة ، بقولة تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن …) الآية ، وبقوله تعالى : ( واللائي يئسن …) الآية .
النوع الثالث : العام الذي أريد به الخصوص
- العام الذي أريد به الخصوص : هو أن المتكلم تكلم من الأصل باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
الحكم على هذا النوع
- هذا النوع شائع وكثير ولكنه أقل من النوع الذي يسبقه .
مثاله
- قوله تعالى : ( ويحسدون الناس ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم ،لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة .
- وقوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم …) الآية , المراد بالناس الأولى نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله , والمراد الناس الثانية أبو سفيان لقيامه مقام كثير أيضا في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم .
الفرق بين النوع الثاني والثالث
- أن العام المخصوص : ( حقيقة ) لأنه استعمل فيما وضع له , أما العام الذي أريد به الخصوص : ( مجاز ) لأنه استعمل في بعض ما وضع له .
- أن العام المخصوص : قرينته لفظية من شرط أو استثناء ونحوه , أما العام الذي أريد به الخصوص : قرينته عقلية .
- أن العام المخصوص : لابد أن يبقى أقل الجمع , أما العام الذي أريد به الخصوص : يجوز أن يراد به واحد .
النوع الرابع : ما خص من الكتاب بالسنة
الحكم على هذا النوع
- هذا النوع يقع كثيرا خلافا لمن منعه .
الخلاف في وقوع هذا النوع
- جمهور أهل العلم على جواز تخصيص الكتاب بالسنة لأنه رفع جزئي للحكم وليس رفعا كليا .
- يرى أبو حنيفة - رحمه الله - المنع من وقوع هذا النوع لأن النسخ والتخصيص عنده باب واحد .
الرد على أبو حنيفة
- يجاب بأن النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به، رأساً، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعض، وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن، فإنه قطعي، وليس الكلام فيه.
مثاله
- تخصيص قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) بحديث ( أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد , والكبد والطحال ) .
النوع الخامس : ما خص من السنة بالكتاب
الحكم على هذا النوع
- ذكر السيوطي أن هذا النوع عزيز لقلته .
مثاله
ذكر صاحب المنظومة تبعا للنقاية أن هذا النوع ليس له إلا أربعة أمثلة وهي :
- الأول : قوله تعالى : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) خصص قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أبين من حي فهو ميت ) .
- الثاني : قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) خصص قوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ) .
- الثالث : قوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) خصصت أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة .
- الرابع : قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء ..) إلى قوله : ( والعاملين عليها ) خصص قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحل الصدقة لغني ) .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16 ربيع الثاني 1440هـ/24-12-2018م, 04:19 PM
د.محمد بشار د.محمد بشار غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 265
افتراضي

مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام
ومنها ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشرة

الأول: العام الباقي على عمومه
مثال العام الباقي على عمومه: عزيز إذ ما من عام إلا وخص فقوله سبحانه (وحرم الربا) خص منه العرايا ، والآية (حرمت عليكم الميتة) خص من المضطر وميتة السمك والجراد ولم يوجد لذلك.
مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى (والله بكل شيء عليم) فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى (خلقكم من نفس واحدة) أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته قلت والظاهر أي من ذلك حرمت عليكم أمهاتكم الآية .
واعلم أنه من صيغ العموم: الجمع المضاف ولا تخصيص فيها

الثاني والثالث: العام المخصوص| والعام الذي أريد به الخصوص

مثال العام المخصوص *كثير*: كقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) يعني الحامل والآيسة والصغيرة وخصصت بقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) والأخرى (واللائي يئسن..)
مثال آخر: قوله تعالى( أم يحسدون الناس) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة والأخرى (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم..) أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله

الفرق بين الثاني والثالث:
أن العام المخصوص حقيقة: والسبب لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص
أما العام الذي أريد به الخصوص مجاز والسبب: لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له وإن قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية من شرط، واستثناء، أو نحو ذلك، ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الإثنين بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع

الرابع: ما خص من الكتاب بالسنة
حكمه| جائز خلافا لمن منعه:
1- قال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وواقعه كثير سواء متواترها وآحادها مثال ذلك تخصيص (وحرم الربا ) بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين.
2- قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم) بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا وقال هو في معنى المسند وإسناده صحيح .
3- وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة

الخامس: ما خص منه -أي من الكتاب السنة -
حكمه| عزيز لقلته
ولم يوجد الا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية خصت بحديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنه عام فيمن أدى الجزية.

وقوله تعالى (ومن أصوافها وأوبارها) خصت بحديث ما أبين من حي فهو ميت رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشيخين وأبوا داود والترمذي وحسنه من حديث أبي واقد بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية
وقوله تعالى (والعاملين عليها )خصت حديث النسائي وغيره لا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة
وقوله تعالى (حافظوا على الصلوات) خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت أيضا.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17 ربيع الثاني 1440هـ/25-12-2018م, 01:56 AM
محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: مصر
المشاركات: 814
افتراضي

التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي

(ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً)

عناصر الدرس:
●تعريف العام
● تعريف الخاص
النوع الأول: العام الباقي على عمومه
●مسألة: هل لا يوجد عام باق على عمومه في الكتاب إلا آيتين؟
النوع الثاني: العام المخصوص
النوع الثالث:العام الذي أريد به الخصوص
الفرق بين النوعين الثاني والثالث
معنى التخصيص
معنى النسخ
●الخلاف في تخصيص ونسخ الكتاب بالسنة
●النوع الرابع:ما خص من الكتاب بالسنة
النوع الخامس: ما خص بالكتاب من السنة
تنبيه: حصر النوع الخامس في أربعة أمثلة, أمر يحتاج إلى استقراء تام

التفصيل:
●تعريف العام
-هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر.
●تعريف الخاص
-هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
●النوع الأول: العام الباقي على عمومه
-معناه: هو العام المحفوظ الباقي على عمومه؛ أي لم يدخل فيه تخصيص.
-مثاله: قوله تعالى: (والله بكل شيء عليم).
-توضيح المثال: أنه عام محفوظ؛ إذ أن الله تعالى يعلم كل شيء, الكليات والجزئيات, ولا يمكن أن يخرج فرد من أفراد ما يعلم عن هذه الآية.
-مثال آخر له: قوله تعالى: (خلقكم من نفس واحدة...).
-توضيحه: أي لا يخرج من البشر فرد من الأفراد لا يرجع إلى آدم (كلكم لآدم).
●مسألة: هل لا يوجد عام باق على عمومه إلا المثالين السابقين؟
الجواب: يوجد أمثلة للعام الباقي على عمومه غير ما ذكر الناظم, وقد استعرض ابن تيمية العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فقط, فأوجد أمثلة كثيرة, فكيف بالقرآن كله؟
●النوع الثاني: العام المخصوص
-معناه: هو الذي تكلم به باللفظ العام يريد جميع الأفراد, ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد.
-مثاله: تخصيص قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء), بقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن...), وبقوله تعالى: (واللائي يئسن...).
-توضيح المثال: قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أخرج منهم الحامل:(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن...), والئيسة: (واللائي يئسن...), وقبل الدخول ليس عليها تربص أصلا, الأمة قرآن وليست ثلاثة وهكذا, فدخلت فيه مخصصات.
●النوع الثالث:العام الذي أريد به الخصوص
-معناه: هو الذي تكلم فيه باللفظ العام ولا يراد جميع الأفراد, وإنما يريد بعضهم.
-مثاله:قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم...).
-توضيح المثال: قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس), المراد ب(الناس): هو نعيم بن مسعود فقط, وليس كل الناس, وقوله تعالى: (إن الناس قد جمعوا لكم), المراد ب(الناس): أبو سفيان ومن معه, وليس كل الناس, فهذا من العام الذي أريد به الخصوص.
●الفرق بين النوعين الثاني والثالث
1-الثاني حقيقة؛ لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص, أما الثالث فمجاز؛ لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
2-الثاني قرينته لفظية, كالشرط والاستثناء والصفة ونحو ذلك, أما الثالث فقرينته عقلية.
3-الثاني لابد أن يبقى فيه أقل الجمع, أما الثالث فيجوز أن يراد به واحد.
●معنى التخصيص
-هو رفع جزئي للحكم.
●معنى النسخ
-هو رفع كلي للحكم.
الخلاف في تخصيص ونسخ الكتاب بالسنة
-رأي الجمهور: تخصيص الكتاب بالسنة لا بأس به, لكن السنة لا تنسخ الكتاب.
-رأي الإمام أبي حنيفة ومن معه: أن الكتاب قطعي, والسنة ظنية, والقطعي لا يخصص بالظني, كما أنه لا ينسخ به.
●النوع الرابع: ما خص من الكتاب بالسنة
-معناه: هو ما خصص من الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة.
-مثاله: كتخصيص قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) بحديث: " أحلت لنا ميتتان دمان: السمك والجراد, والكبد والطحال).
-توضيح المثال: (الميتة) من ألفاظ العموم؛ لأن (أل) جنسية, لكن خص من هذا العموم بالسنة ميتتان؛ السمك والجراد, فأخرجا من التحريم.
-مثال آخر: تخصيص قوله تعالى: (وحرم الربا) بحديث (العرايا) - وهو بيع تمر برطب-.
-توضيحه: أخرج الحديث (العرايا) فيما دون خمسة أوسق من تحريم الربا.
●النوع الخامس: ما خص بالكتاب من السنة
-معناه: أن تكون السنة عامة والكتاب مخصص لها.
-أمثلة:
1-حديث: "ما أبين من حي فهو كميتته" مخصص بقول الله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا...).
-توضيحه: معلوم أن الأصواف تُجزّ والبهيمة حية، وكذلك الأوبار، والأشعار غالبًا, كما أنها إذا ذبحت يُجز شعرها أو يبقى على الجلد، والمقصود: أنه طاهر بالآية سواء أُخذ منها في حال الحياة، أو بعد مفارقتها للحياة بذبح أو موت، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل.
2- حديث: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " خصص بقوله تعالى: (حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
-توضيحه:الحديث عام, وخص منه أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية بقوله تعالى: (حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
3-تخصيص أحاديث النهي عن الصلاة بقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى).
توضيحه: أحاديث النهي عن الصلاة عامة, تشمل الفرائض وغير الفرائض, فخصص بالآية منها الصلوات الفرائض المعروفة الخمسة.
4-حديث: "لا تحل الصدقة لغني" مخصوص بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها).
توضيحه: "غني" نكرة في سياق النفي, فتشمل كل غني, والعامل عليها تحل له الزكاة لأنها أجرة له.
●تنبيه: حصر النوع الخامس في أربعة أمثلة, أمر يحتاج إلى استقراء تام.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 18 ربيع الثاني 1440هـ/26-12-2018م, 06:02 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

عناصر الدرس:
- تعريف العام والخاص.
- النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
- النوع الثاني: العام المخصوص.
- النوع الثالث:العام الذي أريد به الخصوص.
- النوع الرابع:ما خص من الكتاب بالسنة.
- النوع الخامس: ما خص بالكتاب من السنة.
- ملخص الدرس.
..........................................................................................................................................................................
- تعريف العام والخاص:
العام: هو ما عم شيئين فأكثر من غير حصر، وضده الخاص وهو: ما لا يتناول شيئين فأكثر من غير حصر.
- النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
قل أن يوجد عام محفوظ باق على عمومه، ومن أمثلة ذلك:
1. قوله تعالى "والله بكل شيء عليم" هذا محفوظ عام، فلا يمكن أن يخرج فرد من أفراد ما يعلم عن هذه الآية، فالله جل وعلا عالم بكل شيء وعليم بكل شيء عليم بالكليات والجزئيات، فلا تخفى عليه خافية. إذن هذا العموم محفوظ باق على عمومه.
2. وقوله تعالى: "خلقكم من نفس واحدة" فهل يخرج من الإنس أحد ؟ بالطبع لا، إذن فهذا العموم أيضا محفوظ باق على عمومه.
3. وقوله تعالى: " إن الله لا يظلم الناس شيئا"، فهذا عموم محفوظ باق على عمومه.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في ورقة فكيف في بقية القرءان.

- النوع الثاني: العام المخصوص
هو الذي تكلم باللفظ العام يريد جميع أفراده، ثم بعد ذلك تكلم بحيث يخرج بعض هذه الأفراد.
مثال: تخصيص قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"، بقوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن..."، وبقوله تعالى: (واللائي يئسن...): فعدة المطلقة تبلغ ثلاثة قروء، هذا عام تم تخصيصه في حالة الحامل والاتي يئسن من المحيض.

- النوع الثالث: العام الذي أريد به الخصوص
في هذا النوع يأتي باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم ،و هذا النوع شائع وكثير ولكنه أقل من النوع الثاني .
أمثلة على هذا النوع:

1. قوله تعالى : "ويحسدون الناس" لفظ "الناس" عام والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة .
2. قوله تعالى : "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم …"، المراد بالناس الأولى نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه بالكثير لتثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، والمراد بالناس الثانية أبو سفيان لقيامه بالكثير أيضا في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم .
الفرق بين النوع الثاني والثالث:

1. أن العام المخصوص ( حقيقة ) لأنه استعمل فيما وضع له، أما العام الذي أريد به الخصوص : ( مجاز ) لأنه استعمل في بعض ما وضع له .
2. أن العام المخصوص : قرينته لفظية من شرط أو استثناء ونحوه، أما العام الذي أريد به الخصوص : قرينته عقلية .
3. أن العام المخصوص : لابد أن يبقى أقل الجمع، أما العام الذي أريد به الخصوص : يجوز أن يراد به واحد .
- النوع الرابع : ما خص من الكتاب بالسنة

المقصود بالتخصيص: رفع جزئي للحكم، وفي هذا النوع ما خصص من الكتاب بالسنة وهو جائز خلافا لمن منعه قال تعالى "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"،ومثال ذلك تخصيص "وحرم الربا" بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين،وتخصيص "حرمت عليكم الميتة والدم" بحديث "أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال"، وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
- النوع الخامس: ما خص بالكتاب من السنة
ما خُص به من السنة عكس النوع السابق، النوع السابق الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة، النوع الخامس السنة عامة والكتاب مُخصص.
ما خص منه أي من الكتاب السنة هو عزيز لقلته ولم يوجد الا في :
1. قوله تعالى: "حتى يعطوا الجزية" فقد خصت الآية حديث الصحيحين: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله..." فالحديث عام فيمن أدى الجزية.
2. قوله تعالى: "ومن أصوافها وأوبارها...." فقد خصت حديث: "ما أبين من حي فهو ميت".
3. قوله تعالى : "والعاملين عليها" فقد خصت حديث النسائي: "لا تحل صدقة لغني" فالعامل يأخذ مع الغنى وهي أجرة له.
4. قوله تعالى: "حافظوا على الصلوات" فقد خصت حديث الصحيحين في النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة.
- ملخص الدرس:

استعرض الناظم المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي في هذا الجزء من المنظومة خمسة تتعلق بالعام والخاص.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23 ربيع الثاني 1440هـ/31-12-2018م, 11:27 AM
هدى النحاس هدى النحاس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 218
افتراضي

العقد الخامس
ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً
النوع الأول : العام الباقي على عمومه
وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ
النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا.... وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ....... وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ...... فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ
النوع الرابع : ماخص منه بالسنة
تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا...... فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ
النوع الخامس : ما خص به من السنة
وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ...... وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا ......... خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا ....... مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ...... حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ

العناصر الرئيسية :
النوع الأول : العام الباقي على عمومه
النوع الثاني : العام المخصوص ، و هو نوعان :
أولا : تخصيص القرءان بالسنة
ثانيا : تخصيص السنة بالقرءان
النوع الثالث : العام الذي أريد به الخصوص
الفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص

الشرح :( مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام )
النوع الأول : العام الباقي على عمومه العام الباقي على عمومه
و يقصد به اللفظ الذي شمل جميع أفراده دون شرط أو تخصيص أو استثناء ، و ذكر الناظم أن ذلك نادر جدا و لم يجد له غير موضعين فقط ، هما " وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم " ، " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ " ، و لكن الصحيح أن هناك الكثير من المواضع التي ذكر فيها عام باق على عمومه ، منها " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ " ، "إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ " ، و الآيات كثيرة .

النوع الثاني : العام المخصوص
أي اللفظ العام الذي أريد به العموم بداية ، ثم جاءت نصوص أخرى من قرءان أو سنة سواء متواترها أو آحادها فخرجت بعض أفراده من هذا الحكم ، و هذا كثير جدا.
أولا : تخصيص القرءان بالسنة ، مثال :
1- أية تحريم الربا فهي عامة " وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " ، وخص منها ماورد في السنة بالعرايا و هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق للحاجة .
2- و أية تحرم الميتة و الدم عامة "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ " ، و جاءت السنة بالتخصيص " أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال " .
3- أية المواريث عامة ، وجاءت السنة بإخراج القاتل و المخالف في الدين من الإرث .
و غير ذلك من الأحكام .
-و ذلك على خلاف النسخ ( إزالة الحكم بالكلية ) ، فالراجح أن السنة لا تنسخ القراءن ، بل تخصصه فقط .
ثانيا : تخصيص السنة بالقرءان ، منها :
1- حديث " ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ " ، خصصته أية " وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِين " ، فالأصواف تقطع من الغنم و هي حية ، و جاء ذكر أصوافها في سياق الامتنان على العباد بالنعم ، فدل ذلك
على جواز الانتفاع بها و تخصيص ذلك من الحكم العام المذكور في الحديث .
2- حديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله " ، فقد خصصته أية الجزية "حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون " بعدم قتال أهل الكتاب بعد دفعهم للجزية .
3- أحاديث أوقات الكراهة للصلاة ، خصصتها أية " حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِين " ، فخرج بذلك الفرائض فلابد أن تصلى حتى و إن كان الوقت وقت كراهة .
4- حديث " لا تحل الصدقة للغني " ، خصصته أية الزكاة في ذكر " وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا " ، فقد يكون غنيا و هي بمثابة أجرة له .

النوع الثالث : العام الذي أريد به الخصوص

و يقصد به اللفظ العام الذي وضع للدلالة على خاص و لم يقصد به ذلك العام ، و هذا نادر جدا و منه :
1- " أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ " ، فلفظ الناس هنا لم يقصد به كافة الناس ، و لكن قصد به محمد صلى الله عليه و سلم فقط .
2- " الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ " ، فالناس الأولى قُصد بها نعيم بن مسعود الأشجعي فقط .

الفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص :
هناك ثلاثة فروق بينهما :
1- العام المخصوص لفظه حقيقي لأنه استعمل فيما وضع له ، أما العام الذي أريد به الخصوص فلفظه مجازي لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له .
2- العام المخصوص قرينته لفظية كشرط و استثناء و غير ذلك من المخصصات ، أما العام الذي أريد به الخصوص فقرينته عقلية يفهمها العقل من الحال و السياق و المعنى .
3- العام الذي أريد به خاص قد يقصد به واحد فقط ، أما العام المخصوص فالراجح أن لا يقصد به بعد التخصيص أقل من الجمع " ثلاث " ، فلايقصد به اثنان و لا واحد .

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 24 ربيع الثاني 1440هـ/1-01-2019م, 11:48 PM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
التطبيق الثاني: تلخيص درس العام والخاص من شرح منظومة الزمزمي

العقد الخامس: ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهي أربعة عشرة نوعاً
عناصر:
•أهمية معرفة الأ لفاظ والمعاني
•تعريف العام والخاص
•أنواع العام والخاص
•شرح أنواع العام والخاص
•شرح النوع الأول : العام الباقي على عمومه

-معنى :(العام الباقي على عمومه)
-الآيات التي تدل على "العام الباقي على عمومه"

•شرح النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به المخصوص
-معنى:( العام المخصوص)
-الآيات التي تدل على العام المخصوص
-معنى: ( العام الذي أريد به المخصوص)
-الآيات التي تدل على العام الذي أريد به المخصوص
-الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به المخصوص
-مسئلة: هل يجوز قصر العلم المخصوص على فرد واحد؟

•شرح النوع الرابع: ما خَص منه- الكتاب بالسنة
-معنى: ( ما خَص منه)
-الآيات التي تدل على ما خَص من الكتاب بالسنة
-الفرق بين التخصيص والنسخ
-خلاف في جواز هذا النوع

•شرح النوع الخامس: ما خَص به من السنة
-معنى: (ماخص به من السنة)
-الآيات التي تدل ما خَص به من السنة

***************
التلخيص
•أهمية معرفة الألفاظ والمعاني:
-معرفة الألفاظ مهمة وهي ظروف المعاني، فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ. إذا معرفة المعاني أمر لا بد منه، ليفهم القران والسنة ويعمل به.

•تعريف العام والخاص:
-تعريف العام: هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر .
-تعريف الخاص: هو ضد العام، وهو مالا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.

•أنواع العام والخاص:
-هي خمسة أنواع:-
(١)- العام الباقي على عمومه
(٢)- العام المخصوص
(٣)- العام الذي أريد به المخصوص
(٤)- ما خَص منه- الكتاب بالسنة
(٥)- ما خَص به من السنة

•شرح أنواع العام والخاص:

•(أ)-شرح النوع الأول: ( العام الباقي على عمومه)
معني:العام الباقي على عمومه: ذهول محفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص باقي على عمومه، والعام الذي أريد به المخصوص من الأصل لا يتناول أفراد المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام، لا يريد منه جنس أفراد هذا اللفظ ، إنما يريد منه بعض الأفراد فهو عام يراد به خصوص من قبل المتكلم، وهذا النوع قليل ونادر.
-الآيات التي تدل على " العام الباقي على عمومه":
قوله تعالى:{ والله بكل شيء عليم},أي: عام محفوظ، لا يخرج فرد من أفراد من علم الله شيء ، لأنه -جل وعلا- عالم بكل شيء، عليم بالكليات، والجزئيات.
وقوله تعالى:{ خلقكم من نفس واحدة}، أي هذه الآية عام لجميع البشر فكلهم من ذرية آدم، ولا يخرج منه فرد من أفراد.

•(ب)- شرح النوع الثاني والثالث:( العام المخصوص، والعام الذي أريد به المخصوص):
-معني: العام المخصوص: المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد، والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل، تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم.
•الآيات التي تدل على العام المخصوص:
قوله تعالى:{ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أخرج منهم الحامل، والآيئسة، والصغير
بقوله تعالى:{ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
وقوله تعالى:{واللائي يئسن من المحيض..}
-معنى: العام الذي يريد به المخصوص: المراد به العموم العام الذي أريد منه الخصوص، يحسدون الناس؛ والناس، المراد بهم؛ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من العام الذي يريد به الخصوص.
-الآيات التي تدل على العام الذي يريد به المخصوص:
قوله تعالى:{ أم يحسدون الناس..} أي، رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة.
وقوله تعالى:{ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم..}
المراد بالناس الأول: نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله.
وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثيراً في تعريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم.

•الفرق بين العام المخصوص ، والعام الذي أريد به المخصوص:

-بينهما ثلاث فروق:-
الأول: أن العام المخصوص حقيقة، والعام الذي أريد به المخصوص مجاز.
الثاني: العام المخصوص قرينته لفظية( استثناء، شرط، صفة) ، العام الذي أريد به المخصوص قرينته عقلية.
الثالث: العام المخصوص لا يجوز أن يراد به واحد (فاقد): أي: فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد من أفراده، والعام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يراد به فرداً واحداً. والمثال ذلك قوله تعالى:{ الذين قال لهم الناس} أي: شخص واحد والمقصود به نعيم بن مسعود رضي الله عنه.

•مسئلة: هل يجوز قصر العام المخصوص على فرد واحد؟
فيه أقوال:-
القول الأول: لا يستثنى أكثر من النصف عند بعض أهل العلم.
مثال: لو قال لك عندي عشرة دراهم إلا سبعة، قالوا: الاستثناء باطل؛ لأنه استثناء أكثر من النصف.
القول الثاني: لولم يبقى إلا واحد أيضاً باطل، مثال: عندي لك عشرة إلا تسعة.
ولكن يستثنى أقل من النصف جائز، وأكثر جائز إذا بقي أقل الجمع عند بعضهم.
القول الثالث: الصحيح جوازه إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعاً، وإلى واحد إن كان مفرداً.

•(ج)- شرح النوع الرابع:( ما خَص منه- الكتاب والسنة ):
-معنى: ما خَص منه؛ أي من الكتاب بالسنة
مسئلة تخصيص الكتاب بالسنة، التخصيص رفع جزئي للحكم. فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع الكلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون بأساً، وأن السنة تخصص الكتاب بخلاف النسخ فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب.
وإن قال بعض أهل التحقيق بجوازه لأن الكل وحي.
فما خَص من الكتاب بالسنة هو جائز خلافا لمن منعه. قال تعالى:{ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم..}و واقع كثيراًوسواء متواتر وآحادها.
الآيات التي تدل على ما خَص من الكتاب بالسنة:
قوله تعالى:{ حرمت عليكم الميتته والدم} بحديث "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال".رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر."الميتة" من ألفاظ العموم لأن (أل) جنسية خَص منه بالسنة السمك والجراد، ميتتان ودمان، السمك والجراد ميتة لكنها مخصوصة بالسنة من عموم لفظ{ الميتة } في الآية.
-وتخصيص آيات المواريث بغير قاتل، والمخالف في الدين، الماخوذ من الأحاديث الصحيحة.
قوله تعالى:{ وأحل الله البيع وحرم الربا..}حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرمة خَص بالعرايا، وإن كان فيها ربا أنها مخصصة والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب لو لاالنص ما أبيح الربا القطعي لمجرد الحاجة لكن النص أجاز العرايا. ولذا لا يقال " أن كل حاجة تبيح المحرم" وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مزيد العرية؛ لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بعض، أو ضرورة.

•الفرق بين التخصيص والنسخ:
-النسخ: هو رفع كلي للحكم.
-التخصيص: هو رفع جزئي.

•خلاف في جواز هذا النوع:
فيه ثلاث أقوال:-
(١)- ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي، أم تخصيص الكتاب بالسنة فهو جائز.
(٢)- ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم جواز كلا الأمرين،فلا تنسخ السنة الكتاب ولا تخصصه، لأن التخصيص وإن كان رفعاً جزئياً إلا بما يقاوم المرفوع في القوة، والسنة لا تقوم الكتاب في قوته.
(٣)- وذهب بعض أهل التحقيق إلى جواز كلا الأمرين، لأن الكل وحي.

•شرح النوع الخامس:( ما خَص به من السنة):
-ما خَص به من السنة وهو عكس النوع الرابع أن فيه الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة، وفِي الخامس السنة عامة والكتاب مخصص، وهذا النوع قليل وقد تم حصره في أربعة مواضع فقط ، وهذا حصر يحتاج إلى استقراء تام.
-الآيات التي تدل على ما خَص به من السنة:
(١)- تخصيص آية الأصواف:{ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا} لعموم الحديث ( ما أبين من حي فهو كميتته).
(٢)- تخصيص آية الجزية:{ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يدعوهم صاغرون}, لعموم الحديث( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله).
(٣)- خصت النهي عن الصلاة في أوقات المكروهة، وهي حديث مروي في الصحيحين وغيرهما، الآية{ حافظوا على الصلاة....} أي صلوات الخمس مأمور بمحافظتها مطلقاً.
والأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها.
والصلوات حافظوا عليها: فالنهي عن حل الصلاة في أوقات النهي الخمسة مخصوص بالفرائض لقوله تعالى{ حافظوا على الصلوات} ، أي أدوا في أوقاتها، وإذا نام عن الصلاة، أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا من المحافظة عليها ولو كان في أوقات النهي.
(٤)-( لا تحل الصدقة لغني) خصت حديث النسائي
وغيره أن الصدقة لا تحل لغني.
جاء غني: نكرة في سياق النفي فتشمل كل غني، وأما العامل فيحل له أخذها، لقوله تعالى:{ والعاملين عليها} لأنها أجرة له.
***************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28 ربيع الثاني 1440هـ/5-01-2019م, 07:13 AM
ربيع محمودي ربيع محمودي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 375
Lightbulb التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله؛
أما بعد:

التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي

*** عناصر الدرس:
** موضوع العقد الخامس من منظومة الزمزمي:
** أهية العلم بمابحث المعاني :
** أقسام مباحث المعاني:
** تعريف العام و الخاص، و الفرق بينهما:
* تعريف العام:
* تعريف الخاص:
** العام الباقي على عمومه:
*تعريف العام الباقي على عمومه:
+ قول السيوطي في المسألة:
+ الرد على السيوطي:

-/ رد الشيخ عبدالكريم الخضير:
-/ رد الشيخ محسن علي الميساوي:

** العام المخصوص، و العام الذي أريد به الخصوص، و الفرق بينهما:
*العام المخصوص:
+ تعريفه:
+ أمثلة عن العام المخصوص:

*العام الذي أريد به الخصوص:
+ تعريفه:
+ أمثلة عن العام الذي أريد به الخصوص:

* الفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص:
1.4 مسألة هل يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؟: على خلاف:
** تخصيص الكتاب بالسنة:
*تعريف التخصيص:
*أمتلة تخصيص الكتاب بالسنة:
* أقوال أهل العلم في التخصيص و النسخ:
+ الجمهور:
+ الأحناف:
+ التحقيق:

** تخصيص السنة بالكتاب:
* أمثلة تخصيص السنة بالكتاب:
+ آية الصوف:{و من أصوافها و أوبارها و أشعارها}، مخصصة لعموم حديث:{ما أبين من حي فهو كميتته}.
+ {حافظوا على الصلوات الوسطى}، خصت بعض نصوص السنة، منها: أن النبي صلى في أوقات النهي و قضى سنة الظهر بعد العصر، و قوله، صلى الله عليه و سلم:{يا عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت و صلى بهذا البيت بأي ساعة شاء من ليل أو نهار}:
-/ حكم قضاء الفرائض:
-/ القول في الصلوات ذات الأسباب:

+ {إنما الصدقات للفقراء و العاملين عليها}، خصت حديث:{لا تحل الصدقة لغني}.
+ {حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون}، خصت حديث:{أمرت أن أقاتل الناس}.


** موضوع العقد الخامس من منظومة الزمزمي:
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشرة.
** أهية العلم بمابحث المعاني :
-باب مباحث المعاني و معرفته من أهم المهمات.
- نعم الألفاظ معرفتها مهمة؛ و هي ظروف المعاني.
- المعاني لا تقوم إلا بالألفاظ؛ فمعرفة الألفاظ مهمة، لكن معرفة المعاني لا بد منه لمعرفة دلالة الألفاظ و بيان الأحكام الشرعية التي جائت في الكتاب و السنة.
** أقسام مباحث المعاني:
- قسمها الناظم في منظومته، و السيوطي في شرحه؛ إلى أربعة عشر قسما، منها:
+ العام الباقي على عمومه.
+ العام المخصوص.
+ العام الذي يراد به الخصوص.
+ تخصيص الكتاب بالسنة.
+ تخصيص السنة بالكتاب.
** تعريف العام و الخاص، و الفرق بينهما:
* تعريف العام:
- ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
* تعريف الخاص:
- ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
** العام الباقي على عمومه:
وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ
*تعريف العام الباقي على عمومه:
- ذهول المحفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص؛ باقي على عمومه.
+ قول السيوطي في المسألة:
- قال السيوطي:(و هو عزيز). و( لم يوجد لذلك إلا:{و الله بكل شيئ عليم}،{خلقكم من نفس واحذ}.
- إذ ما من عام؛ إلا و خص.
- وافق السيوطي الزمزمي في :"النقاية".
+ الرد على السيوطي:
-/ رد الشيخ عبدالكريم الخضير:
- قال:(هذا الكلام ليس بصحيح).
- الشيخ الخضير، أتى بأمثلة زيادة على ما قرر السيوطي في المسألة؛ فذكر:{إن الله لا يظلم الناس شيئا}.
- واستدل بقول شيخ الاسلام برده على من قال بقول السيوطي، و من تابعه.
- شيخ الإسلام استعرض عدة عمومات من الفاتحة و اللآيات الأولى من سورة البقرة؛ فما بالك بالقرآن كله.
-/ رد الشيخ محسن علي الميساوي:
- قال: ( ليس كذلك).
-و استدل؛ بأن الأصوليون لهذا العام، زيادة على ما ذكر السيوطي.
- فإن قيل: هذه الآيات في غير الأحكام الفرعية، و هو مراد الناظمن فيرد على ذلك: ماذكره في النظم؛ هو أيضا ليس منها.
-بل السيوطي نقل عن الزركشي، عمومه لم يخص.
** العام المخصوص، و العام الذي أريد به الخصوص، و الفرق بينهما:
وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا.... وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ....... وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ...... فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ
*العام المخصوص:
+ تعريفه:
- هو اللفظ العام الذي جاء دليل آخر فخصصه.
-من الأصل تكلم باللفظ العام و لا يراد منه أفراد جنسه؛ و إنما يراد منه بعض أفراده.
+ أمثلة عن العام المخصوص:
- قوله تعالى:{و الله بكل شيء عليم}؛ فعلم الله تعالى شامل، و مستغرق لجميع العلوم، وخلفا لمن ينفي صفة العلم من المبتدعة.
- قوله تعالى:{خلقكم من نفس واحدة}.
- قوله تعالى:{و لا يظلم ربك أحدا}؛ العام يبقى على عمومه.
- قوله تعالى:{الله الذي جعل لكم الأرض قرارا}.
*العام الذي أريد به الخصوص:
+ تعريفه:
- هو اللفظ العام الذي دلت قرينة من داخله على أنه أريد به الخصوص.
- من الأصل تكلم باللفظ العام و هو لا يريد جميع الأفراد؛ و إنما يريد بعضهم.
+ أمثلة عن العام الذي أريد به الخصوص:
- قوله تعالى:{أم يحسدون الناس}؛ و المراد بالناس: النبي، صلى الله عليه و سلم.
-قوله تعالى:{ الذين قال لهم الناس }؛ المراد بالناس: نعيم بن مسعود.
-و قوله تعالى:{إن الناس قد جمعوا لكم}؛ و المراد بالناس: أبي سفيان.
* الفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص:
1- العام المخصوص شائع، بخلاف العام الذي أريد به الخصوص.
2- العام المخصوص حقيقة، و العام الذي أريد به الخصوص على المجاز.
3- العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، أما العام المخصوص فدلالته لفظية، كالاستثناء، و الشرط، و الصفة، و غير ذلك.
4- العام الذي ير ابه الخصوص: يجوز أن يراد به واحد، و الخلاف في العام الذي يراد به الخصوص راجع إلى:
1.4 مسألة هل يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؟: على خلاف:
- هناك من قال الاستثناء يبطل بأكثر من النصف
- و هناك من قال جائز بشرط أن يبقى أقل الجمع؛ و لهذا قال السيوطي: (و أول لهذا فقد).
** تخصيص الكتاب بالسنة:

تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا...... فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ
- و هو كثير في نصوص الشريعة.
- هنا الكتاب يأتي عام و السنة مخصصة.
* تعريف التخصيص:
-هو رفع جزئي للحكم.
* أمتلة تخصيص الكتاب بالسنة:
- {حرمت عليكم الميتة و الدم}، خصت بحديث:{أحلت لنا ميتتان و دمان: السمك و الجراد، و الكبد و الطحال}.
- آية الربى خصت بحديث العرايا.
* أقوال أهل العلم في التخصيص و النسخ:
+ الجمهور:
- عدم نسخ الكتاب بالسنة.
- و يرون جواز التخصيص؛ إن كان رفعا جزئيا.
- يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر و الآحاد الذي تحققت فيه شروط الصحة.
+ الأحناف:
- لا يرون بالنسخ و لا بالتخصيص.
- و القطعي و هو الكتاب لا يخصص بما هو أقل منه و هو السنة.
- الأحناف السنة عندهم في الغالب ظنية.
+ التحقيق:
قول الجمهور هو المعتبر و هو ما قرره السيوطي في "النقاية".
** تخصيص السنة بالكتاب:

وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ...... وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا ......... خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا ....... مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ...... حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ
- عزيز وجوده؛ بخلاف الأول.
- هنا السنة عام، و الكتاب مخصص.
* أمثلة تخصيص السنة بالكتاب:
+ آية الصوف:{و من أصوافها و أوبارها و أشعارها}، مخصصة لعموم حديث:{ما أبين من حي فهو كميتته}.
- على خلاف بين أهل العلم: هل هي في حكم المنفصل، أو المتصل؟:
- و هذا الخلاف ينتج عنه اختلاف في الحكم؛ مثال: الأحكام التي تدخل في الأحكام و النذور: فمن حلف أن لا يمس بهيمة، ثم مسها؛ اختلف العلماء في ذلك:
-/من رأى أن حكم الصوف منفصل، قال بعدم بالحنث.
-/ و من راى أنه متصل، قال بالحنث.
-/ بينما أرجعه الإمام مالك إلى نيته.
+ {حافظوا على الصلوات الوسطى}، خصت بعض نصوص السنة، منها: أن النبي صلى في أوقات النهي و قضى سنة الظهر بعد العصر، و قوله، صلى الله عليه و سلم:{يا عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت و صلى بهذا البيت بأي ساعة شاء من ليل أو نهار}:
-/ حكم قضاء الفرائض:

- الجمهور: ذهب إلى أن من نام عن صلاة فريضة، أو نسيها، صلاها متى تذكرها و لو كان الوقت وقت نهي.
- أبو حنيفة: خالف الجمهور؛ و قال: بأن النهي يتناول الفرائض. وتعليلاته و أدلته في ذلك ضعيفة.
- االتحقيق: أن الفرئض مستناة من عموم النهي.
-/ القول في الصلوات ذات الأسباب:
- الجمهور: الصلوات ذات الأسباب، عامة في كل الأوقات، على خلاف بينهم و بين الشافعية، في مسألة: "الخاص مقدم على العام":
++ الجمهور:
قالوا: أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في كل الأوقات، و أحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات.
++ الشافعية:
سعكسون، فقالوا: أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، و أحاديث الأسباب خاصة بهذه الصلوات
+ {إنما الصدقات للفقراء و العاملين عليها}، خصت حديث:{لا تحل الصدقة لغني}.

+ {حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون}، خصت حديث:{أمرت أن أقاتل الناس}، الحديث، مع اختلاف بين أهل العلم: هل الجزية في أهل الكتاب فقط، أم تتعداهم إلى غيرهم ممن ليسول من أهل الكتاب.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12 جمادى الأولى 1440هـ/18-01-2019م, 12:08 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

عناصر الدرس :
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام
تعريف العام .
تعريف الخاص .
أنواع العام .
النوع الأول : العام الباقي على عمومه .
تعريف العام الباقي على عمومه .
العام كثير متوافر خلافا للمؤلف وصاحب النقاية ( السيوطي ) . النوع الثاني : العام المخصوص .
تعريف العام المخصوص .
النوع الثالث :العام الذي أريد به الخصوص .
تعريف العام الذي أريد به الخصوص .
مثال للعام المخصوص .
الفرق بين النوع الثاني والثالث .
النوع الرابع : ما خص من الكتاب بالسنة هو جائز .
تعريف التخصيص : التخصيص رفع جزئي للحكم.
تعريف الآحاد في السنة : هو ما لم يبلغ حد التواتر.

التلخيص :
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام
وهو أربعة عشر نوعاً
تعريف العام :
ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر
تعريف الخاص :
هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً
أنواع العام :
النوع الأول : العام الباقي على عمومه
تعريف العام الباقي على عمومه : الذي لم يدخل فيه تخصيص
مثال العام الباقي على عمومه والله بكل شيء عليم هذا محفوظ عام محفوظ لا يمكن أن يخرج فرد من أفراد ما يعلم والله جل وعلا عالم بكل شيء وعليم بكل شيء عليم بالكليات عليم بالجزئيات
العام كثير متوافر خلافا للمؤلف وصاحب النقاية ( السيوطي ) : شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على من يقول بهذا القول :"إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله ؟
النوع الثاني : العام المخصوص
تعريف العام المخصوص : ما يخرج بعض هذه الأفراد.
النوع الثالث :العام الذي أريد به الخصوص
تعريف العام الذي أريد به الخصوص : لا يريد منه جنس أفراد هذا اللفظ إنما يريد منه بعض الأفراد
مثال للعام المخصوص : نحو يحسدون الناس :والناس المراد بهم: النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العام الذي أريد به الخصوص .
{الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم }هل معنى هذا أن جميع الناس جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الناس بما فيهم هذا القائل وبما فيهم المقول له قد جمعوا لكم ؟
يعني إن الناس : يشمل الذي جاء ويشمل الذين جمعوا ويشمل الذين جمع لهم لأن اللفظ عام لكن هل هذا مراد ؟ هذا غير مراد فهو من العام الذي يراد به الخصوص ،فالذي جاء شخص واحد نعيم ابن مسعود ،{ إن الناس قد جمعوا لكم } أبو سفيان ومن معه فهذا من العام الذي أريد به الخصوص .
مثال للعام المخصوص : العام المخصوص {المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}مثلاً أخرج منهم الحامل والصغيرة والئيسة وقبل الدخول مثلاً ليس عليها تربص أصلاً الأمة قرآن وليست ثلاثة المهم أنه دخلت مخصصات فإطلاق العام في العام المخصوص حقيقي ،وإطلاق العام في العام الذي يراد به الخصوص على كلامه مجاز .
الفرق بين النوع الثاني والثالث :
أن الأول حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له وإن قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الإثنين بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع .
النوع الرابع : ما خص من الكتاب بالسنة هو جائز .
تعريف التخصيص : التخصيص رفع جزئي للحكم.
تعريف الآحاد في السنة : هو ما لم يبلغ حد التواتر

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir