التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي
(ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً)
عناصر الدرس:
●تعريف العام
● تعريف الخاص
●النوع الأول: العام الباقي على عمومه
●مسألة: هل لا يوجد عام باق على عمومه في الكتاب إلا آيتين؟
●النوع الثاني: العام المخصوص
●النوع الثالث:العام الذي أريد به الخصوص
●الفرق بين النوعين الثاني والثالث
●معنى التخصيص
●معنى النسخ
●الخلاف في تخصيص ونسخ الكتاب بالسنة
●النوع الرابع:ما خص من الكتاب بالسنة
●النوع الخامس: ما خص بالكتاب من السنة
●تنبيه: حصر النوع الخامس في أربعة أمثلة, أمر يحتاج إلى استقراء تام
التفصيل:
●تعريف العام
-هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر.
●تعريف الخاص
-هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
●النوع الأول: العام الباقي على عمومه
-معناه: هو العام المحفوظ الباقي على عمومه؛ أي لم يدخل فيه تخصيص.
-مثاله: قوله تعالى: (والله بكل شيء عليم).
-توضيح المثال: أنه عام محفوظ؛ إذ أن الله تعالى يعلم كل شيء, الكليات والجزئيات, ولا يمكن أن يخرج فرد من أفراد ما يعلم عن هذه الآية.
-مثال آخر له: قوله تعالى: (خلقكم من نفس واحدة...).
-توضيحه: أي لا يخرج من البشر فرد من الأفراد لا يرجع إلى آدم (كلكم لآدم).
●مسألة: هل لا يوجد عام باق على عمومه إلا المثالين السابقين؟
الجواب: يوجد أمثلة للعام الباقي على عمومه غير ما ذكر الناظم, وقد استعرض ابن تيمية العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فقط, فأوجد أمثلة كثيرة, فكيف بالقرآن كله؟
●النوع الثاني: العام المخصوص
-معناه: هو الذي تكلم به باللفظ العام يريد جميع الأفراد, ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد.
-مثاله: تخصيص قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء), بقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن...), وبقوله تعالى: (واللائي يئسن...).
-توضيح المثال: قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أخرج منهم الحامل:(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن...), والئيسة: (واللائي يئسن...), وقبل الدخول ليس عليها تربص أصلا, الأمة قرآن وليست ثلاثة وهكذا, فدخلت فيه مخصصات.
●النوع الثالث:العام الذي أريد به الخصوص
-معناه: هو الذي تكلم فيه باللفظ العام ولا يراد جميع الأفراد, وإنما يريد بعضهم.
-مثاله:قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم...).
-توضيح المثال: قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس), المراد ب(الناس): هو نعيم بن مسعود فقط, وليس كل الناس, وقوله تعالى: (إن الناس قد جمعوا لكم), المراد ب(الناس): أبو سفيان ومن معه, وليس كل الناس, فهذا من العام الذي أريد به الخصوص.
●الفرق بين النوعين الثاني والثالث
1-الثاني حقيقة؛ لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص, أما الثالث فمجاز؛ لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
2-الثاني قرينته لفظية, كالشرط والاستثناء والصفة ونحو ذلك, أما الثالث فقرينته عقلية.
3-الثاني لابد أن يبقى فيه أقل الجمع, أما الثالث فيجوز أن يراد به واحد.
●معنى التخصيص
-هو رفع جزئي للحكم.
●معنى النسخ
-هو رفع كلي للحكم.
●الخلاف في تخصيص ونسخ الكتاب بالسنة
-رأي الجمهور: تخصيص الكتاب بالسنة لا بأس به, لكن السنة لا تنسخ الكتاب.
-رأي الإمام أبي حنيفة ومن معه: أن الكتاب قطعي, والسنة ظنية, والقطعي لا يخصص بالظني, كما أنه لا ينسخ به.
●النوع الرابع: ما خص من الكتاب بالسنة
-معناه: هو ما خصص من الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة.
-مثاله: كتخصيص قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) بحديث: " أحلت لنا ميتتان دمان: السمك والجراد, والكبد والطحال).
-توضيح المثال: (الميتة) من ألفاظ العموم؛ لأن (أل) جنسية, لكن خص من هذا العموم بالسنة ميتتان؛ السمك والجراد, فأخرجا من التحريم.
-مثال آخر: تخصيص قوله تعالى: (وحرم الربا) بحديث (العرايا) - وهو بيع تمر برطب-.
-توضيحه: أخرج الحديث (العرايا) فيما دون خمسة أوسق من تحريم الربا.
●النوع الخامس: ما خص بالكتاب من السنة
-معناه: أن تكون السنة عامة والكتاب مخصص لها.
-أمثلة:
1-حديث: "ما أبين من حي فهو كميتته" مخصص بقول الله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا...).
-توضيحه: معلوم أن الأصواف تُجزّ والبهيمة حية، وكذلك الأوبار، والأشعار غالبًا, كما أنها إذا ذبحت يُجز شعرها أو يبقى على الجلد، والمقصود: أنه طاهر بالآية سواء أُخذ منها في حال الحياة، أو بعد مفارقتها للحياة بذبح أو موت، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل.
2- حديث: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " خصص بقوله تعالى: (حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
-توضيحه:الحديث عام, وخص منه أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية بقوله تعالى: (حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
3-تخصيص أحاديث النهي عن الصلاة بقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى).
توضيحه: أحاديث النهي عن الصلاة عامة, تشمل الفرائض وغير الفرائض, فخصص بالآية منها الصلوات الفرائض المعروفة الخمسة.
4-حديث: "لا تحل الصدقة لغني" مخصوص بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها).
توضيحه: "غني" نكرة في سياق النفي, فتشمل كل غني, والعامل عليها تحل له الزكاة لأنها أجرة له.
●تنبيه: حصر النوع الخامس في أربعة أمثلة, أمر يحتاج إلى استقراء تام.