بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة.
س2: ما هي شروط القسامة؟
شروطها:
١: وجود لوث وهي العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم.
٢: أن يكون كلا من المدّعى عليه والمدّعي مكلفا، فلا تسمع الدعوى من -ولا على- صغير أو مجنون.
٣: أن يكون المدّعى عليه معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
٤: إمكانية القتل من المدّعي عليه.
٥: ألا تتناقض دعوى المدّعي.
٦: أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، وأن يصف القتل،كأن يقول: فلان بن فلان قتل وليي فلان بن فلان، عمدا أو شبه عمد أو خطأ.
س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
١: أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقوبة، ولكن عقوبته دون القتل العمد.
٢: دنيوي: وجوب الدية المغلظة مع الكفارة ولا يقتل المجني عليه وإن طالب أولياء الدم، لحديث: (عقل شبه العمد مغلّظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه).
وعليه كفارة وهي:
- عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع أو لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، وإنما تجب فيها حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه قبل إصابته كأنه عبد، ثم يقوم بعد برئه من إصابته، فما نقص من القيمة دفع له الجاني.
- الدامغة.
تجب فيها الدية، وفيها ثلث دية النفس.
س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
تقدّر بعشر دية أمه، وهي خمس من الإبل -سواء كانت الجناية على أمه عمدا أو خطأ- ، وتورث الغرّة عنه كأن سقط حيا.
- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبه العمد بأن يكون في بطون أربعين منها أولادها.