المجموعة الثالثة:
.
س1: عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.
الشفعة : هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ...
وقيل: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة؛ لدفع الضرر.
وقد ثبتت مشروعيتها :
* في السنة , حديث جابر - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).
* الإجماع , قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.
س2: ما هي شروط العارية؟
* المعير والمستعير :
- أهلية المعير للتبرع والمستعير للتبرع له , لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ؛ فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه .
* العين المعارة:
- أن تكون العين المعارة ملكا للمعير.
- أن تكون العين المعارة مباحة الانتفاع شرعا , فلا تصح إعارة آلة لهو، ولا إناء من ذهب وفضة للشرب فيه , أو استعارة الأواني لوضع فيها خمرا.
- أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فلا يصح إعارة الطعام ,لأن الانتفاع بها يكون باستهلاكها وتلف عينها شيئا فشيئا.
س3: ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟
إذا كانت الوديعة دابة لزم المودع إعلافها وتغذيتها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت ضمنها , وإنه يأثم أيضاً بتركه ذلك لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى , لأن لها حرمة , ولأن كل كبد رطب فيها أجر.
س4: هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟
ليس على إطلاقه .
فتجوز المسابقة على عوض في الإبل، والخيل، والسهام؛ لقوله - صلى اللّه عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر"
في حين أن هناك شروط لأخذ العوض في المسابقة:
- تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، و يكون ذلك عيانا .
- اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، في النوع , فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية.
- تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذرع.
- أن يكون العوض معلوما ومباحا, لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود.
- أن يكون العوض من غير المتسابقين, ليخرج بذلك عن شبه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة.
س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟
يصح الصلح مع الإنكار , إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى, والمدعي يعتقد صحة الدعوى، فيكون في حق المدعي معاوضة عن حقه. وفي حق المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعا للخصومة عن نفسه.