بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
الجهاد مراتب ، منها ما هو واجب على كل مكلف ، ومنها هو واجب على الكفاية ، إذا قام به بعض المكلفين سقط التكليف عن الباقين ، ومنها ما هو مستحب .
فجهاد النفس وجهاد الشيطان واجبان على كلِّ مكلف ، وجهاد المنافقين والكفار وأرباب الظلم والبدع والمنكرات واجب على الكفاية ، ويكون جهاد الكفار باليد واجباً متعيناً في أربع حالات هي :
1- إذا حضر المسلم الجهاد.
2- إذا حضر العدو وحاصر البلد .
3- إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر .
4- إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسدَّه إلا هو .
[ونستدل لذلك]
س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
أما الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد إجمالا ، فهي : الجنون ، والصبا ، والضعف ، والمرض ، وعدم سلامة الأعضاء ، كالعمى والعرج الشديد ، وعدم إذن الوالدين أو أحدهما ، والدين الذي لم يأذن صاحبه للمدين بالجهاد ، وعدم الراحلة والمال أو أحدهما ، والرق .
وأما تفصيلا فكما يأتي :
أولا : الجنون .
المجنون ليس أهلا للتكليف ، لأن من شرط التكليف قدرة المكلف على العلم بما يُكَلَّف أداءه ، والخطاب إنما يوجه إلى العاقل ، فالمجنون معذور في أصول الإسلام وفروعه ، والقلم مرفوع عنه .
ثانيا : الصبا :
والصبي – أيضا – غير مكلف بجميع العبادات ، وإن كان مشروعا تمرينه على بعضها ، كالصلاة والصوم ، بعد أن يميز . قال في الهداية : " ولا يجب الجهاد على صبي "
ثالثا: الأنوثة :
والمرأة معذورة أيضا، فلا يجب عليها الجهاد، لضعفها. قال الكاساني: "ولا جهاد على الصبي والمرأة"
رابعاً : الرق :
العبد المملوك مأمور بطاعة سيده ، ولا يجوز له أن يعصيه
ن ما لم يأمره بمعصية ، وطاعة العبد سيده شبيهة بطاعة الولد أبويه أو أحدهما ، وقد ثبت للعبد المملوك الذي يجمع بين طاعة ربه وطاعة سيده أجرين ، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( للملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والطاعة أجران )
خامساً: الدَّين :
والمدين الذي ليس عنده ما يتركه لقضاء دينه الحال ، ليس له أن يخرج إلى الجهاد في
بسبيل الله بدون إذن دائنه ن بل عليه أن يبقى ليعمل ويقضي دينه ما لم يأذن له صاحب الدين ، لأن خطايا المجاهد الذي يقتل في سبيل الله تكفر ما عدا الدين.
سادساً: ومن الأعذار الضعف البدني والعجز المالي
مما عذر الله تعالى به عبده المؤمن عن الخروج للجهاد في سبيل الله ، فقدُه القدرة على ذلك ، سبب ضعف في بدنه ، من مرض ، وعمى ، وعرج ، وشلل ، وقطع يد أو رجل ، وشيخوخة ، ونحوها ، مما لا يقدر معه على مباشرة الجهاد .
[أيضا العالم الذي لا يوجد غيره في البلد]
س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:
السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه.
ويقسم هذا الخمس على ما بيَّن الله في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام:
وأما باقي السهام الأربعة- أربعة أخماس- فتكون لكل من شهد الوقعة: من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفاً، لقول عمر رضي الله عنه: (الغنيمة لمن شهد الوقعة).
وكيفية التقسيم: أن يعطى الراجل- الذي يقاتل على رجله- سهماً واحداً، ويعطى الفارس- الذي يقاتل على فرسه- ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ وذلك لأن
غناء الفارس ونفعه أكثر من
غناء الراجل.
وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يُرْضَخ لهم ولا يقسم لهم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يُحْذَيا.
وإذا كانت الغنيمة أرضاً خُيِّر الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلماً أم ذميّاً، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة.
س4. كيف يصرف الفيء؟
الفيء: ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين.
أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛ لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما لم يُوجِف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكُرَاع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
9al ابن القيم - رحمه الله تعالى -:" الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان، وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة، ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل , وكذلك لفظ الصلح، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد، وقولهم: هذا في ذمة فلان أصله من هذا، أي: في عهده وعقده، أي: فألزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده، وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح , وهو يتناول صلح المسلمين، بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال.
[بارك الله فيك،ن السؤال عن الفرق بين عقد الذمة وعقد الأمان وليس أهل الذمة وأهل الأمان وراجع تعليقي على الأخ أحمد لهذا السؤال]
س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
الجزية: ما يدفعه أهل الكتاب للمسلمين لقاء حمايتهم ونصرتهم، سميت جزية لأنها من الجزاء، جزاء الكفر وعدم الدخول في الإسلام، أو جزاء الحماية والدفاع عنهم.
وقد اختلف الفقهاء في الذين تؤخذ منهم الجزية، فالمشهور عن أحمد: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وبه قال الشافعي.
وقال الأوزاعي: تؤخذ من كل مشرك عابد وثنٍ، أو نارٍ، أو جاحدٍ مكذب.
وقال أبو حنيفة ومالك: الجزية تؤخذ من الكل إلاّ من عابدي الأوثان من العرب فقط.
فأما الذين تؤخذ منهم الجزية فهم الرجال البالغون، فأما الزمنى، والعمي، والشيوخ المسنون، والنساء، والصبيان، والرهبان المنقطعون في الصوامع فلا تؤخذ منهم الجزية.