اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد
السلام عليكم شيخنا
في كتاب الفقه الميسر في كتاب الجنائز عند ذكر صفة تكفين الميت ذكر أنه عند التكفين يبدأ باليسار.
هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟
بوركتم
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
راجعت الكتاب فلم أجد فيه ما ذكرت؛ فآمل نقل نصّ العبارة التي فهمت منها ذلك.
وأما قولهم: ( والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، تبسط على بعضها، ويوضع عليها مستلقياً، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة..)
فهذا لأجل أن يكون الجانب الأيمن من اللفافة فوق الأيسر.
وهذا كله على جهة الاستحباب، وليس للتكفين حدّ ، وإنما الواجب ستر بدن الميت.