دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الثاني 1439هـ/28-12-2017م, 02:08 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
س3: ما هي شروط الحاضن؟
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
- النفقة على البهائم.


المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
س3: لمن تكون الحضانة؟

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
- النفقة على المماليك.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1439هـ/6-01-2018م, 06:11 PM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
لغة: مص اللبن من الثدي
شرعا: مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
دليل مشروعيته: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى".
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على ذلك حكمان: حكم يتعلق بالحرمة، وآخر بالحل.
1-حكم يتعلق بالحرمة: لها تأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فأمك من الرضاع وإن علت، وبنتك وإن سفلت، وأختك لأبوبك ـو لأحدهما.
2- حكم يتعلق بالحل:كل ما يحل بينك وبين قربية لك من النسب ، يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة، كالنظر والخلوة، لحديث عائشة" الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"
س3: ما هي شروط الحاضن؟
1- الإسلام
2- البلوغ
3- العقل
4- الأمانة في الدين والعفة
5- الحرية
6- الرشد
7-السلامة من الأمراض المعجية.
8- القدرة على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا. ( لماذا لم يكن ضمنها دينيا أيضا ؟ )
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
- إذا كان السفر طويلا فالأب أحق بالحضانة في حالة أمن الطريق؛ لأنه أقدر على تأديب الولد والمحافظة عليه.
-إذا كان السفر قصيرا دون مسافة القصر، فالحضانة للأم سواء أكانت مقيمة أو مسافرة، لأانها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه وتعهد حاله.
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
تجب على ولدهما؛ لقوله تعالى" وصاحبهما في الدينا معروفا"، و"وبالوالجين إحسانا" ومن الإحسان الإنفاق عليهما. ولحديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه"، ولحديث عمرو بن العاص:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم"
- النفقة على البهائم.
يجب على مالك البهيمة إطعامها وسقيها والقيام بشئونها لقوله صلى الله عليه وسلم"دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرضن حتى ماتت هزلا".

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28 ربيع الثاني 1439هـ/15-01-2018م, 01:21 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله
المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: تربية الصغير ورعايته، مأخوذة من الحضن وهو الجنب أي أن المربي يضم المحضون إلى جنبه.
شرعاً: القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره والقيام بما يصلحه بدنياً ومعنوياً وحمايته مما يؤذيه.
حكم الحضانة: واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره أو إذا لم يرضى المحضون بدلاً عنه أما في حالة تعدد الحاضنيين يكون الوجوب كفائي.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
-يشترط للرضاع المحرم شرطان:
-الشرط الأول: أن يكون الرضاع في السنتين الأولى من عمر الرضيع أما ما كان بعد السنتين فلا عبرة به ولا يؤثر؛ لقوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"
-الشرط الثاني: أن يكون بخمس رضعات مشبعات فأكثر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)

س3: لمن تكون الحضانة؟
تكون الحضانة للمستحقين لها سواء من الرجال أو النساء، والنساء أولى بحضانة الصغير إن كان لهن حق في الحضانة وإلا تكون للرجال حينئذ لقدرتهم على رعاية الطفل وحمايته والقيام بأموره.
وأحق الناس بحضانة الطفل الوالدين وبعد الطلاق تكون الأم أولى به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: "أنت أحق به ما لم تنكحي"

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يُخير بين أبيه وأمه فأيهما اختار لحق به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، خذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
واجبة على زوجها إن كانت باقية في عصمته أو طلقها طلاقا رجعيا؛ لقوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"
وإن بانت الزوجة منه بينونة كبرى وجبت عليه النفقة في حال حملها لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}

- النفقة على المماليك.
واجبة على السيد فيوفر له قوته ومسكنه وملبسه بالمعروف؛ لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "للمملوك طعامه وكسوته"
ويجب الرفق بهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم"

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28 ربيع الثاني 1439هـ/15-01-2018م, 02:15 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
ج1: الحضانة هي تربية ورعاية الطفل وهي مشتقة من الحضن وهو الجنب.
أما الحضانة شرعا فهي القيام بشؤون ما لم يميز ولا يستقل بأمره وحفظه ورعايته بما يصلحه بدنيا ومعنويا ويحفظه عن ما يؤذيه.
حكم الحضانة واجب على الحاضن (أو الحاضنة) إذا لم يوجد غيره، أو لم يقبل المحضون غيره لأنه قد يهلك فيجب حفظه من الهلاك لأنه قاصر. أما إذا تعدد الحاضنون فيصبح الوجوب كفائي.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
ج3: شروط الرضاع المحرم:
- أن يكون الرضاع في السنتين الأوليين والرضاع بعد السنتين لا يؤثر لقوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" وقوله تعالى:" وفصاله في عامين" وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"
- أن تكون الرضاعة بخمس رضعات مشبعات فما فوق، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:" كان في ما نزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات" وهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. ويدخل في ذلك شرب لبن المرضعة من الإناء بشرط أن يكون خمس مرات.

س3: لمن تكون الحضانة؟
ج3: الحضانة للنساء والرجال المستحقين لها، ولكن تقدم النساء على الرجال في الحضانة لأنهن أرفق وأشفق على الصغير من الرجال. أما إذا كان هناك مانع كفسق المرأة وسوء خلقها فيقدم الرجل عليها لأنه أقدر على حمايته وصيانته وتربيته.
الحضانة للوالدين عند النكاح، أما إذا تفرقا فالحضانة للمرأة لقوله عليه الصلاة والسلام : " أنت أحق به ما لم تنكحي"، فإذا تزوجت فالحضانة للأب.

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
ج4: تنتهي حضانة الذكر في سن السابعة ويخير الطفل بين أحد أبويه لقوله عليه الصلاة والسلام:" يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وقضى بالتخيير عمر وعلي رضي الله عنهما. ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلا وأبويه من أهل الحضانة. وسن سبع سنين هو سن تعليم الصلاة لذلك هو سن التخيير، فإذا اختار الصبي الأب فيكون معه ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة الأم. أما إذا اختار الأم فيكون معها ليلا ويكون مع الأب نهارا ليعلمه الصنائع ويأدبه لأنه الأقدر على ذلك.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة واجبة بنص القرآن والسنة والإجماع، قال الله تعالى:" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" وما جاء في حديث حجة الوداع:" ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". فعلى الزوج النفقة على زوجته قوتا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها.
- النفقة على المماليك واجبةقوتا وكيوة وسكن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان للمماليك والنفقة عليهم بما يصلحهم ويحفظهم، قال عليه الصلاة والسلام:" للمملوك طعامه وكسوته" فالسكنى من باب أولى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 ربيع الثاني 1439هـ/15-01-2018م, 04:18 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

تقويم المجموعة الأولى:
1. إسراء خليفة (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: نذكر أو شربه؛ لأن الشرب يترتب عليه أحكام، س2: 1: أكملي العبارة، س3: نفصل في الشروط، وأما عن الأمور الدينية فجاءت بالتفصيل في الأحكام المتعلقة بالحضانة ]

تقويم المجموعة الثانية:

1. صفاء الكنيدري (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ]
2. البشير مصدق (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك، س1: ما لم يميز = من لم يميز]

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 4 جمادى الأولى 1439هـ/20-01-2018م, 09:34 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع هو: مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
وهو مشروع لقوله تعالى:{وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}.

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
الذي يترتب على قرابة الرضاع: حرمة النكاح فله مثل ما للنسب من حرمة النكاح، وفي الحل يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة ما يحل بينك ومن بينها نسب، لحديث عاشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

س3: ما هي شروط الحاضن؟
الأول: الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم.
الثاني: البلوغ والعقل، لأن الصغير والمجنون في حاجة من يحضنهم.
الثالث: الأمانة في الدين والعفة، لأن الخائن والفاسق غير مؤتمن.
الرابع: القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً ومالياً، فغير القادر حضانته يترتب عليها ضياع المحضون.
الخامس: أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية، ليسلم المحضون من العدوى.
السادس: أن يكون رشيداً، فغير الرشيد في حضانته تلف وتبذير لمال المحضون.
السابع: أن يكون حراً، فلا حضانة للرقيق لأنة ليس من أهل الولاية.
وتزيد المرأة بشرط أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون لأنها تكون مشغولة بحق الزوج ولقوله صلى الله عليه وسلم:" أنت أحق به ما لم تنكحي".

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً، ولم يقصد به المضارة، وكان الطريق آمناً، فالأب أحق بالحضانة، سواءً كان هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان السفر دون مسافة القصر، فالحضانة للأم، سواءً كانت هي المسافرة أم المقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلاً، ولحاجة، وكان الطريق غير آمن، فالحضانة تكون للمقيم منهما.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.

نفقة الوالدين تجب على ولدهما، لقوله تعالى:{ وبالوالدين إحساناً}، ومن الإحسان الإنفاق عليهما وهو من أعظم الإحسان على الوالدين.
ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ أنت ومالك لولدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم".

- النفقة على البهائم.
يجب على من لديه بهائم النفقة عليها ورعايتها لقوله صلى الله عليه وسلم:" دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً"، وإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أُجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقائها عند مالكها وهو لا ينفق عليها ظلم، والظلم يجب إزالته.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 6 جمادى الأولى 1439هـ/22-01-2018م, 12:05 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع هو: مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
وهو مشروع لقوله تعالى:{وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}.

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
الذي يترتب على قرابة الرضاع: حرمة النكاح فله مثل ما للنسب من حرمة النكاح، وفي الحل يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة ما يحل بينك ومن بينها نسب، لحديث عاشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

س3: ما هي شروط الحاضن؟
الأول: الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم.
الثاني: البلوغ والعقل، لأن الصغير والمجنون في حاجة من يحضنهم.
الثالث: الأمانة في الدين والعفة، لأن الخائن والفاسق غير مؤتمن.
الرابع: القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً ومالياً، فغير القادر حضانته يترتب عليها ضياع المحضون.
الخامس: أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية، ليسلم المحضون من العدوى.
السادس: أن يكون رشيداً، فغير الرشيد في حضانته تلف وتبذير لمال المحضون.
السابع: أن يكون حراً، فلا حضانة للرقيق لأنة ليس من أهل الولاية.
وتزيد المرأة بشرط أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون لأنها تكون مشغولة بحق الزوج ولقوله صلى الله عليه وسلم:" أنت أحق به ما لم تنكحي".
[ونذكر الأدلة]
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً، ولم يقصد به المضارة، وكان الطريق آمناً، فالأب أحق بالحضانة، سواءً كان هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان السفر دون مسافة القصر، فالحضانة للأم، سواءً كانت هي المسافرة أم المقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلاً، ولحاجة، وكان الطريق غير آمن، فالحضانة تكون للمقيم منهما.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.

نفقة الوالدين تجب على ولدهما، لقوله تعالى:{ وبالوالدين إحساناً}، ومن الإحسان الإنفاق عليهما وهو من أعظم الإحسان على الوالدين.
ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{أنت ومالك لولدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم".

- النفقة على البهائم.
يجب على من لديه بهائم النفقة عليها ورعايتها لقوله صلى الله عليه وسلم:" دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً"، وإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أُجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقائها عند مالكها وهو لا ينفق عليها ظلم، والظلم يجب إزالته.
التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 24 جمادى الأولى 1439هـ/9-02-2018م, 03:30 PM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة: لغة: هي تربية الصغير ورعايته.
شرعا: القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه.
وحكمها: واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو لم يقبل المحضون سواه، والوجوب الكفائي عند تعدد الحاضنين.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شرطين: 1) أن يكون الرضاع في السنتين الأوليين من عمر الرضيع، لحديث:( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام).
2) أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر، لحديث عائشة :( كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات ..).

س3: لمن تكون الحضانة؟
الحضانة للوالدين، فإذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تتزوج أجنبيا من المحضون، لحديث: (أنت أحق به مالم تنكحي).
وتكون الحضانة للنساء والرجال المستحقين، والنساء يقدمن على الرجال لأنهن أشفق بالصغار، وإذا لم يكن لهن حق بالحضانة صرفت للرجال لأنهم أقدر على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار.

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير الذكر بعد بلوغه السابعة بين أبويه، لحديث: ( ياغلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت).

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
واجبة على الزوج، لحديث: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

- النفقة على المماليك.
واجبة على السيد، لحديث: (للمملوك طعامه وكسوته).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 24 جمادى الأولى 1439هـ/9-02-2018م, 08:26 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن فريح المشفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة: لغة: هي تربية الصغير ورعايته.
شرعا: القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه.
وحكمها: واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو لم يقبل المحضون سواه، والوجوب الكفائي عند تعدد الحاضنين.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شرطين: 1) أن يكون الرضاع في السنتين الأوليين من عمر الرضيع، لحديث:( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام).
2) أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر، لحديث عائشة :( كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات ..).

س3: لمن تكون الحضانة؟
الحضانة للوالدين، فإذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تتزوج أجنبيا من المحضون، لحديث: (أنت أحق به مالم تنكحي).
وتكون الحضانة للنساء والرجال المستحقين، والنساء يقدمن على الرجال لأنهن أشفق بالصغار، وإذا لم يكن لهن حق بالحضانة صرفت للرجال لأنهم أقدر على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار.

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير الذكر بعد بلوغه السابعة بين أبويه، لحديث: ( ياغلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت).

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
واجبة على الزوج، لحديث: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
[انظر التفصيل في إجابة الأخت صفاء]
- النفقة على المماليك.
واجبة على السيد، لحديث: (للمملوك طعامه وكسوته).

التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 1 صفر 1440هـ/11-10-2018م, 09:19 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
- الرضاع: هو مص الطفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
وهو مشروع لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة".

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
- يترتب على قرابة الرضاع:
حرمة النكاح؛ فله مثل ما للنسب من حرمة النكاح، وفي الحل يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة ما يحل بينك ومن بينها نسب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).

س3: ما هي شروط الحاضن؟
١- الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم.
٢- البلوغ والعقل، فالصغير والمجنون بحاجة إلى من يحضنهما.
٣- الأمانة والعفة، فالخائن والفاسق غير مؤتمن.
٤- أن يكون رشيدا، فغير الرشيد في حضانته تلف وتبذير لمال المحضون.
٥- أن يكون قادرا على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا، فغير القادر حضانته يترتب عليها ضياع المحضون.
٦- أن يكون حرا، فلا حضانة للرقيق لأنهم ليسوا من أهل الولاية.
٧- أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية، ليسلم المحضون من العدوى.
٨- وتزيد المرأة بشرط: أن لا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون، لأنها تكون مشغولة بحقوق الزوج، ولحديث: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا، ولم يقصد به المضارّة، وكان الطريق آمنا، فالأب أحق بالحضانة سواء كان هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان السفر دون مسافة القصر، فالحضانة تكون للأم، سواء كانت هي المسافرة أم المقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلا ولحاجة، وكان الطريق غير آمن، فالحضانة تكون للمقيم منهما.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
تجب على ولدهما، لقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" ومن الإحسان الإنفاق عليهما وهو من أعظم الإحسان على الوالدين، ولحديث: ( أنت ومالك لوالدك، ...).

- النفقة على البهائم
تجب على من لديه بهائم النفقة عليها ورعايتها لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا).
وإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقائها عند مالكها وهو لا ينفق عليها ظلم، والظلم يجب إزالته.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 03:58 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
- الرضاع: هو مص الطفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.[ونذكر المعنى اللغوي أيضا]
وهو مشروع لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة".

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
- يترتب على قرابة الرضاع:
حرمة النكاح؛ فله مثل ما للنسب من حرمة النكاح، وفي الحل يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة ما يحل بينك و[بين]من[بينك و] بينها نسب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).

س3: ما هي شروط الحاضن؟
١- الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم.
٢- البلوغ والعقل، فالصغير والمجنون بحاجة إلى من يحضنهما.
٣- الأمانة والعفة، فالخائن والفاسق غير مؤتمن.
٤- أن يكون رشيدا، فغير الرشيد في حضانته تلف وتبذير لمال المحضون.
٥- أن يكون قادرا على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا، فغير القادر حضانته يترتب عليها ضياع المحضون.
٦- أن يكون حرا، فلا حضانة للرقيق لأنهم ليسوا من أهل الولاية.
٧- أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية، ليسلم المحضون من العدوى.
٨- وتزيد المرأة بشرط: أن لا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون، لأنها تكون مشغولة بحقوق الزوج، ولحديث: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا، ولم يقصد به المضارّة، وكان الطريق آمنا، فالأب أحق بالحضانة سواء كان هو المسافر أم المقيم.
وإذا كان السفر دون مسافة القصر، فالحضانة تكون للأم، سواء كانت هي المسافرة أم المقيمة.
وأما إذا كان السفر طويلا ولحاجة، وكان الطريق غير آمن، فالحضانة تكون للمقيم منهما.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
تجب على ولدهما، لقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" ومن الإحسان الإنفاق عليهما وهو من أعظم الإحسان على الوالدين، ولحديث: ( أنت ومالك لوالدك، ...).

- النفقة على البهائم
تجب على من لديه بهائم النفقة عليها ورعايتها لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا).
وإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقائها عند مالكها وهو لا ينفق عليها ظلم، والظلم يجب إزالته.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir