دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ربيع الأول 1439هـ/9-12-2017م, 11:43 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي الإشراف العلمي لطلاب المستوى الرابع

الإشراف العلمي لطلاب المستوى الرابع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

حياكم الله طلاب وطالبات المستوى الرابع، ويسر أموركم وجعلكم من أهل العلم والإيمان، بإذن الله ستكون هذه الصفحة للمتابعة اليومية لكم، يعين فيها بعضنا البعض على المدارسة، وذكر أهمية المقرر، وتوضيح ما يشكل عليكم، وسأضع لكم أسئلة يومية لمساعدتكم على استيعاب المنهج، فمرحبا بمشاركتكم.


وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 ربيع الأول 1439هـ/10-12-2017م, 04:31 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

أسئلة فقه الحج

أسئلة اليوم الأول:
س1: عرف الحج لغة وشرعا.
س2: ما حكم الحج؟ وكم مرة يجب في العمر؟
س3: بين فضل الحج مع الاستدلال.
س4: ما هي شروط الحج؟
س5: عرف الميقات لغة وشرعا.
س6: بين حكم العمرة مع الاستدلال.
س7: اذكر المواقيت المكانية للحج والعمرة.
س8: عدد بعضا من سنن الحج.
س9: ما هي أركان الحج وما هي واجباته؟

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 ربيع الأول 1439هـ/10-12-2017م, 10:36 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

الحج:
لغة: القصد.
في الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 ربيع الأول 1439هـ/10-12-2017م, 10:47 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

حكم الحج: واجب أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
قال تعالى:
( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).

يجب أن تؤدى فريضة الحج مرة واحده بالعمر بإجماع الأمة.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22 ربيع الأول 1439هـ/10-12-2017م, 11:03 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

فضيلة الحج:
- جزاء الحاج الجنة:
فقد قال عليه الصلاة والسلام: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"

.- يعود الحاج نقيا من الذنوب.
وقال صلى الله عليه وسلم : "من حج لله، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه".

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23 ربيع الأول 1439هـ/11-12-2017م, 08:23 AM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي


أسئلة اليوم الأول:

س1: عرف الحج لغة وشرعا.
الحج لغة : القصد .
شرعاً : التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.


س2: ما حكم الحج؟ وكم مرة يجب في العمر؟

الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، قال تعالى :{ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.
ولا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر.

س3: بين فضل الحج مع الاستدلال.
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) وقال صلى الله عليه وسلم :( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ).

س4: ما هي شروط الحج؟
١- الإسلام : فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.
٢- العقل : فلا يجب على المجنون، لأن العقل شرط التكليف.
٣- البلوغ : فلا يجب على الصبي حتى يبلغ ، لأنه غير مكلف.
٤- الحرية : فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مملوك لا يملك شيئاً، ولكن لو حج تصح حجته إذا كان بإذن سيده.
٥- الاستطاعة : وتشمل المال ، والبدن ، قال تعالى :{ لا يكلف الله نفساً إلا وشعها } ،أو عدم وجود محرم بالنسبة للمرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها ).

س5: عرف الميقات لغة وشرعا.
الميقات لغة : الحد .
شرعاً : هو موضع العبادة أو زمنها.
س6: بين حكم العمرة مع الاستدلال.
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، قال تعالى :{ وأتموا الحج والعمرة لله }، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندما سألته عائشة رضي الله عنها، ( هل على النساء جهاد؟ قال : ( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ).

س7: اذكر المواقيت المكانية للحج والعمرة.
المواقيت المكانية : فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بالإحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اشاك الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هم لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتىأهل مكة من مكة ).

س8: عدد بعضا من سنن الحج.
١- الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
٢- تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه.
٣- طواف القدوم للمفرد والقارن.
٤- الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.
٥- الاضطباع في طواف القدوم.
٦- المبيت بمنى ليلة عرفة.
٧- التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة.
٨- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديماً.
٩- الوقوف بمزدلة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف.

س9: ما هي أركان الحج وما هي واجباته؟
أركان الحج أربعة :
١- الإحرام : وهو نية الحج وقصده .
٢- الوقوف بعرفة : وهو ركن بالاجماع.
٣- طواف الزيارة : يسمى طواف الإفاضة .
٤- السعي بين الصفا والمروة .
واجبات الحج :
١- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً .
٢- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاه نهاراً.
٣- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، وإن وافاها قبله، لفعل انبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك.
٤- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
٥- رمي الجمرات مرتباً.
٦- الحلق أو التقصير.
٧- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23 ربيع الأول 1439هـ/11-12-2017م, 12:29 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
حكم الحج: واجب أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
قال تعالى:
( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).[ونذكر الدليل من السنة وكذلك الإجماع]

يجب أن تؤدى فريضة الحج مرة واحده بالعمر بإجماع الأمة.[ونذكر الدليل على ذلك]

أحسنتِ بارك الله فيكِ وسددكِ.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23 ربيع الأول 1439هـ/11-12-2017م, 12:39 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلوى عبدالله عبدالعزيز مشاهدة المشاركة

أسئلة اليوم الأول:

س1: عرف الحج لغة وشرعا.
الحج لغة : القصد .
شرعاً : التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.


س2: ما حكم الحج؟ وكم مرة يجب في العمر؟

الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، قال تعالى :{ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلوى عبدالله عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
[ونذكر الدليل من السنة وكذلك الإجماع]ولا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر.
[ونذكر الدليل على ذلك]
س3: بين فضل الحج مع الاستدلال.
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) وقال صلى الله عليه وسلم :( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ).

س4: ما هي شروط الحج؟
١- الإسلام : فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.
٢- العقل : فلا يجب على المجنون، لأن العقل شرط التكليف.
٣- البلوغ : فلا يجب على الصبي حتى يبلغ ، لأنه غير مكلف. [ونذكر الدليل]
٤- الحرية : فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مملوك لا يملك شيئاً، ولكن لو حج تصح حجته إذا كان بإذن سيده.
٥- الاستطاعة : وتشمل المال ، والبدن ، قال تعالى :{ لا يكلف الله نفساً إلا وشعها } ،أو عدم وجود محرم بالنسبة للمرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها ).

س5: عرف الميقات لغة وشرعا.
الميقات لغة : الحد .
شرعاً : هو موضع العبادة أو زمنها.
س6: بين حكم العمرة مع الاستدلال.
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، قال تعالى :{ وأتموا الحج والعمرة لله }، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندما سألته عائشة رضي الله عنها، ( هل على النساء جهاد؟ قال : ( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ).

س7: اذكر المواقيت المكانية للحج والعمرة.
المواقيت المكانية : فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بالإحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اشاك الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هم لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتىأهل مكة من مكة ).

س8: عدد بعضا من سنن الحج.
١- الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
٢- تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه.
٣- طواف القدوم للمفرد والقارن.
٤- الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.
٥- الاضطباع في طواف القدوم.
٦- المبيت بمنى ليلة عرفة.
٧- التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة.
٨- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديماً.
٩- الوقوف بمزدلة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف.

س9: ما هي أركان الحج وما هي واجباته؟
أركان الحج أربعة :
١- الإحرام : وهو نية الحج وقصده .
٢- الوقوف بعرفة : وهو ركن بالاجماع.
٣- طواف الزيارة : يسمى طواف الإفاضة .
٤- السعي بين الصفا والمروة . [ونذكر الدليل على كل نقطة]
واجبات الحج :
١- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً .
٢- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاه نهاراً.
٣- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، وإن وافاها قبله، لفعل انبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك.
٤- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
٥- رمي الجمرات مرتباً.
٦- الحلق أو التقصير.
٧- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.[ونذكر الأدلة]

أحسنتِ بارك الله فيكِ وسددكِ.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 23 ربيع الأول 1439هـ/11-12-2017م, 12:40 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

أسئلة اليوم الثاني:
س1: اذكر خمسا من محظورات الإحرام.
س2: بين الفدية في الحالات الآتية:
- نسي فقطع شجرة من الحرم.
- رأى رجل محرم حصانا يجري أمامه فقتله.
- نظر إلى امرأة وهو محرم فأمنى.
- جامع زوجته قبل التحلل الأول جاهلا.
- عقد على مخطوبته وهو محرم.
- وطء زوجته بعد التحلل الأول.
س3: عرف الهدي.
س4: عرف كلا مما يأتي مع بيان حكمه:
- هدي التطوع.
- هدي الجبران.
- هدي التمتع والقران.
س5: ما هو وقت ذبح الهدي ومكانه؟
س6: ما هي شروط الهدي؟

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 24 ربيع الأول 1439هـ/12-12-2017م, 08:24 AM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

س1: اذكر خمسا من محظورات الإحرام.
١- لبس المخيط هو المفصل على قدر البدن أو العضو من السواويل والثياب وغيرهما للرجال .
٢- استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه.
٣- إزالة الشعر والظفر، ذكراً أو الأنثى .
٤- تغطية رأس الرجل بملاصق له .
٥- عقد النكاح له أو لغيره .
٦- قتل صيد البر واصطياده.

س2: بين الفدية في الحالات الآتية:
- نسي فقطع شجرة من الحرم.
الفدية: الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة ، وما فوقها بقرة ، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم، وهذا إذا كان متعمداً ، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما .

- رأى رجل محرم حصانا يجري أمامه فقتله.
يخير بين ذبح المثل من النعم أو تقديم المثل بمحل التلف ، ويشتري به طعاماً يجزئ في الفطرة ، فيطعم عن كل مسكين مدبر، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام إطعام كل مسكين يوماً، قال تعالى :{ ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }.

- نظر إلى امرأة وهو محرم فأمنى.

يلزمه التوبة والإنابة مع الندم على ما وقع منه ، ولا يفسد الحج عند جمهور العلماء، ومذهب الحنابلة أنه من نظر فصرف نظره فأمنى فعليه دم "شاة" ، وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة .

- جامع زوجته قبل التحلل الأول جاهلا.

يجب عليه بدنة ، وقضاء الحج والتوبة.

- عقد على مخطوبته وهو محرم.
لا يجب عليه شيء ، ولكن العقد باطل.

- وطء زوجته بعد التحلل الأول.
إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فلا يفسد الحج بذلك ، ولكنه ارتكب إثماً، ويلزمه التوبة والاستغفار . ويلزمه ذبح شاة توزع فقراء مكة ولا يأكل منها شيئاً .
أما بعد طواف الإفاضة فلا شيء عليه.

س3: عرف الهدي.
هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى.

س4: عرف كلا مما يأتي مع بيان حكمه:
- هدي التطوع: هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى .
حكمه : مستحب لكل حاج ولكل معتمر ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقد اهدى مائة بدنة في حجة الوداع. ويجوز لغير المحرم أن يبعث إلى مكة بالهدي لتذبح بها تقرباً إلى الله تعالى .
- هدي الجبران: هو الفدية الواجبة لترك واجب، أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب الإحصار عند جود سببه،
حكمها : واجب، قال الله تعالى :{ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي }. ولقول ابن عباس : ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليرق دماً ).

- هدي التمتع والقران : هو هدي يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، تقرباً إلى الله تعالى، وهو دم نسك لا جبران.
حكمه : واجب، قال الله تعالى :{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }، فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال تعالى :{ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم }. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران لقول الله تعالى :{ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر }.

س5: ما هو وقت ذبح الهدي ومكانه؟
هدي التمتع والقران : من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، والسنة أن تذبح بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز.
أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب، ولا تذبح إلا الحرم.
أما دم الإحصار عند وجد سببه ، شاة أو سبع بدنة، لقوله تعالى :{ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي }، ويذبح في موضعه.

س6: ما هي شروط الهدي؟
١- أن يكون من بهيمة الأنعام : من الإبل والبقر والغنم .
٢- أن يكون خالياً من العيوب التي تمنع الإجزاء، كالمرض والعور والعرج والهزال.
٣- أن تتوفر فيه السن المشروعة : فالإبل خمس سنوات، والبقر سنتين، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر .

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 24 ربيع الأول 1439هـ/12-12-2017م, 06:37 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلوى عبدالله عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
س1: اذكر خمسا من محظورات الإحرام.
١- لبس المخيط هو المفصل على قدر البدن أو العضو من السواويل والثياب وغيرهما للرجال .
٢- استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه.
٣- إزالة الشعر والظفر، ذكراً أو الأنثى .
٤- تغطية رأس الرجل بملاصق له .
٥- عقد النكاح له أو لغيره .
٦- قتل صيد البر واصطياده.

س2: بين الفدية في الحالات الآتية:
- نسي فقطع شجرة من الحرم.
الفدية: الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة ، وما فوقها بقرة ، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم، وهذا إذا كان متعمداً ، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما . [السؤال عن الناسي فقط]

- رأى رجل محرم حصانا يجري أمامه فقتله.
يخير بين ذبح المثل من النعم أو تقديم المثل بمحل التلف ، ويشتري به طعاماً يجزئ في الفطرة ، فيطعم عن كل مسكين مدبر، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام إطعام كل مسكين يوماً، قال تعالى :{ ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }.

- نظر إلى امرأة وهو محرم فأمنى.

يلزمه التوبة والإنابة مع الندم على ما وقع منه ، ولا يفسد الحج عند جمهور العلماء، ومذهب الحنابلة أنه من نظر فصرف نظره فأمنى فعليه دم "شاة" ، وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة .
[هنا نظر ولم يكرر النظر، ويخير بين أصناف ثلاثة: صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة]
- جامع زوجته قبل التحلل الأول جاهلا.

يجب عليه بدنة ، وقضاء الحج والتوبة.

- عقد على مخطوبته وهو محرم.
لا يجب عليه شيء ، ولكن العقد باطل.

- وطء زوجته بعد التحلل الأول.
إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فلا يفسد الحج بذلك ، ولكنه ارتكب إثماً، ويلزمه التوبة والاستغفار . ويلزمه ذبح شاة توزع فقراء مكة ولا يأكل منها شيئاً .
أما بعد طواف الإفاضة فلا شيء عليه.

س3: عرف الهدي.
هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى.

س4: عرف كلا مما يأتي مع بيان حكمه:
- هدي التطوع: هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى .
حكمه : مستحب لكل حاج ولكل معتمر ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقد اهدى مائة بدنة في حجة الوداع. ويجوز لغير المحرم أن يبعث إلى مكة بالهدي لتذبح بها تقرباً إلى الله تعالى .
- هدي الجبران: هو الفدية الواجبة لترك واجب، أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب الإحصار عند جود سببه،
حكمها : واجب، قال الله تعالى :{ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي }. ولقول ابن عباس : ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليرق دماً ).

- هدي التمتع والقران : هو هدي يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، تقرباً إلى الله تعالى، وهو دم نسك لا جبران.
حكمه : واجب[على من ؟]، قال الله تعالى :{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }، فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال تعالى :{ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم }. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران لقول الله تعالى :{ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر }.

س5: ما هو وقت ذبح الهدي ومكانه؟
هدي التمتع والقران : من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، والسنة أن تذبح بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز.
أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب، ولا تذبح إلا الحرم.
أما دم الإحصار عند وجد سببه ، شاة أو سبع بدنة، لقوله تعالى :{ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي }، ويذبح في موضعه.

س6: ما هي شروط الهدي؟
١- أن يكون من بهيمة الأنعام : من الإبل والبقر والغنم .
٢- أن يكون خالياً من العيوب التي تمنع الإجزاء، كالمرض والعور والعرج والهزال.
٣- أن تتوفر فيه السن المشروعة : فالإبل خمس سنوات، والبقر سنتين، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر .
أحسنتِ بارك الله فيكِ وسددكِ.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 24 ربيع الأول 1439هـ/12-12-2017م, 06:38 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

أسئلة اليوم الثالث:
س1: بين صفة الحج بإيجاز.
س2: تحدث عن صفة العمرة بإيجاز.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 25 ربيع الأول 1439هـ/13-12-2017م, 10:26 AM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

أسئلة اليوم الرابع:
س1: متى تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
س2: اذكر الأدلة على مشروعية شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
س3: ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة والأماكن التي لا تشرع زيارتها؟
س4: ما هي آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره؟
س5: أيهما أفضل: الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 25 ربيع الأول 1439هـ/13-12-2017م, 11:23 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

أسئلة اليوم الخامس والسادس:
س1:
بيّن باختصار أحكام المولود.
س2: عرف كلا مما يأتي مع بيان مشروعيته:
- الأضحية.
- العقيقة.
س3: ما هي شروط مشروعية الأضحية؟
س4: متى تذبح العقيقة؟ ومتى تذبح الأضحية؟
س5: ما حكم أخذ المضحي من شعره وأظفاره بعد دخول العشر من ذي الحجة؟
س6: بين مقدار ما يذبح في العقيقة.
س7: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
س8: ما الذي يسن فعله بالأضحية؟

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 27 ربيع الأول 1439هـ/15-12-2017م, 09:51 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

أسئلة اليوم الثالث:
س1: بين صفة الحج بإيجاز.
- يبدأ الحاج من الميقات، فيستحب له أن يغتسل وينظف بدنه من الشعر وتقليم الأظافر، وتطيب بدنه ، وكذلك التجرد من المخيط قبل الدخول في النسك.
- يلبس إزار ورداء نظيفين أبيضيين ، والمرأة تحرم للحج فيما شاءت من الثياب ،يغطي الرجل كتفيه بردائه ، ثم يهل الحاج بالنسك الذي يريد ،مستقبلاً القبلة،
- عند الوصول إلى مكة يستحب له أن يغتسل، والاضطباع للرجل بأن يكف يده اليمنى ، ويغطي اليسرى، ويكون موضئاً.
- يستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، وإن لم يستطع استقبله بيده وقبل يده، وإن لم يستطع اكتفى بالإشارة إليه ويكبر .
- يقول بين الركنين " الركن اليماني والحجر الأسود : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .يدعو في بقية الطواف بما شاء .
- يستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى " الرمل " فوق المشي دون العدو"؛ ويمشي في الأربعة الباقية.
- بعد الانتهاء من الطواف يغطي كتفه بالنسبة للرجل، ثم يذهب إلى مقام إبراهيم وهو يقول " واتخذوا من مقان إبراهيم مصلى "، ثم يصلى ركعتين خلف المقام ، ويسن القراءة في الركعة الأولى سورة الكافرون، والركعة الثانية سور الإخلاص. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف مقام إبراهيم ؛ صلى في إي مكان من المسجد ، " ويسمى هذا الطواف هو طواف القدوم : للقارن والمفرد ، وطواف العمرة للمتمتع .
- يستحب بعد الانتهاء من الطواف وقبل الذهاب إلى المسعى أن يشرب من ماء زمزم ، ويصب على رأسه ، ثم يرجع للحجر الأسودويستلمه .
يذهب إلى الصفا وهو يقرأ قول الله تعالى :{ إن الصفا والمروة من شعائر الله }، يرقى إلى الصفا حتى يرى البيت، ويستقبل القبلة ، ويرفع يده وهو يقول : الله أكبر ثلاثاً، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، يفعل ذلك ثلاث مرات، ويدعو بينها طويلاً .
- ينزل إلى المروة ماشياً ، وبين الميلين الأخضرين يسعى الرجل سعياً شديداً ، ثم يمشي حتى يلقى المروة ، فيصنع فيها مثل ما صنع في الصفا حتى يكمل السبعة أشواط .
- وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعدها، ويبقيان في إحرامهما، أما المتمتع فهذا سعي العمرة .
- بعد العمرة يتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ويلبس ملابسه، وذلك حتى اليوم الثامن وهو يوم التروية، وهذا اليوم يبدأ المتمتع بالإحرام للحج من مكانه.
- يستحب أن يفعل الحاج عند الإحرام مثل ما فعل للعمرة، من الإغتسال والتطيب والتنظف.
- يتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين، ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصر فيها الصلاة دون جمع .
- في صباح يوم التاسع يسير الحجاج إلى عرفة، وإذا تيسر للحاج النزول بنمرة إلى الزوال فحسن .
- بعد الزوال يخطب الإمام خطبة قصيرة، ثم يصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً وذلك في وقت الظهر، بعدها يدخل الحاج إلى عرفة .
- بعدها يتوجه الحاج بالدعاء في عرفة مستقبلاً القبلة ، ويتضرع بالدعاء إلى ربه في ذلك اليوم العظيم ، وأفضل ما يقال في ذلك اليو " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ". ولا يزال متضرعاً بالدعاء إلى غروب الشمس.
- بعد ذلك الإفاضة إلى بعد ذلك إلى مزدلفة بعد غروب الشمس ، ويسير ملبياً إى أن يصل إلى مزدلفة، ويصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمعًِ وقصراً في وقت العشاء ، ويبقى حتى صلاة الفجر ، ويلتقط سبع حصيات منها .
- التوجه بعد ذلك إلى جمرة العقبة ورمي سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هدية ويستحب أن يأكل منه ، ثم يحلق رأسه .
- ثم يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إذا كان متمتعاً، وإذا كان مفرداً أو متمتعاً ولم يسعى مع طواف القدوم ، ويستحب أن يكن مترتباً ، الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ، ويتحلل التحلل الأول إن فعل اثنين دون الثالث ، فيحل له كل ما حرم عليه إلا النساء ، وإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر ، فيحل له كل شيء حتى النساء .
- يبيت بمنى ليلة الحادى عشر والثاني عشر وجوباً.
- يرمي في اليوم الحادي عشر مبتدءاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى،ويفعل ذلك في اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر،
- ويسن في الرمي : الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى، وذلك بأن يتقدم قليلاً عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعوا ، كذلك عند رمي الجمرة الوسطى يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة، ويدعوا، ويطيل في الدعاء ، أما بعد جمرة العقبة فلا يقف .
- التعجل في الحج : فمن أراد أن يتعجل فيجب أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس ، وإذا غربت الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر،
يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج من مكة، ويكون آخر عهده بالبيت الطواف .

س2: تحدث عن صفة العمرة بإيجاز.
- يبدأ المعتمر من الميقات فيستحب له أن يغتسل وينظف بدنه من الشعر وتقليم الأظافر، وتطيب بدنه، وكذلك التجرد من المخيط قبل الدخول في النسك.
- يلبس إزار ورداء نظيفين أبيضيين، والمرأة تحرم للحج فيما شاءت من الثياب .
- يغطي الرجل كتفيه بردائه ، ثم يهل المعتمر بالنسك. ويرفع الرجل صوته بالتلبية، ويشترط أن يكون متوضئاً عند الطواف.
- عند البدء بالطواف : الاضطباع للرجل بأن يكف يده اليمنى، ويغطي اليسرى ىيستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، وإن لم يستطع استقبله بيده وقبل يده ، وإن لم يستطع اكتفى بالإشارة إليه ويكبر .
- يقول بين الركنين " الركن اليماني والحجر الأسود : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في بقية الطواف بما شاء .
- يستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى للرجال، " الرمل " فوق المشي دون العدو". ويمشي في الأربعة الباقية،
- بعد الانتهاء من الطواف يغطي كتفه بالنسبة للرجل، ثم يذهب إلى مقام إبراهيم وهو يقول " واتخذوا من مقان إبراهيم مصلى "، ثم يصلى ركعتين خلف المقام ، ويسن القراءة في الركعة الأولى سورة الكافرون، والركعة الثاني ة سور الإخلاص. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف مقام إبراهيم ؛ صلى في إي مكان من المسجد .
- يستحب بعد الانتهاء من الطواف وقبل الذهاب إلى المسعى أن يشرب من ماء زمزم، ويصب على رأسه ، ثم يرجع للحجر الأسوويستلمه .
- ثم يذهب إلى الصفا وهو يقرأ قول الله تعالى :{ إن الصفا والمروة من شعائر الله }، يرقى إلى الصفا حتى يرى البيت، ويستقبل القبلة، ويرفع يده وهو يقول : الله أكبر ثلاثاً، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، ويدعو بينها طويلاً .
- ينزل إلى المروة ماشياً، وبين الميلين الأخضرين يسعى الرجل سعياً شديداً، ثم يمشي حتى يلقى المروة، فيصنع فيها مثل ما صنع في الصفا حتى يكمل السبعة أشواط .
بعد الانتهاء يقصر الشعر أو يحلق، ويكون بذلك تحلل من العمرة .

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 29 ربيع الأول 1439هـ/17-12-2017م, 06:01 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

أسئلة اليوم الرابع:

س1: متى تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما ، وذلك لأنها تابعة لزيارة المسجد النبوي، ولا يشد الرحال لزيارة قبره ، وإنما يشد الرحال إلى المسحد النبوي. 

س2: اذكر الأدلة على مشروعية شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
- قال صلى الله عليه وسلم :( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ).
- قال صلى الله عليه وسلم :( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام ). 


س3: ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة والأماكن التي لا تشرع زيارتها؟

الأماكن التي تشرع زيارتها:
مسجد قباء ويصلي فيه ، قال صلى الله عليه وسلم : ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء راكباً، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة ) .
يسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه، ويسلم عليهم ويدعوا لهم . لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم :( زوروا القبور فإنها تذكر الموت ).
الأماكن التي لا تشرع زيارتها :
مبرك الناقة، ومسجد الجمعة ، وبئر الخاتم، بئر عثمان، والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين ، فهذا لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، قال رسول الله صلى اله عليه وسلم :( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).


س5: أيهما أفضل: الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟
الصفوف الأولى في صلاة الفريضة مقدمة على الصلاة في الروضة الشريفة ، أما بالنسبة للنافلة يصلي في أي مكان في المسجد، وإن صلاها في الروضة فهو أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( ما بين بيتس ومنبري روضة من رياض الجنة).

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 29 ربيع الأول 1439هـ/17-12-2017م, 10:14 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

إشراف الأسبوع الثاني (باب الجهاد)

أسئلة اليوم الأول:
س1: عرف الجهاد مع بيان حكمه.
س2: من شروط الجهاد:..............، ...............، .................
س3: تحدث بإيجاز عن فضل الجهاد والحكمة منه.
س4: متى يكون الجهاد فرض عين؟
س5: بين حكم الجهاد في الحالات التالية:
- رجل عليه دين ولم يأذن له صاحب الدين في الجهاد.
- تعين الجهاد فاستأذن أبويه فلم يأذنا له.
س6: عدد بعضا من مسقطات الجهاد مع الدليل.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 1 ربيع الثاني 1439هـ/19-12-2017م, 02:05 AM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

أسئلة اليوم الأول:
س1: عرف الجهاد مع بيان حكمه.
الجهاد لغة : بذل الجهد والطاقة والوسع.
اصطلاحاً : بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم.
حكمه: فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين .

س2: من شروط الجهاد : الإسلام، البلوغ، العقل ، الذكورية، الحرية، الاستطاعة المالية والبدنية، السلامة من الأمراض والأضرار .

س3: تحدث بإيجاز عن فضل الجهاد والحكمة منه.
فضل الجهاد: الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد ذروة سنام الإسلام، لأن الإسلام يعلو به ويرتفع، والله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد، ووعدهم بالجنة .
الحكمة من مشروعية الجهاد : شرع الله تعالى الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطاغيت، وارشادهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما شرع أيضاً لإزالة الظلم وإقامة العدل بين الناس، ولإذلال الكفار وإرغام أنوفهم، والانتقام منهم، وإظهار قوة الإسلام وعزته .

س4: متى يكون الجهاد فرض عين؟
يكون الجهاد فرض عين في حالات وهي :
الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بهم، أو حاصروهم، وتعين قتالهم ورفع الضرر عنهم.
الحالة الثانية: إذا حضر القتال ، وذلك إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان ، فإنه يتعين القتال على من حضره ، ولا يجوز التولى من أمام العدو، ولكن يستثنى حالتان
الأولى : إذا كان المتولى متحرفاً لقتال : بمعنى أن يذهب ليأتي بقوة أكبر .
الثانية : أن يكون متحيزاً إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها.
الحالة الثالثة : إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين أمنول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض آرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل } .
الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه، فإنه يتعين عليه الجهاد.

س5: بين حكم الجهاد في الحالات التالية:*
- رجل عليه دين ولم يأذن له صاحب الدين في الجهاد.
الحكم: إذا كان الجهاد تطوعاً فإنه يسقط عنه الجهاد، أما إذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه.
- تعين الجهاد فاستأذن أبويه فلم يأذنا له.
الحكم: بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية، أما إذا كان تعين الجهاد فليس لهما منعه.

س6: عدد بعضا من مسقطات الجهاد مع الدليل.

١- الجنون، الصبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
٢- الأنوثة .
٣- الرق، قال رسول الله صلى الله علية ويلم :( للعبد المملوق الصالح أجران، والذي نفسي بيده لوا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي ،لأحببت أن أموت وأنا مملوك ).
٤- ضعف البدن، العجز المالي ، المرض .
٥- عدم إذن الأبوين أو أحدهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( ففيهما فجاهد ).

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 1 ربيع الثاني 1439هـ/19-12-2017م, 05:36 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

أسئلة اليوم الثاني:
س1: عرف كلا من الغنيمة والفيء موضحا الفرق بينهما.
س2: ما حكم أسرى الكفار؟
س3: كيف تقسم الغنيمة؟
س4: ما هي مصارف الفيء؟

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 1 ربيع الثاني 1439هـ/19-12-2017م, 06:01 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلوى عبدالله عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
أسئلة اليوم الأول:
س1: عرف الجهاد مع بيان حكمه.
الجهاد لغة : بذل الجهد والطاقة والوسع.
اصطلاحاً : بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم.
حكمه: فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين [ ونذكر الدليل].

س2: من شروط الجهاد : الإسلام، البلوغ، العقل ، الذكورية، الحرية، الاستطاعة المالية والبدنية، السلامة من الأمراض والأضرار .

س3: تحدث بإيجاز عن فضل الجهاد والحكمة منه.
فضل الجهاد: الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد ذروة سنام الإسلام، لأن الإسلام يعلو به ويرتفع، والله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد، ووعدهم بالجنة . [ونذكر الأدلة على ذلك]
الحكمة من مشروعية الجهاد : شرع الله تعالى الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطاغيت، وارشادهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما شرع أيضاً لإزالة الظلم وإقامة العدل بين الناس، ولإذلال الكفار وإرغام أنوفهم، والانتقام منهم، وإظهار قوة الإسلام وعزته .

س4: متى يكون الجهاد فرض عين؟
يكون الجهاد فرض عين في حالات وهي :
الحالة الأولى: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بهم، أو حاصروهم، وتعين قتالهم ورفع الضرر عنهم.
الحالة الثانية: إذا حضر القتال ، وذلك إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان ، فإنه يتعين القتال على من حضره ، ولا يجوز التولى من أمام العدو، ولكن يستثنى حالتان
الأولى : إذا كان المتولى متحرفاً لقتال : بمعنى أن يذهب ليأتي بقوة أكبر .
الثانية : أن يكون متحيزاً إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها.
الحالة الثالثة : إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين أمنول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض آرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل } .
الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه، فإنه يتعين عليه الجهاد.

س5: بين حكم الجهاد في الحالات التالية:*
- رجل عليه دين ولم يأذن له صاحب الدين في الجهاد.
الحكم: إذا كان الجهاد تطوعاً فإنه يسقط عنه الجهاد، أما إذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه.
- تعين الجهاد فاستأذن أبويه فلم يأذنا له.
الحكم: بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية، أما إذا كان تعين الجهاد فليس لهما منعه.

س6: عدد بعضا من مسقطات الجهاد مع الدليل.

١- الجنون، الصبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).
٢- الأنوثة .
٣- الرق، قال رسول الله صلى الله علية ويلم :( للعبد المملوق الصالح أجران، والذي نفسي بيده لوا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي ،لأحببت أن أموت وأنا مملوك ).
٤- ضعف البدن، العجز المالي ، المرض .
٥- عدم إذن الأبوين أو أحدهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( ففيهما فجاهد ).

أحسنتِ.

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 1 ربيع الثاني 1439هـ/19-12-2017م, 09:54 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

أسئلة اليوم الثالث:
س1: عرف كلا مما يأتي مع بيان مشروعيته:
- عقد الهدنة.
- عقد الذمة.
- عقد الأمان.
س2: هل
يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين مطلقا؟
س3: هل عقد الأمان لازم؟
س4: هل يحق للفرد المسلم إعطاء الأمان لجميع الكفار من أهل بلده؟
س5: ما الذي يستلزمه عقد الهدنة؟
س6: ممن تؤخذ الجزية؟
س7: ما الذي يستوجبه عقد الذمة؟

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 3 ربيع الثاني 1439هـ/21-12-2017م, 04:13 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

أسئلة اليوم الثاني:

س1: عرف كلا من الغنيمة والفيء موضحا الفرق بينهما.
الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراَ بالقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى وتسمى أيضاً الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين، وتشمل الأموال المنقولة، والأسرى، والأرض.
أما الفيء*: ما أخذ من الأموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين .*

س2: ما حكم أسرى الكفار؟
ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين :*
إما القتل : قال تعالى :{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } .*
أو الاسترقاق : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريضة عندما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية .*
أو المن والفداء إما بالمال أو منفعة أو أسير مسلم: قال الله تعالى : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتوهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها } .*
أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
*

س3: كيف تقسم الغنيمة؟
تقسم الغنيمة على خمسة أسهم :*
سهم للإمام*: خمس الغنيمة، ويقسم إلى خمسة أقسام: لله ورسوله، ذوي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل والمساكين ، قال تعالى :{ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }.*
والأسهم الأربعة الباقية*فتكون للذين شهدوا الواقعة، من الرجال الأحرار البالغين، وكذلك لمن استعد للقتال سواء باشر القتال أم لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفا، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( الغنيمة لمن شهد الواقعة ).*
ويكون بإعطاء الراجل الذي يقاتل على زجله سهماً واحداً، والفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لفرسه، أما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الواقعة فالصحيح أن يرضخ لهم ولا يقسم لهم .
أما إذا كانت الغنيمة أرضاً خير ابإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين ، ويضرب عليها خرجاً مستمراً . 
س: ماهي مصارف الفيء؟
مصارفه*: يصرف في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة .*
قال تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } .

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 3 ربيع الثاني 1439هـ/21-12-2017م, 04:44 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

أسئلة اليوم الثالث:
س1: عرف كلا مما يأتي مع بيان مشروعيته:
- عقد الهدنة:
الهدنة لغة : السكون .
شرعاً : عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى : مهادنه ، وموادعة ، ومعاهدة
الحكمة من مشروعيتها : إذا كان أصاب المسلمين ضعف ، أو عدم استعدادهم التام إلى القتال ، أو غير ذلك من الاعذار الموجبة لطلب الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة ، قال تعالى :{ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها } .
- عقد الذمة:
الذمة لغة : العهد، وهو الأمان والضمان.
اصطلاحاً : هو إقرار بعض الكفار على كفرهم ، بشرط بذل الجزية ، وألتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم .
الأصل من مسروعية عقد الذمج قوله تعالى :{ وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ثم أدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم …فإن هم أبوا فسلهم الجزية ).
- عقد الأمان:
الأمان لغة : ضد الخوف
اصطلاحاً : عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة .
الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى :{ إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه }.

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 5 ربيع الثاني 1439هـ/23-12-2017م, 11:32 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلوى عبدالله عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
أسئلة اليوم الثاني:

س1: عرف كلا من الغنيمة والفيء موضحا الفرق بينهما.
الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراَ بالقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى وتسمى أيضاً الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين، وتشمل الأموال المنقولة، والأسرى، والأرض.
أما الفيء*: ما أخذ من الأموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين .*

س2: ما حكم أسرى الكفار؟
ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام فيخير بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين :*
إما القتل : قال تعالى :{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } .*
أو الاسترقاق : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريضة عندما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة، وتسبى الذرية .*
أو المن والفداء إما بالمال أو منفعة أو أسير مسلم: قال الله تعالى : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتوهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها } .*
أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
*

س3: كيف تقسم الغنيمة؟
تقسم الغنيمة على خمسة أسهم :*
سهم للإمام*: خمس الغنيمة، ويقسم إلى خمسة أقسام: لله ورسوله، ذوي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل والمساكين ، قال تعالى :{ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }.*
والأسهم الأربعة الباقية*فتكون للذين شهدوا الواقعة، من الرجال الأحرار البالغين، وكذلك لمن استعد للقتال سواء باشر القتال أم لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفا، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :( الغنيمة لمن شهد الواقعة ).*
ويكون بإعطاء الراجل الذي يقاتل على زجله سهماً واحداً، والفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم لفرسه، أما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الواقعة فالصحيح أن يرضخ لهم ولا يقسم لهم .
أما إذا كانت الغنيمة أرضاً خير ابإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين ، ويضرب عليها خرجاً مستمراً . 
س: ماهي مصارف الفيء؟
مصارفه*: يصرف في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة .*
قال تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم }يأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين من كراع وسلاح ] .
أحسنتِ.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 5 ربيع الثاني 1439هـ/23-12-2017م, 11:46 PM
رحاب آل حسن رحاب آل حسن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلوى عبدالله عبدالعزيز مشاهدة المشاركة
أسئلة اليوم الثالث:
س1: عرف كلا مما يأتي مع بيان مشروعيته:
- عقد الهدنة:
الهدنة لغة : السكون .
شرعاً : عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى : مهادنه ، وموادعة ، ومعاهدة
الحكمة من مشروعيتها : إذا كان أصاب المسلمين ضعف ، أو عدم استعدادهم التام إلى القتال ، أو غير ذلك من الاعذار الموجبة لطلب الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة ، قال تعالى :{ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها } . [السؤال عن بيان مشروعيته مع الدليل وليس الحكمة من مشروعيته]
- عقد الذمة:
الذمة لغة : العهد، وهو الأمان والضمان.
اصطلاحاً : هو إقرار بعض الكفار على كفرهم ، بشرط بذل الجزية ، وألتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم .
الأصل من مسروعية عقد الذمج قوله تعالى :{ وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ثم أدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم …فإن هم أبوا فسلهم الجزية ).
- عقد الأمان:
الأمان لغة : ضد الخوف
اصطلاحاً : عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة .
الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى :{ إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه }.
أحسنتِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العلمي, الإشراف

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:05 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir