دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #18  
قديم 9 رمضان 1438هـ/3-06-2017م, 02:12 PM
ميسر ياسين محمد محمود ميسر ياسين محمد محمود غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 716
افتراضي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة تفسيرية مختصرة تبيّن فيها فضل الدعاء وآدابه من خلال تفسير قول الله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} الآية.
قال تعالى:({وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريبٌ أجيب دعوة الدّاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون (186)}
من فضل الله علينا ومنته أنه لم يكلنا إلى أنفسنا لنهلك فهومتكفل فينا يجيب دعوة الداع إذا دعاه ، فالله عزّ وجلّ قريب، كما قال تعالى :({وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريبٌ أجيب دعوة الدّاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون (186)}
وتعددت الروايات في سبب نزول قوله تعالى (وإذا سألك عبادي عني ):
1-مارواه الحسن بن أبي الحسن: أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت،
2-قال عطاء: لما نزلت (وقال ربّكم ادعوني أستجب لكم )[غافر: 60] قال قوم في أي ساعة ندعو؟ فنزلت وإذا سألك عبادي عنّي، وقال مجاهد: بل قالوا إلى أين ندعو فنزلت هذه الآية، وقال قتادة بل قالوا: كيف ندعو؟ فنزلت وإذا سألك عبادي،
3- روي أن المشركين قالوا لما نزل فإنّي قريبٌ: كيف يكون قريبا وبيننا وبينه على قولك سبع سماوات في غلظ سمك كل واحدة خمسمائة عام وفيما بين كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت: (أجيب دعوة الدّاع إذا دعان )أي فإني قريب بالإجابة والقدرة،
إن الله تعالى يجيب كل الدعاء: فإما أن تظهر الإجابة في الدنيا، وإما أن يكفر عنه، وإما أن يدخر له أجر في الآخرة،كما في حديث الإمام أحمد عن أبي سعيدٍ: أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "ما من مسلمٍ يدعو اللّه عزّ وجلّ بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحمٍ، إلّا أعطاه اللّه بها إحدى ثلاث خصالٍ: إمّا أن يعجّل له دعوته، وإمّا أن يدّخرها له في الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السّوء مثلها" قالوا: إذًا نكثر. قال: "اللّه أكثر ".
والدعاء لغةً هو الطلب والمعنى شرعاً يكون على ثلاثة أنواع هي:التوحيد والثناء على الله كأن تقول ربنا لك الحمد فتخضع لله وتوحده وتثني عليه ومثله: {وقال ربّكم ادعوني أستجب لكم إنّ الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين}فالتوحيد والاستسلام هو أساس عبادة الدعاء.
والنوع الثاني :مسألة الله العفو والرحمة كقولك ربنا اغفر لنا فالإنسان خطاء ومن رحمة الله انه يقبل التوبة عن عباده والنوع الثالث أن تسأله ما يهون عليك دنياك ويصلحها لك ويبعد عنك المخاطر التي تحيط بك من كل جانب كأن تقول :اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي ؛فالدعاء الجامع أن يدعوا الانسان في هذه الأنواع بطلبه وبنداءه : يا اللّه، ويا رب، ويا حي.
وحتى تتحقق هذه العبادة لابد من شروط:
أولها :عدم الاعتداء في الدعاء قال الله تعالى: ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفيةً إنّه لا يحبّ المعتدين [الأعراف: 55] قال المفسرون: أي في الدعاء بأن يكون الدعاء ضمن المقدور . فالله سبحانه منع دعوة حبيبه المصطفى عندما دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم، ، لأن القدر قد سبق بغير ذلك.
ثانياً:ان لايكون في إثم أو قطيعة رحم وأن لا يستعجل الإجابة ، قال مسلمٌ عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثمٍ أو قطيعة رحمٍ ما لم يستعجل". قيل: يا رسول اللّه، ما الاستعجال؟ قال: "يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك، ويترك الدّعاء".
ثالثاً :أن يكون موقناً بالإجابة ،حاضر القلب ،قال الإمام أحمد: عن عبد اللّه بن عمرٍو، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم قال: "القلوب أوعيةٌ، وبعضها أوعى من بعضٍ، فإذا سألتم اللّه أيّها النّاس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنّه لا يستجيب لعبدٍ دعاه عن ظهر قلبٍ غافلٍ".
رابعاً:خفض الصوت بالدعاء كما في حديث الصحيحين قال الإمام أحمد: عن أبي موسى الأشعريّ، قال: كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفًا، ولا نعلو شرفًا، ولا نهبط واديًا إلّا رفعنا أصواتنا بالتّكبير. قال: فدنا منّا فقال: "يا أيّها النّاس، أربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنّما تدعون سميعًا بصيرًا، إنّ الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد اللّه بن قيسٍ، ألا أعلّمك كلمةً من كنوز الجنّة؟ لا حول ولا قوّة إلّا باللّه".
خامساً :تحري أوقات وأوضاع الإجابة كما في مسند الإمام أحمد، وسنن التّرمذيّ، والنّسائيّ، وابن ماجه،عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " ثلاثةٌ لا تردّ دعوتهم: الإمام العادل، والصّائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها اللّه دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السّماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين")
سادساً:الثناء على الله والتوسل اليه بأسماءه الحسنى وروى ابن مردويه من حديث الكلبيّ، عن ابن عبّاسٍ: حدّثني جابر بن عبد اللّه أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قرأ: {وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريبٌ أجيب دعوة الدّاع إذا دعان} الآية. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "اللّهمّ أمرت بالدّعاء، وتوكّلت بالإجابة، لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك، لبّيك إنّ الحمد والنّعمة لك، والملك لا شريك لك، أشهد أنّك فردٌ أحدٌ صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوًا أحدٌ، وأشهد أنّ وعدك حقٌّ، ولقاءك حقٌّ، والجنّة حقٌّ، والنّار حقٌّ، والسّاعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور".
ومعنى قوله تعالى: (فليستجيبوا لي) هو :
1-أي فليدعوا لي قاله أبو رجاء الخراساني
و أبو محمد رحمه الله.
2-أي فليطلبوا أن أجيبهم، وهذا هو باب استفعل، أي طلب الشيء، عدا استغنى الله فإنها تشذ ،قاله القاضي .
3-أي فليجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان، أي بالطاعة والعمل،قاله مجاهد وغيره
ويقال: أجاب واستجاب بمعنى، ومنه قول الشاعر:
وداع دعا يا من يجيب إلى النّدا = فلم يستجبه عند ذاك مجيب
وقوله تعالى: (وليؤمنوا بي ):أي يؤمنوا أني أجيب دعاءهم قاله أبو رجاء ، وقال غيره: بل ذلك دعاء إلى الإيمان بجملته.
وقد حثنا الله سبحانه ورغبنا في الدعاء قال الإمام أحمد: عن أنسٍ رضي اللّه عنه: أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "يقول اللّه تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني".
وقال الحافظ أبو بكرٍ البزّار عن أنسٍ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "يقول اللّه تعالى: يا ابن آدم، واحدةٌ لك وواحدةٌ لي، وواحدةٌ فيما بيني وبينك؛ فأمّا التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئًا، وأمّا التي لك فما عملت من شيءٍ وفّيتكه وأمّا التي بيني وبينك فمنك الدّعاء وعليّ الإجابة".
فحاجتنا للدعاء كحاجة الهواء والماء لابد أن يكون لنا كالأنفاس لما له من أهمية عظيمة في حياتنا .
المراجع:الزجاج وابن عطية وابن كثير

2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الثانية:
1: حرّر القول في المسائل التالية:
أ: مرجع الهاء في قوله تعالى: {وآتى المال على حبه}.
ابن كثير
سبب نزول هذه الآية هو أنه شقّ على بعض المسلمين وبعض أهل الكتَاب تحويل القبلة إلى الكعبة بعدما كانوا يتجهون إلى بيت المقدس فبين الله لهم أن المراد هو امتثال أوامر الله والتوجه حيثما شاء لهم أن يتجهوا فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل وليس التوجه بحد ذاته هو المطلوب فهو ليس من البر إن لم يكن عن أمر الله وشرعه.
وقال العوفيّ عن ابن عبّاسٍ في هذه الآية: «ليس البرّ أن تصلّوا ولا تعملوا». وذلك حتى يعملوا بافرائض والحدود التي أمر بها في المدينة . وروي عن الضّحّاك ومقاتلٍ نحو ذلك.ملخص ماذكره ابن كثير
وقوله تعالى: {وآتى المال على حبّه} الآية، هذه كلها تتحدث الآية عن الزكاة وقيل هي في غير الزكاة
-وعود الضمير في {وآتى المال على حبّه} فيه أقوال هي :
1- أنه عائد على المال أي أخرجه، وهو محب له، راغبٌ فيه.ذكره ابن عطية ورجحه ابن كثير وذكر حديث
شعبة والثّوريّ، عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم:«{وآتى المال على حبّه}أن تعطيه وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تأمل الغنى وتخشى الفقر». ثمّ قال: صحيحٌ على شرط الشّيخين، ولم يخرّجاه.
2-أنه يعود على الإيتاء كونه حبيب إلى النفس في وقت الحاجة والفاقة.ذكره ابن عطية.
3-أنه يعود على اسم الله تعالى من قوله: {من آمن باللّه} أي من تصدق محبة في الله تعالى وطاعاته، ذكره ابن عطية .
4- أنه يعود على الضمير المستتر للفعل آتى أي على حبه المال، فالمصدر مضاف إلى الفاعل، أي : أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو شحيح صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن عطية.

ب: معنى قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
جاء هذا المقطع في سياق مدح الله لشهر الصيام وتفضيله على سائر الشهور لإنزال القرآن وسائر الكتب السماوية فيه كما في حديث أحمد بن حنبلٍ، عن واثلة -يعني ابن الأسقع-أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلةٍ من رمضان. وأنزلت التّوراة لستٍّ مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل اللّه القرآن لأربعٍ وعشرين خلت من رمضان".
ونسخت هذه الآية الإباحة لحكم التخيير لمن كان صحيحًا مقيمًا أن يفطر ويفدي بإطعام مسكينٍ عن كلّ يومٍ الذي كان سابقاً ورخص للمريض والمسافر في الإفطار
قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: عن ابن أبي ليلى، قال: دخلت على عطاءٍ في رمضان، وهو يأكل، فقال: قال ابن عبّاسٍ: نزلت هذه الآية: {وعلى الّذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكينٍ} فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينًا، ثمّ نزلت هذه الآية فنسخت الأولى، إلّا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كلّ يومٍ مسكينًا وأفطر. )
وفي قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
عدة أقوال :
1-أي من كان شاهدا غير مسافر ، فليصم، ومن كان مسافراً، أو مريضاً ، فقد جعل له أن يصوم عدة أيام المرض ، وأيام السفر من أيام أخر، ذكره الزجاج وقاله جمهور الأمة كما ذكر ابن عطية وابن كثير
2-«من شهد» أي من حضر دخول الشهر وكان مقيما في أوله فليكمل صيامه سافر بعد ذلك أو أقام وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر، قاله علي بن أبي طالب وابن عباس وعبيدة السلماني كما ذكر ابن عطية وذكره ابن كثير وقال إنه قول غريب وأضاف حديث ثبوت السّنّة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتّى بلغ الكديد، ثمّ أفطر، وأمر النّاس بالفطر. أخرجه صاحبا الصّحيح.
3-من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام، ومن جن أول الشهر أو آخره فإنه يقضي أيام جنونه .
قاله ابو حنيفة وأصحابه كما ذكر ابن عطية

2: بيّن ما يلي:
أ: هل قوله تعالى في حكم القصاص: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنتثى} منسوخ أم محكم؟فيه أقوال:
1-أنها نسخت بآية المائدة أن {النفس بالنفس}.ماروي عن ابن عباس أن الآية نزلت مقتضية أن لا يقتل الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل ولا يدخل صنف على صنف ثم نسخت بآية المائدة فالأحرار في القصاص سواءً فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النّفس، وفيما دون النّفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم، وكذلك روي عن أبي مالكٍ أنّها منسوخةٌ بقوله: {النّفس بالنّفس}.مذهب أبي حنيفة أنّ الحرّ يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثّوريّ وابن أبي ليلى وداود، وهو مرويٌّ عن عليٍّ، وابن مسعودٍ، وسعيد بن المسيّب، وإبراهيم النّخعيّ، وقتادة، والحكم، وقال البخاريّ، وعليّ بن المدينيّ وإبراهيم النّخعيّ والثّوريّ في روايةٍ عنه: «ويقتل السّيّد بعبده»؛
مضمون ما ذكره ابن عطية وابن كثير
2-أنها محكمة وفيها إجمال فسرته آية المائدة،
وأن قوله هنا الحرّ بالحرّ يعم الرجال والنساء، قال الحسن وعطاءٌ: «لا يقتل الرّجل بالمرأة لهذه الآية»،ورد القاضي ابو محمد القول بالنسخ أن آية المائدة نزلت في شرع بني اسرائيل فلا يترتب عليها النسخ لأنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شرعنا مثلهم كما ذكر ابن عطية
القول الراجح:
ذهب الجمهور أن الحر لايقتل بالعبد لأن العبد سلعة تجب قيمته وأنّه لا يقاد بطرفه ففي النّفس بطريق أولى ،كما أن المسلم لا يقتل بالكافر، كما ثبت في البخاريّ عن عليٍّ، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ»
وخالف الجمهور قول الحسن وعطاءٌ: «لا يقتل الرّجل بالمرأة لآية المائدة؛ ولقوله عليه السّلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» وقال اللّيث: «إذا قتل الرّجل امرأته لا يقتل بها خاصّةً».ومذهب الأئمّة الأربعة والجمهور أنّ الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه في غلامٍ قتله سبعةٌ فقتلهم، وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم»، ولا يعرف له في زمانه مخالفٌ من الصّحابة، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد روايةٌ: «أنّ الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا يقتل بالنّفس إلّا نفسٌ واحدةٌ». وحكاه ابن المنذر عن معاذٍ وابن الزّبير، وعبد الملك بن مروان والزّهريّ ومحمّد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابتٍ؛ ثمّ قال ابن المنذر: «وهذا أصحّ، ولا حجّة لمن أباح قتل الجماعة». وقد ثبت عن ابن الزّبير ما ذكرناه.ذكره ابن كثير

ب: حكم الصيام في السفر.
رخّصَ الله سبحانه في شهر الصيام للمريض والمسافر بالإفطار والقضاء بعدّة ذلك من أيّامٍ أخر لكيلا يشق عليهما . على أن يكون سفر طاعة كحج وعمرة وجهاد وصلة رحم وطلب معاش ضروري أما سفرالتجارة والمباحات فمختلف فيه والراجح فيه الجواز وأما سفر المعاصي فمختلف فيه والراجح المنع
واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر،على أقوال :
1-الصوم أفضل ،قاله :الشافعي ومالك ومما روي عنه: «الصوم أفضل لمن قوي»،وجل مذهب مالك التخيير.
2-الفطر أفضل ،قاله :ابن عباس وابن عمر وقال ابن عباس رضي الله عنه: «الفطر في السفر عزمة»
3-ومنهم من قال أيسرهما هو الأفضل ْمثل: مجاهد وعمر بن عبد العزيز
4-كراهة الصوم في السفر قاله :ابن حنبل وغيره
وأما سفر ومسافة سفر الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة، واختلف في قدر ذلك، فقال مالك: «يوم وليلة ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلا»، وروي عنه: يومان، وروي عنه في العتبية: خمسة وأربعون ميلا، وفي المبسوط: أربعون ميلا، وفي المذهب: ستة وثلاثون ميلا، وفيه: ثلاثون.
وقال ابن عمر وابن عباس والثوري: الفطر في سفر ثلاثة أيام.

ج: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}.
سياق الآية يتحدث عن حكم القصاص و من أسباب النزول التي ذكرت ما رواه الإمام أبو محمّد بن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرٍ، أنّ حيّين من العرب اقتتلوا في الجاهليّة قبل الإسلام بقليلٍ، فكان بينهم قتلٌ وجراحاتٌ، حتّى قتلوا العبيد والنّساء، فلم يأخذ بعضهم من بعضٍ حتّى أسلموا، فكان أحد الحيّين يتطاول على الآخر في العدّة والأموال، فحلفوا ألّا يرضوا حتّى يقتل بالعبد منّا الحرّ منهم، وبالمرأة منّا الرّجل منهم، فنزلت فيهم. ذكره ابن كثير
متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} : هو :أخذ الدية، أي فمن قتل بعد أخذ الدّية أو قبولها، فله عذابٌ من اللّه أليمٌ موجعٌ شديدٌ. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, العاشر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:21 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir