بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: ما هو الاستسقاء، وما سببه؟ الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه، على صفة مخصوصة؛ و سببه إذا أجدبت الأرض، وقحط المطر.
س2: ما صفة صلاة الكسوف؟ مع ذكر الدليل. وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: (صلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ركعتين كما يصلي في العيدين). فيستحب فعلها في المصلى، كصلاة العيد، وتصلى ركعتين، ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان، ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على المنبر يوم الجمعة.
س3: ما الواجب والمسنون من الغسلات في غسل الميّت؟ والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء.
س4: بيّن معنى اللحد، والشقّ، وأيهما أفضل؟ مع ذكر الدليل. لحد هو:حفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة. أما الشق هو: حفر للميت في وسط القبر. اللحد أفضل من الشق، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (اللحد لنا، والشق لغيرنا).
س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- الوقوف في أول المطر. سنة ليصيبه منه ويقول: (اللهم صيّباً نافعاً). ويقولعند فراغ من المطر: (مطرنا بفضل الله ورحمته).
ب- الانتهاء من صلاة الكسوف قبل أن ينجلي. لا تعاد، بل يذكر الله، ويكثر من دعائه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم). فدلّ على أنه إن سلّم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء. وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة، ولا يقطعها).
ج- الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب. حرام من عادة جاهلية لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)
د- اتباع الجنازة وتشييعها. سنة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين).