دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 03:12 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب النكاح

- كتاب النكاح
1- باب الترغيب في النكاح والحث عليه بذات الدين الولود وما جاء في المرأة الحسناء والعقيم والخفيف الحاذ
قال الله - تبارك وتعالى - {وجعل منها زوجها ليسكن إليها}.
وقال: {واللّه جعل لكم مّن أنفسكم أزواجًا وجعل لكم مّن أزواجكم بنين وحفدةً} قال الشافعي رضي الله عنه: فقيل: إن الحفدة الأصهار. وقال تعالى: {فجعله نسبًا وصهرًا}.
وروى البيهقي في سننه من طريق شيبان، عن عاصم بن أبي النجود أنه حدثهم، عن زر ابن حبيش الأسدي، قال: قال لي عبد الله بن مسعود: ما الحفدة قال: قلت: ولد الرجل. قال: لا، ولكنه الأختان.
ورواه ابن عيينة عن عاصم فقال: لا هم الأصهار.
3066- قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو طلحة الأعمى، عن رجلٍ قد سمّاه، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا فتيان قريشٍ، لا تزنوا ؛ فإنّه من سلّم اللّه له شبابه دخل الجنّة.
3066/2- رواه البزّار: حدّثنا محمّد بن معمرٍ، حدّثنا مسلمٌ، حدّثنا شدّاد بن سعيدٍ، عن الجريريّ، عن أبي نضرة، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا شباب قريشٍ، لا تزنوا، واحفظوا فروجكم، ألا من حفظ فرجه دخل الجنّة.
قال البزّار: لا نعلمه بهذا اللّفظ إلاّ بهذا الإسناد.
قلت: إسنادٌ صحيحٌ.
3067- وقال مسدّدٌ: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء ويحيى بن جعدة قالا: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ومالها، وحسبها، ودينها، فعليك بذات الدين والخلق، تربت يداك.
هذا إسناد رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، ولفظه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
قوله: تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض. وقيل: هي كلمة دعاء عليه بالفقر، وقيل: بكثرة المال، واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما، والثالث هنا أظهر، ومعناه: اظفر بذات الدين، ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك، وروي الأول عن الزّهريّ وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وسلّم إنما قال له ذلك؟ لأنه رأى أن الفقر خير له من الغنى، والله، تعالى، أعلم بمراد نبيه صلّى الله عليه وسلّم.
3068- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا خالد بن مخلدٍ، حدّثني محمّد بن موسى المدنيّ، حدّثني سعد بن إسحاق، عن عمّته، عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تنكح المرأة على إحدى خصالٍ ثلاثٍ: تنكح على مالها، وعلى جمالها، وتنكح على دينها عليك بذات الدّين والخلق تربت يمينك.
3068/2- رواه عبد بن حميد: حدّثنا خالد بن مخلد... فذكره.
3068/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
3068/4- قلت: رواه أحمد بن حنبلٍ بإسنادٍ صحيحٍ، حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، حدّثنا محمّدٌ... فذكره.
والبزّار،
3068/5- وابن حبّان في صحيحه: أنبأنا محمّد بن إسحاق بن خزيمة، حدّثنا عليّ بن سعيدٍ النّسويّ، حدّثنا خالد بن مخلدٍ... فذكره.
... الأوليين وروى ابن أبي عمر وعبد بن حميد... وابن ماجه في سننه من طريق عبد الرحمن الأفريقي، وهو ضعيف عن، عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل.
3069- وقال إسحاق بن راهويه: حدّثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن ابن سيرين أن عتبة بن فرقد عرض على ابنه التزويج فأبى، قال: فذكر ذلك لعثمان فقال له عثمان: أليس قد تزوج النبي صلّى الله عليه وسلّم وقد تزوج أبو بكر، وتزوج عمر، وعندنا منه ما عندنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، من له عمل مثل عمل النبي صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر ومثل عملك؟ فلما قال: ومثل عملك. قال: فكف، إن شئت فتزوج، وإن شئت فلا.
3070- وقال أحمد بن منيع: حدّثنا هشيم، أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: قال لي ابن عباس - وذلك قبل أن يخرج وجهي: أتزوجت يا ابن جبير؟ قلت: وما أريد ذلك يومي هذا. قال: أما إنه سيخرج ما كان في صلبك من المستودعين.
3071- قال: وحدّثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس أتزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج؟ فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء.
هذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن عاصم.
3072- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا الحكم بن موسى، حدّثنا الوليد، حدّثنا ابن جريجٍ، حدّثني أبو المغلّس، سمعت أبا نجيح السّلميّ، يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منّا.
هذا إسنادٌ مرسلٌ، واسم أبي نجيحٍ: يسار بالياء المثنّاة من تحت، رواه الطّبرانيّ بإسنادٍ حسنٍ. ورواه أبو داود في المراسيل من طريق ابن جريجٍ به.
3072/2- ورواه البيهقيّ في سننه، حدّثنا أبو طاهرٍ، وأبو سعيد بن أبي عمرٍو، قالا: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا محمّد بن إسحاق، حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاءٍ، عن ابن جريجٍ: حدّثني ميمونٌ أبو المغلّس، عن أبي نجيحٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح، فليس منّا.
3073- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا هشام بن حسّانٍ، عن الحسن، قال: اجتمع نفرٌ، فقالوا: لو بعثنا إلى أزواج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فسألناهنّ عن أخلاقه؟ فبعثوا إليهنّ، فقلن: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يصلّي وينام، ويفطر ويصوم، وينكح النّساء، قالوا: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد غفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر، فقال بعضهم: أقوم اللّيل فلا أنام، وقال بعضهم: أصوم النّهار فلا أفطر، وقال بعضهم: أدع النّساء فلا آتيهنّ، فإنّ فيهنّ شغلاً، فاطّلع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على ذلك فخطب النّاس، فقال: ما بال رجالٍ تحسّسوا عن شأن نبيّهم فلمّا أخبروا به، رغبوا عنه، فقال بعضهم: أقوم اللّيل فلا أنام وقال بعضهم: أصوم النّهار فلا أفطر وقال بعضهم: أدع النّساء فلا آتيهنّ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لكنّي أنام وأقوم، وأفطر وأصوم، وأنكح النّساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.
هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الصّحيح، إلاّ أنّه مرسلٌ.
3074- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو عليٍّ الشّيلمانيّ، حدّثنا خالد بن إسماعيل، حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن صالحٍ مولى التّوأمة، عن جابرٍ، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أيّما شابٌّ تزوّج في حداثة سنّه، عجّ شيطانه: يا ويله يا ويله، عصم منّي دينه.
3075- قال: وحدّثنا الشّيلمانيّ بهذا الإسناد، عن صالحٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لو لم يبق من أجلي إلاّ يومٌ لقيت الله عزّ وجلّ بزوجةٍ، إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: شراركم عزابكم.
رواه ابن الجوزيّ في الموضوعات، من طريق يوسف بن محمّد بن أحمد الدّورقيّ: حدّثنا خالد بن إسماعيل... فذكره.
قال ابن الجوزيّ: هذا حديثٌ لا يصحّ، صالحٌ مولى التّوأمة مجروحٌ، قال ابن عديٍّ: وخالد بن إسماعيل يضع الحديث.
3076- قال أبو يعلى: وحدّثنا عمرو بن حصينٍ، حدّثنا حسّان ابن سياهٍ، عن عاصمٍ، عن زرٍّ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ذروا الحسناء العقيم، وعليكم بالسّوداء الولود، فإنّي مكاثرٌ بكم الأمم، السّقط حتّى يظلّ محبنطئًا باب الجنّة فيقال له: ادخل الجنّة، فيقول: حتّى يدخل والديّ معي.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، حسّان بن سياهٍ أبو سهل الأزديّ البصريّ، ضعّفه ابن عديٍّ، والدّارقطنيّ، فقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات ممّا لا يشبه حديث الثقات، روى عن ثابتٍ، عن أنسٍ مرفوعًا: ذروا الحسناء العقيم، وعليكم بالسّوداء الولود، فإنّي مكاثرٌ بكم... وساق له ابن عديٍّ ثمانية عشر حديثاً ضعيفاً من حديثه، وقال أبو نعيمٍ الأصبهانيّ: ضعيفٌ، روى عن ثابت مناكير.
3077- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا شيبان، حدّثنا مبارك بن فضالة، عن عاصم بن بهدلة، عمّن حدّثه، عن أبي موسى رضي الله عنه، أنّ رجلاً أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: إنّ امرأةً قد أعجبتني لا تلد، أفأتزوّجها؟ قال: لا فأعرض عنها، ثمّ تتبّعتها نفسه، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، أعجبتني هذه المرأة ونحرها، أعجبني دلّها ونحرها، أفأتزوّجها؟ قال: لا، امرأةٌ سوداء ولودٌ أحبّ إليّ منها، أما شعرت أنّي مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة؟ فتجيء ذراري المسلمين آخذين بحقوي آبائهم، فيقال لهم: ادخلوا الجنّة حتّى أرى السّقط محبنطئًا متقاعسًا، فيقال له: ادخل الجنّة فيقول: يا ربّ وأبويّ؟ فيقول الله عزّ وجلّ: أنت وأبواك في الجنّة.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لجهالة التّابعيّ.
3078- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن البختريّ الواسطيّ أبو عبد الله المكفوف، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الرّحيم بن زيدٍ العميّ، عن أبيه، عن أنس بن مالكٍ: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: من تزوّج فقد أعطي نصف العبادة.
3078/2- رواه الطّبرانيّ في الأوسط، والحاكم، وعنه البيهقيّ، ولفظه: من رزقه الله امرأةً صالحةً فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتّق الله في الشّطر الباقي.
3078/3- وفي رواية البيهقيّ: إذا تزوّج العبد فقد استكمل نصف الدّين، فليتّق الله في النّصف الباقي.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وليس كما زعم، لضعف عبد الرّحيم بن زيدٍ وأبيه.
3079- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا محمّد بن مرزوقٍ، حدّثنا زاجر بن الصّلت، عن الحارث بن عميرٍ، عن شدّادٍ، عن أبي طلحة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: يا شباب قريشٍ، لا تزنوا، من سلم له شبابه دخل الجنّة.
3080- قال: وحدّثنا حسين بن يزيد الكوفيّ الطّحّان حدّثنا سعيد بن خثيمٍ، عن محمّد بن خالدٍ، عن السّريّ بن إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنّة؟ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الجنّة، والصّدّيق من أهل الجنّة، والشّهيد من أهل الجنّة، والمولود، والرّجل يزور أخاه في الله في جانب المصر في الجنّة، ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنّة: الودود الولود، الّتي إذا ظلمت، أو ظلمت، قالت: لا أذوق غمضًا حتّى ترضى.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، السّريّ بن إسماعيل ضعّفه أحمد بن حنبلٍ، وابن معينٍ، وأبو حاتمٍ، والسّاجيّ، وأبو داود، والنّسائيّ، وابن عديٍّ، وغيرهم.
وقد روي هذا المتن من حديث أنس بن مالكٍ، وابن عبّاسٍ وغيرهما، وحديث ابن أنسٍ، رواه الطّبرانيّ.
3081- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا زكريا، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج.
هذا إسناد رجاله ثقات، إلاّ أنه منقطع.
3082- قال: وحدّثنا زهيرٌ، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عبيد بن سعد يبلّغ به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: من أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي، ومن سنّتي النّكاح.
3082/2- رواه البيهقيّ في سننه من طريق ابن جريجٍ، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عبيد بن سعد، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: من أحبّ فطرتي... فذكره.
قلت: حديث عبيد بن سعد رجاله رجال الصّحيح إلاّ أنّه مرسلٌ.
وروي ذلك عن أبي حرّة، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
3083- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا أبو طالبٍ عبد الجبّار بن عاصمٍ، حدّثنا بقيّة بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن سليمان بن موسى، عن مكحولٍ، عن غضيف بن الحارث، عن عطيّة بن بسرٍ المازنيّ، قال: جاء عكّاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا عكّاف، ألك زوجةٌ؟ قال: لا، ولا جاريةٌ قال: لا وأنت موسرٌ؟ قال: نعم، والحمد للّه قال: فأنت إذًا من إخوان الشّياطين، إمّا أن تكون من رهبانيّة النّصارى فأنت منهم، وإمّا أن تكون منّا، فاصنع كما نصنع، فإنّ من سنّتنا النّكاح، شراركم عزابكم، وأراذل أمواتكم عزابكم، أبالشّياطين تمرسون، ما لهم في نفسي سلاحٌ أبلغ في الصّالحين من الرّجال والنّساء، إلاّ المتزوّجون، أولئك المطهّرون المبرّؤون من الخنا، ويحك يا عكّاف، إنّهنّ صواحب داود، وصواحب أيّوب، وصواحب يوسف، وصواحب كرسف، قال: فقال: وما الكرسف يا رسول الله؟ قال: رجلٌ كان في بني إسرائيل على ساحلٍ من سواحل البحر، يصوم النّهار، ويقوم اللّيل، لا يفتر من صلاةٍ، ولا صيامٍ، ثمّ كفر بعد ذلك بالله العظيم في سبب امرأةٍ عشقها، فترك ما كان عليه من عبادة ربّه، فتداركه الله بما سلف منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف، تزوّج، فإنّك من المذبذبين قال: فقال عكّافٌ: يا رسول الله، لا أتزوّج حتّى تزوّجني من شئت قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: قد زوّجتك على اسم الله وبركته كريمة بنت كلثومٍ الحميريّ.
رواه الطّبرانيّ في مسند الشّاميّين من طريق بقيّة بن الوليد... فذكره.
له شاهدٌ من حديث أبي ذرٍّ الغفاريّ. رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده، فذكر، إلاّ أنّه لم يقل: رجلٌ كان في بني إسرائيل، وإنّما قال: رجلٌ كان يعيش بساحلٍ من سواحل البحر ثلاثمائة عامٍ، والباقي نحوه.
ورواه الطّبرانيّ من حديث عكاف، وابن شاهين من حديث ابن عمر، والأسانيد كلّها ضعيفةٌ.
3084- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا أبو كريبٍ، حدّثنا إبراهيم، حدّثنا عبّاس، حدّثنا روادٌ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن ربعيٍّ، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: خيركم في رأس المائتين الخفيف الحاذ قيل: يا رسول الله، ما خفيف الحاذ؟ قال: من لا أهل له، ولا مال.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ، رواد هو ابن الجراح أبو عصام تغير بأخرة، ولم يتميز ما رواه هل هو قبل الاختلاط أم بعده فاستحق الترك، وممن نص على اختلاطه أبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي وأبو أحمد الحاكم والدارقطني والطائي وغيرهم، كما أوضحته في تبيين حال المختلطين وشيخ إبراهيم بن عياش ئئ لم أر فيه جرحًا، ولا تعديلاً، وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ.
3084/2- رواه أبو الفرج بن الجوزيّ في كتاب الموضوعات من طريق محمّد بن عبد الله أبي جعفرٍ، عن سيف بن محمّدٍ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا كانت سنة خمسين ومائةٍ، فخير أولادكم البنات، فإذا كانت سنة ستّين ومائةٍ، فأمثل النّاس يومئذٍ كلّ ذي حاذٍ قلنا: وما الحاذ؟ قال: الّذي ليس له ولدٌ خفيف المؤنة.
قال ابن الجوزيّ: سيفٌ كذّابٌ بإجماعهم، وقال أحمد: كان يضع الحديث.
2- باب الترغيب في فض البصر والترهيب من إطلاقه وما جاء فيمن رأى أمراة فأعجبته والنهي عن الخصي
3085- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن ثابت بن عمارة، عن غنيم بن قيسٍ، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلّ عينٍ زانيةٌ.
هذا إسنادٌ صحيحٌ.
3086- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، حدّثنا، عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن ابن نافع: أن أبا هريرة سئل عن هذه الآية وهو شاهد: {الّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلاّ اللّمم} قال: هي النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فهو الزنا، وقد وجب الغسل.
3087- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: الإثم حواز القلوب، وما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعًا.
رواه البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرفوعاً بتمامه.
قال الحافظ المنذري: رواته لا أعلم فيهم مجروحاً، لكن قيل: إن صوابه موقوف.
حواز القلوب - بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو - وهو ما يحوزها ويغلب عليها حتى ترتكب ما لا يحسن، وقيل: بتخفين الواو وتشديد الزاي - جمع حازة - وهي الأمور التي تحز في القلوب وتحك وتؤثر، وتتخالج في القلوب أن تكون معاصي، وهذا أشهر.
3088- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا بكرٌ حدّثنا عيسى، عن محمّد بن أبي ليلى، عن أبي الزّبير، عن جابرٍ رضي الله عنه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: إذا أعجب أحدكم امرأةٌ فليأت أهله، فإنّ ذلك يردّ من نفسه.
3088/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا أبو الزّبير محمّد بن مسلمٍ مولى حكيم بن حزامٍ... فذكره بتمامه.
قلت رواه التّرمذيّ في الجامع من طريق هشام بن سنبر، عن أبي الزّبير، دون قوله فإنّ ذلك يردّ من نفسه وقال: صحيحٌ حسنٌ غريبٌ.
3089- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا عفّان، حدّثنا همّامٌ، أنبأنا عاصم بن أبي النّجود، عن أبي إسحاق، عن مسروقٍ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرّجلان تزنيان، والفرج يزني.
رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده، والبزّار، وأبو يعلى الموصليّ.
3090- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا معلّى بن منصورٍ، عن موسى بن أعين، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عقيلٍ، حدّثنا سليمان بن يسارٍ، عن عقيلٍ مولى ابن عبّاسٍ، عن أبي موسى، قال: كنت أنا وأبو الدّرداء عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنّة.
3090/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
3090/3- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أحمد بن عبد الملك، حدّثنا موسى بن أعين... فذكره.
3091- قال: وحدّثنا خالد بن مخلدٍ، حدّثنا سليمان بن بلالٍ، حدّثني عمرو بن أبي عمرٍو، عن المطّلب بن عبد الله بن حنطبٍ، عن عبادة بن الصّامت، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم، وأضمن لكم الجنّة: اصدقوا إذا حدّثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضّوا أبصاركم، وكفّوا أيديكم.
3091/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو الرّبيع، حدّثنا إسماعيل بن جعفرٍ، فقال حدّثنا عمرو بن أبي عمرٍو... فذكره.
قلت: رواه الإمام أحمد بن حنبلٍ في مسنده، وابن حبّان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من طريق المطّلب بن عبد الله بن حنطبٍ به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد انتهى.
والتصحيح لهذا الإسناد فيه نظرٌ، فإنّ المطّلب بن عبد الله بن حنطبٍ لم يدرك عبادة بن الصّامت، قاله أبو حاتمٍ، وغيره.
وله شاهدٌ من حديث أنس بن مالكٍ، وسيأتي في كتاب الزّهد في باب من تكفّل بستٍّ.
3092- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا بشر بن الوليد، حدّثنا يزيد بن عطاءٍ، عن بيان بن بشرٍ، عن قيس بن أبي حازمٍ، عن أبي شهمٍ، وكان رجلاً بطّالاً، قال: مرّت بي جاريةٌ في بعض طرق المدينة، فأهويت بيدي إلى خاصرتها، فلمّا كان الغد أتى النّاس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يبايعونه، وأتيته فبسطت يدي لأبايعه، فقبض يده، وقال: أنت صاحب الجبيذة أمس؟ قال: قلت: يا رسول الله، بايعني، لا أعود أبدًا قال: فنعم إذًا.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف بشر بن الوليد الكنديّ.
3093- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا شيبان بن فرّوخٍ، حدّثنا الفضل بن سليمان، حدّثنا محمّد بن مطرّفٍ، حدّثني جدّي، سمعت علقمة بن الحويرث الغفاريّ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: زنا العينين النّظر.
3094- قال: وحدّثنا عبد الله بن محمّد بن واقدٍ الباهليّ أبو محمّدٍ المؤدب، حدّثنا أبو حبيبٍ القنويّ، عن بهز بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ثلاثةٌ لا ترى أعينهم النّار يوم القيامة: عينٌ بكت من خشية الله، وعينٌ حرست في سبيل الله، وعينٌ غضّت عن محارم الله.
رواه الطّبرانيّ.
3095- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا روحٌ، حدّثنا حسينٌ المعلّم، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن رجلٍ، عن جابر بن عبد الله، أنّ رجلاً شابًّا أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يستأذنه في الخصي، فقال له: صم، واسأل الله من فضله.
3095/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا إبراهيم، يعني ابن خالدٍ، حدّثنا رباحٌ، عن معمرٍ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، حدّثني رجلٌ، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء شابٌّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
3095/3- قال: وحدّثنا روحٌ، حدّثنا حسينٌ المعلّم... فذكره.
قلت: مدار حديث جابرٍ هذا التّابعيّ، وهو مجهولٌ.
وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرٍو، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.
3- بابل نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها وتوصية من يخطب وما جاء في شم عوارضها والنظر إلى عرقوبيها
3096- قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدّثنا عاصمٌ الأحول، عن بكر بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة، قال: خطبت جاريةً من الأنصار، فذكرت ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال لي: رأيتها فقلت: لا فقال: اذهب فانظر إليها، فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما فذكرت ذلك لوالديها، فنظر أحدهما إلى صاحبه، فقمت، فخرجت، فقالت الجارية: عليّ بالرّجل قال: فرجعت، قال: فرفعت ناحية خدرها، وقالت: إن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمرك أن تنظر فانظر، وإلاّ فإنّي أحرّج عليك أن تنظر قال: فنظرت إليها فتزوّجتها، فما تزوّجت امرأةً كانت أحبّ إليّ، ولا أكرم عليّ منها.
3096/2- رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا مروان بن معاوية، عن عاصمٍ... فذكره.
وزاد: فإنّي أحرّج عليك إن كنت تؤمن بالله ورسوله أن تنظر، فنظر إليها فتزوّجها قال: فما تزوّجت امرأةً كانت أشدّ موافقةً لي منها.
3096/3- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو معاوية... فذكر ما رواه مسدّدٌ، وما زاده ابن أبي عمر في متنٍ واحدٍ.
3096/4- قال أحمد بن منيعٍ وحدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سفيان الثّوريّ، عن عاصمٍ... فذكره.
قلت رواه التّرمذيّ، والنّسائيّ، وابن ماجة باختصارٍ من طريق بكر بن عبد الله، وقال التّرمذيّ: حديثٌ حسنٌ.
3097- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا إسحاق بن منصورٍ حدّثنا عمارة الصّيدلانيّ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ رضي الله عنه: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أرسل إلى أمّ سليمٍ تنظر إلى امرأةٍ، فقال: شمّي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها.
3097/2- رواه عبد بن حميدٍ: حدّثني ابن أبي شيبة... فذكره.
3097/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا إسحاق بن منصورٍ... فذكره.
3097/4- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا عليّ بن حمشاذ، حدّثنا هشام بن عليٍّ، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابتٍ، عن أنسٍ: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أراد أن يتزوّج امرأةً، فبعث بامرأةٍ لتنظر إليها، فقال: شمّي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها قال: فجاءت إليهم، فقالوا: ألا نغدّيك يا أمّ فلانٍ؟ فقالت: لا آكل إلاّ من طعامٍ جاءت به فلانةٌ، قال: فصعدت في رفٍّ لهم، فنظرت إلى عرقوبيها، ثمّ قالت: قبّليني يا بنيّة، قالت: فجعلت تقبّلها وهي تشمّ عوارضها قال: فجاءت، فأخبرت.
3097/5- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه، وقال: رواه أبو داود السّجستانيّ في المراسيل، عن موسى بن إسماعيل مرسلاً مختصرًا دون ذكر أنسٍ.
ورواه محمّد بن كثيرٍ الصّنعانيّ، عن حمّادٍ موصولاً.
ورواه عمارة بن زاذان، عن ثابتٍ، عن أنسٍ موصولاً.
3098- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، أنبأنا الحجّاج، عن محمّد بن سليمان، عن عمّه سهل بن أبي حثمة، قال: كنت مع محمّد بن مسلمة على إجّارٍ لهم، فنظر إلى ثبيتة بنت الضّحّاك، فجعل ينظر إليها، فقلت: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: إذا ألقى الله عزّ وجلّ في قلب امرئٍ خطبة امرأةٍ فلا بأس أن ينظر إليها.
3098/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة حدّثنا أبو حازمٍ، عن سهيل بن أبي حثمة، عن عمّه سليمان بن أبي حثمة، قال: رأيت محمّد بن مسلمة يطارد بنت الضّحّاك على إجّارٍ من أناجير بالمدينة يبصرها قلت: أتفعل هذا... فذكره.
3098/3- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.
قلت: روى ابن ماجة منه فجعل ينظر إليها إلى آخره دون أوّله، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياثٍ، عن حجّاجٍ به.
3098/4- ورواه البيهقيّ في سننه، من طريق أبي شهابٍ عبد ربّه بن نافعٍ، عن الحجّاج، عن ابن أبي مليكة، عن محمّد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمّه سهل بن أبي حثمة، قال: رأيت محمّد بن مسلمة يطارد امرأةً على إجّارٍ، يقال لها: ثبيتة بنت الضّحّاك أخت أبي جبيرة، فقلت: أتفعل هذا... فذكره.
قال البيهقيّ: هذا الحديث إسناده مختلفٌ فيه، ومداره على حجّاج بن أرطأة.
وليس كما زعم فلم ينفرد به الحجّاج، كما تقدّم من طريق أبي يعلى، وابن حبّان.
وله شاهدٌ من حديث المغيرة بن شعبة، رواه الحاكم، وعنه البهقي، والتّرمذيّ وحسنه.
ورواه مسدّدٌ، وأبو داود، والحاكم، والبيهقيّ من حديث جابر بن عبد الله.
وذكر الخطيب في المبهمات أنّ هذه المرأة اسمها: ثبيتة بنت الضّحّاك، وقال ابن المدينيّ: اسمها نبيتة.
3099- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، عن أمّ الفضل بنت الحارث: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى أمّ حبيبة وهي فوق الفطيم، فقال: لئن بلغت بنيّة العبّاس هذه وأنا حيٌّ لأتزوّجنّها.
3099/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، حدّثنا ابن إسحاق، حدّثني حسين بن عبد الله بن عبّاسٍ، عن عكرمة مولى عبد الله بن عبّاسٍ، عن عبد الله بن عبّاسٍ، عن أمّه أمّ الفضل بنت الحارث، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى أمّ حبيبة بنت العبّاس... فذكره.
وسيأتي في باب تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أواخر كتاب النّكاح.
4- باب في نساء قريش
3100- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا منصور بن أبي مزاحمٍ، حدّثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشبٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خطب امرأةً من قريشٍ، يقال لها: سودة، فقال: إنّ خير نساءٍ ركبن أعجاز الإبل نساء قريشٍ، أحناه على ولدٍ في صغره، وأرعاه على بعلٍ في ذات يده.
3100/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أبو النّضر، حدّثنا عبد الحميد، حدّثنا شهرٌ، عن ابن عبّاسٍ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خطب امرأةً من قومه، يقال لها: سودة، وكانت مصبيةً، لها خمسة صبيةٍ، أو ستّةٌ من بعلٍ مات، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما يمنعك منّي؟ قالت: والله يا رسول الله، ما يمنعني منك أن لا تكون أحبّ البريّة إليّ، ولكن أكرّمك أن يضعوا هؤلاء عند رأسك بكرةً وعشيّةً قال: فهل منعك شيءٌ غير ذلك؟ قالت: لا والله قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يرحمك الله، إنّ خير نساءٍ ركبن أعجاز الإبل... فذكره.
3101- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا يحيى بن أيّوب، حدّثنا سعيد بن عبد الرّحمن، عن موسى بن عليٍّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: نساء قريشٍ خير نساءٍ ركبن الإبل، أحناه على ولدٍ في صغره، وأرعاه على زوجٍ في ذات يدٍ.
3101/2- قال أبو هريرة: قد علم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّ ابنة عمران لم تركب الإبل.
رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا زيد بن الحباب، حدّثني موسى بن عليٍّ، سمعت أبي، يقول... فذكره.
قلت: هو في الصّحيح خلا قوله: وقد علم... إلى آخره، فهو موقوفٌ على أبي هريرة، وهو هنا مرفوعٌ.
وله شاهدٌ من حديث طلحة بن عبيد الله، رواه البزّار.
5- باب ما جاء في المرأة الصالحة والموافقة والمرأة السوء والمرأة الحسناء
3102- قال مسدّد: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن وائل بن داود قال: سمعت محمد بن سعد بن مالك يحدث عن أبيه قال: أربع من الشقاء، وأربع من السعادة، فمن الشقاوة زوجة السوء، وجار السوء، ومركب السوء، وضيق المسكن، ومن السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الصالح، وسعة المسكن.
3102/2- رواه إسحاق بن راهويه: أنبأنا أبو عامرٍ العقديّ، حدّثنا محمّد بن أبي حميدٍ، عن إسماعيل بن محمّدٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: من سعادة المرء ثلاثةٌ... فذكره بتمامه دون ذكر الجار في الموضعين.
3102/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا روح، حدّثنا محمّد بن أبي حميدٍ، حدّثنا إسماعيل بن سعد بن أبي وقّاصٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:... فذكر حديث مسدّدٍ.
3102/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا محمّد بن إسحاق مولى ثقيفٍ، حدّثنا محمّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، حدّثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقّاصٍ به مرفوعًا... فذكر حديث مسدّدٍ بتمامه.
ورواه الطّبرانيّ، والبزّار، والحاكم وصحّحه.
3102/5- ورواه الحاكم أيضًا من طريق محمّد بن سعدٍ، يعني ابن أبي وقّاصٍ، عن أبيه: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: ثلاثٌ من السّعادة: المرأة تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها، ومالك، والدّابّة تكون وطئةً، فتلحقك بأصحابك، والدّار الواسعة، كثيرة المرافق وثلاثٌ من الشّقاوة: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك، والدّابّة تكون قطوفًا، إن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدّار تكون ضيّقةً، قليلة المرافق.
قال الحاكم: تفرّد به محمّد، يعني ابن بكيرٍ الحضرميّ، فإسناده على شرطهما.
قال الحافظ المنذريّ: محمّدٌ هنا صدوقٌ، وثّقه غير واحدٍ.
3103- قال مسدّدٌ: وحدّثنا سفيان، عن عمرٍو، عن يحيى بن جعدة يرويه مرفوعًا، قال: خير فائدةٍ استفادها المسلم بعد الإسلام، امرأةٌ تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب.
قلت: له شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرٍو، رواه مسلمٌ في صحيحه، وغيره.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وأبو داود من حديث ابن عبّاسٍ.
ورواه النّسائيّ من حديث أبي هريرة.
ورواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي أمامة الباهليّ.
3104- وقال إسحاق بن راهويه: حدّثنا بقيّة بن الوليد، حدّثني يعقوب بن عبد الله، عن عبد الله بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: أربعٌ من سعادة المرء: أن تكون زوجته موافقةً، وأولاده أبرارًا، وإخوانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
3105- وقال أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثت عن عبد الله بن إدريس، عن مطرّحٍ هو ابن يزيد، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أمامة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مثل المرأة الصّالحة في النّساء، كمثل الغراب الأعصم قيل: يا رسول الله، وما الأعصم؟ قال: الّذي إحدى يديه بيضاء.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف مطرّح بن يزيد أبي المهلّب، ولجهالة شيخ ابن أبي شيبة.
3106- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن يعلى، حدّثني أبي، حدّثنا غيلان بن جامعٍ، عن عثمان بن أبي العاص، عن جعفر بن إيّاس، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما، قال: لمّا نزلت هذه الآية: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة} كبر ذلك على المسلمين وقال: ما يستطيع أحدٍ منّا يدع لولده مالاً يبقى بعده فقال عمر: أنا أفرّج عنكم، فانطلقوا وانطلق عمر، واتّبعه ثوبان، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله لم يفرض الزّكاة، إلاّ ليطيب ما بقي من أموالكهم، وإنّما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم قال: فكبّر عمر، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصّالحة، إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.
3106/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
قلت رواه أبو داود في سننه من طريق غيلان بن جامع به دون قوله وما يستطيع أحدٌ منّا إلى... آخره.
ورواه التّرمذيّ، وابن ماجة في حديث ثوبان، والتّرمذيّ من حديث عبد الله بن عمرٍو، والنّسائيّ من حديث أبي هريرة، وابن ماجة من حديث أبي أمامة.
3107- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا داود بن رشيدٍ، حدّثنا محمّد بن حربٍ، عن أبي مهديٍّ، عن أبي الزّاهريّة، عن كثير بن مرّة، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أنّه كان يقول: ثلاثٌ قاصماتٌ للظّهر: فقرٌ داخلٌ لا يجد صاحبه متلدًا، وزوجةٌ يأمنها صاحبها وتخونه، وإمامٌ أسخط الله وأرضى النّاس، وإنّ برّ المؤمنة كمثل سبعين صدّيقةً، وإنّ فجور الفاجرة كفجور ألف فاجرٍ.
3107/2- رواه البزّار، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن شبيبٍ، حدّثنا أبو اليمان، حدّثنا سعيد بن سنانٍ، عن أبي الزّاهريّة، عن كثيرٍ، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: ثلاثٌ قاصماتٌ للظّهر: زوج سوءٍ يأمنها صاحبها وتخونه... فذكره دون قوله: فقرٌ داخلٌ لا يجد صاحبه متلددًا.
قال البزّار: ذهبت عنّي واحدةٌ، وعلّته سعيد بن سنانٍ.
قلت: ضعّفه ابن معينٍ، وأبو حاتمٍ، والنّسائيّ، وقال البخاريّ: منكر الحديث.
وقال الدّارقطنيّ: يضع الحديث.
3108- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: وحدّثنا محمّد بن يزيد، حدّثنا عيسى بن يونس، عن زهير بن محمّدٍ، عن أبي بكر بن حزمٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّما النّساء لعبٌ، فمن اتّخذ لعبةً فليحسنها، أو فليستحسنها.
6- باب من يمن المرأة تسهيل أمرها
3109- قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا موسى بن تليدان، سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، فقال له أبي: أعائشة أخبرتك عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: هكذا حدثت، وهكذا حفظت.
3109/2- رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا بشر بن السّريّ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن أبي سخبرة، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أعظم النّكاح بركةً أيسره مؤنةً.
3109/3- ورواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد، أنبأنا حمّاد بن سلمة، عن ابن سخبرة، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عائشة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: أعظم النّساء بركةً أيسرهنّ مؤنةً.
3109/4- قال: وحدّثنا يزيد، أنبأنا عيسى بن ميمونٍ، عن القاسم محمّدٍ... فذكره.
3109/5- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا هارون... فذكره.
3109/6- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون... فذكره.
3109/7- قلت رواه النّسائيّ في الكبرى، عن ابن عليّة، عن يزيد بن هارون... فذكره.
3109/8- ورواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، حدّثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيدٍ، عن صفوان بن سليمٍ، عن عروة، عن عائشة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها.
3109/9- قال: وحدّثنا قتيبة بن سعدٍ، حدّثنا ابن لهيعة، عن أسامة بن زيدٍ... فذكره.
3109/10- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا محمّد بن جبريل الشّهرزوريّ، بطرسوس، حدّثنا الرّبيع، حدّثنا ابن وهبٍ، عن أسامة بن زيدٍ، عن صفوان بن سليمٍ، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من يمن المرأة تسهيل أمرها، وقلّة صداقها قال عروة: وأنا أقول من عندي، ومن شؤمها تعسير أمرها، وكثرة صداقها.
3109/11- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أنبأنا الرّبيع بن سليمان المراديّ، حدّثنا عبد الله بن وهبٍ، أخبرني أسامة بن زيدٍ، أنّ صفوان بن سليمٍ، حدّثه ح
3109/12- وحدّثنا أبو العبّاس، حدّثنا العبّاس بن محمّدٍ الدّوريّ، حدّثنا عليّ بن الحسن بن شقيقٍ، حدّثنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا أسامة بن زيدٍ... فذكر حديث أحمد بن حنبلٍ.
3109/13- وروى البيهقيّ الطّريقين معًا، عن الحاكم به.
3110- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا داود بن المحبّر، حدّثنا محمّد بن سعيدٍ، عن أبانٍ، عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما اجتمع أمران قطّ، إلاّ كان أحبهما إلى الله، عزّ وجلّ، أيسرهما.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ.
7- باب ما جاء في شؤم المرأة
3111- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا محمّد بن راشدٍ، عن مكحولٍ، قال: قيل لعائشة: إنّ أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الشّؤم في ثلاثةٍ: في الدّار، والمرأة، والفرس فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة، لأنّه دخل ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: قاتل الله اليهود، يقولون: الشّؤم في ثلاثةٍ: الدّار، والمرأة، والفرس فسمع آخر الحديث، ولم يسمع أوّله.
3111/2- رواه أحمد بن منيع: حدّثنا يزيد، أنبأنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: الطيرة في الدار والمرأة والفرس، فغضبت وطارت شقّةٌ منها في السماء وشقّةٌ في الأرض، فقالت: والذي أنزل القرآن على محمد صلّى الله عليه وسلّم ما قالها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قط، إنماكان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك.
3112- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو هشامٍ، حدّثنا زيد بن الحباب، حدّثنا عبد الله، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الشّؤم في ثلاثٍ: في الدّابّة، والمسكن، والمرأة.
قال أبو هاشمٍ: هو خطأٌ.
هذا إسنادٌ حسنٌ، لقصور عبد الله بن بديلٍ، عن درجة الحفظ والإتقان، وأصله في الصّحيحين، وغيرهما من حديث ابن عمر.
وفي روايةٍ لمسلمٍ من حديث جابرٍ: والخادم بدل المرأة.
وفي روايةٍ مرسلةٍ للنّسائيّ في سننه الكبرى: والسّيف فجعلها أربعًا، ولابن ماجة أنّ أمّ سلمة كانت تزيد معهنّ السّيف.
8- باب فيمن اشتكى الشبق والجوع
3113- قال عبد بن حميدٍ: حدّثنا عبد الرّحيم بن هارون الواسطيّ الغسّانيّ، حدّثنا فائد بن عبد الرّحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: واللّه، إنّا لجلوسٌ عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، إذ جاءه أعرابيٌّ، فقال: يارسول الله، أهلكني الشّبق والجوع، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا أعرابيّ، الشّبق والجوع؟ قال: هو ذاك، قال: فاذهب فأوّل امرأةٍ تلقاها، ليس لها زوجٌ، فهي امرأتك، قال الأعرابيّ: فدخلت نخل بني النّجّار، فإذا جاريةٌ تخترف في زنبيلٍ، فقلت لها: يا ذات الزّنبيل، هل لك زوجٌ؟ قالت: لا، قلت: انزلي فقد زوّجنيك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فنزلت، فانطلقت معها إلى منزلها، فقالت لأبيها: إنّ هذا الأعرابيّ أتانا، وأنا أخترف في الزّنبيل، فسألني: هل لك زوجٌ؟ فقلت: لا، فقال: انزلي، فقد زوّجنيك رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم، فخرج أبو الجارية إلى الأعرابيّ، فقال له الأعرابيّ: ما ذات الزّنبيل منك؟ قال: ابنتي، قال: هل لها زوجٌ؟ قال: لا، قال: فقد زوّجنيها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فانطلقت الجارية وأبو الجارية إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخبره، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هل لها زوجٌ؟ قال: لا، قال: اذهب فأحسن جهازها، ثمّ ابعث بها إليه، فانطلق أبو الجارية، فجهّز ابنته، وأحسن القيام عليها، ثمّ بعث معها بتمرٍ ولبنٍ، فجاءت به إلى بيت الأعرابيّ، وانصرف الأعرابيّ إلى بيته، فرأى جاريةً مصنّعةً، ورأى تمرًا ولبنًا، فقام إلى الصّلاة، فلمّا طلع الفجر، غدا إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم، وغدا أبو الجارية إلى ابنته، فقالت: والله ما قربنا، ولا قرب تمرنا، ولا لبننا، قال: فانطلق أبو الجارية إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخبره، فدعا الأعرابيّ، فقال: يا أعرابيّ، ما منعك من أن تكون ألممت بأهلك؟ قال: يارسول الله، انصرفت من عندك، ودخلت المنزل، فإذا جاريةٌ مصنّعةٌ، ورأيت تمرًا ولبنًا، فكان يجب للّه عليّ أن أحيي ليلتي إلى الصّبح، فقال: يا أعرابيّ، اذهب فألمّ بأهلك.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، فائدة بن عبد الرّحمن ضعيفٌ، ضعّفه أحمد، وابن معينٍ، وأبو حاتمٍ، وأبو داود، والتّرمذيّ، والنّسائيّ، وأبو أحمد الحاكم، والسّاجيّ، والعقيليّ، والحاكم: روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضعةً، انتهى.
وعبد الرّحيم الرّاوي عنه كذّبه الدّارقطنيّ، وحسّن له التّرمذيّ، وقال ابن حبّان في الثّقات: يعتبر حديثه إذا حدّث عن الثّقات من كتابه، فإنّ فيما حدّث من حفظه بعض المناكير.
3113/2- وأورد أبو الفرج بن الجوريّ هذا الحديث في كتاب الموضوعات، فقال: أنبأنا عبد الأوّل بن عيسى، أنبأنا ابن أعين السّرخسيّ، حدّثنا إبراهيم بن خزيمٍ، حدّثنا عبد بن حميدٍ... فذكره.
وقال: هذا حديثٌ لا يصحّ، فيه آفتان: أحدهما فائدة، والثّانية عبد الرّحيم بن هارون، والظّاهر أنّ البلاء منه.
9- باب الاستئمار وما يدعى به لمن يريد الزواج
3114- قال مسدّد: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، أن عائشة زوجت ابنة عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، فقال عبد الرحمن: تزوجين ابنة رجل بغير أمره؟ فغضبت عائشة وقالت للمنذر: لتملكها أمرها، ففعل فلم يره شيئا.
3115- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا بكر بن عبد الرّحمن، حدّثني عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن مجاهدٍ، عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه سعد بن مالكٍ أنّه خطب امرأةً بمكّة، وهو مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: ليت عندي من رآها ومن يخبر عنها فقال رجلٌ يدعى هيت: أنا أنعتها لك، إذا أقبلت، قلت: تمشي على ستٍّ، وإذا أدبرت، قلت: تمشي على أربعٍ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أرى هذا منكرًا، أراه يعرف أمر النّساء، كان يدخل عليها، يعني: سودة، فلمّا قدم المدينة نفاه، وكان ذلك حتّى إمرة عمر، فكان يرخّص له أن يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدّق عليه.
3115/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
3115/3- ورواه البزّار، حدّثنا محمود بن بكر بن عبد الرّحمن، حدّثنا أبي، حدّثنا عيسى بن المختار، عن محمّد بن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن مجاهدٍ، عن عامر بن سعدٍ، عن أبيه سعدٍ، أنّه خطب امرأةً بمكّة، وهو مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: ليت عندي من رآها، أو يخبرني عنها، فقال له رجلٌ مخنّثٌ يقال له: هيت: أنا أنعتها إذا أقبلت، قلت: تمشي بأربعٍ، وإذا أدبرت، قلت: تمشي بثمانٍ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا أرى هذا يعرف النّساء وكان يدخل على سودة، فنهاها أن يدخل عليها، فلمّا قدم المدينة نفاه، وكان كذلك حتّى كان إمرة عمر فجهد، فكان يرخّص له أن يدخل المدينة فيتصدّق كلّ جمعةٍ.
قال البزّار: لا نعلم أحدًا رواه عن سعدٍ إلاّ ابنه عامرٌ، ولا عنه إلاّ مجاهدٌ، ولا عنه إلاّ عبد الكريم، ولا عنه إلاّ ابن أبي ليلى، ولا عنه إلاّ عيسى بن المختار، ولا رواه إلاّ بكرٌ، ولا نعلم أسند مجاهدٌ عن عامرٍ إلاّ هذا.
قلت: ابن أبي ليلى ضعيفٌ، واسمه محمّد بن عبد الرّحمن.
3116- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا حميد بن عبد الرّحمن، عن أبيه، عن عبد الكريم بن سليطٍ، عن ابن بريدة، عن أبيه، أنّ عليًّا لمّا خطب فاطمة قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: مرحبًا وأهلاً، اللهمّ بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك في شبلهما.
رواه النّسائيّ في اليوم واللّيلة من طريق عبد الرّحمن بن حميدٍ الرّؤاسيّ، عن عبد الكريم به.
وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة، رواه ابن خزيمة، وابن حبّان في صحيحهما.
3117- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا الأحوص الضّبّيّ، حدّثنا سليمان بن قرم، عن هارون بن سعيدٍ، عن أبي السّفر، عن حرّة، عن أسماء بنت عميسٍ أنّها قالت: خطبني عليٌّ، فبلغ ذلك فاطمة، فأتت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: إنّ أسماء متزوّجةٌ عليًّا؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله.
3118- وقال عبد بن حميدٍ: أنبأنا عبد الرّزّاق، أنبأنا معمرٌ، عن ثابتٍ، عن أنس بن مالكٍ، قال: خطب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على جليبيبٍ امرأةً من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتّى أستأمر أمّها فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: فنعم إذًا فانطلق الرّجل إلى امرأته، فذكر لها، فقالت: لا ها الله، إذا ما وجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلاّ جليبيبًا، لقد منعناها من فلانٍ وفلانٍ قال: والجارية في سترها تسمع، فانطلق الرّجل يريد أن يخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردّوا على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم، فأنكحوه، وكأنّها جلت عن أبويها، فقالا: صدقت: فذهب أبوها إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: إن كنت قد رضيته، فقد رضيناه، قال: فإنّي قد رضيته قال: فزوّجها إيّاه، ثمّ فزع أهل المدينة، فركب جليبيبٌ فوجدوه قد قتل، وحوله ناسٌ من المشركين قد قتلهم قال أنسٌ: فلقد رأيتها وإنّها لمن أنفق بيتٍ بالمدينة.
هذا إسنادٌ صحيحٌ.
3118/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا المقدّميّ، حدّثنا ديلم بن غزوان، حدّثنا ثابتٌ، عن أنسٍ، قال: كان رجلٌ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقال له: جليبيبٌ، في وجهه دمامةٌ، فعرض عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم التّزوّج، فقال: إذًا تجدني كاسدًا فقال: غير أنّك عند الله ليس بكاسدٍ.
3118/3- قال: وحدّثنا القواريريّ، حدّثنا ديلمٌ... فذكره.
3119- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا يونس بن محمّدٍ المؤدب، حدّثنا ليثٌ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن إبراهيم بن صالحٍ، واسمه الّذي يعرف به نعيم بن النحام، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سمّاه صالحًا، أنّه أخبره أنّ عبد الله بن عمر قال عمر بن الخطّاب:
اخطب على ابنة صالحٍ؟ فقال: له يتامى، ولم يكن ليؤثرنا عليهم فانطلق عبد الله إلى عمّه زيد بن الخطّاب، ليخطب عليه، فانطلق به إلى صالحٍ، فقال: إنّ عبد الله ابن عمر أرسلني يخطب ابنتك فقال: لي يتامى، ولم أكن لأترب لحمي، وأرفع لحمكم، إنّي أشهدكم أنّي قد أنكحتها فلانًا، وكان هوى أمّها إلى عبد الله بن عمر فأتت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: يا رسول الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي، فأنكحها أبوها يتامى في حجره، ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى صالحٍ، فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ قال: نعم: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أشيروا على النّساء في أنفسهنّ مرّتين وهنّ بكرٌ، فقال صالحٌ: أنا فعلت هذا لمّا يصدقنا ابن عمر، فإنّ لها من مالي مثل ما أعطاها.
3120- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن المنهال، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا بشر بن نميرٍ، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، قال: جاء رجلٌ للنّبيّ يستأذنه في التّزويج، فقال: يا رسول الله، إنّي تزوّجت ثيّبًا، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: تزوّج، ولا تطلّق، فإنّ الله يبغض الذّوّاقات.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف بشرٍ بن نمير.
3121- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا الحارث بن سريجٍ، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا فضيلٌ أبو معاذٍ، عن أبي حريزٍ، عن الشّعبيّ، عن عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أراد أن يزوّج امرأةً من نسائه، قال: إنّ فلان بن فلانٍ يذكر فلان.
3121/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا حسين بن محمّدٍ، حدّثنا أيّوب، يعني ابن عتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا أراد أن يزوّج شيئًا من بناته، جلس إلى خدرها، فقال: إنّ فلانًا يذكر فلانةً، يسمّيها ويسمّي الرّجل الّذي ذكرها فإن هي سكتت زوّجها، وإن هي كرهت نقرت السّتر، فإذا نقرته لم يزوّجها.
وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة، رواه البزّار في مسنده بسندٍ رجاله ثقاتٌ.
3122- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا بندارٌ، حدّثنا سلم بن قتيبة، حدّثنا يونس سمع أباه بردة، سمع أبا موسى، يحدّث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، يقول: إذا أراد الرّجل أن يزوّج ابنته فليستأذنها.
3122/3- قال: وحدّثنا بندارٌ، حدّثنا عبد الله بن داود، حدّثنا يونس... فذكره.
3123- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إبراهيم بن الحجّاج السّاميّ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابتٍ، عن كنانة بن نعيمٍ العدويّ، عن أبي برزة الأسلميّ: أنّ جليبيبًا كان امرءًا من الأنصار، وكان يدخل على النّساء يتحدّث إليهنّ قال أبو برزة: فقلت: لامرأتي: اتّقوا، لا تدخلنّ عليكن جليبيبًا قال: وكان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا كان لأحدهم أيّمٌ، لم يزوّجها حتّى يعلم هل للرّسول فيها حاجةً، أو لا، فقال رسول الله ذات يومٍ لرجلٍ من الأنصار: يا فلان، زوّجني ابنتك قال: نعم، ونعمة عينٍ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّي لست لنفسي أريدها قال: فلمن؟ قال: لجليبيبٍ قال: يا رسول الله، نستأمر أمها، فقال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخطب ابنتك، قالت: نعم، نعمة عينٍ، تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: إنّه ليس لنفسه يريدها، قالت: فلمن؟ قال: لجليبيبٍ قالت: حلقى لجليبيبٍ الإبنة لا، لعمر الله لا تزوّج جليبيبًا، فلمّا قام أبوها، ليأتي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قالت الفتاة من خدرها: من خطبني إليكم؟ قالا: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالت: أتردّون على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمره؟ ارفعوني إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه لن يضيّعني، فذهب أبوها إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: شأنك بها، فزوّجها جليبيبًا.
قال حمّادٌ: قال لي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قلت لثابتٍ: أتدري ما دعا
لها به؟ قلت: وما دعا لها به؟ قال: اللهمّ صبّ الخير عليها صبًّا، ولا تجعل عيشها كدًّا كدًّا قال ثابتٌ: فزوّجها إيّاه، فبينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مغزًى له، فأفاء الله عليه، قال: هل تفقدون من أحدٍ؟ قالوا: نفقد فلانًا وفلانًا، ثمّ قال: هل تفقدون من أحدٍ قالوا: لا، قال: لكنّي أفقد جليبيبًا فاطلبوه في القتلى فنظروا فوجدوه إلى جنب سبعةٍ، قد قتلهم ثمّ قتلوه فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أقتل سبعةً؟ فذا منّي وأنا منه يقولها سبعةً، فوضعه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ساعديه، ما له سريرٌ إلاّ ساعدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، حتّى وضعه في قبره قال ثابتٌ: فما كان في الأنصار أيّمٌ أنفق منها.
قلت: في الصحيح طرف منه.
3123/2- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عفان، عن حماد بن سلمة.
وسيأتي لفظه في كتاب المناقب في مناقب جليبيبٍ.
10- باب تزويج الأبكار وما جاء في الإقامة عندهن
3124- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا داود بن الزّبرقان، عن مالك بن مغولٍ، عن الرّبيع بن كعبٍ، عن كعب بن مالكٍ، قال: كنت مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في سفرٍ، فعرسنا ذات ليلةٍ، ثمّ غدونا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فجعل يسأل رجلاً رجلاً: أتزوّجت يا فلان؟ أتزوّجت يا فلان؟ ثمّ قال: تزوّجت يا كعب؟ قلت: نعم، يا رسول الله، قال: أبكرًا أم ثيّبًا؟ قلت: ثيّبٌ قال: فهلاّ بكرًا تعضّها وتعضّك.
3125- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الرّحمن بن جبلة، حدّثنا عمرو بن النّعمان، عن موسى بن دهقان حدّثني ربيع بن كعب بن عجرة، قال: كنّا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: يا فلان، تزوّجت؟ قال: لا، فقال لي: تزوّجت؟ قلت: نعم قال: بكرًا أم ثيّبًا... فذكره.
3125/2- قال: وحدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ المقدّميّ، حدّثنا عمرو بن النّعمان، حدّثنا موسى بن دهقان، حدّثني الرّبيع بن كعب بن عجرة، عن أبيه، قال: كنت عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
قلت: أصله في الصّحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله.
3126- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الله بن نميرٍ، عن حجّاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: إذا تزوّج الرّجل البكر، فليقم عندها ثلاثة أيّامٍ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ.
11- باب اتخاذ السراري وما جاء في نكاح أمهات الأولاد
3127- قال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا بشرٌ، حدّثنا الزّبير بن سعيدٍ الهاشميّ، حدّثني ابن عمٍّ لي من بني هاشمٍ: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: عليكم بالسّراري، فإنّهنّ مباركات الأرحام.
3128- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو زكريّا العنبريّ، حدّثنا أبو عبد الله البوشنجيّ، حدّثنا عمرو بن الحصين، حدّثنا محمّد بن علاثة، حدّثنا عثمان بن عطاءٍ، عن أبيه، عن مالك بن يخامر، عن أبي الدّرداء، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: عليكم بالسّراري... فذكره.
3128/2- ورواه البيهقيّ، عن الحاكم به.
ومن طريق البيهقيّ، رواه ابن الجوزيّ في كتاب الموضوعات، وضعّفه ابن الجوزيّ بمحمد بن عبد الله بن علاثة وعمرو بن الحصين.
3129- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرّحمن الحبليّ، عن عبد الله بن عمرٍو، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: أنكحوا أمّهات الأولاد، فإنّي أباهي بهم يوم القيامة.
3129/2- رواه الإمام أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا حسنٌ، حدّثنا ابن لهيعة... فذكره.
12- باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه
3130- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا حفص بن غياثٍ، عن أشعث، عن عديّ بن ثابتٍ، عن البراء، قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه، فأمره أن يأتيه برأسه.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ. وأشعث هو ابن سياره.
3130/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبيد بن جناد الحلبي، حدّثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت الأنصاري، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمي وقد اعتقد راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسوله الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.
3130/3- قال: وحدّثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذليّ، حدّثنا هشيمٍ، أنبأنا أشعث، عن عديّ بن ثابتٍ، عن البراء، قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجلاً إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه، وأمره أن يضرب عنقه، ويأتي برأسه.
3130/4- قال: وحدّثنا أبو معمرٍ، قال: حدّثنا حفص بن غياثٍ... فذكره.
13- باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا
3131- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنهفي رجل تزوج امرأة وبها جنون - أو جذام، أو برص - فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك -.
هذا إسناد رجاله ثقات.
3131/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو حازم العبدوي الحافظ، أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه الهروي، حدّثنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصور، حدّثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال علي رضي الله عنه: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإدت شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
ورواه الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي قال: إذا تزوج المرأة فوجد بها جنوناً أو برصاً أو جذاماً أو قرناً، فدخل بها فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق.
زاد فيه وكيع، عن الثوري: إذا لم يدخل بها فرق بينهما.
فكأنه أبطل خياره بالدخول بها، والله أعلم.
3132- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا جميل بن زيدٍ الطّائيّ، عن زيد بن كعبٍ، قال: تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم امرأةً من بني غفارٍ، فلمّا دخل بها ووضعت ثيابها، رأى في كشحها بياضًا، يعني: البرص فقال: البسي ثيابك، والحقي بأهلك.
3132/2- قال: وحدّثنا أبو معاوية، حدّثنا رجلٌ، عن جميل بن زيدٍ، عن زيد بن كعبٍ: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر لها بالصّداق.
3132/3- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا مجاهد بن موسى الحلبيّ، حدّثنا القاسم بن مالكٍ، حدّثني جميل بن زيدٍ، قال: صحبت شيخًا من الأنصار ذكر أنّ له صحبةً، يقال له كعب بن زيدٍ، أو زيد بن كعبٍ، فحدّثني أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تزوّج امرأةً من بني غفارٍ، فلمّا دخل عليها وقعد على الفراش، ووضع يده، رأى بكشحها بياضًا، فقام عن الفراش، ولبس ثوبه، وقال: ضمّي عليك ثيابك، ولم يأخذ ممّا آتاها شيئًا.
3132/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا القاسم بن مالكٍ المزنيّ أبو جعفرٍ، حدّثني ابن زيدٍ، قال: صحبت رجلاً من الأنصار... فذكره.
قلت: مدار هذا الحديث على جميل بن زيدٍ، وهو ضعيفٌ قال ابن معينٍ، والنّسائيّ: ليس بثقةٍ، وقال البخاريّ: لم يصحّ حديثه، وقال ابن حبّان: واهي، وذكره السّاجيّ، والعقيليّ في الضّعفاء، وقال أبو أحمد بن عديٍّ: تفرّد بهذا الحديث، واضطرب الرّواة عنه لهذا الحديث.
وقال البيهقيّ في سننه: قيل عنه، هكذا، وكذلك قال إسماعيل بن زكريّا، عن جميلٍ، عن ابن عمر بمعناه.
وقيل: عنه سعيد بن زيدٍ، وقال: كان من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقيل: عنه، عن عبد الله بن كعبٍ وقيل: عنه كعب بن زيدٍ، أو زيد بن كعبٍ.
3133- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبانٍ، حدّثنا أبو بكير ابن عمّ حفص بن غياثٍ النّخعيّ، عن جميل بن زيدٍ الطّائيّ، حدّثنا عبد الله بن عمر، قال: تزوّج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم امرأةً من بني غفارٍ، فلمّا دخلت عليه رأى بكشحها بياضًا، فردّها، وقال: دلّستم عليّ.
3133/2- ورواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو سعد الماليني، أنبأنا أبو أحمد بن عدي، أنبأنا الحسن بن سفيان، حدّثنا عبد الله بن عمر، حدّثنا أبو بكير، يعني النخعي، عن جميل بن زيد الطائي... فذكره.
3133/3- قال: وأنبأنا أحمد بن محمد الماليني، أنبأنا أبو أحمد بن عدي، حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدّثنا محمد بن جعفر الوركاني، حدّثنا القاسم بن غصن، عن جميل بن زيد، عن ابن عمر، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تزوّج امرأةً من بني غفارٍ، فلمّا أدخلت عليه، رأى بكشحها بياضًا، فأمار عنها، وقال: أرخي عليك، فخلّى ثيابها، ولم يأخذ منها شيئًا.
قال أبو أحمد: جميل بن زيدٍ، تفرّد بهذا الحديث، واضطرب الرّواة عنه لهذا الحديث.
الكشح والخصر ما يلي الخاصرة، قاله صاحب الغريب.
14- باب استئمار اليتيمة
3134- قال مسدّدٌ: حدّثنا ابن أبي روادٍ، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم استأذن اليتيمة في نفسها، وإذنها سكوتها.
3134/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن آدم، عن يونس بن أبي إسحاق، حدّثني أبو بردة، قال: قال أبو موسى: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح.
3134/3- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرميّ الكوفيّ، ثقةٌ، حدّثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره.
3134/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا يونس بن أبي إسحاق، ح
3134/5- وحدّثنا أبو قطن، حدّثنا يونس بن أبي إسحاق... فذكر حديث أبي يعلى.
3134/6- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.
3134/7- ورواه البيهقيّ في سننه، أنبأنا أبو علي الروذباري، حدّثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، حدّثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون، حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا يونس، يعني: ابن أبي إسحاق، حدّثنا أبو بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره.
وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة، رواه ابن حبّان في صحيحه، وأبو داود، والنّسائيّ، ورواه الدّارقطنيّ، والحاكم، والبيهقيّ من حديث ابن عمر، وابن حبّان، والحاكم، والبيهقيّ من حديث ابن عبّاسٍ.
3135- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبدان، حدّثنا عبد الواحد بن زياد، حدّثنا يونس قال: كان الحسن يكره أن يزوج اليتيم واليتيمة حتى يبلغا.
15- باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها وما جاء فيمن أذن في زواجها ثم أنكر أو زوجها ويقول كنت لاعبًا
3136- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الله بن بكرٍ، عن سنان بن ربيعة الحضرميّ، عن أنسٍ رضي الله عنه أنّ امرأةً أتت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: يا رسول الله، بنتٌ لي كذا كذا، فذكرت من حسنها وجمالها، فأوثرك بها، قال: قد قبلتها فلم تزل تمدحها حتّى ذكرت أنّها لم تصدع ولم تشتك شيئًا قطّ، قال: لا حاجة لي في بنتك.
3136/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
3137- قال أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمّد، حدّثنا قبيصة بن عقبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن الفضل بن عبّاسٍ، قال: كنت ردف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأعرابيٌّ معه ابنةٌ له حسناء، فجعل الأعرابيّ يعرضها لرسول الله، رجاءً أن يتزوّجها، قال: فجعلت ألتفت إليها، وجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأخذ برأسي فيلويه.
3138- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا أبو أسامة، حدّثني أبو فروة،
حدّثني عروة بن رويمٍ اللّخميّ، عن أبي ثعلبة الخشنيّ، قال: لقيه وكلّمه، قال: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسألته، فقال: نويبة فقلت: يا رسول الله، نويبة خيرٍ، أو نويبة شرٍّ؟ قال: لا، بل خيرٌ، نويبة خيرٍ قلت: يا رسول الله، خرجت مع عمٍّ لي في سفرٍ، فأدركه الحفاء، فقال: أعرني حذاءك: فقلت: لا أعيركها، أو تزوّجني ابنتك، قال: قد زوّجتك قال: فلمّا أتينا أهلنا، بعث إليّ حذائي، وقال، لا امرأة لك عندي، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: دعها لا خير لك فيها قال: يا نبيّ الله، نذرت أن أنحر ذودًا على صنمٍ من أصنام الجاهليّة، قال: أوف بنذرك، ولا تأثم بربّك ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا، لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا في قطيعة رحمٍ، ولا فيما لا يملك قال: قلت: يا رسول الله، الورق يوجد في القرية العامرة، أو الطّريق المأتيّ؟ فقال: عرّفها حولاً، فإن جاء باغيها فادفعها إليه، وإلاّ فاحفص وعاءها ووكاءها وعددها، ثمّ استمتع بها قال: قلت: يا رسول الله، الورق يوجد في الأرض العارية؟ قال: فيها، وفي الرّكاز الخمس قال: قلت: يا رسول الله، كلبي المعلّم أرسله فيصطاد، فمنه ما أدرك، فأذكّي ومنه ما لا أدرك؟ قال: كل ما أمسك عليك كلبك المعلّم قال: قلت: يا نبي الله، قوسي أرمي بها فأصيب، منه ما أذكّي، ومنه ما لا أدرك؟ قال: كل ما ردّت عليك قوسك قال: قلت: أرمي بسهمي، فيتوارى عنّي، فأصيبه، وفيه سهمي أعرفه، ولا أذكره وليس به أثرٌ سواه؟ قال: فإن لم تضلّه وأصبته وفيه سهمك تعرفه، ولا تنكر ليس به أثرٌ سواه فكل، وإلاّ فلا تأكل قال: قلت: يا نبي الله، الشّاة توجد بأرضٍ فلاةٍ؟ قال: كلها فإنّما هي لك، أو لأخيك، أو للذّئب قال: قلت: يا نبي الله، البعير أو النّاقة، توجد في أرض الفلاة عليها الوعاء والسّقاء؟ قال: دعها ما لك ولها قال: قلت: يا نبي الله، قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال: لا تطبخوا فيها قلت: فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدًّا؟ قال: فارحضوها رحضًا حسنًا، ثمّ اطبخوا وكلوا.
قلت: رواه التّرمذيّ من طريق أبي قلابة، وابن ماجة، عن عليّ بن محمّدٍ، عن أبي أسامة به باختصارٍ.
3139- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلمٍ، عن الحسن، عن عبادة بن الصّامت، قال: كان الرّجل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يطلّق امرأته، ويقول: كنت لاعبًا، ويعتق مملوكه، ويقول: كنت لاعبًا، ويزوّج ابنته، ويقول: كنت لاعبًا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ثلاثةٌ من قالهنّ لاعبًا كنّ جائزاتٍ عليه: العتاق، والطّلاق، والنّكاح فأنزل الله في ذلك {ولا تتّخذوا آيات الله هزوًا}.
3139/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا بشر بن عمر، حدّثنا عبد الله بن لهيعة، حدّثنا عبيد الله بن أبي جعفرٍ، عن عبادة بن الصّامت، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يجوز اللّعب في ثلاثةٍ: الطّلاق، والنّكاح، والعتاق، فمن قالهنّ فقد وجبن.
16- باب فيمن زوج ابنته وهي كارهة
3140- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن هشام بن عبد الله، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عكرمة بن مهاجر بن عكرمة، المخزوميّ، عن عبد الله بن أبي بكرٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرّق بين جارية بكرٍ وبين زوجها، زوّجها أبوها وهي كارهةٌ، قال: وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا زوّج أحدًا من بناته أتى خدرها، فقال: إنّ فلانًا يذكر فلانةً.
3141- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيدٍ، أنّ القاسم بن محمّدٍ أخبره، أنّ عبد الرّحمن بن يزيد، ومجمّع بن يزيد الأنصاريّين أخبراه، أنّ رجلاً منهم يدعى بجذامٍ أنكح ابنةً له، فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرت ذلك له، فردّ عنها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر، وذكر يحيى، أنّه بلغه أنّها كانت ثيّبًا.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
3142- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سويدٌ، حدّثنا يحيى بن زكريّا، حدّثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ رجلاً زوّج بنته عبده، فكرها ذلك، ففرّق النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقال: خيّروا النّساء في أنفسهنّ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف يحيى بن أبي أنيسة.
17- باب فيمن أراد أن يتزوج يهودية
3143- قال مسدّدٌ: حدّثنا عيسى بن يونس، حدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عليّ بن أبي طلحة، قال: أراد كعب بن مالكٍ أن يتزوّج يهوديّةً، فسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فنهاه، وقال: إنّها لا تحصنك.
3143/3- رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم... فذكره.
قلت: عليّ بن أبي طلحة، لم يسمع من كعب بن مالك، فروايته عنه مرسلة، قاله الدارقطني والبيهقي.
رواه أبو داود في المراسيل من طريق أبي سبأ عتبة بن تميم، عن عليّ بن أبي طلحة... فذكره.
3143/3- ورواه البيهقيّ في سننه، أنبأنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، حدّثنا أبو الفضل محمّد بن عبد الله الكرابيسي، أنبأنا أبو الفضل أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصورٍ، عن عيسى بن يونس... فذكره، إلاّ أنّه قال: يهوديّةٌ، أو نصرانيّةٌ.
18- باب خطبة الرجل على خطبة أخية وما جاء في الأولياء
3144- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا عمران، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا يزيد الرّجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته.
قلت: له شاهدٌ من حديث أنسٍ، رواه أبو يعلى الموصليّ وقد تقدّم في كتاب البيوع.
3145- وقال مسدّدٌ: حدّثنا هشيم، حدّثنا يونس بن عبيد، عن الحسن والمغيرة، عن إبراهيم قال: لا نكاح إلاّ بوليّ أو السلطان.
3146- قال: وحدّثنا عبد الواحد بن زياد، حدّثنا يونس بن عبيد قال: كان الحسن يقول: لا نكاح إلاّ بوليّ.
3147- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن عبد الرّحمن بن سهمٍ الأنطاكيّ، حدّثنا بقيّة بن الوليد، قال: حدّثنا مبشّر بن عبيدٍ، عن أبي الزّبير، عن جابرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تنكح النّساء إلاّ من الأكفاء، ولا يزوّجهنّ إلاّ الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.
3147/2- رواه ابن الجوزيّ في الموضوعات: أنبأنا إسماعيل بن أحمد، أنبأنا ابن مسعدة، أنبأنا ابن حمزة، حدّثنا ابن عديٍّ، أنبأنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.
وقال: قال أبو أحمد بن عديٍّ: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون، واختلاف إسناده باطلٌ، لا يرويه إلاّ مبشّرٌ.
قال أحمد بن حنبلٍ: أحاديثه موضوعةٌ، كذبٌ، ليس بشيءٍ، وقال البخاريّ: منكر الحديث، وقال الدّارقطنيّ: متروك الحديث، يكذب.
وقال ابن حبّان: يروي عن الثّقات الموضوعات، لا تحلّ كتابته إلاّ على سبيل التّعجّب.
3148- قال: وحدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبّادٌ، أنبأنا الحجّاج، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خطب ميمونة، وجعلت أمرها إلى العبّاس، فزوّجها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
19- باب ما جاء في ستر البيت والغناء وإباحة الضرب بالدف وما لا يستنكر من القول
3149- قال مسدّد: حدّثنا بشر، حدّثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزّهريّ، عن سالم بن عبد الله قال: عرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، فكان أبو أيوب فيمن آذنا، وقد ستروا بجناد أخضر، فأقبل أبو أيوب فدخل وأبي قائم، فاطلع فرأى البيت مسترا بجناد أخضر، فقال: يا عبد الله، أتسترون الجدر؟ شتهال أبي - واستحيى: غلبتنا النساء، يا أبا أيوب، فقال: من خشيت أن تغلبه النساء فلم أخش أن تغلبك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاماً، ولا أدخل لكم بيتاً. ثم خرج.
3149/2- رواه البيهقي في سننه: من طريق ربيعة، عن عطاء قال: عرست ابناً لي فدعوت القاسم بن محمد، وعبيد الله بن عمر، فلما وقفا على الباب، رأى عبيد الله البيت قد ستر بالديباج، فرجع ودخل القاسم بن محمد، فقلت: والله لقد مقتني حين انصرف، فقلت: أصلحك الله، والله إن ذلك لشيء ما صنعته، وما هو إلاّ شيء صنعته النساء وغلبونا عليه. قال: فحدثني أن عبد الله بن عمر زوج ابنه سالماً، فلما كان يوم عرسه، دعا عبد الله بن عمر ناساً فيهم أبو أيوب الأنصاري، فلما وقف على الباب، رأى أبو أيوب في البيت سترا من قزٍّ، فقال: لقد فعلتموها يا أبا عبد الرحمن، قد سترتم الجدر ثم انصرف. وفي رواية... فذكره.
3150- قال: وحدّثنا خالد بن عبد الله، حدّثنا الأجلح، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد الله، أنّ عائشة زوّجت امرأةً كانت عندها، فأخذوها إلى زوجها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا أرسلتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيّانا وحيّاكم، فإنّ الأنصار قوم غزلٍ.
هذا إسنادٌ حسنٌ، لقصور الأجلح عن درجة الحفظ والإتقان.
3150/2- رواه النّسائيّ في الكبرى، عن أحمد بن سليمان، عن يعلى بن عبيدٍ، عن الأجلح... فذكره.
3150/4- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يعلى بن عبيدٍ... فذكره دون قوله فإنّ الأنصار قوم غزلٍ.
وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ، رواه ابن ماجة في سننه بسندٍ حسنٍ، كما أوضحته في الكلام على زوائد ابن ماجة.
ورواه البيهقيّ في سننه من حديث عائشة.
3151- قال مسدّد: وحدّثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسانأن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدف عند الملاك
له شاهد من حديث محمد بن حاطب، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم.
ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر من حديث عائشة، وسيأتي في الباب بعده.
3152- قال مسدّد: وحدّثنا حماد، عن أيوب، عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه
كان إذا سمع صوتاً فزع منه، فإذا قيل: ختان أو عرس سكت.
3153- وقال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعدٍ البجليّ، يقول: شهدت ثابت بن وديعة، وقرظة بن كعبٍ الأنصاريّ في عرسٍ، وإذا غناءٌ، فقال لهم في ذلك، فقالا: إنّه رخّص في الغناء في العرس، والبكاء على الميّت في غير نياحةٍ.
3153/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو قطنٍ، حدّثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عامر بن سعدٍ، قال: دخلت على عقبة بن عمرٍو، وثابت بن يزيد، وقرظة بن كعبٍ، وعندهم جواري يغنّين وريحانٌ، قلت: تفعلون هذا؟ فقالوا: إنّه رخّص لنا في الغناء في العرس، والبكاء على الميّت من غير نوحٍ.
3153/3- قال: وحدّثنا حسين بن محمّدٍ، حدّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعدٍ، قال: دخلت على أبي مسعودٍ، وقرظة بن كعبٍ، وزيد بن ثابتٍ، وعندهم جواري يعنّين بالدّفوف... فذكر مثل حديث أبي قطنٍ.
20- باب إعلان النكاح في المساجد وما جاء في أي يوم يكون التزويج
3154- قال محمّد بن يحيى بن أبي عمر، وأحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عيسى بن ميمونٍ، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أعلنوا النّكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدّفوف، وليولم أحدكم ولو بشاةٍ.
3154/2- قلت: رواه التّرمذيّ في الجامع، عن أحمد بن منيعٍ به.
وقال: هذا حديثٌ غريبٌ، وعيسى بن ميمونٍ يضعّف في الحديث انتهى.
ورواه ابن ماجة من طريق القاسم، عن عائشة دون قوله وليولم أحدكم ولو بشاةٍ، وقال ابن ماجة: بالغربال بدل الدّفّ.
3154/3- ورواه البيهقيّ في سننه بزيادةٍ، أخبرنا أبو طاهرٍ الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرٍو، قالا: حدّثنا أبو العبّاس الأصمّ، حدّثنا محمّد بن إسحاق، حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدّثنا عيسى بن ميمونٍ به، زاد وليولم أحدكم ولو بشاةٍ، فإذا خطب أحدكم وقد خضب بالسّواد فليعلمها، ولا يغربها.
3155- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا محمّد بن عمر، حدّثنا معاذ بن محمّدٍ، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن عمّه واسع بن حبّان، عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يحبّ إبانة النّكاح.
قال أبو عبد الله: يعني: إظهاره.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ.
3156- وقال عبد بن حميدٍ: حدّثنا مالك بن إسماعيل النّهديّ، حدّثنا مندل بن عليٍّ، حدّثنا عبد الله بن مروان، عن نعمة، عن أميّة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من شهد إملاك رجلٍ مسلمٍ، فكأنّما صام يومًا في سبيل الله، واليوم بسبعمائةٍ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف مندلٍ.
3157- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عمرو بن حصين، حدّثنا يحيى بن العلاء، حدّثنا عبد الله ابن عبد الرحمن، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: يوم الأحد يوم غرسٍ وبناء، ويوم الاثنين يوم السفر، ويوم الثلاثاء يوم الدم، ويوم الأربعاء يوم أخذ لا عطاء فيه، ويوم الخميس يوم دخول على السلطان، ويوم الجمعة يوم تزويج وباءةٍ.
21- باب في الترغيب في وفاء الصداق
3158- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أحمد بن عبد الله، حدّثنا هشيمٌ، حدّثنا عبد الحميد بن جعفرٍ، حدّثنا الحسن بن محمّدٍ الأنصاريّ، عن رجلٍ من النّمر بن قاسطٍ، عن صهيب بن سنانٍ، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: من أصدق امرأةً صداقًا والله يعلم أنّه لا يريد أداءه إليها، فغرّها بالله، واستحلّ فرجها بالباطن، لقي الله يوم القيامة، وهو زانٍ، ومن أدان دينًا، والله يعلم أنّه لا يريد أداءه إلى صاحبه، يغرّه بالله، واستحلّ ماله بالباطل، لقي الله يوم القيامة وهو سارقٌ.
3158/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الله بن مطيعٍ، حدّثنا هشيمٌ... فذكره.
3158/3- قال: وحدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عرعرة، عن يوسف بن محمّد بن يزيد بن صيفيّ بن صهيبٍ، حدّثنا عبد الحميد بن زياد بن صيفيّ بن صهيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
3158/4- قال: وحدّثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرميّ، حدّثنا جعفر بن سليمان، عن عمرو بن دينارٍ، حدّثني بعض ولد صهيبٍ، أنّهم قالوا لأبيهم: مالك لا تحدّثنا كما يحدّث أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: أما إنّي قد سمعت كما سمعوا، ولكن يمنعني من الحديث حديثٌ سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: من كذب عليّ متعمّدًا، فليتبوأ مقعده من النّار ولكن سأحدّثكم بحديثٍ حفظه قلبي، ووعاه سمعي، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: أيّما رجلٌ يتزوّج امرأةً، ومن نيّته أن يذهب بصداقها، فهو زانٍ حتّى يموت، وأيّما رجلٌ باع رجلاً بيعًا، ومن نيّته أن يذهب بحقّه، فهو مختلسٌ حتّى يموت.
3158/5- ورواه الطبراني في الكبير: ولفظه قال: سمعت رسول الله يقول: أيما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها من صداقها شيئاً، مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعاً ينوي ألا يعطيه من ثمنه شيئاً، مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار.
3158/6- ورواه البيهقي في سننه: أنبأنا علي بن محمد المقرئ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب، أنبأنا أبو الربيع، حدّثنا هشيم... فذكر قصة الصداق حسب.
3158/7- قلت: روى ابن ماجه منه قصة الدين دودت باقيه من طريق يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير، حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب، عن شعيب بن عمرو، عن صهيب الخير، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وهو حديث حسن، كما بينته في الكلام على زوائد ابن ماجه.
ولما تقدم شاهد من حديث عبد الله بن عمر، رواه الحاكم وعنه البيهقي في سننه ولفظه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إن أعظم الذنوب عند الله - تعالى: رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، ورجل يقتل دابته عبثاً.
22- باب ما جاء في الإعانة على الزواج
3159- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا المبارك بن فضالة، عن أبي عمران الجونيّ، عن ربيعة بن كعبٍ، قال: كنت أخدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال ذات يومٍ: يا ربيعة، ألا تتزوّج؟ فقلت: يا رسول الله، ما عندي ما يقيم امرأةً، ولا أحبّ أن يشغلني عن خدمتك شيءٌ، ثمّ قال يومًا آخر: يا ربيعة، ألا تتزوّج؟ فقلت له مثل ذلك قال: ثمّ قلت في نفسي: والله إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أعلم بما يصلحني من أمر دنياي وآخرتي، والله لئن قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الثّالثة لأقولنّ: نعم، ثمّ قال الثّالثة: يا ربيعة، ألا تتزوّج؟ قلت: ليصنع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما شاء، قال: انطلق إلى آل فلانٍ، ناسٌ من الأنصار، فقل: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمركم أن تزوّجوني فلانةً فقالوا: مرحبًا برسول الله، وبرسول رسول الله، والله لا يرجع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اليوم إلاّ بحاجته، قال: فزوّجوني، وأكرموني، فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرآني كئيبًا حزينًا، فقال: ما لك يا ربيعة؟
قلت: يا رسول الله، أتيت قومًا كرامًا، فأكرموني، وزوّجوني، وليس عندي ما أسوق لهم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا بريدة الأسلميّ، اجمع لي في وزن نواةٍ من ذهبٍ فجمع لي فيها، فقال: انطلق بهذا إليهم فأتيتهم فقبلوا ذلك منّي ورحّبوا، فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرآني كئيبًا حزينًا، فقال: ما لك يا ربيعة فقلت: يا رسول الله، أتيت قومًا كرامًا، فقبلوا ذلك منّي ورحّبوا، وليس عندي ما أولم به، فقال: يا بريدة، اجمعوا له في ثمن كبشٍ، فجمعوا لي في ثمن كبشٍ عظيمٍ، ثمّ قال: ائت عائشة فقل لها: يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ادفعي إليه ذلك الطّعام فأتيتها، فقالت: دونك المكتل، والله ما عندنا غيره، قال: فأخذته، فأتيت به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: انطلق بهذا إليهم، فليصلح هذا عندكم خبزًا، ولينضج هذا عندهم لحمًا فأتيتهم به، فقالوا: أمّا الخبز، فنحن نكفيكموه، فاكفونا أنتم اللّحم، فانطلق بالكبش إلى أناسٍ من أصحابي، فتعاونّا عليه، ففرغنا منه، فانطلقت به، فأولت فدعوت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأجابني.
3159/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا مبارك بن فضالة، حدّثنا أبو عمران الجونيّ... فذكره بتمامه وزاد في آخره: ثمّ إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أقطع أبا بكرٍ أرضًا له، فاختلفا في عذقٍ، فقلت: هو في أرضي، وقال أبو بكرٍ: هو في أرضي فتنازعنا، فقال لي أبو بكرٍ كلمةً كرهتها، فندم، فأخبرني، فقال لي: قل لي كما قلت لك، قال: قلت: لا، وأبيت، لا أقول لك كما قلت لي، قال: إذا آتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتبعته، فجائني قومٍ يتبعوني، فقالوا لي: رحمه الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك: رسول الله، وهو الّذي قال لك، وهو يأتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيشكو، قال: فالتفتّ إليهم، فقلت: أتدرون من هذا هذا الصّدّيق، وذو شيبة المسلمين، ارجعوا لا يلتفت فيراكم، فيظنّ أنّكم إنّما جئتم لتعينوني، فيغضب، فيأتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيخبره، فيهلك ربيعة، قال: فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: إنّي قلت لربيعة كلمةً كرهتها، فقلت له: يقول لي مثل ما قلت له، فأبى، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا ربيعة، ما لك والصّدّيق قال: قلت: يا رسول الله، لا والله لا أقول كما قال لي، قال: أجل لا تقل كما قال لك، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكرٍ.
3159/3- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا أبو النّضر هاشم بن القاسم، حدّثنا المبارك، يعني ابن فضالة، حدّثنا أبو عمران الجونيّ... فذكر حديث أبي يعلى الموصليّ بتمامه، بزيادة ألفاظٍ، إلاّ أنّه قال: يا ربيعة، ردّ عليّ مثلها حتّى تكون قصاصًا قال: قلت: لا أفعل، قال أبو بكرٍ: لتقولنّ، أو لأستعدينّ عليك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قلت: ما أنا بفاعلٍ فركض الأرض، وانطلق أبو بكرٍ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وانطلقت أتلوه في أناسٍ من أسلم فقالوا: رحم الله أبا بكرٍ في أيّ شيئٍ يستعدي عليك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو الّذي قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكرٍ الصّدّيق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين، وإيّاكم لا يلتفت، فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة قالوا: ما تأمرنا؟ قال: قال ارجعوا قال: فانطلق أبو بكرٍ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فتبعته وحدي، حتّى أتينا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فحدّثه الحديث كرهتها، فقال لي: قل كما قلت حتّى يكون قصاصًا، فأبيت، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أجل، فلا تردّ عليه ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكرٍ فقلت: غفر الله لك يا أبا بكرٍ قال الحسن: فولّى أبو بكرٍ، وهو يبكي.
3160- وقال مسدّدٌ: حدّثنا عيسى، حدّثنا صالح بن أبي الأخضر، حدّثني أبو عبيدٍ حاجب سليمان بن عبد الملك أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: من زوّج عبدًا لا يزوّجه إلاّ له، توّجه الله تاجًا في الجنّة يعرف به.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، مرسلٌ، أو معضلٌ.
3161- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا بشر بن سيحان، حدّثنا حلبس بن غالبٍ، حدّثنا سفيان الثّوريّ،
عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، إنّي زوّجت ابنتي، وإنّي أحبّ أن تعينني بشيءٍ، قال: ما عندي شيءٌ، ولكن إذا كان غدًا، فائتني بقارورةٍ واسعة الرّأس، وعود شجرةٍ وآيةٌ بيني وبينك، أن تدقّ ناحية الباب قال: فأتاه بقارورةٍ واسعة الرّأس، وعود شجرةٍ، قال: فجعل يسلت العرق من ذراعيه حتّى امتلأت القارورة قال: فخذها ومر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة، وتطّيّب به، قال: فكانت إذا تطيّبت به، شمّ أهل المدينة رائحة ذلك الطّيب، فسمّوا بيت المتطيّبين.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، حلبس بن محمّدٍ الكلابيّ البصريّ، بفتح الحاء المهملة، وتسكين اللاّم، وفتح الموحّدة، قال فيه الدّارقطنيّ: متروكٌ، وقال ابن عديٍّ: منكر الحديث.
وأورد الذهبي هذا الحديث في كتإب الميزان من طريق ابن عديٍّ، حدّثنا أبو يعلى الموصليّ، قال الذّهبيّ: هذا منكرٌ جداً.
23- باب خطبة الحاجة وما يقرأ فيها
3162- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا وهب بن بقيّة الواسطيّ، أنبأنا خالدٌ، عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعلّمنا خطبة الحاجة، فيقول: الحمد للّه نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله.
قال أبو عبيدة: وسمعت من أبي موسى يقول: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: فإن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن تقول: {اتّقوا اللّه حقّ تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مّسلمون} {اتّقوا اللّه الّذي تساءلون به والأرحام إنّ اللّه كان عليكم رقيبًا} { اتّقوا اللّه وقولوا قولاً سديدًا} {يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللّه ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا} أما بعد. ثم تكلم حاجتك.
3162/2- قلت: رواه النسائي فياليوم والليلة: عن زكريا بن يحيى، عن وهب بن بقية به.
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رواه أصحاب السنن الأربعة.
قال المزي في الأطراف: المحفوظ حديث أبي عبيدة، عن أبيه - يعني: عبد الله بن مسعود.
24- باب ما جاء في التستر عند الجماع وتركه
3163- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا مالك بن إسماعيل، حدّثنا مندلٌ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرّدان تجرّد العيرين.
3163/2- رواه البزّار، حدّثنا أحمد بن إسحاق الأهوازيّ، حدّثنا أبو غسّان، حدّثنا مندل بن عليٍّ، عن الأعمش... فذكره.
قال البزّار: لا نعلمه رواه عن الأعمش، إلاّ مندلٌ، وأخطأ فيه.
وذكر شريكٌ أنّه كان هو ومندلٌ عند الأعمش، وعنده عاصمٌ الأحول، فحدّث عاصمٌ الأحول، عن أبي قلابة، بهذا الحديث مرسلاً.
3163/3- ورواه البيهقيّ في سننه، أنبأنا أبو نصرٍ عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأنا أبو عليٍّ حامد بن محمّدٍ الرّفّاء، أنبأنا عليّ بن عبد العزيز، أنبأنا أبو غسّان، حدّثنا مندل بن عليٍّ... فذكره مرفوعًا.
وقال: تفرّد به مندل بن عليٍّ وليس بالقويّ، وهو وإن لم يكن ثبتًا، فمحمودٌ في الأخلاق.
قال الشّافعيّ رضي الله عنه: وأكره أن يطأها، والأخرى تنظر، لأنّه ليس من التّستّر، ولا محمود الأخلاق، ولا يشبه العشرة بالمعروف، وقد أمر أن يعاشرها بالمعروف.
وقال أبو عبيدة: في حديث الحسن في الرّجل يجامع المرأة، والأخرى تسمع: قال: كانوا يكرهون الوجس، وهو الصّوت الخفيّ قال البيهقيّ: وقد روي في مثل هذا من الكراهة ما هو أشدّ منه، وهو بعض طرق الحديث، حتّى الصّبيّ في المهد.
قلت: ولحديث ابن مسعودٍ هذا شاهدٌ من حديث عتبة بن عبدٍ السّلميّ، رواه ابن ماجة في سننه بسندٍ ضعيفٍ، كما بيّنته في الكلام على زوائد ابن ماجه.
3164- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن عبد الرّحمن بن زياد بن أنعمٍ، عن سعد بن مسعودٍ الكنديّ أنّ عثمان بن مظعونٍ، أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، إنّي لا أحبّ أن أنظر إلى عورة امرأتي، ولا ترى منّي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ولم ذلك؟ إنّ الله جعلك لباسًا لها، وجعلها لباسًا لك، وأنا أرى ذلك من أهلي، ويرونه منّي قال: فمن يعدل برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ ولّى، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ ابن مظعونٌ حييٌّ ستّيرٌ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عبد الرّحمن الإفريقيّ، وقد ورد بسندٍ ضعيفٍ ما يخالف هذا الحديث عن عائشة، قالت: ما نظرت، أو ما رأيت فرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطّ.
رواه الطّبرانيّ في المعجم الصّغير، والتّرمذيّ في الشّمائل، وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وعنه ابن ماجة في سننه، رواه الحاكم في المستدرك، وعنه البيهقيّ في سننه.
25- باب في إتيان الرجل أهله وتركه
3165- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة سمع أبا البختريّ، يحدّث أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في أشياء يؤجر فيها الرّجل حتّى في غشيانه أهله، فقيل: يا رسول الله، كيف وهو شهوته يقضيها؟ قال: أرأيت لو كان في حرامٍ، أليس كان يؤزر؟ قالوا: بلى قال: فذلك يؤجر.
لم يرفعه شعبة، وقال الأعمش: عن عمرٍو، عن أبي البختريّ، عن أبي ذرٍّ.
قلت: حديث أبي ذرٍّ هذا، رواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا ابن سليمٍ، حدّثنا حرملة، حدّثنا ابن وهبٍ، أخبرني عمرو بن الحارث، أنّ سعيد بن أبي هلالٍ، حدّثه عن أبي سعيدٍ مولى المهريّ، عن أبي ذرٍّ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لك في جماع زوجتك أجرٌ فقيل: يا رسول الله، في شهوته يكون أجرٌ؟ قال: نعم، أرأيت لو كان لك ولدٌ قد أدرك، ثمّ مات، أكنت محتسبه؟ قال: نعم قال: أنت كنت خلقته قال: بل الله خلقه قال: أنت كنت هديته؟ قال: بل الله هداه قال: أنت كنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ضعه في حلاله، وأقرره، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجرٌ.
3166- وقال مسدّدٌ: حدّثنا حماد بن زيد، حدّثنا فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم أن امرأة من طيّ من بني سنبس يقال لها: أم نعل أتت عليّاً وزوجها معها، فقالت: إن زوجها لا يأتيها، وإنها امرأة تريد الولد، فقال الرجل: أما ترى ما عليها من نعمة؟ - قال: وهي في هيئة حسنة - فقال له: ولا من السحر حيث يتحرك من الشيخ. قال: ولا من السحر. قال: هلكت وأهلكت. وأقبل عليها فقال لها؟ اصبري حتى يفرج عنه.
26- باب أدب الجماع
3167- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا الوليد بن شجاعٍ أبو همّامٍ وعليّ بن الحسين الخوّاص، قالا: حدّثني بقيّة، حدّثني عثمان بن زفر، عن ابن جريجٍ، عمّن سمع أنس بن مالكٍ، يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها.
3168- قال: وحدّثنا أبو همّامٍ، حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادٍ، عن ابن جريجٍ، عمّن حدّثه، عن أنس بن مالكٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثمّ إذا قضى حاجته قبل أن تقضي، فلا يعجلها حتّى تقضي حاجتها.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة التّابعيّ.
وقد تقدّم بسندٍ ضعيفٍ، ضمن حديث عليّ بن أبي طالبٍ الطّويل، في كتاب الوصايا: يا عليّ، ولا تجامع امرأتك في نصف الشّهر، ولا عند غرّة الهلال، أما رأيت المجانين يصرعون فيهما كثيرًا.
27- باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله
3169- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا درّاج أبو السّمح، أنّ أبا الهيثم، حدّثه عن أبي سعيدٍ الخدريّ، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: السّباغ حرامٌ.
3169/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: قال: حدّثنا موسى بن الحسن... فذكره.
3169/3- ورواه البزّار: حدّثنا روح بن حاتمٍ، حدّثنا مهديّ بن عيسى، حدّثنا عبّاد بن عبّادٍ المهلّبيّ،
حدّثنا سعيد بن يزيد أبو أسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيدٍ هو الخدريّ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله، يغلق بابًا، ثمّ يرخي سترًا، ثمّ يقضي حاجته، ثمّ إذا خرج حدّث أصحابه بذلك ألا عسى إحداكنّ أن تغلق بابها، وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها، حدّثت صواحبتها فقالت امرأةٌ سفعاء الخدّين: يا رسول الله، إنّهنّ ليفعلن، وإنّهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا، فإنّ مثل ذلك مثل شيطانٍ لقي شيطانةً على قارعة الطّريق، فقضى حاجته منها، ثمّ انصرف وتركها.
قال البزّار: لا نعلمه عن أبي سعيدٍ إلاّ بهذا الإسناد، وأبو سلمة ثقةٌ، ومهديٌّ الواسطيّ لا بأس به.
3169/4- ورواه البيهقيّ في سننه، أنبأنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو عمرو بن السّمّاك، حدّثنا حنبل بن إسحاق، أنبأنا أحمد بن عيسى المصريّ، حدّثنا عبد الله بن وهبٍ، عن عمرو بن الحارث، عن أبي السّمح... فذكر حديث أبي يعلى الموصليّ.
قال حنبلٌ: قال أحمد بن حنبلٍ: ابن لهيعة، يقول: السّباع، يعني: المفاخرة بالجماع، قال: وقال ابن وهبٍ: السّباع: يريد جلود السّباع.
قلت: ولحديث أبي سعيدٍ هذا شاهدٌ من حديث أبي هريرة رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وأبو داود، والتّرمذيّ، والنّسائيّ.
ورواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده من حديث أسامة بن زيدٍ.
السّباع: بالسّين المهملة، بعدها باءٌ موحّدةٌ هو المشهور، وقيل بالشّين المعجمة.
28- باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو أراد العود
3170- قال مسدّدٌ: حدّثنا معتمر، عن ليثٍ، عن عاصمٍ، عن أبي المستهلّ، عن عمر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا أتى أحدكم أهله، فأراد أن يعود فيغسل فرجه.
3170/2- رواه إسحاق بن راهويه، أنبأنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليمٍ... فذكره.
3170/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبيد الله، حدّثنا معتمر بن سليمان، عن ليثٍ، عن عاصمٍ، عن أبي المستهلّ... فذكره.
قلت: مدار إسناد حديث عمر هذا على ليث بن أبى سليم، وهو ضعيف، لكن المتن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، ولفظه: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا.
ورواه البيهقي في سننه وزاد: فإنه أنشط له ولهذه الزيادة شاهد من حديث أبي رافع.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
ورواه البيهقي في سننه بسند ضعيف من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا أتيت أهلك فأردت أن تعود فتوضأوضوءك للصلاة.
29- باب ما جاء في المرأة المسوفة والمفشلة
3171- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عليّ بن ثابتٍ الجزريّ، عن جعفر بن ميسرة، عن أبيه، عن ابن عمر، يرفع الحديث، قال: لعن الله المسوّفات قيل: وما المسوّفات؟ قال: الرّجل يدعو امرأته إلى فراشه، فتقول: سوف، سوف حتّى تغلبه عليه.
3172- وبه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يحلّ لامرأةٍ أن تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها قال: وكيف تعرض نفسها على زوجها؟! قال: تخلع ثيابها، وتدخل معه في لحافه، فتلزق جلدها بجلده، فإذا فعلت ذلك، فقد عرضت.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف جعفر بن ميسرة.
3173- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هاشم بن الحارث، حدّثنا محمّد بن ربيعة الكوفيّ، عن يحيى بن العلاء الرّازيّ، عن العلاء بن عبد الرّحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المسوّفة والمفسّلة، فأمّا المسوّفة، فالّتي إذا أرادها زوجها، قالت: سوف، الآن، وأمّا المفسّلة، الّتي إذا أرادها زوجها، قالت: إنّي حائضٌ، وليست بحائضٍ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، يحيى بن العلاء الرّازيّ، متروكٌ.
30- باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها
3174- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا همّامٌ، عن قتادة، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرٍو، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: إيّاك واللّوطيّة الصّغرى، يعني، إتيان المرأة في دبرها.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ رواه النّسائيّ من طريق ابن مهديٍّ، عن همّامٍ به.
3175- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا الخليل بن زكريّا، حدّثنا عمرو بن عبيدٍ، حدّثنا الحسن بن أبي الحسن، عن سمرة بن جندبٍ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تؤتى النّساء في أعجازهنّ قال الحسن بن أبي الحسن: وهل يفعل ذلك إلاّ كلّ أحمقٍ فاجرٍ.
3176- قال الحارث: وحدّثنا الخليل بن زكريّا، حدّثنا عمرو بن عبيدٍ، حدّثنا الحسن بن أبي الحسن، عن عمران بن حصينٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: محاشّ النّساء عليكم حرامٌ.
3177- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقيّ، حدّثنا عثمان بن اليمان، عن زمعة بن صالحٍ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه، عن عبد الله بن الهاد، عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: استحيوا من الله، فإنّ الله لا يستحي من الحقّ، لا تأتوا النّساء في أدبارهنّ.
3177/2- رواه البزّار في مسنده: حدّثنا محمّد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التّستريّ، حدّثنا عثمان بن اليمان، حدّثنا زمعة بن صالحٍ، عن سلمة بن وهرام، عن طاووسٍ... فذكره.
قال البزّار: لا يروى عن عثمان إلاّ من هذا الوجه.
قلت: قال شيخنا أبو الحسن الهيثميّ: رجاله رجال الصّحيح وليس كما زعم، فإنّما أخرج مسلمٌ لسلمة، وزمعة متابعةً، وإلاّ فهما ضعيفان، والحديث منكرٌ، لا يصحّ من وجهٍ، كما صرّح به البخاريّ، والبزّار، والنّسائيّ، وغيرهم.
31- باب ثواب المرأة إذا حملت ووضعت
3178- قال عبد بن حميدٍ: حدّثنا يعمر بن بشر، حدّثنا ابن المبارك، حدّثنا قيس بن الرّبيع، عن أبي هاشمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: أراه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر، كالمتشحّط في سبيل الله، فإن هلكت فيها بين ذلك، فلها أجر شهيد.
3179- قال أبو يعلى الموصليّ : وحدّثنا وهبٌ، أنبأنا خالدٌ، عن حسينٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من تسة وتسعين امرأةٍ واحدةً في الجنّة، وبقيّتهنّ في النّار، فاشتدّ ذلك على من حضر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من المهاجرين، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ المسلمة إذا حملت، فإنّ لها أجر القائم الصّائم، المحرم المجاهد في سبيل الله، فإذا وضعت، فإنّ لها في أوّل رضعةٍ أجر حياة نسمةٍ.
قلت: أورد ابن الجوزيّ هذا المتن، وما قبله في كتاب الموضوعات من حديث أبي هريرة، وأنسٍ، وقال: لا أصل لهذا الحديث.
32- باب عشرة النساء
3180- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن محمّد بن عمرٍو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أكمل المؤمنين إيمانًا، أحسنهم خلقًا، وخيارهم خيارهم خيارهم لنسائهم.
هذا إسنادٌ صحيحٌ.
3180/2- رواه أبو داود في سننه: عن أحمد بن حنبلٍ، عن يحيى بن سعيدٍ القطّان... فذكره دون قوله وخيارهم... إلى آخره.
3180/3- ورواه البزّار في مسنده: حدّثنا الحسن بن قزعة، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا محمّد بن عمرٍو... فذكره بلفظٍ: خيركم خيركم لنسائه.
3180/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا عمران بن موسى بن مجاشعٍ، حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا خالد بن مخلدٍ، حدّثنا سليمان، عن بلالٍ، أخبرني عمرو بن أبي عمرٍو، عن عبد المطّلب بن عبد الله بن حنطبٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخيارهم خيارهم لنسائهم.
وله شاهدٌ من حديث عائشة، رواه ابن حبّان في صحيحه.
ورواه ابن ماجة في سننه، من حديث عبد الله بن مسعودٍ، ومن حديث ابن عبّاسٍ.
3181- وقال إسحاق بن راهويه: قلت لأبي أسامة: أحدثكم أبو طلق، عن حنظلة،
حدثني أبي، عن أوس بن ثريب التغلبي، قال: أكريت جرير بن عبد الله في الحج فقدم على عمر، فسأله عن أشياء، فكان فيما سأله قال: كيف وجدت نساءك؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما أستطيع أن أقبل امرأة منهن في غير يومها إلاّ اتهمتني، وما خرجت لحاجة إلاّ قالت: كنت عند فلانة، كنت عند فلانة، فقال عمر، رضي الله عنه: إن كثيراً منهن لا يؤمن بالله ولا يؤمن للمؤمنين، ولعل أحدًا، ما يكون في حاجة بعضهن أو يأتي السوق فيشتري الحاجة لبعضهن فتتهمه، فقال ابن مسعود: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن إبراهيم خليل الرحمن شكا إلى الله ذرباً في خلق سارة، فقال له: إن المرأة كالضلع، إن تركتها اعوجت، وإن قومتها كسرت، فاستمتع بها علىما فيها، فضرب عمر بين كتفي ابن مسعود، وقال: لقد جعل الله في قلبك يا ابن مسعود العلم غير قليل؟، فأقر به أبو أسامة وقال: نعم.
3181/2- قال إسحاق بن راهويه: وأنبأنا المخزومي، حدّثنا عبد الواحد بن زياد، حدّثنا أبو طلق، حدثني أبي، حنظلة بن نعيم، حدثني ثريب، أو ابن ثريب، قال: أكريت في الحج، فدخلت المسجد، فإذا عمر بن الخطاب قاعد وجرير بن عبد الله في ناس، فقال عمر لجرير... فذكر مثله سواء، وقال: درأً في خلق سارة.
3181/3- قال: وحدّثنا سفيان بن عيينة، عن الركين وأبي طلق، عن رجل، عن جرير - يزيد أحدهما على صاحبه... فذكر نحوه.
3182- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا إسحاق بن منصورٍ، عن جعفرٍ الأحمر، عن الجريريّ، عن رجلٍ، عن ابن قعنبٍ، عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: المرأة خلقت من ضلعٍ، متّى تقمه تكسره، وفيهنّ أودٌ وبلغةٌ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لجهالة بعض رواته.
له شاهدٌ من حديث عائشة، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.
3183- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا هوذة، حدّثنا عوفٌ، عن رجلٍ، قال: سمعت سمرة بن جندبٍ، يخطب على منبر البصرة، وقال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: إنّ المرأة خلقت من ضلعٍ أعوجٍ، وإنّك تريد إقامة الضّلع تكسرها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها.
3183/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا جعفر بن سليمان، حدّثنا عوفٌ، عن أبي رجاءٍ، عن سمرة بن جندبٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
3183/3- ورواه ابن حبّان في صحيحه: قال: أنبأنا أبو عليٍّ الموصليّ... فذكره.
وله شاهدٌ في الصّحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة.
الضّلع: بكسر الضّاد وفتح اللاّم، وسكونها أيضًا، والفتح أصحّ.
والعوج: بكسر العين وفتح الواو، وقيل: إذا كان فيما هو منتصبٌ كالحائط، والعصا، قيل فيه: عوجٌ بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدّين، والخلق، والأرض، ونحو ذلك، يقال فيه: عوجٌ بكسر العين وفتح الواو، قاله ابن السّكيت.
3184- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إبراهيم، حدّثنا حمّادٌ، عن محمّد بن عمرٍو، عن يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطبٍ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أتيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بخزيرةٍ قد طبختها له، فقلت لسودة والنّبيّ بيني وبينها: كلي فأبت، فقلت: لتأكلنّ، أو لألطّخنّ وجهك فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة، فطليت وجهها، فضحك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فوضع بيده لها، وقال لها: ألطخي وجهها فضحك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لنا، فمرّ عمر، فقال: يا عبد الله، يا عبد الله فظنّ أنّه سيدخل، فقال: قوما فاغسلا وجوهكما قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر رضي الله عنه، لهيبة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
الخزيرة: بفتح الخاء المعجمة، وكسر الزّاي، وفتح الرّاء المهملة: هو حساءٌ يعمل بلحمٍ.
3185- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا عمر بن شبّة أبو زيدٍ، حدّثنا محمّد بن عثمة، حدّثني موسى بن يعقوب، عن يزيد بن عبد الله بن وهبٍ أنّ أباه أخبره، عن أمّ سلمة رضي الله عنها: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يدخل على أزواجه كلّ غداةٍ، فيسلّم عليهنّ، فكانت منهنّ امرأةٌ عندها عسلٌ، فكان إذا دخل عليها أحضرت له منه شيئًا، فيمكث عندها، وإنّ عائشة، وحفصة، وجدتا من ذلك، فلمّا دخل عليها قالتا: يا رسول الله، إنّا نجد منك ريح معافير قال: فترك ذلك العسل.
3186- قال: وحدّثنا سويد بن سعيدٍ، حدّثنا معتمر بن سليمان، عن حميدٍ، عن أنسٍ رضي الله عنه أنّ نساء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان بينهنّ شيءٌ، فجعل ينهاهنّ فذكر نحوه.
3186/2- قال: وحدّثنا وهب بن بقيّة، أنبأنا خالدٌ، عن حميدٍ... فذكره
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
3187- قال: وحدّثنا إبراهيم بن سعيدٍ، حدّثنا عليّ بن عاصمٍ، عن الجريريّ، عن أبي بريدة، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: خيركم خيركم لأهله.
3188- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا عبيد الله بن عمر القواريريّ، حدّثنا عليلة بنت الكميت،
حدّثتني أمّي أمينة، أنّها حدّثتها أمة الله بنت رزينة، عن أمّها رزينة مولاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنّ سودة اليمانيّة جاءت عائشة تزورها، وعندها حفصة بنت عمر، فجاءت سودة في هيئةٍ، وفي حالةٍ حسنةٍ، عليها درعٌ من برود اليمن، وخمارٌ كذلك، وعليها نقطتان مثل العدستين من طيب زعفران في مؤقيها، قالت: وأدركت النّساء يتزيّنّ به، فقالت حفصة لعائشة: يا أمّ المؤمنين، يجئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فشقًا وهذه بيننا تبرق، فقالت أمّ المؤمنين: اتّق الله يا حفصة، اتّق الله يا حفصة فقالت: لأفسدنّ عليها زينتها قالت: ما تقلن؟ وكان في أذنها ثقلٌ، قالت لها حفصة: يا سودة، خرج الأعور، قالت: نعم، ففزعت فزعًا شديدًا، فجعلت تنتفض، قالت: أين أختبئ؟ قالت: عليك بالخيمة، خيمةٌ لهم من سعفٍ يطبخون فيها، فذهبت، فاختبأت فيها، وفيها القذرٌ، ونسج العنكبوت، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهما تضحكان، لا تستطيعان أن تتكلّما من الضّحك، فقال: ما ذا الضّحك؟! ثلاث مرّاتٍ فأومأ بأيديهما إلى الخيمة، فذهب، فإذا سودة ترعد، فقال لها: يا سودة، مالك؟ قالت: يا رسول الله، خرج الأعور؟ قال: ما خرج وليخرجنّ، ما خرج وليخرجنّ، ثمّ دخل فأخرجها، فجعل ينفض عنها الغبار، ونسج العنكبوت.
وسيأتي هذا الحديث في كتاب الأدب في باب....
33- باب ما جاء في الديوث والغيرة وما يدعى به لزوالها
3189- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، حدّثني رجلٌ من آل سهل بن حنيفٍ، عن محمّد بن عمّارٍ، عن عمّارٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يدخل الجنّة ديّوثٌ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة أحد رواته، لكن له شاهدٌ في مسند أحمد، من حديث عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ثلاثةٌ قد حرّم الله، تبارك وتعالى، الجنّة عليهم: مدمن الخمر، والعاق، والدّيّوث الّذي يقرّ في أهله الخبث.
3190- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرميّ البصريّ، حدّثنا سلمة بن الفضل، عن محمّد بن إسحاق، عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: خرجت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع، وأخرج معه نساءه، قالت: وكان متاعي فيه خفٌّ، وكان على جملٍ ناجٍ، وكان متاع صفيّة فيه ثقلٌ، وكان على جملٍ ثقالٍ له بطن، يتبطّأ بالرّكب فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: حوّلوا متاع عائشة على جمل صفيّة، وحوّلوا متاع صفيّة على جمل عائشة حتّى يمشي الرّكب قالت عائشة: فلمّا رأيت ذلك، قلت: يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهوديّة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قالت: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ متاعك يا أمّ عبد الله كان فيه خفٌّ، وكان متاع صفيّة فيه ثقلٌ، فأبطأ بالرّكب، فحوّلنا متاعها على بعيرك، وحوّلنا متاعك على بعيرها قالت: فقلت: ألست تزعم أنّك رسول الله؟ قالت: فتبسّم، قال: أو في شكٍّ أنت يا أمّ عبد الله؟ قالت: قلت: ألست تزعم أنّك رسول الله؟ فهلاّ عدلت؟ وسمعني أبو بكرٍ، وكان فيه غربٌ، أي: حدّةٌ، فأقبل عليّ، فلطم وجهي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مهلاً يا أبا بكرٍ فقال: يا رسول الله أما سمعت ما قالت؟ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الغيرى لا تبصّر أسفل الوادي من أعلاه.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، وقد تقدّم بتمامه في كتاب الحجّ في باب تحويل الأمتعة على الجمال.
3191- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثّعلبيّ، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله ليغار لعبده المؤمن، فليغر لنفسه.
3192- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا سفيان، حدّثنا وكيعٌ، عن شريكٍ، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله بن عمرٍو، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: مثل الّذي يجلس على فراش المغيبة، كمثل الّذي تنهشه الأسود يوم القيامة.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
وله شاهدٌ من حديث أبي قتادة، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.
3193- قال: وحدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبّاد بن منصورٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما، قال: لمّا نزلت: {والّذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون}، قال سعد بن عبادة، وهو سيّد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيّدكم؟ قالوا: يا رسول الله، لا تلمه، فإنّه رجلٌ غيورٌ، والله ما تزوّج امرأةً قطّ إلاّ بكرًا، ولا طلّق امرأةً قطّ، فاجترأ رجلٌ منّا على أن يتزوّجها من شدّة غيرته فقال سعدٌ: والله يا رسول الله، إنّي لأعلم أنّها حقٌّ، وأنّها من عند الله، ولكن قد تعجّبت أن لو وجدت لكاعًا، قد تفخّدها رجلٌ، ولم يكن لي أن أهيّجه، ولا أن أحرّكه حتّى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم، حتّى يقضي حاجته قال: فما لبثوا إلاّ يسيرًا حتّى جاء هلال بن أميّة، وهو أحد الثّلاثة الّذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاءً، فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينه، وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتّى أصبح، فغدا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، إنّي جئت أهلي عشاءً، فوجدت عندها رجلاً، فرأيت بعينيّ، وسمعت بأذنيّ، فكره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما جاء به، واشتدّ عليه،
واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، إلاّ أن يضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هلال بن أميّة، ويبطل شهادته في المسلمين: فقال: والله إنّي لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا، فقال هلالٌ: يا رسول الله، إنّي أرى ما اشتدّ عليك بما جئت به، والله إنّي لصادقٌ، فوالله إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليريد أن يأمر بضربه، إذ نزل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الوحي، وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك في تربّد جلده، فأمسكوا عنه حتّى فرغ الوحي، فنزلت: {والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}.
3193/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا يزيد... فذكره بنقص ألفاظ.
3193/3- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يزيد بن هارون... فذكره.
وسيأتي في كتاب اللّعان إن شاء الله تعالى.
قلت: قصّة هلال بن أميّة في الصّحيح، وإنّما ذكرت أوّله، تضمينًا للحديث المتقدّم، ولم أره بهذه السّياقة عند أحدٍ منهم، والله أعلم.
وتقدّم حديث رزينة في الباب قبله، وسيأتي في كتاب الأدب، في باب المزاح.
3194- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا أشهل، حدّثنا ابن عون، عن محمد قال: قدم رجل من تلك الفروج على عمر فنثر كنانته، فسقطت صحيفة فإذا فيها:
ألا أبلغ أبا حفص رسولاً... فدىً لك من أخي ثقةٍ إزاري
قلائصنا هداك الله إنا... شغلنا عنكم زمن الحصار
قلائص من بني سعد بن بكر... وأسلم أو جهينة أو غفار
فما قلصٌ وجدن معقّلات... فماسلعٍ بمختلف التجار
يعقّلهن جعدة من سليمٍ... غويٌّ يبتغي سقط العذاري
قال: فقال عمر: ألا ادعوا لي جعدة بن سليم.
قال: فدعاه فكلمه، فأمر به فضربه مائة معقولا، ونهاه أن يدخل على امرأة مغيبة.
3195- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا المنتجع بن مصعبٍ بصريٌّ، حدّثتني ربيعة، حدّثتني أميّة، عن ميمونة بنت أبي عسيب: أنّ امرأةً من جرش أتت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على بعيرٍ، فنادت: يا عائشة، أعينيني بدعوةٍ من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسكّنيني، أو تطيّبيني بها، وإنّه قال لها: ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه، وقولي: بسم الله، اللهمّ داوني بدوائك، واشفني بشفائك، وأغنني بغناك وبفضلك عمّن سواك، وأحدر عنّي أذاك قالت ربيعة: فدعوت به فوجدته جيّدًا.
قال المنتجع بن مصعبٍ: وأظنّ ربيعة، قالت في هذا الحديث: إنّ المرأة كانت غيرى.
هذا إسنادٌ ضعيفٍ، لجهالة بعض رواته.
وسيأتي في كتاب الدّعاء، باب ما تدعو به المرأة الغيرى.
34- باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته
3196- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا ليثٌ، عن جريرٍ، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ امرأةً أتته، فقالت: ما حقّ الزّوج على امرأته؟ فقال: لا تمنعه من نفسها وإن كانت على ظهر قتبٍ، ولا تعطي من بيته شيئًا إلاّ بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يومًا تطوّعًا إلاّ بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيّته إلاّ بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة: ملائكة الغضب، وملائكة الرّحمة، حتّى تتوب، أو تراجع قيل: وإن كان ظالمًا، قال: وإن كان ظالمًا.
3196/2- رواه مسدّدٌ: حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدّثنا ليثٌ، سمعت عطاءً، عن ابن عمر، قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: ما حقّ الرّجل على زوجته؟... فذكره، وزاد بعد قوله: وإن كان ظالمًا فقالت: والّذي بعثك بالحقّ، لا يملك على أمري رجلٌ أبدًا.
3196/3- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الرّحيم، عن ليثٍ، عن عبد الملك، عن عطاءٍ، عن ابن عمر، قال: أتت امرأةٌ، فقالت: يا نبيّ الله... فذكر حديث مسدّدٍ بزيادته.
3196/4- ورواه عبد بن حميدٍ: حدّثني ابن أبي شيبة، حدّثنا أبو معاوية، عن قطبة، عن ليثٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عمر، قال جاءت امرأةٌ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فذكر معنى حديث الطّيالسيّ، إلاّ أنّه لم يقل: وإن كان ظالمًا؟ قال: وإن كان ظالمًا.
3196/5- ورواه البيهقيّ في سننه، أنبأنا أبو بكر بن أبي فوركٍ، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ... فذكره.
وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ، رواه الطّبرانيّ بسندٍ ضعيفٍ.
3197- قال أبو داود الطّيالسيّ: وحدّثنا سلاّم بن سليمٍ، عن منصورٍ، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة، قال: كنّا قعودًا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، إذ جاءت امرأةٌ معها صبيٌّ لها، أو صبيّان لها حاملتهما وبنون أخر قال: وأحسبها حاملاً، قال: وأحسبها لم تسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذٍ شيئًا، إلاّ أعطاها، فلمّا أدبرت، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: حاملاتٌ والداتٌ رحيماتٌ، لولا ما يأتين إلى أزواجهنّ دخلن المصلّيّات منهنّ الجنّة.
3197/2- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد، أنبأنا شريكٌ، عن منصورٍ... فذكره.
هذا حديثٌ رجاله ثقاتٌ، وفيه مقال، حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنّه قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة.
رواه ابن ماجة في سننه من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد... فذكره دون قوله قوله وبنون أخر قال: وأحسبها حاملاً، قال: وأحسبها لم تسأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذٍ شيئًا إلاّ أعطاها والباقي، نحوه.
3198- وقال مسدّدٌ: حدّثنا خالد بن عبد الله، حدّثنا حسين بن قيسٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ أنّ امرأةً من خثعمٍ أتت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: يا رسول الله، إنّني امرأةٌ أيّمٌ، فأخبرني ما حقّ الزّوج على زوجته، فقال: إنّ حقّ الزّوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعيرٍ أن لا تمنعه، ومن حقّ الزّوج على زوجته، أن لا تصوم يومًا تطوّعًا إلاّ بإذنه، فإن فعلت، جاعت وعطشت ولم يقبل منها، ومن حقّ الزّوج على زوجته، ألاّ تعطي من بيته شيئًا إلاّ بإذنه، فإن فعلت، كان الأجر لغيرها والشّقاء عليها، ومن حقّ الزّوج على زوجته، أن لا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، فإن فعلت، لعنتها ملائكة السّماء وملائكة الرّحمة، وملائكة العذاب، حتّى ترجع، أو تتوب.
3198/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا وهب بن بقيّة، حدّثنا خالدٌ... فذكره.
3198/3- قال: وحدّثنا زهير، حدّثنا محمّد بن عبد الرّحمن الطّفاويّ، عن ليثٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: سألت امرأةٌ امرأةٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
3198/4- ورواه البزّار، حدّثنا محمّد بن عبد الملك القرشيّ، حدّثنا خالد بن عبد الله الواسطيّ... فذكره، وزاد في آخره: قالت: لا جرم، لا أتزوّج أبدًا.
3198/5- ورواه البيهقيّ قال: حدّثنا أبو طاهرٍ الفقيه، حدّثنا أبو بكرٍ القطّان، حدّثنا إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن رزينٍ السّلميّ، حدّثنا بشر بن أبي الأزهر... فذكره.
وقال: تفرّد به ليث بن أبي سليمٍ.
3199- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن يحيى بن سعيدٍ، عن بشير بن يسارٍ، عن حصين بن محصنٍ، عن عمّته أنّها أتت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: أذات زوجٍ أنت؟ قالت: نعم قال: كيف أنت له قالت: ما آلوه إلاّ ما عجزت عنه قال: انظري أين أنت منه، فإنّه جنّتك ونارك.
3199/2- قال: وحدّثنا حمّادٌ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ... فذكره.
3199/3- رواه الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، أخبرني بشير بن بشّارٍ.
3199/4- قلت: رواه النّسائيّ في الكبرى من طريقٍ، منها، عن ابن المثنّى، وابن بشّارٍ، عن يحيى بن سعيدٍ القطّان به.
3199/5- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه، عن بشر بن موسى، حدّثنا الحميديّ... فذكره.
3199/6- ورواه البيهقيّ في سننه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ... فذكره.
3200- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا ابن أبي الحسين، عن شهر بن حوشبٍ، عن أسماء بنت يزيد بن السّكن، أنّه سمعها، تقول: مرّ بي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا في نسوةٍ، فسلّم علينا، ثمّ قال: إيّاكنّ وكفر المنعمين قلت: وما كفر المنعمين؟ قال: لعلّ إحداكنّ أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، ثمّ يرزقها الله زوجًا، فيرزقها منه مالاً وولدًا، فتغضب الغضبة فتكفر بها، فتقول: ما رأيت منك مكان يومٍ بخيرٍ قطّ.
3200/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو نعيمٍ الفضل بن دكينٌ، عن ابن أبي غنيّة، عن محمّد بن مهاجرٍ، عن أسماء بنت يزيد، قالت: مرّ بي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا وجوارٍ أترابٌ، فقال: إيّاكنّ وكفر المنعمين... فذكره إلاّ أنّه قال: والله ما رأيت منك خيرًا قطّ.
3200/3- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا أحمد بن عبد الله، حدّثنا داود العطّار، عن ابن خثيمٍ، عن شهر بن حوشبٍ، عن أسماء بنت يزيد أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج والنّساء في جانب المسجد، فسمع ضوضاءهنّ، فقال: يا معشر النّساء، إنّكنّ أكثر حطب جهنّم قالت: فناديت رسول، وكنت جريئةً على كلامه، فقلت: يا رسول الله، بم؟ قال: إنّكنّ إذا أعطيتنّ لم تشكرن، وإذا ابتليتنّ لم تصبرن، وإذا أمسك عليكنّ شكوتنّ، وإيّاكنّ وكفر المنعمين فقلت: وما المنعمون قال: المرأة تكون تحت الرّجل، قد ولدت له الولدين والثّلاثة، فتقول: ما رأيت منك خيرًا قطّ.
3200/4- قال: وحدّثنا زهيرٌ، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن أبي حسينٍ سمع شهرًا، سمعت أسماء بنت يزيد، تقول: مرّ بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفي نسوةٍ، فسلّم علينا، ثمّ قال: إيّاكنّ وكفران المنعمين قلت: وما كفران المنعمين قال: لعلّ إحداكنّ أن يطول لبثها بين أبويها وتعنس، ثمّ يرزقها الله، عزّ وجلّ، زوجًا، فيرزقها منه مالاً وولدًا، فتغضب الغضبة، فتقول: ما رأيت منك يومًا خيرًا قطّ.
3200/5- قال: وحدّثنا صالح بن مالكٍ، حدّثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهرٍ، حدّثتني أسماء بنت يزيد الأنصاريّة، قالت: مرّ بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ونحن في نسوةٍ من الأنصار، فأهوى بيده، ثمّ تبسّم، قال: إيّاكنّ وكفران المنعمين فقلنا: نعوذ بالله من كفران نعم الله فقال: إنّ إحداكنّ يطول لبثها، ويطول تعنيسها، فيرزقها الله الزّوج، ويفيدهما الولد، وقرّة العين، فتغضب الغضبة... فذكره.
3200/6- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا هاشمٌ، حدّثنا عبد الحميد، حدّثني شهرٌ، سمعت أسماء بنت يزيد، تحدّث، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرّ في المسجد يومًا، وعصبةٌ من النّساء قعودٌ، فألوى بيده اليمنى بالسّلام، فقال: إيّاكنّ وكفران المنعمين قلت: يا رسول الله، أعوذ بالله يا نبيّ الله من كفران نعم الله قال: بلى، وإنّ إحداكنّ تطول أيمتها، ويطول تعنيسها، ثمّ يزوّجها الله البعل، ويفيدها الولد، وقرّة العين، ثمّ تغضب الغضبة، فتقسم بالله: ما رأيت منه ساعة خيرٍ قطّ، فذلك من كفران نعم الله، وذلك من كفران المنعمين.
3200/7- قلت: رواه أبو داود، وابن ماجة، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان
والتّرمذيّ من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهرٍ، مقتصرين على الجملة الأولى، وهي قوله وأنا في نسوةٍ فسلّم علينا دون باقي الطّرق وقال التّرمذيّ: حديثٌ حسنٌ.
3201- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا المقرئ، عن الأفريقيّ، حدّثني عمارة بن غرابٍ، عن عمّةٍ له حدّثته، أنّها سألت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إنّ زوج إحدانا يريدها، فتمنعه نفسها، إمّا أن تكون غضبى، وإمّا أن تكون غير نشيطةٍ له، فهل عليها في ذلك من حرجٍ؟ قالت: نعم، إنّ حقّه عليك، أو لو أرادك وأنت على قتبٍ لم تمنعيه قلت: إنّ إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلاّ فراشٌ واحدٌ، ولحافٌ واحدٌ، كيف تصنع؟ قالت: تشدّ عليها إزارها، ثمّ تنام معه، فله فوق ذلك، مع أنّي سوف أخبرك ما صنع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّها كانت ليلتي منه، فطحنت شيئًا من شعيرٍ، وجعلت له قرصًا، فرجع فردّ الباب، ومشى إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب، وأوكأ القربة، وأكفأ القدح والصّفحة، وأطفأ السّراج فانتظرته ينصرف، فأطعمه القرص، فلم
ينصرف حتّى غلبني النّوم، وأوجعه البرد، فأقامني، فقال: أدفئيني فقلت: إنّي حائضٌ فقال: وأن اكشفي فخذيك، فكشف عند فخذيّ، فوضع خدّه ورأسه على فخذيّ، وحنيت عليه حتّى دفئ ونام، فأقبلت شاةٌ لجارٍ لنا داجنةٌ، فعمدت إلى القرص فأخذتها، ثمّ أخبرت بها، قالت: فقلقت، فاستيقظ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وبادرتها إلى الباب، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: خذي ما أدركت من قرصك، ولا تؤذي جارك في شاته.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف الإفريقيّ، واسمه عبد الرّحمن بن زياد بن أنعمٍ.
3201/2- رواه أبو داود باختصارٍ، عن القعنبيّ، عن عبد الله بن عمر بن غانمٍ، عن الإفريقيّ به.
3202- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا جعفر بن عونٍ، عن ربيعة بن عثمان، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن نهارٍ، عن أبي سعيدٍ أنّ رجلاً أتى بابنةٍ له إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي، وأبت أن تزوّج فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أطيعي أباك، كلّ ذلك تردّ عليه مقالته فقالت: والّذي بعثك بالحقّ لا أتزوّج حتّى تخبرني ما حقّ الزّوج على امرأته؟ قال: لو كان به قرحٌ، أو ابتدر منخره دمًا وصديدًا، ثمّ لحسته بلسانك ما أديت حقّه فقالت: والّذي بعثك بالحقّ لا أتزوّج أبدًا فقال: لا تنكحوهنّ إلاّ بإذنهنّ.
3202/2- رواه البزّار: حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ وأحمد بن منصور بن سيارٍ، قالا: حدّثنا جعفر بن عونٍ، حدّثنا ربيعة بن عثمان... فذكره.
وقال: لا نعلمه يروى إلاّ بهذا الإسناد، ولا روى عن ربيعة إلاّ جعفرٌ.
3202/3- ورواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا محمّد بن إسحاق بن خزيمة، حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيمٍ... فذكره.
3202/4- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا الحسن بن يعقوب، حدّثنا محمّد بن عبد الوهّاب الفرّاء، حدّثنا جعفر بن عونٍ... فذكره.
3202/5- وعن الحاكم، رواه البيهقيّ في سننه.
قال شيخنا أبو الحسن الحافظ الهيثميّ: رجاله رجال الصّحيح إلاّ نهارٌ وهو ثقةٌ.
قال شيخنا الحافظ العسقلانيّ: وربيعة بن عثمان، ليس هو من رجال الصّحيح، إلاّ في المتابعات.
قلت: رقّم عليه الذّهبيّ في الكاشف علامة مسلمٍ في الصّحيح، ووثّقه ابن معينٍ، وابن سعدٍ، وابن نميرٍ، والحاكم، وذكره ابن حبّان في الثّقات، ولم ينفرد جعفر بن عونٍ، عن ربيعة بالرّواية، فقد روى عنه أيضًا ابن أبي فديكٍ، كما صرّح به الذّهبيّ في الكاشف.
3203- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة، أنبأنا عليّ بن زيدٍ، عن سعيد بن المسيّب، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان في نفرٍ من المهاجرين والأنصار، فجاء بعيرٌ، فسجد للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال أصحابه: يا رسول الله، ألا نسجد لك، فقد سجد لك البهائم والشّجر؟ فنحن أحقّ أن نسجد لك فقال: اعبدوا ربّكم، وأكرموا أخاكم، فلو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أنّ رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبلٍ أحمر إلى جبلٍ أسود، أو جبلٍ أسود إلى جبلٍ أحمر، لكان نولها أن تفعل.
هذا إسنادٌ رجاله محتجٌّ بهم في الصّحيح، إلاّ عليّ بن زيد بن جدعان، وهو مختلفٌ فيه.
3203/2- روى ابن ماجة في سننه منه: لو كنت آمرًا أحدًا... إلى آخره دون باقيه، عن أبي بكر بن أبي شيبة به.
3204- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا يعلى بن عبيدٍ، حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن رجلٍ من الأنصار، عن سلمى، قالت: أتيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في نسوةٍ أبايعه من نساء الأنصار، فكان فيما أخذ فينا: ألا لا تغشّنّ أزواجكنّ، فلمّا انصرفنا قلنا: والله لو رجعنا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسألناه، ما غشّ أزواجنا؟ فرجعنا فسألناه، فقال: لا تحابي، أو تهادي بماله غيره.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لجهالة بعض رواته، وتدليس محمّد بن إسحاق.
3205- وقال أحمد بن منيع: حدّثنا أبو أحمد، حدّثنا مسعر، عن أبي عتبة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: أمه.
هذا إسناد حسن.
3205/2- رواه النسائي في الكبرى: عن محمود بن غيلان، عن أبي أحمد الزبيري،... فذكره.
3205/3- ورواه البزّار: حدّثنا نصر بن علي وعمرو بن علي - واللفظ لعمرو - حدّثنا أبو أحمد، حدّثنا مسعر... فذكره.
قال البزّار: لا نعلمه مرفوعاً إلاّ بهذا الإسناد، وأبو عتبة، لانعلم حدث عنه إلامسعر.
ورواه الحاكم.
3206- وقال عبد بن حميدٍ: حدّثني يحيى بن عبد الحميد، حدّثنا يوسف بن عطيّة، حدّثنا ثابتٌ، عن أنسٍ أنّ امرأةً كانت تحت رجلٍ فمرض أبوها، فأتت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: يا رسول الله، إنّ أبي مريضٌ، وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أمرّضه؟ فقال لها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أطيعي زوجك فمات أبوها، فاستأذنت زوجها أن تصلّي عليه، فأبى زوجها أن يأذن لها في الصّلاة، فسألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: أطيعي زوجك فأطاعت زوجها، فلم تصلّ على أبيها، فقال لها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: قد غفر الله لأبيك، بطواعيّتك زوجك.
3206/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا يزيد، يعني ابن هارون، أنبأنا يوسف بن عطيّة، حدّثنا ثابتٌ البنانيّ، عن أنس بن مالكٍ أنّ رجلاً غزا، وامرأته في علوٍّ، وأبوها في أسفل، وأمرها أن لا تخرج من بيتها، فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخبرته واستأذنته، فأرسل إليها: أن اتّقي الله، وأطيعي زوجك ثمّ إنّ أباها مات، فأرسلت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تستأذنه وتخبره، فأرسل إليها: أن اتّقي الله، وأطيعي زوجك فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فصلّى على أبيها، وقال لها: قد غفر الله لأبيك بطواعيّتك لزوجك.
3207- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن رجلٍ من الأنصار، قال: لمّا قدم معاذٌ من اليمن، قال: يا رسول الله، إنّي رأيت قومًا يسجد بعضهم لبعضٍ، أفلا نسجد لك؟ قال: لو أمرت شيئًا أن يسجد لشيءٍ لأمرت النّساء يسجدن لأزواجهنّ قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لو أنّ امرأةً لحست أنف زوجها من الجذام، ما أدّت حقّه.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
3208- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: وحدّثنا الخليل بن زكريّا، حدّثنا مجالد بن سعيدٍ، عن عامرٍ الشّعبيّ، عن فاطمة بنت قيسٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرّ على النّساء، فقال: السّلام عليكنّ، يا كوافر المنعمين قالت: فقلن: نعوذ بالله أن نكفر نعمة الله قال: تقول إحداكنّ إذا غضبت على زوجها: ما رأيت منك خيرًا قطّ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف مجالدٍ والرّاوي عنه.
3209- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا داود بن رشيدٍ، حدّثنا محمّد بن حربٍ، عن أبي سلمة، عن يحيى بن جابرٍ، عن المقدام بن معدي كرب، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قام في
النّاس فحمد الله، وأثنى عليه، ثمّ قال: إنّ الله تبارك وتعالى يوصيكم بالنّساء خيرًا، إنّ الله يوصيكم بالنّساء خيرًا، إنّ الله يوصيكم بالنّساء خيرًا، إنّ الله يوصيكم بأمّهاتكم، وبآبائكم، وإخوانكم، وعمّاتكم، وخالاتكم، إنّ الرّجل من أهل الكنائس، ليتزوّج المرأة وما يعلم ما له بها من الخير، فما يرغب واحدٌ منهما عن صاحبه حتّى يموتا حرمًا.
قال أبو سلمة: فحدّثت بهذا الحديث العلاء بن سفيان الغسّانيّ، فقال: بلغني أنّ من الفواحش الّتي حرّم الله ممّا بطن، لم يبيّن ذكرها في القرآن: أن يتزوّج الرّجل المرأة، فإذا قدمت صحبتها، وطال عدّها، ونفضت ما في بطنها، طلّقها من غير ريبةٍ.
قلت: روى ابن ماجة منه: إنّ الله يوصيكم بأمّهاتكم حسب من طريقٍ.
3210- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن الخطّاب، حدّثنا محمّد بن عبد الملك، حدّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: دخلت امرأة ابن مظعونٍ على نساء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فرأينها سيّئة الهيئة، فقلن لها: ما لك؟ ما في قريشٍ رجلٌ أغنى من بعلك قالت: ما لنا منه من شيءٍ، أمّا نهاره فصائمٌ، وأمّا ليله فقائمٌ قال: فدخل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت ذاك له قال: فلقيه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا عثمان، أمالك فيّ أسوةٌ؟ قال: وما ذاك يا رسول الله، فداك أبي وأمّي؟ قال: أمّا أنت فتقوم باللّيل، وتصوم بالنّهار، وإنّ لأهلك عليك حقًّا، وإنّ لجسدك عليك حقًّا، فصلّ ونم، وصم وأفطر قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرةٌ كأنّها عروسٌ، فقلن لها: مه قالت: أصابنا ما أصاب النّاس.
3210/2- رواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.
وله شاهدٌ من حديث عائشة، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.
3211- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هارون بن معروفٍ، حدّثنا أبو عبد الرّحمن المقرئ، حدّثنا حيوة، حدّثنا أبو هانئٍ، أنّ أبا عليّ بن مالكٍ الجنبيّ حدّثه عن فضالة بن عبيدٍ، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: ثلاثةٌ لا يسأل عنهم: رجلٌ فارق الجماعة، وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمةٌ، أو عبدٍ أبق من سيّده فمات، وامرأةٌ غاب عنها زوجها، وقد كفاها مؤنة الدّنيا فخانته بعده، وثلاثةٌ لا يسأل عنهم: رجلٌ ينازع الله إزاره، ورجلٌ ينازع الله رداءه، فإنّ رداءه الكبر، وإزاره العزّة، ورجلٌ في شكٍّ من أمر الله، والقنوط من رحمة الله.
3212- وقال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا عبد الأعلى بن حمّادٍ النّرسيّ، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا نهّاس بن قهمٍ، حدّثنا القاسم بن عوفٍ الشّيبانيّ، عن ابن أبي ليلى، عن أبيه، عن صهيبٍ أنّ معاذًا لمّا قدم من اليمن سجد للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال: إنّي أتيت اليمن، فرأيت اليهود تسجد لعظمائها وعلمائها، ورأيت النّصارى يسجدون لقسّيسها، ورهبانها وأساقفتها، وبطارقتها، فقلت: ما هذا؟ قالوا: تحيّة الأنبياء قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يا معاذ، إنّهم كذبوا على أنبيائهم، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله، عزّ وجلّ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
3213- وقال أبو يعلى: وحدّثنا سفيان بن وكيعٍ، حدّثنا أبي، عن عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن زيد بن سلاّمٍ، عن جدّه أبي سلاّمٍ، عن مالكٍ السّكسكيّ، أنّ معاذ بن جبلٍ حدّثه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يحلّ لامرأةٍ أن تأخذ من بيت زوجها إلاّ بإذن زوجها، ولا يحلّ لها أن تأخذ وهو كارهٌ، ولا تخرج وهو كارهٌ بغير إذنه، ولا تطمع فيه أحدًا ما اصطحبا، ولا تخشّن بصدره، ولا تعتزل فراشه، ولا تصارمه، وإن هو أظلم منها أن تأتيه حتّى ترضيه، فإن هو قبل منها فبها ونعمت قبل الله عذرها، وأفلج حجّتها، ولا إثم عليها، وإن أبى الزّوج أن يرضى، فقد أبلغت إليه عذرها، وإن لم تفعل من ذلك شيئًا، فرضيت بالصّرام حتّى تمضي لها ثلاث ليالٍ، وأذنت بغير إذنه، وأتت بغير إذنه في زيارة والدٍ،
أو غيره ما شهد عندها، وأحنثت له قسمًا، وأطاعت فيه والدًا، أو ولدًا، أو اعتزلت له مضجعًا، أو خشّنت له صدرًا، فإنّهنّ لا يزال يكتب عليهنّ ثلاثٌ من الكبائر ما فعلن ذلك ؛ أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل المؤمن متعمّدًا، والثّالث آكل الرّبا، وكفى بالمرأة أن تأتي كلّما غضب عليها زوجها ثلاثًا من الكبائر، استحوذ عليها الشّيطان، فأصبحت من أصحاب النّار.
قال: وحدّثنا معاذ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا تزال يلعنها الله وملائكته وخزان دار الرحمة ودار العذاب مما انتهكت من معصية الله.
هذا إسناد ضعيف، لضعف سفيان بن وكيع.
3213/2- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمي قالا: حدّثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، حدّثنا بشر بن عمر الزهراني، حدّثنا شعيب بن رزيق الطائفي، حدّثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكي... فذكره دون قوله: وإن لم تفعل من ذلك شيئا... إلى آخره.
3213/3- ورواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ... فذكره.
أفلج حجتها - بالجيم - أي: أظهر حجتها وقواها.
قلت: وقد تقدم في كتاب الإيمان من حديث سلمى إحدى خالات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومبايعتها وفيه: ولا تغششن أزواجكن. قيل: وما غش أزواجنا؟ قال: تأخذ ماله فتحابي به غير.
35- باب جواز الكذب على الزوجة ليرضيها
3214- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أحمد بن أيّوب الضّبّيّ، حدّثنا سلمة بن علقمة، حدّثنا داود بن أبي هند، عن شهر بن حوشبٍ، عن النّواس بن سمعان بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سريّةً، فمرّوا برجلٍ من أهل البادية، فقالوا: يا أعرابيّ، اجزر لنا شاةً قال: فأتاهم بعتودٍ من غنمه، فقال: اذبحوا هذا، فقالوا: لما يغني هذا عنّا شيئًا قال: فاعتمدوا شاةً من خيار غنمه فذبحوها قال: فظلّوا يطبخون ويشوون، قال: حتّى إذا انتصف النّهار، وأظلّ مظلّةً، قالوا: يا أعرابيّ، أخرج غنمك حتّى نقيل في المظلمة قال: أنشدكم الله فإنّها ولّدٌ فإن أنا أخرجتها فضربتها السّموم جرحت فقالوا: أنفسنا أعزّ علينا من غنمك قال: فأخرجوها، فضربها السّموم، فجرحت قال: ثمّ راحوا من عنده، وتركوه حتّى أتوا المدينة، قال: فسبقهم الأعرابيّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخبره الخبر، فلمّا جاؤوا سألهم عن ما ذكروا، فأنكروا، فاعتمد رجلٌ منهم، فقال: يا فلان، إن كان عند أحدٍ من أصحابك خيرٌ فعسى أن يكون عندك أصدقني فقال: صدق يا رسول الله الأعرابيّ، الخبر مثل ما قال، فقال: أتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النّار، كلّ كذبٍ مكتوبٌ كذبًا لا محالة، إلاّ أن يكذب رجلٌ في الحرب، فإنّ الحرب خدعةٌ، أو يكذب الرّجل بين الرّجلين، ليصلح بينهما، أو يكذب الرّجل امرأةً، ليرضيها.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ.
3214/2- قال: وحدّثنا محمّد بن جامعٍ العطّار، حدّثنا سلمة بن علقمة، حدّثنا داود، عن شهر بن حوشبٍ، عن الزّبرقان، عن النّواس بن سمعان، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يصلح الكذب إلاّ في ثلاثةٍ: الرّجل يكذب في الحرب، والحرب خدعةٌ، والرّجل يكذب بين الرّجلين، ليصلح بينهما، والرّجل يكذب امرأةً، يرضيها.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف محمّد بن جامعٍ، ضعّفه أبو حاتمٍ وذكره ابن حبّان في الثّقات.
3215- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الأعلى، وخلفٌ، قالا: حدّثنا داود بن عبد الرّحمن، حدّثني ابن خثيمٍ، عن شهر بن حوشبٍ، عن أسماء بنت يزيد، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ما يحملكم على أن تتابعوا، كما يتتابع الفراش في النّار؟ كلّ الكذب يكتب على ابن آدم إلاّ ثلاث خصالٍ: رجلٌ كذب امرأته، ليرضيها، ورجلٌ كذب بين امرأين، ليصلح بينهما، ورجلٌ كذب في خديعة حربٍ.
3215/2- قال: وحدّثنا داود بن رشيدٍ وغيره، وهذا لفظ داود، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيمٍ، عن شهر بن حوشبٍ، عن أسماء بنت يزيد أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث بعثًا إلى ضاحية مضر، فنزلوا بأرضٍ صحراء، فلمّا أصبحوا إذا هم بقبّةٍ، وإذا بفنائها غنمٌ مراحةٌ، فأتوا صاحب الغنم، فوقفوا عليه، فقالوا: اجزرنا، فأخرج لهم شاةً فسحطوها، ثمّ أخرج لهم شاةً أخرى، فسحطوها، وقال: ما في غنمي إلاّ فحلها، أو شاةٌ وبيٌّ، فأخذوا شاةً من الغنم، فلمّا افترقوا وأظهروا، وليس معهم ظلالٌ يستظلّون بها من الحرّ، وهم بأرضٍ لا ظلال فيها، وقد قال الأعرابيّ غنمه في ظلمته فقالوا: نحن أحقّ بالظّلّ من هذه الغنم، فأتوه، فقالوا: أخرج عنّا غنمك، فنستظلّ في هذا الظّلّ فقال: إنّكم متى تخرجون غنمي تمرض، وتطرح أولادها، وأنا امرؤٌ قد زكّيت وأسلمت، فأخرجوا غنمه، فلم يكن إلاّ ساعةٌ من نهارٍ حتّى تناعرت، فطرحت أولادها، فأقبل الأعرابيّ سريعًا، حتّى قدم المدينة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخبره الّذي صنع به، فغضب من ذلك غضبًا شديدًا، ثمّ أجلسه حتّى قدم القوم، فسألهم، فقالوا: كذب، فسرّي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعض الغضب فقال الأعرابيّ: والّذي أقسم به إنّي لأرجو أن يخبرك الله بخبري وخبرهم، فوقع في نفس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه صادقٌ فانتجاهم رجلاً رجلاً، فما انتجى منهم رجلاً، فناشده الله إلاّ حدّثه كما حدّثه الأعرابيّ، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: أيّها النّاس، لا يحملنّكم أن تتابعوا في الكذب كما تتابع الفراشات في النّار، كلّ الكذب يكتب على ابن آدم إلاّ ثلاث خصالٍ: امرؤٌ كذب امرأته لترضى عنه، أو رجلٌ كذب بين امرأين مسلمين، ليصلح بينهما، أو رجلٌ كذب في خديعة حربٍ.
قلت: رواه التّرمذيّ في الجامع باختصارٍ، من طريق ابن خثيمٍ وقال: حسنٌ، لا نعرفه من حديث أسماء، إلاّ من حديث ابن خثيمٍ.
36- باب ما جاء في العزل
3216- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا حمّاد بن سلمة، حدّثنا عمارة العبديّ، عن أبي سعيدٍ، قال: ذكر عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم العزل، فقال: إن قضى الله شيئًا ليكوننّ وإن عزل قال أبو سعيدٍ: وإنّما عزلت عن أمةٍ لي، فولدت أحبّ النّاس إليّ، هذا الغلام.
3216/2- رواه مسدّدٌ، عن ابن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي سعيدٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه سئل عن العزل، فقال: أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقرّه قراره، فإنّما هو القدر.
3216/3- قال: وحدّثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، حدّثنا يحيى بن أبي كثيرٍ، عن محمّد بن عبد الله بن ثوبان، حدّثني أبو رفاعة، عن أبي سعيدٍ، أنّ رجلاً قال للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّ لي جاريةً وأنا أعزل عنها، وأكره أن تحمل منّي، واليهود تزعم أنّها الموؤودة الصّغرى، فقال: كذبت اليهود، لو أراد أن يخلقه الله، لم تستطع أن تصرفه.
3216/4- قال: وحدّثنا عبد الواحد، حدّثنا مجالدٌ، حدّثنا أبو الودّاك جبر بن نوفٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، قال: أصبنا سبايا يوم حنينٍ، فسألنا فسألنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن العزل، فقال: ليصنع الرّجل ما بدا له، فإنّ ما قدّر الله سيكون قال أبو سعيدٍ: فرخّص لنا يومئذٍ في ذلك.
3216/5- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا شيبة، حدّثنا شعبة، عن أبي الفيض، سمعت عبد الله بن مرّة، يحدّث عن أبي سعيدٍ، أنّ رجلاً من أشجع سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن العزل، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما قضى الله في الرّحم سيكون.
3216/6- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زحمويه، حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ، أنبأنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد... فذكره، وزاد وكان عمر، وابن عمر يكرهان العزل، وكان زيدٌ، وابن مسعودٍ يعزلان.
3216/7- ورواه البزّار: حدّثنا عبدة بن عبد الله، حدّثنا زيد بن الحباب، حدّثنا عيّاش بن عقبة الحضرميّ، حدّثني موسى بن وردان، عن أبي سعيدٍ، أنّه قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ اليهود يقولون: إنّ العزل الموؤودة الصّغرى، فقال: كذبت يهود.
قال البزّار: لا نعلم روى موسى، عن أبي سعيدٍ، إلاّ هذا الحديث، هو صالح الحديث، لا بأس به.
قلت: طريق مسدّدٍ الثّالثة، رواه مسلمٌ في صحيحه من طريق عليّ بن أبي طلحة، عن أبي الودّاك... فذكره دون قوله: فرخّص لنا يومئذٍ في ذلك.
3216/8- وطريق مسدّدٍ الثّانية، رواه النّسائيّ في الكبرى، عن ابن المثنّى، عن معاذ بن هشامٍ، عن أبيه، به.
3217- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة وأصحاب عبد الله قالوا: لا بأس بالعزل.
وقال عبد الله: لو أن النطفة التي خلقها الله استودعت صخرة صماء خرجت.
هذا إسناد رجاله ثقات.
3218- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا أبو أسامة، حدّثنا عيسى بن سنان أبو سنانٍ، حدّثنا يعلى بن شدّاد بن أوسٍ، عن عبادة بن الصّامت، قال: إنّ أوّل من عزل نفرٌ من الأنصار، فأتوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: إنّ نفرًا من الأنصار يعزلون، ففزع، وقال: إنّ النّفس المخلوقة لكائنةٌ فما أمر، ولا نهى.
3219- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا الفضل بن دكينٍ، عن مندل بن عليٍّ، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن جريرٍ، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، ما خلصت إليك من المشركين إلاّ بقينةٍ، وأنا أعزل عنها، أريد بها السّوق فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: جاءها ما قدّر.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف مندلٍ.
3220- وقال أحمد بن منيع: حدّثنا أبو النضر، حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل من بني سليم، عن ابن عباس قال: لأن كان قال فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيء فهو كما قال يعني: العزل، وأنا، لا أرى به بأسًا، زرعك إن شئت أعطشت، وإن شئت سقيت.
3220/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا أسيد ابن عاصم، حدّثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن سلمة بن تمام، عن الشعبي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العزلة، فقال: ما كان ابن آدم يقتل نفساً قضى الله لخلقها، حرثك إن شئت عطشته، وإن شئت سقيته.
3220/3- وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه واللفظ له قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب... فذكره.
37- باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلاً
3221- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا معاوية بن هشامٍ، حدّثنا سفيان، عن حميدٍ الأعرج، عن محمّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة، قال: كنت مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في غزاةٍ، فاستأذنت، فتعجّلت، فانتهيت إلى الباب، فإذا المصباح يتأجّج، فإذا بشيءٍ أبيض نائمٌ، فاخترطت سيفي، ثمّ حرّكتها، فقالت: إليك إليك، فلانة كانت عندي مشّطتني، فأتيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فأخبرته، فنهى أن يطرق الرّجل أهله ليلاً.
3221/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عبد الرّحمن، حدّثنا سفيان، عن حميدٍ الأعرج، عن محمّد بن إبراهيم عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة أنّه قدم من سفرٍ فتعجّل امرأته، فإذا في بيته مصباحٌ، وإذا مع امرأته شيءٌ، فأخذ السّيف، فقالت: إليك عنّي، فلانةٌ تمشّطني، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
هذا حديثٌ مدار إسناده على حميدٍ الأعرج، وهو ضعيفٌ.
38- باب ضرب النساء
3222- قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الله بن داود، عن نعيم بن حكيمٍ، عن أبي مريم، عن عليٍّ، رضي الله عنه، قال: أتت امرأة الوليد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تشكو زوجها أنّه يضربها، قال لها: اذهبي إليه فقولي له: إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، يقول: كيت وكيت، فذهبت ثمّ رجعت، فقالت: إنّه عاد فضربني، فقال: مرّةً أخرى، ثمّ قال في الثّالثة، فأخذ هدبةً من ثوبٍ، فقال: اذهبي إليه فقولي: كيت وكيت، فعادت فقالت: إنّه يضربني، فرفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يديه، فقال: اللهمّ عليك بالوليد أثمت بي، فقال: اللهمّ عليك بالوليد أثمت بي.
3222/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا نعيم بن حكيمٍ... فذكره، إلاّ أنّها في الثّالثة قالت: يا رسول الله ما زادني إلاّ ضربًا، قال: فرفع يديه، فقال: اللهمّ عليك بالوليد مرّتين، أو ثلاثًا، ولم يقل: أثمت بي في الموضعين.
3222/3- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الله بن موسى، حدّثنا نعيم بن حكيمٍ، عن أبي مريم، عن عليٍّ: أنّ امرأة الوليد بن عتبة جاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تشكو الوليد أنّه يضربها، فقال: ارجعي فقولي له: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أجارني، قال: فانطلقت فمكثت ساعةً، ثمّ جاءت، فقالت: يا رسول الله، ما أقلع عنّي، قال: فقطع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هدبةً من ثوبه، فأعطاها، فقال: قولي إنّ رسول الله قد أجارني، هذه هدبةٌ من ثوبه، فمكثت ساعةً، ثمّ إنّها رجعت، فقالت: يا رسول الله، ما زادني إلاّ ضربًا، فرفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يده، فقال: اللهمّ عليك بالوليد، مرّتين، أو ثلاثًا.
3222/4- قال: وحدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا عبد الله بن داود... فذكره.
3222/5- رواه عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ من زياداته على المسند: حدّثني نصر بن عليٍّ، وعبيد الله بن عمر، قالا: حدّثنا عبد الله بن داود... فذكره.
هذا حديثٌ صحيحٌ.
39- باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها
3223- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا كثير بن هشامٍ، حدّثني جعفر بن برقان، عن الزّهريّ، عن سالمٍ، عن أبيه: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهانا عن لبستين: الصّمّاء، وهو أن يلتحف الرّجل في الثّوب الواحد، يرفع جانبه على منكبه، ليس عليه ثوبٌ غيره، أو يحتبي الرّجل في الثّوب الواحد، ليس بين فرجه وبين السّماء شيءٌ، يعني: سترًا، ونهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نكاحين، أن يتزوّج المرأة على عمّتها، أو على خالتها، ونهانا عن طعمتين: الجلوس على مائدةٍ عليها الخمر، وأن يأكل الرّجل وهو منبطحٌ على بطنه، ونهانا عن بيعتين: عن بيع المنابذة والملامسة، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون بها في الجاهليّة.
3223/2- رواه البزّار في مسنده: حدّثنا محمّد بن المثّنى، حدّثنا كثير بن هشامٍ... فذكر قصّة النّكاح حسب.
وقال: لا نعلم رواه عن الزّهريّ هكذا إلاّ جعفرٌ، ولا عنه إلاّ كثيرٌ.
قال شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثميّ: رجاله رجال الصّحيح.
قلت رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة في سننهم باختصارٍ من طريق جعفر بن برقان به.
وجعفرٌ وإن أخرج له مسلمٌ، ووثّقه ابن معينٍ، وابن سعدٍ، والعجليّ إلاّ أنّه ضعيفٌ في الزّهريّ.
3224- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نميرٍ، عن محمّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صلاتين وعن نكاحين، وعن صيامين، عن صلاةٍ بعد العصر حتّى تغرب الشّمس، وبعد الصّبح حتّى تطلع الشّمس، وعن صيام يوم الفطر، ويوم النّحر، وأن تنكح المرأة على عمّتها، أو خالتها.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لتدليس محمّد بن إسحاق.
روى ابن ماجة منه قصّة النّكاح حسب من طريق ابن إسحاق به.
لكنّ المتن له شواهد منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد تقدّم في كتاب المواقيت، ضمن حديثٍ طويلٍ، وآخر في باب لا يتوارث أهل ملّتين، وبقيّة الشّواهد تأتي في آخر هذا الباب.
3225- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا عبد الله بن لهيعة، حدّثنا عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زريرٍ، عن عليّ بن أبي طالبٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تنكح المرأة على عمّتها، أو على خالتها.
3225/2- رواه أحمد بن حنبلٍ قال: حدّثنا حسن بن موسى، حدّثنا عبد الله بن لهيعة، حدّثنا عبد الله بن هبيرة السّبئيّ، عن عبد الله بن زريرٍ الغافقيّ... فذكره.
3226- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا موسى، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا سعيدٌ، عن أبي حريزٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تزوّج المرأة على عمّتها، أو على خالتها.
3226/2- رواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا أحمد بن ومكرم بن خالدٍ البرنيّ، حدّثنا عليّ بن المدينيّ، قال: المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن جريرٍ... فذكره، وزاد قال: إنّكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطّعتنّ أرحامكنّ.
قلت: ولمّا تقدّم شاهدٌ من حديث أبي هريرة رواه أصحاب الكتب السّتّة.
ورواه التّرمذيّ في الجامع، وابن حبّان في صحيحه من حديث ابن عبّاسٍ، والنّسائيّ في الصّغرى من حديث جابر بن عبد الله، والبزّار في مسندٍ من حديث ابن مسعودٍ، وابن عمر، وسمرة.
قال التّرمذيّ وفي الباب عن عليّ بن أبي طالبٍ، وابن عمر، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيدٍ، وأبي أمامة، وجابرٍ، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندبٍ، انتهى.
وفي الباب مما لم يذكره التّرمذيّ عن عبد الله بن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وأنس بن مالكٍ.
قال البيهقيّ في سننه: عن الشافعي: وبهذا نأخذ، وهو قول من لقيت من المفتين، لا خلاف بينهم فيما علمته، ولم يرو من وجهٍ يثبته أهل الحديث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلاّ عن أبي هريرة.
40- باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
3227- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليًّا، رضي الله عنه، عن الأمتين الأختين قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، شا، أفعله أنا ولا أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه.
3227/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: أنبأنا علي بن الجعد، أنبأنا شعبة، عن أبي عون قال: سألت أبا صالح، قال: قال علي: سلوني فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين، وعن بنت الأخ من الرضاعة، فقال: سل عما يعنيك فإنك ذاهب في التيه، فقال: إنما أسأل عما لا نعلم، فأما ما نعلم فأنا لا أسأل عنه. قال: أما الأختان المملوكتان، فأحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا آمر به ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي.
3227/3- ورواه البزّار: حدّثنا محمد بن معمر، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا شعبة، عن أبي عون... فذكر حديث أبي يعلى الموصليّ.
3227/4- ورواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي، أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدّثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم، حدّثنا شعبة... فذكر مثل حديث مسدّد.
3227/5- ثم روى البيهقي: بسنده إلى عكرمة قال: ذكر عند عبد الله بن عباس قول علي بن أبي طالب في الأختين من ملك اليمين، فقالوا: إن عليًّا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحركتهما آية، إنما تحرمهن عليّ قرابتي منهن، ولا تحرمهن عليّ قرابة بعضهم من بعض، يقول الله، عز وجل: {والمحصنات من النّساء إلاّ ما ملكت أيمانكم}.
3228- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، عن مالك بن أنس، حدثني الزّهريّ، عن قبيصة ابن ذؤيب أن عثمان سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما أحب أن أصنعه، فبلغ ذلك رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: لو كنت ألي شيئاً من أمور المسلمين، ثم أوتيت بهذا جعلته نكالا.
قال الزّهريّ: أراه عليًّا، رضي الله عنه.
3228/2- رواه البيهقي في سننه من طريق الشافعي: عن مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان، رضي الله عنه، عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتها آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا. قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا.
قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. قال مالك. وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك.
3229- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، عن مالك بن أنس، حدثني الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: سئل عمر، رضي الله عنه، عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، فقال: ما أحب أن أجيزهما -جميعاً. ونهى عنهما.
هذا إسناد رجاله ثقات.
3229/2- رواه البيهقي في سننه: من طريق ابن بكير والشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، سئل عن المرأة وابنتها من ملك يمين، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعاً.
لفظ الشافعي وفي رواية ابن بكير: ما أحب أن أجيزهما.
3230- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، عن ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يحدثأن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال: إن لي جارية أصبتها ولها ابنة قد أدركت أفأصيبها؟ فنهته عنها، فقال: لا، إلاّ أن تقولي حرام، فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا من أطاعني. قال ابن أبي مليكة: وسئل عنها ابن عمرفنهى عنها.
41- باب فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
3231- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، ومروان بن معاوية، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، عن سالمٍ، عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان الثّقفيّ وعنده عشر نسوةٍ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: خذ منهنّ أربعًا.
3231/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، عن سالمٍ، عن أبيه، أنّ غيلان بن سلمة الثّقفيّ أسلم وتحته عشر نسوةٍ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اختر منهنّ أربعًا، فلمّا كان في عهد عمر طلّق نساءه، وقسّم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فلقيه، فقال: إنّي أظنّ أنّ الشّيطان فيما يسترق من السّمع سمع بموتك، فقذف في نفسك، ولعلّك لا تمكث إلاّ قليلاً، أيم الله لتردّنّ نساءك، ولترجعنّ في مالك، أو لأورّثهنّ منك، ولآمرنّ بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغالٍ.
3231/3- قال مسدّد: حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا معمر... فذكر حديث أبي يعلى بتمامه.
3231/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.
3231/5- قال ابن حبّان: وأنبأنا محّمد بن أحمد بن أبي عونٍ، حدّثنا أبو عمّارٍ، حدّثنا الفضل بن موسى، عن معمرٍ... فذكره باختصار ما كان في زمن عمر، إلا أنّه قال: أمسك أربعًا وفارق سائرهنّ.
3231/6- قال: وأنبأنا عبد الله بن محمّدٍ الأزديّ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عيسى بن يونس، عن معمرٍ... فذكره.
3231/7- قلت: رواه الترمذي باختصارٍ عن هنّادٍ، عن عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمرٍ به،.
وقال: هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصّحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة، وغيره عن الزّهريّ، قال: حدّثت عن محمّد بن سويدٍ الثّقفيّ، أنّ غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوةٍ، قال محمّدٌ، يعني: البخاريّ، وإنّما حديث الزّهريّ عن سالمٍ، عن أبيه أنّ رجلاً من ثقيفٍ طلّق نساءه، فقال له عمر: لتراجعنّ نساءك، أو لأرجمنّ قبرك كما رجم قبر أبي رغالٍ.
ورواه الحاكم، وعنه البيهقيّ في سننه من طريق نافعٍ، عن سالمٍ، عن ابن عمر من حديث أبي بكر بن أبي شيبة.
وقد تقدّم هذا الحديث في كتاب الفرائض في باب من طلّق نساءه خشية الميراث.
3232- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا محمّد بن عمر الواقديّ، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ الزّهريّ، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: أسلم غيلان وتحته عشر نسوةٍ، فأمره النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يختار منهنّ أربعًا ويفارق سائرهنّ، قال: وأسلم صفوان بن أميّة، وعنده ثمان نسوةٍ، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يمسك منهنّ أربعًا، ويفارق سائرهنّ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ.
ورواه البيهقيّ في سننه من طريق الواقديّ به.
وله شاهدٌ من حديث عروة بن مسعودٍ، رواه الحاكم في المستدرك، وعنه البيهقيّ في سننه.
3233- وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة أسلمت في عهد رسول صلى الله عليه وسلّم فجاء زوجها فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه.
رواه أبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه.
42- باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة
3234- قال مسدّدٌ: حدّثنا معاذ بن هشامٍ، حدّثني أبي، عن عامرٍ الأحول، عن الحسن، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تنكح الأمة على الحرّة.
3234/2- رواه البيهقيّ في سننه، أنبأنا أحمد بن عليٍّ الرّازيّ، أنبأنا زاهر بن أحمد، حدّثنا أبو بكر بن زيادٍ، حدّثنا يزيد بن سنانٍ، حدّثنا معاذ بن هشامٍ... فذكره.
3234/3- قال: وأنبأنا أبو حازمٍ الحافظ، أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه، حدّثنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصورٍ، حدّثنا إسماعيل بن علية، حدّثني من سمع الحسن، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
قال البيهقيّ: هذا مرسلٌ إلاّ أنّه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعةٍ من الصّحابة.
ثمّ روي من طريق الدّارقطنيّ إلى عليّ بن أبي طالبٍ، قال: إذا تزوّجت الحرّة على الأمة قسّم لها يومين، والأمة يومًا، إنّ الأمة لا ينبغي لها أن تزوّج على الحرّة.
وبسند البيهقيّ، عن جابر بن عبد الله، قال: لا تنكح الأمة على الحرّة، وتنكح الحرّة على الأمة، ومن وجد صداق حرّةٍ فلا ينكح أمةً أبدًا، وقال: هذا إسنادٌ صحيحٌ.
وبسند الشّافعيّ، أنبأنا مالكٌ، أنّه بلغه أنّ ابن عبّاسٍ، وابن عمر سئلا عن رجلٍ كانت تحته امرأةٌ حرّةٌ، فأراد أن ينكح عليها أمةً، فكرها له أن يجمع بينهما.
وبسنده إلى الحسن البصريّ: أنّه سئل في رجلٍ تزوّج حرّةً وأمةً في عقدٍ، فقال: يفرّق بينه وبين الأمة.
وعن الحسن، أنّه قال في رجلٍ تزوّج امرأتين في عقدٍ وله ثلاث نسوةٍ، قال: يفرّق بينه وبين هاتين اللّتين تزوّج في عقده، وإذا تزوّج ثلاثًا في عقده، وعنده امرأتان، فرق بينه وبين الثّلاث.
43- باب فيمن زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
3235- قال مسدّد: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: نكاح الحر ة على الأمة طلاق الأمة.
هذا إسناد رجاله ثقات.
3235/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العباس الأصم، حدّثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا أبو الربيع السمان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: تزويج الحرة على الأمة طلاق الأمة.
3235/3- ورواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا: حدّثنا أبو العباس الأصم... فذكره.
3235/4- قال: وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي، ح
3225/5- وأنبأنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبوجعفر الرزاز قالا: حدّثنا سعدان بن نصر، حدّثنا سفيان قال: قال عمرو: قال ابن عباس: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.
44- باب الشغار
3236- قال عبد بن حميدٍ: حدّثنا عبد الرّزّاق، أنبأنا معمرٌ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، قال: أخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على النّساء حين بايعهنّ أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إنّ نساءً أسعدننا في الجاهليّة، أفنسعدهنّ في الإسلام؟ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منّا.
قلت: روى أبو داود منه: العقر، والتّرمذيّ: النّهبة، وابن ماجة، والنّسائيّ: الإسعاد كلّهم من طريق عبد الرّزّاق، عن معمرٍ به، دون قوله: لا جلب في الإسلام، ولا جنب.
وهو إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ.
الإسعاد: يريد تساعد النّساء في النّياحة.
والشّغار: هو أن يتزوّج أحد الرّجلين بنت الآخر، أو أخته على أن يزوّجه الآخر بنته، أو أخته ليس بينهما مهرٌ غير هذا، وهو من شغر البلد إذا خلا، كأنّهما أخليا البضع عن المهر.
والعقر: عني به: ما كانت الجاهليّة تفعله من عقر الإبل على قبر الرّجل الشّريف.
ولا جلب: أي لا يجلب على الخيل في السّباق، أو لا يجلب المصدّق إليه النّعم فيصدّقها.
والجنب: هو الفرس يجنب عرياء في السّباق، فإذا قارب الغاية ركبه، والأجناب: العرياء، واحدهم جنبٌ.
3237- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا يعقوب بن محمّدٍ، حدّثنا محمّد بن حجرٍ، عن سعيد بن عبد الجبّار بن وائل بن حجرٍ، عن أبيه، عن وائل بن حجرٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتب كتابًا فيه: لا جلب، ولا جنب، ولا وراط، ولا شغار في الإسلام، وكلّ مسكرٍ حرامٌ، ومن أجبا فقد أربى.
3237/2- رواه البزّار في مسنده: حدّثنا إبراهيم بن سعيدٍ الجوهريّ، حدّثنا محمّد بن حجرٍ، حدّثنا سعيد بن عبد الجبّار بن وائلٍ، عن أبيه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الشّغار.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ، سعيد بن عبد الجبّار بن وائلٍ الحضرميّ الكوفيّ، قال النّسائيّ: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبّان في الثّقات، وقال: كنيته أبو الحسن، وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ.
وله شاهدٌ في الصّحيحين، وغيرهما من حديث ابن عمر، وفي مسلمٍ، وغيره من حديث أبي هريرة، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبلٍ من حديث عبد الله بن عمرٍو، وفي أبي يعلى الموصليّ، والتّرمذيّ، وابن حبّان في صحيحه من حديث عمران بن الحصين.
قال التّرمذيّ: والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم لا يرون نكاح الشّغار، والشّغار: أن يزوّج الرّجل ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته، أو أخته، ولا صداق بينهما، وقال بعض أهل العلم: نكاح الشّغار مفسوخٌ، ولا يحلّ وإن جعلا بينهما صداقًا، وهو قول الشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عطاء بن أبي رباحٍ، أنّه قال: يقرّان على نكاحهما، ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة، انتهى.
لا جلب ولا جنب وقد مر في الحديث الذي قبله.
والوراط: الخديعة والغشّ، ومنه لا وراط، وقيل: هو أن يخفي إبله عن المصدّق في ورطةٍ، أي: هوّةٍ، وقيل: هو أن يغيّب إبله في إبلٍ أخرى فلا ترى.
ومن أجبى فقد أربى: أي: من باع الحرث قبل صلاحه، هو بالجيم والباء الموحّدة.
45- باب ما جاء في نكاح المحرم
3238- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته، ولم نجز نكاحه. هذا إسناد رجاله ثقات.
3238/2- ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق محمد بن يحيى: حدّثنا عبد الله بن بكر، حدّثنا سعيد، عن مطر... فذكره، وقال: هو قول الحسن وقتادة.
وقد تقدم في كتاب الحج.
3239- قال مسدّدٌ: وحدّثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أبي الضّحى، عن مسروقٍ: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تزوّج بعض نسائه وهو محرمٌ، واحتجم وهو محرمٌ.
3239/2- قلت: هكذا رواه النّسائيّ في الكبرى مرسلاً عن الفلاّس، عن ابن مهديٍّ، عن أبي عوانة به.
3239/3- ورواه البيهقيّ في سننه مرفوعًا من طريق مسروقٍ، عن عائشة تزوّج تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعض أزواجه... فذكره، وقال المحفوظ، عن مسروقٍ، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
قال: وروي عن مسدّد، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قال أبو عبدالله: قال أبو علي الحافظ: كلاهما خطأ، فالمحفوظ: عن مغيرة، عن شباك، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مرسلا، هكذا رواه جرير، عن مغيرة مرسلا.
3240- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو الربيع، حدّثنا حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر خطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه، فأرسل إلى أبان بن عثمان - وهو أمير الموسم يومئذ - فقال: ألا أراه عراقياً حافياً، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على من سواه. قلت: بعضه مرفوع في الصحيح، وأخرجته لقوله: لا يخطب على من سواه.
قلت: بعضه مرفوع في الصحيح، وأخرجته لقوله: لا يخطب على من سواه.
46- باب ما جاء في نكاح المتعة
3241- قال مسدّد: حدّثنا يزيد، حدّثنا داود بن أبي هند، حدّثنا سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب نهى عن متعة النساء، وعن متعة الحاج.
3242- قال: وحدّثنا يزيد، حدّثنا داود بن أبي هند، حدثني أبو نضرة، أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: قام عمر بن الخطاب خطيباً حين استخلف فقال: إن الله قد كان يرخص لنبيه ما شاء، ألا فحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله.
3243- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان، عن عمرو: سمعت ابن عباس وأنا قائم على رأسه يقول ورجل يقول له: إن معاوية ينهى عن المتعة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت في كتاب الله فقد كذب على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإن لم تكن في كتاب الله فهو كما يقول.
هذا إسناد رجاله ثقات.
3244- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يونس بن محمّدٍ، حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، قال: حدّثنا أبو العميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: رخّص رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام أوطاسٍ في المتعة ثلاثة أيّامٍ، ثمّ نهى عنها.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
3245- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا بشر بن عمر، حدّثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة ؛ أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينهم كتاب الله، قال الله - عز وجل: {والّذين هم لفروجهم حافظون، إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين} فمن ابتغى غير ما زوجه الله، عزّ وجلّ، أو ما ملكه فقد عدا.
3245/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدّثنا الفضل بن عبد الجبار، حدّثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدّثنا نافع بن عمر... فذكره.
3245/5- ورواه البيهقي في سننه: عن الحاكم به.
3246- قال الحارث: حدّثنا بشر بن عمر الزّهرانيّ: حدّثنا عكرمة بن عمّارٍ، حدّثني عبد الله بن سعيدٍ المقبريّ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يهدم المتعة النّكاح، والطّلاق، والعدّة، والميراث.
3247- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو موسى محمّد بن المثنّى، حدّثنا مؤمّلٌ بن إسماعيل، حدّثنا عكرمة بن عمّارٍ، أخبرني سعيدٌ، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غزوة تبوكٍ، فنزلنا ثنيّة الوداع، فرأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مصابيح، ورأى نساءً يبكين، فقال: ما هذا؟ فقيل: نساءٌ تمتّع منهنّ، فهنّ يبكين، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: حرّم، أو قال: هدم المتعة النّكاح، والطّلاق، والعدّة، والميراث.
3247/2- رواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا عبد الله بن محمّدٍ الأزديّ، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا مؤمّل بن إسماعيل، حدّثنا عكرمة بن عمّارٍ، سعيد المقبريّ... فذكره.
3247/3- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكرٍ أحمد بن محمّدٍ الفقيه، أنبأنا أبو محمّد بن حيّان أبو الشّيخ الأصبهانيّ، حدّثنا يحيى بن محمّدٍ، حدّثنا عمرو بن عليٍّ، وبكّار بن قتيبة، قالا: حدّثنا مؤمّلٌ... فذكره.
قال التّرمذيّ في الجامع: وفي الباب عن سبرة الجهنيّ، وأبي هريرة العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وغيرهم، وإنّما روي عن ابن عبّاسٍ شيءٌ من الرّخصة في المتعة، ثمّ رجع عن قوله، حيث أخبر عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثّوريّ، وابن المبارك، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
47- باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل
3248- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا يحيى بن آدم، حدّثنا شريكٌ، عن جابرٍ، عن أبي جعفرٍ، قال: أخذ عليٌّ بيد كعب بن عجرة فأقامه بين السّماطين، وقال له: حدّث بما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: سمعته، يقول: لا تحلّ ابنة الأخّ ابنة والأخت من الرّضاعة.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جابرٌ هو الجعفيّ ضعيفٌ بمرّةٍ، وأبو جعفرٍ لم يسمع من عليٍّ، ولا من كعبٍ.
3249- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عليّ بن عاصمٍ، عن المثنّى، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في رجلٍ تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها، أو ماتت عنده قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحلّ له أمّها، قال: فإن هو طلّقها أوماتت عنده قبل أن يدخل؟ قال: فلا بأس أن يتزوّج ابنتها.
3249/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا الحكم بن موسى، حدّثنا هقل بن زيادٍ، عن المثنّى، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: أيّما رجلٍ نكح امرأةً دخل بها، أو لم يدخل بها، فلا يحلّ له أمّها، وإن كان دخل بها فلا يحلّ له بنتها.
3249/3- قلت: رواه التّرمذيّ في الجامع: حدّثنا قتيبة، حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ... فذكره دون قوله ثمّ طلّقها، أو مات عنها.
وقال: هذا حديثٌ لا يصحّ من قبل إسناده، إنّما روى ابن لهيعة، والمثنّى بن الصّبّاح، عن عمرو بن شعيبٍ، والمثنّى بن الصّبّاح، وابن لهيعة يضعان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوّج الرّجل امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل، حلّ له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوّج البنت فطلّقها قبل أن يدخل بها، لم يحلّ له نكاح أمّها، لقول الله عزّ وجلّ: {وأمّهات نسائكم}، وهو قول الشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
48- باب فيمن طلق ثلاثا قبل أن يتزوج ومتى تحل المبتوتة لزوجها الأول
3250- قال مسدّد: حدّثنا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن شمير أن رجلاً خطب امرأة فقالوا: لانزوجك حتى تطلق ثلاثاً، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثاً، فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق، فقال: كيف قلت؟ قال: قالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثاً، فطلقت ثلاثاً، فقال: أما تعلمون أنه كان تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها ثلاثًا حتى عدّ ثلاثاً؟ قالوا: ما هذا أردنا، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان وأمروه أن يسأل عثمان، فلما قدم سألناه فأخبر أنه سأل عثمان، فقال: له نيته.
هذا إسناد رجاله ثقات.
3251- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زكريّا، حدّثنا هشيمٌ، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسارٍ، عن عبيد الله، أو الفضل بن عبّاسٍ: أنّ الغميصاء أو الرّميصاء جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالت: إنّه لا يصل إليها، قال: فقال: كذبت يا رسول الله، إنّي لأفعل، ولكنّها تريد أن ترجع إلى زوجها الأوّل، قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يحلّ، حتّى تذوق عسيلتها.
49- باب ما جاء في المحلل
3252- قال مسدّد: حدّثنا بجيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن شريك، سمعت ابن عمر يقول: في الرجل يتزوج المرأة يحللها. قال: هما زانيان، وإن مكثا عشر سنين أوعشرين سنة إذا علم أنه تزوجها لذلك.
3252/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدّثنا سعيد بن أبي مريم، حدّثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه، أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلاّ نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
3252/3- ورواه البيهقي عن الحاكم به.
3253- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا المعلّى بن منصورٍ، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ، عن عثمان بن محمّدٍ الأخنسيّ، عن المقبريّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لعن الله المحلّل والمحلّل له.
3253/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن العبّاس بن يعقوب، حدّثنا محمّد بن إسحاق، حدّثنا معلّى يعني: ابن منصورٍ... فذكره.
3253/3- ورواه البيهقيّ في سننه، عن الحاكم به.
قلت: ولمّا تقدّم شاهدٌ من حديث عليّ بن أبي طالبٍ، رواه أصحاب السّنن الأربعة، وتقدّم في باب الرّبا.
ورواه أبو داود، والنّسائيّ من حديث عبد الله بن مسعودٍ.
ورواه ابن ماجة، والحاكم، والبيهقيّ من حديث عقبة بن عامرٍ.
50- باب ما جاء في الإستبراء ووطء الحبالى حتى يضعن
3254- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا رباح بن أبي معروفٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن توطأ النّساء الحبالى من السّبي.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
3255- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا عبد الرزاق، حدّثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا شتراها عذراء، فإن شاء لم يستبرئها. قال أيوب: يعني: ذلك في السبية.
هذا إسناد موقوف، رجاله رجال الصحيح.
3256- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو أسامة، عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابرٍ، قال: حدّثنا القاسم، ومكحولٌ، عن أبي أمامة، رضي الله عنه، أنّ رسول الله نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتّى يضعن.
3256/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذليّ أبو معمرٍ، حدّثنا أسامة، حدّثنا عبد الرّحمن بن يزيد بن جابرٍ، حدّثنا مكحول، والقاسم، عن أبي أمامة، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى يوم خيبر أن يؤكل لحم الحمر الأهليّة، وعن كلّ ذي نابٍ من السّباع، وأن توطأ الحبالى حتّى يضعن، وعن بيع الثّمار، ولعن يومئذٍ الواصلة، والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والخامشة وجهها، والشّاقّة جيبها، والدّاعية بالويل.
3256/3- قلت: روى ابن ماجة منه: والخامشة وجهها... إلى آخره دون باقيه عن محمّد بن جابرٍ المحاربيّ، ومحمّد بن كرامة، قالا: حدّثنا أبو أسامة... فذكره.
وهو إسنادٌ صحيحٌ كما أوضحته في الكلام على زوائد ابن ماجه.
3256/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا أبو يعلى أحمد بن عليّ بن المثنّى الموصليّ به، وسيأتي بقيّته في كتاب الصّيد، إن شاء الله تعالى.
3257- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن الحجّاج، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس منّا من وطئ حبلى.
3257/2- قال: وحدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا شريكٌ، عن الأعمش، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ رفعه إلى رسول الله صلّي الله عليه وسلّم ؛ أنّه نهى عن أكلّ ذي نابٍ من السّبع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم حتّى يقسم، قال: وأظنّه قال: وعن الحبالى أن يوطأن.
3257/3- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
3257/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا عبد الله بن محمّدٍ، حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن حجّاجٍ، عن الحكم... فذكر حديثًا طويلاً، وقال فيه: وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس منّا من وطئ حبلى.
3258- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا العبّاس بن الفضل، حدّثنا حميد بن الأسود، ويزيد بن إبراهيم، عن حميدٍ، عن أنسٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استبرأ صفيّة بحيضةٍ، فقيل له: أمن أمّهات المؤمنين أم أمّهات الأولاد؟ قال: من أمّهات المؤمنين، قلت لأنس بن مالكٍ في الصّحيح: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها.
رواه الحاكم، والبيهقيّ في سننه من طريق الحجّاج بن أرطاة، عن الزّهريّ، عن أنسٍ... فذكره دون قوله: فقيل له إلى... آخره.
3259- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زحمويه، حدّثنا ابن أبي الزّناد، عن يحيي بن سعيد بن دينارٍ مولى آل الزّبير، قال: أخبرني الثّقة: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى، وقال: تسقي زرع غيرك.
51- باب القافة
3260- قال الحميديّ: ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر، وإسحاق بن راهويه أنبأنا سفيان بن عيينة، قال: سمع عبيد الله بن أبي يزيد أباه، يقول: أرسل عمر إلى رجلٍ من زهرة، وهو في الحجر، قال: فذهبت معه إليه، وقد أدرك الجاهليّة، فسأله عن ولاد الجاهليّة، قال سفيان: وكان أهل الجاهليّة ليس لنسائهم عدّةٌ، وإذا مات الرّجل انطلقت المرأة، فنكحت ولم تعتدّ، قال: فسأله عن النّطفة، فقال: أمّا النّطفة فمن فلانٍ، وأمّا الولد فعلى فراش فلانٍ، فقال عمر رضي الله عنه: صدق، ولكنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قضى بالولد للفراش، فلمّا أدبر الرّجل دعاه عمر، قال: أخبرنا عن بناء الكعبة، فقال: إنّ قريشًا تقوت لبناء الكعبة، واستقصروا، فتركوا بعضًا في الحجر، فقال عمر: صدق.
قلت: ذكر أحمد بن حنبلٍ المرفوع منه فقط.
3260/2- ورواه ابن ماجة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر بن الخطّاب، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قضى بالولد للفراش، فجعله من مسند عمر.
3260/3- وكذا رواه مسدّدٌ في مسنده، عن سفيان به.
ورواه البيهقيّ في سننه من طريق الشّافعيّ، عن سفيان كما رواه الحميديّ، وابن أبي عمر، وإسحاق.
3261- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا داود بن رشيدٍ، حدّثنا أبو تميلة، سمعت محمّد بن إسحاق، قال: ادّعى نصر بن الحجّاج بن علاط السلمي عبد الله بن رباح مولى خالد بن الوليد، فقام عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقال: مولاي، ولد على فراش مولاي، وقال نصرٌ: أخي أوصاني بمنزله، قال: فطالت خصومتهم، فدخلوا معه على معاوية، وفهرٌ تحت رأسه فادّعيا، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، قال نصرٌ: فأين قضاؤك هذا يا معاوية بن زيادٍ؟ فقال معاوية: قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيرٌ من قضاء معاوية، فكان عبد الله بن رباحٍ لا يجيب نصرًا إلى ما يدّعي، فقال نصرٌ:
أبا خالدٍ خذ مثل مالي وراثةً... وخذني أخًا عند الهزاهز شاهدًا
أبا خالدٍ مالي ثريٌّ ومنصبٌ... سنيٌّ وأعراقٌ تهزّك صاعدًا
أبا خالدٍ لا تجعلنّ بناتنا... إماءً لمخزومٍ وكنّ مواجدًا
أبا خالدٍ إن كنت تخشى ابن خالدٍ... فلم يكن الحجّاج يرهب خالدًا
أبا خالدٍ لا نحن نارٌ ولا هم... جنانٌ ترى فيها العيون رواكدًا
52- باب الحضانة
3262- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا أبو داود الحفريّ عمر بن سعدٍ، أنبأنا سفيان، عن موسى بن عبيدة الرّبذيّ، عن محمّد بن كعبٍ القرظيّ: أنّ رجلاً من أهل البادية تزوّج ابنة عمٍّ، فولد له جاريةً فمات عنها، فخلف عليها رجلٌ من الأنصار، فقال أولياؤها: لا ندع ابنتنا تكون عندهم، فاختصموا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقالت الأمّ: أنا الحامل الحاضن والمرضع، فقال لها رسول الله صلّي الله عليه وسلّم: من تختارين؟ فقالت: أختار الله ورسوله، ودار الإيمان، والمهاجرين، والأنصار، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تذهبوا بها ما دامت عيني تكلؤها، وإن بقيت لأضعنّها موضعًا يقرّ عينها، قال: فاختصموا إلى أبي بكرٍ، فقال لها: من تختارين؟ فقالت: مثل القول الأوّل، فقضى بها أبو بكرٍ للأولياء، فقام بلالٌ: يا أبا بكرٍ... فقضى بها أبو بكرٍ كما قضى بها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ منقطعٌ.
وله شاهدٌ ضعيف موقوفٌ من حديث أبي بكرٍ، وسيأتي في كتاب النّفقات.
53- باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء وما جاء في أن المرأة لآخر أزواجها
3263- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا عبد الرّزّاق، حدّثنا ابن عيينة، عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيّب، عن سعد بن أبي وقّاصٍ، أنّه قال: يا رسول الله، من أنا؟ قال: أنت سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة، من قال غير ذلك لعنه الله.
هذا إسنادٌ ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
3264- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالدٍ القرشي، حدّثنا أبو المليح، عن ميمون بن مهران، قال: خطب معاوية أمّ الدّرداء فأبت أن تزوّجه، قالت: سمعت أبا الدّرداء، يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: المرأة لآخر أزواجها، ولست أريد بأبي الدّرداء بدلاً.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
54- باب فيمن تزوجها النبي صلّى الله عليه وسلّم ودخل بها
3265- قال الحميديّ ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان عن سعيد بن المرزبان، عن عبد الرّحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: تزوّجني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعليّ حوفٌ، فما هو إلاّ أن تزوّجني فألقي عليّ الحياء.
قال سفيان: والحوف: ثيابٌ من سيور تلبسه الأعراب أبناءهم.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة مطولاً، بتمامه في كتاب المناقب.
3265/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن عبّادٍ المكّيّ، حدّثنا سفيان، عن أبي سعدٍ، عن عبد الرّحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: قالت عائشة رضي الله عنهما: ما تزوّجني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتّى أتاه جبريل بصورتي، فقال: زوّجتك، ولقد تزوّجني وأنا جاريةٌ عليّ حوفٌ، فلمّا تزوّجني أوقع الله عزّ وجلّ عليّ الحياء.
قلت: مدار حديث عائشة هذا على أبي سعدٍ سعيد بن المرزبان البقّال الكوفيّ الأعور، مدلّسٌ ضعيفٌ.
والحوف: هو بفتح الحاء، وسكون الواو، وآخره فاءٌ: هو ثيابٌ من صوفٍ تلبسها الولدان، وقيل: هو جلدٌ تلبسه الحائض، قاله صاحب الغريب.
3266- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الرّحمن بن صالحٍ الأزديّ، حدّثني عجلان بن عبد الله من بني عديٍّ، عن مالك بن دينارٍ، عن أنس بن مالكٍ، رضي الله عنه، قال: لمّا حضر أبا سلمة الوفاة، قالت أمّ سلمة: إلى من تكلني؟ فقال: اللهمّ أبدل أمّ سلمة خيرًا من أبي سلمة، فلمّا توفّي خطبها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: إنّي كبيرة السّن، قال: أنا أكبر منك سنًّا، والعيال على الله ورسوله، وأمّا الغيرة فسأدعو الله يذهبها، فتزوّجها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأرسل إليها برحاتين وجرّةٍ للماء.
3267- وقال أحمد بن منيعٌ: حدّثنا أبو النّضر، حدّثنا سليمان بن المغيرة، عن أبانٍ، أخبرني عمر بن أبي سلمة، قال: جاء أبو سلمة إلى أمّ سلمة، فقال: سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيئًا هو أعجب لي من كذا وكذا، لا أدري ما أعدل به سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: لا يصيب أحدًا مصيبةٌ، فيسترجع عند ذلك، ثمّ يقول: اللهمّ عندك احتسبت مصيبتي هذه، اللهمّ أخلفني فيها بخيرٍ منها إلاّ أعطاه الله عزّ وجلّ ذلك، قالت أمّ سلمة: فلمّا أصيب أبو سلمة استرجعت، فقلت: اللهمّ عندك احتسب مصيبتي هذه، فقالت:
ثمّ جعلت لا تطاوعني نفسي أن أقول: اللهمّ أخلفني فيها بخيرٍ منها، ثمّ قلتها: فأرسل أبو بكرٍ يخطبها، فأبت، فأرسل إليها عمر يخطبها، فأبت، فأرسل إليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخطبها، فقالت: مرحبًا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، إنّ فيّ خلالاً ثلاثًا أخافهنّ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنا امرأةٌ شديدة الغيرة، وأنا امرأةٌ مصبيةٌ، تعني: لها صبيانٌ، وأنا امرأةٌ ليس هاهنا أحدٌ من أوليائي شاهدٌ يزوّجني، فسمع عمر بما ردّت به على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فغضب لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم أشدّ ممّا غضب لنفسه حين ردّته، قال: فأتاها، فقال: أنت الّتي تردّين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ ما تردّيه؟ قالت: يا ابن الخطّاب، إنّ فيّ كذا وكذا، فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إليها، فقال: أمّا ما ذكرت أنّه ليس هاهنا أحدٌ من أوليائك يزوّجك، فإنّه ليس أحدٌ من أوليائك شاهدٌ، ولا غائبٌ يكرهني، فقالت لابنها: زوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فزوّجه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أمّا إنّي لم أنقصك ممّا أعطيت فلانة، قال ثابتٌ لابن أمّ سلمة: وما كان عطاء فلانة؟ قال: أعطاها جزءين تجعل فيهما حاجتها، ورحاتين، ووسادةً من أدمٍ حشوها ليفٌ، وأمّا ما ذكرت من غيرتك، فإنّي أدعو الله أن يذهبها منك، وأمّا ما ذكرت من صبيتك فإنّ الله عزّ وجلّ سيكفيهم، ثمّ انصرف عنه، ثمّ أتاها فلمّا رأته مقبلاً جعلت زيينب أصغر ولدها في حجرها، وكان حييًّا كريمًا، فرجع ثمّ أتاها الثّانية، فلمّا رأته مقبلاً جعلت الصّبيّة في حجرها، فسلّم ثمّ رجع أيضًا الثّالثة، فلمّا رأته مقبلاً جعلت الصّبيّة في حجرها، قال: فجاء عمّار بن ياسرٍ مسرعًا حتّى انتزعها من حجرها، فقال: هاتي هذه المشقوحة الّتي منعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فلم يدع الصّبيّة في حجرها، وكان اسمها زينب، فقال: أين زناب؟ فقالت: جاء عمّارٌ وأخذها، فكانت في النّساء كأنّها ليست منهنّ، لا تجد ما يجدن من الغيرة.
3267/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هدبة بن خالدٍ، حدّثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابتٍ، حدّثني ابن أمّ سلمة، أنّ أبا سلمة جاء إلي أمّ سلمة، فقال: لقد سمعت حديثًا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: أنّه لا يصيب أحدًا مصيبةٌ، فيسترجع عند ذلك... فذكره بتمامه.
3267/3- قال: وحدّثنا إبراهيم بن الحجّاج، حدّثنا حمّادٌ، عن ثابتٍ البنانيّ، عن ابن عمر، عن ابن أبي سلمة، عن أبيه، عن أمّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكر نحوه وزاد: فلمّا انقضت عدّتها خطبها أبو بكرٍ فردّته، ثمّ خطبها عمر فردّته، وزاد أيضًا: فقالت لابنها: قم يا عمر، فزوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فزوّجها إيّاه، وزاد، فقال: إن شئت سبّعت لك كما سبّعت لنسائي.
قلت: رواه مسلمٌ في صحيحه، والنّسائيّ من حديث أمّ سلمة، وهذا الّذي سقته من مسند عمر بن أبي سلمة.
3268- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا روحٌ، حدّثنا ابن جريجٍ، أخبرني حبيب بن أبي ثابتٍ، أنّ عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرٍو، والقاسم بن محمّد بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ، أخبراه أنّهما سمعا أبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ يخبر عن أمّ سلمة، أنّ أمّ سلمة، زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أخبرته: أنّها لمّا قدمت المدينة أخبرتهم، أنّها ابنة أبي أميّة بن المغيرة، فكذّبوها، وقالوا: ما أكذب الغرائب حتّى أنشأ ناسٌ منهم في الحجّ، فقالوا: تكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة، فصدّقوها، وازادت عليهم كرامةً، قالت: فلمّا وضعت زينب جاءني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فخطبني، فقلت: ما مثلي ينكح، أمّا أنا فلا ولدٌ فيّ، وأنا غيورٌ، وذات عيالٍ، قال: أنا أكبر منك، وأمّا الغيرة، فيذهبها الله تعالي عنك، وأمّا العيال فإلى الله ورسوله، فتزوّجها، فجعل يأتيها، فيقول: أين زناب؟ حتّى جاء عمّار بن ياسرٍ، فاحتملها وقال: هذه تمنع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكانت ترضعها، فجاء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: أين زنابٌ؟ فقالت: قريبةٌ، فوافقتها، فوضعت تفالى وأخرجت حبّاتٍ من شعيرٍ كانت في جرنٍ، وأخذت شحمًا، فعصّدته به، فبات، ثمّ أصبح، فقال حين أصبح: إنّ لك على أهلك كرامةً، فإن شئت سبّعت لك، وإن أسبّع لك أسبّع لنسائي.
قلت: في الصّحيح إن شئت سبّعت لك إلى... آخره.
55- باب فيمن تزوجها النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يدخل بها
3269- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا الفضل، حدّثنا ابن الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيدٍ، قال: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتّى انطلقنا إلى حائطٍ يقال له: الشّوط، فجئنا حتّى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اجلسوا هاهنا ودخل هو، وأتي بالجونيّة، فأنزلت في بيت أميمة بنت النّعمان بن شراحيل، قال: ومعها دايةٌ حاضنةٌ لها، قال: فلمّا دخل عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: هبي نفسك لي، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ قال: فأهوى بيده ليضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، قال: عذت بمعاذٍ، ثمّ خرج علينا، فقال: يا أبا أسيدٍ اكسوها رازقيّتين وألحقوها بأهلها.
3269/2- قلت: رواه البخاريّ معلّقًا مجزومًا به، فقال وقال الحسين بن الوليد النّيسابوريّ، عن عبد الرّحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عبّاس بن سهلٍ، عن أبيه، وأبي أسيدٍ، قال: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
وله شاهدٌ رواه ابن ماجة في سننه عن أحمد بن المقدام، عن عبيد بن القاسم، وهو كذّابٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنّ عمرة بنت الجون تعوّذت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين أدخلت عليه، فقال: لقد عذت بمعاذٍ، فطلّقها، وأمر أسامة، أو أنسًا، فمتّعها بثلاثة أثوابٍ رازقيّةٍ.
56- باب ما جاء في تزويج عثمان بن عفان رضي الله عنه
3270- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سويدٌ، حدّثنا الوليد بن محمّدٍ، عن الزّهريّ، عن سالمٍ، أنّه سمع أباه يحدّث أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لمّا تأيّمت حفصة من حذافة... فذكره إلى أن قال: قال عمر: فشكوت عثمان إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تزوّج حفصة خيرٌ من عثمان، ويزوّج عثمان خيرٌ من حفصة، فزوّجه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ابنته.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف الوليد بن محمّدٍ الموقّريّ أبي بشرٍ البلقاوي.
57- باب تزويج فاطمة بعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهما، وما يستحب من القصد في الصداق
3271- قال مسدّدٌ: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن أبيه، عن رجلٍ سمع عليًّا، بالكوفة يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت أنّه لا شيء لي، ثمّ ذكرت عائدته وصلته، فخطبتها، فقال: أين درعك الحطميّة الّتي أعطيتكها يوم كذا وكذا قال: هي عندي، قال فأعطها إيّاها ثمّ قال: لا تحدثا شيئًا حتّى آتيكما فأتانا وعلينا قطيفةٌ، أو كساءٌ، فلمّا رأيناه تخشخشنا، فدعا بماءٍ، وأتى بماءٍ، فدعا فيه، ثمّ رشّه علينا، فقالت: يا رسول الله، أهي أحبّ إليك؟ قال: هي أحبّ إليّ منك، وأنت أعزّ عليّ منها.
3271/2- قال: وحدّثنا عبد الوارث، عن أيّوب، عن عكرمة، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: ضمّ إليك أهلك قال: ما عندي شيءٌ، قال: أعطها درعك الحطميّة.
3271/3- ورواه الحميدي، عن سفيان... فذكره وزاد الّتي أعطيتكها يوم بدرٍ.
3271/4- ورواه محمّد بن أبي عمر: حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن أبيه، أخبرني من سمع عليًّا، يقول: أردت أن أخطب... فذكر مثل حديث الحميديّ.
3271/5- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا نصر بن عليٍّ، أخبرني العبّاس بن جعفرٍ، عن زيد بن طلقٍ العبديّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليٍّ، قال: لمّا تزوّجت فاطمة، قلت: يا رسول الله، ما أبيع فرسي، أو درعي؟ قال: بع درعك، فبعتها بثنتي عشرة أوقيّةً، فكان ذلك مهر فاطمة.
3271/6- قال: وحدّثنا عبد الله بن عمر بن أبانٍ، حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان، حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: قال عليّ بن أبي طالبٍ: زوّجني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاطمة على ردعٍ حديدٍ حطميّةٍ، وكان سلّحنيها، وقال: ابعث بها إليها تحلّلها بها فبعث بها إليها، والله ما ثمنها كذا، أو أربعمائةٍ درهمٍ.
3271/7- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا أبو زرعة الدّمشقيّ، حدّثنا أحمد بن خالدٍ، حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، عن عليٍّ، قال: لقد خطبت فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت لي مولاةٌ لي: هل علمت أنّ فاطمة تخطب؟ قلت: لا، أو نعم، قالت: فاخطبها إليه، قال: قلت: وهل عندي شيءٌ أخطبها عليه؟ قال: فوالله ما زالت ترجّيني حتّى دخلت عليه، وكنّا نجلّه، ونعظّمه، فلمّا جلست بين يديه ألجمت حتّى ما استطعت الكلام، فقال: هل لك من حاجةٍ، فسكتّ، فقالها ثلاث مرّاتٍ، قال: لعلّك جئت تخطب فاطمة؟ قلت: نعم، يا رسول الله، قال: عندك من شيءٍ تسلّمها به؟ قال: قلت: لا، والله يا رسول الله، قال، فقال: فما الدّرع الّتي كنت سلّحتها؟ قال عليٌّ: والله إنّها لدرعٌ حطميّةٌ ما ثمنها إلاّ أربعمائة درهمٍ، قال: اذهب فقد زوّجتكها، فابعث بها إليها فاستحلّها به.
3271/8- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه به.
3271/9- قال: وأنبأنا عليّ بن أحمد المقرىء، قال: أنبأنا الحسن بن محمّد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب، حدّثنا مسدّدٌ... فذكره.
تخشخشنا، أي: تحرّكنا، قاله صاحب الغريب، وهو بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الشّينين المعجمتين.
58- باب المرأة تصلح أمرها للدخول بها
3272- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا بقيّة بن الوليد، عن عمران بن جعفرٍ، حدّثني محمّد بن بصيلة، عن خالد بن عبد الله، عن عليٍّ، أنّه لمّا تزوّج فاطمة، قال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اجعل غلبة الصّداق في الطّيب.
3272/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبيد الله، حدّثنا حمّاد بن مسعدة، عن المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر، قال: قال عليّ بن أبي طالبٍ: خطبت إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ابنته فاطمة، قال: فباع عليٌّ درعًا له، وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربعمائة درهمٍ وثمانين درهمًا، قال: وأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يجعل ثلثيه في الطّيب، وثلثًا في الثّياب، ومجّ في جرّةٍ من ماءٍ، وأمرهم أن يغتسلوا به، قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها، قال: فسبقته برضاع الحسين، قالت: وأمّا الحسن فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صنع في فيه شيئًا لا ندري ما هو، فكان أعلم الرّجلين.
3272/3- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكرٍ محمّد بن إبراهيم الفارسيّ، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهانيّ، حدّثنا محمّد بن سليمان بن فارسٍ، حدّثنا محمّد بن إسماعيل البخاريّ، قال: قال لي إسماعيل بن أبانٍ، حدّثنا يحيى بن زكريّا، عن عبد الجبّار بن عبّاسٍ، عن جعفر بن سعدٍ، عن أبيه، وهو سعد بن عبيد الله الكاهليّ، أنّ عليًّا لمّا خطب فاطمة رضي الله عنهما، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: هل لك من مهرٍ؟ قلت: معي راحلتي ودرعي، قال: فبعتها بأربعمائةٍ، وقال: أكثروا الطّيب لفاطمة، فإنّها امرأةٌ من النّساء.
59- باب فيما دخلت به فاطمة على علي رضي الله تعالى عنهما
3273- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا بكر بن سوادة، قال: بلغني عن أسماء بنت عميسٍ، قال: دخلت فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على عليٍّ في درعٍ ممشّقٍ بمغرةٍ، ونصف قطيفةٍ بيضاء، وقدحٍ، وإن كانت لتستر بكمّ درعها من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وما لها خمارٌ، وقالت: أعطاني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم آصعًا من تمرٍ ومن شعيرٍ، فقال: إذا دخلن عليك نساء الأنصار فأطعميهنّ منه.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ ومنقطعٌ.
60- باب ما علي الزوجين من الخدمة
3274- قال مسدّدٌ: حدّثنا عيسى بن يونس، حدّثنا أبو بكر بن عبد الله، عن ضمرة بن حبيبٍ، قال: قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ابنته فاطمة رضي الله عنها بخدمة البيت، وقضى على عليٍّ رضي الله عنه بما كان خارج البيت.
هذا إسنادٌ مرسل ضعيفٌ، لضعف أبي بكر بن عبد الله.
3275- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يزيد بن هارون، عن روح بن المسيّب، عن ثابتٍ، عن أنس بن مالكٍ، رضي الله عنه، قال: قلن النّساء: يا رسول الله، ذهب الرّجال بالفضل في الجهاد، فهل لنا من أعمالنا شيءٌ نبلغ به فضل الجهاد؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: نعم، مهنة إحداكنّ في بيتها، تبلغ بها فضل الجهاد.
3275/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا نصر بن عليٍّ، ومحمّد بن بحرٍ، قالا: حدّثنا أبو رجاءٍ روح بن المسيّب، حدّثنا ثابتٌ... فذكره.
3275/3- قال: وحدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدّثنا أبو رجاءٍ... فذكره.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ، روح بن المسيّب الكلبيّ قال ابن عديٍّ: أحاديثه غير محفوظةٍ، وقال ابن معينٍ: صويلحٌ، وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الثّقات، لا تحلّ الرّواية عنه، وقال أبو حاتمٍ: هو صالحٌ، ليس بالقويّ، وباقي رجال الإسناد ثقات.
والمهنة بالكسر: الحالة، والماهن: الخادم، ومهن: خدم، قاله صالح الغريب.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir