اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنشاد راجح
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي إستفسار في الباب الثامن ( الإمامة في الصلاة )
مذكور أن إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهراً، ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون} [السجدة: 18].
كيف يمكن الجمع بين ما تقدم ذكره و بين حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( يُصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، و إن أخطأوا فلكم و عليهم )
كذلك ما ورد أن ابن عمر رضى الله عنه قد صلى خلف الحجاج، و الحجاج قد اشتهر فسقه.
و كذلك صلاة ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة و هو الذي أقيم عليه الحد في الخمر.
فالأول كما فهمت فاسق ( مبتدع ) فالبدعة هي الفيصل في الأمر، و أن ما ذكرتُ من حديث أبي هريرة و ما روي عن ابن عمر و ابن مسعود في الفاسق غير المبتدع . أرجو الإيضاح ؟؟
و ما علامات الفاسق الذي قد يُضطر للصلاة خلفه ، فتصح الصلاة ، إن لم يوجد غيره للإمامة ؟
أرجو إيضاح هذا الأمر لو تفضلتم.
جزاكم الله خيرا
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنشاد راجح
استفسار آخر لو تكرمتم ، مذكور في باب الإمامة في الصلاة في نهاية الدرس أن :
4 - صلاة المنفرد خلف الصف: لا تصح صلاة الرجل وحده منفرداً خلف الصف، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف). ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة). [الفقه الميسر: 81-86]
كيف يكون الحال إن لم يوجد مكان في الصف المتقدم ؟ فهل ينتظر انتهاء الصلاة ليصلي مع جماعة أخرى؟ أم يصلي منفردا بدون الجماعة في نفس الوقت ؟
( هذا بعد أن يتأكد بأنه لا مكان يتسع له في الصف .
( و منتشر بين الناس ) أنه يجعل رجلا من الذين يصلون بالصف يتأخرعن صفه ليصلي معه في صف جديد ، فهل هذا صحيح و ما دليل ذلك ؟؟
فإن فعل هذا الرجل ذلك فأنه قد يحرم الآخر فضل الصلاة في الصف الذي التحق به و كذلك قد يشوش عليه صلاته.
أمر آخر:
هل للمرأة نفس الحكم إن كانت تصلي منفردة في المسجد خلف جماعة من الرجال ، فهل تصلي منفردة إن لم كن معها أخرى أو أخريات ليُقمنّ معا صفا ؟؟
و إن صح في حكمها ما يصح في حكم الرجل ، فما وجه الجمع بين ذلك و بين حديث أنس رضي الله عنه : (صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا).
جزاكم الله خيرا
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ
الأسئلة العلمية توضع هنا