دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 03:38 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب النكاح: الباب الثالث: موانع النكاح

الباب الثالث: في موانع النكاح
الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
الفرع الأول: في النسب والصهر
9022 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: {حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} 4: 23». أخرجه البخاري.

9023 - (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيّما رجل نكح امرأة، فدخل بها. فلا يحل له نكاح ابنتها. وإن لم يكن دخل بها، فلينج ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها.دخل بها أو لم يدخل». أخرجه الترمذي.
9024 - (ط) زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحلّ له أمّها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأمّ مبهمة ليس فيها شرط. وإنما الشرط في الربائب». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
مبهمة قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أنه قيل لها «مبهمة» لأنه أبهم أمرها، فلم يتبين أنهن أمهات المدخول بهن، أو أمهات اللائي لم يدخل بهن، فلما وقع هذا الابهام لم تحل، وهذا غلط، وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال، وإنما المبهمات من النساء: اللاتي حرمن بكل حال، فلا يحللن أبدا، كالأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فهذا يسمى التحريم المبهم، لأنه تحريم من كل جهة، كالفرس البهيم الذي لاشية فيه، وهو المصمت الذي له لون واحد، وكذلك المبهمات من النساء: هن اللواتي لا يحللن بحال، ولهن حكم واحد، فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها، فظاهرها: الإبهام، لأن الله عز وجل لم يشترط فيها عند التحريم حين قال: {وأمهات نسائكم} وإنما الشرط في الربائب، حين قال: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم إذا لم يدخل ببنتها يحل نكاحها، وأن الشرط الذي في آخر الآية: ينتظم الربائب والأمهات. وأبى ذلك أكثر أهل العلم، ورد أهل العربية ذلك، وقالوا: إن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا، فلا يجوز: مررت بنسائك، وهربت من نسائك الظريفات، والصفة للجميع.

9025 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود: «استفتي - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الإبنة مسّت؟ فأرخص له في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة. فسأل عن ذلك؟ فأخبر: أنه ليس كما قال. وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك. فأمره أن يفارق امرأته». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
مسها، المس واللمس: من كنايات الجماع.

9026 - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «لا تحرم أمهات النساء إلا بانضمام الوطء إلى العقد في الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول على الأم». أخرجه رزين.
9027 - (ط) عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه: أن عمر بن الخطاب «سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، توضأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أختبرهما جميعا. ونهاه عن ذلك». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
ما أحب أن أخبرهما جميعا: أن أطأهما معا.

9028 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن عمر بن الخطاب «وهب لابنه جارية. وقال: لا تمسّها، فإني قد كشفتها». أخرجه الموطأ.
9029 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته». وفي رواية: «بأم امرأته».
قال أبو عبد الله - يعني البخاري - ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر ليس يعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب.

الفرع الثاني: في الرضاع
9030 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنّ الله حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب». أخرجه الترمذي.

9031 - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ، بعدما نزل الحجاب. فقلت: والله لا آذن حتى أستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ائذني له، فإنه عمك. تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرّموا من الرضاعة ما يحرم من النّسب».
وفي رواية نحوه، وفيه: «فدخل عليّ النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن. فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: وما يمنعك أن تأذني لعمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس أرضعني...» وذكر الحديث.
وفي أخرى: «إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن أنزل الحجاب. فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت. فأمرني أن آذن له».
وفي أخرى نحوه بمعناه، وفيه: «إنه عمك، فليلج عليك».
وفي أخرى: قالت: «استأذن عليّ أفلح. فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني، وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: صدق أفلح، ائذني له».
وفي أخرى: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أراه فلان لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيّا - لعمّها من الرضاعة - دخل عليّ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة».
وفي أخرى مختصرا: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم: «أن عمها من الرضاعة - يسمّى أفلح - استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: لا تحتجبي منه. فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».
وله في أخرى قالت: «استأذن عليّ عمّي من الرضاعة - أبو الجعد - فرددته. قال هشام بن عروة: إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته ذلك. فقال: فهلا أذنت له؟ تربت يمينك، أو يدك».
وأخرج الموطأ، والنسائي نحو الأولى. وأخرج الرواية التي فيها ذكر حفصة، والرواية المختصرة التي لهما.
وأخرج أبو داود، والترمذي الأولى، والرواية التي فيها ذكر حفصة، والرواية المختصرة. إلا أن الترمذي قال: «إنّ الله حرّم». وفي أخرى للنسائي: «ما حرّمته الولادة حرّمه الرضاع».

9032 - (م س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «قلت: يا رسول الله، مالك تتوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم بنت حمزة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنها لا تحلّ لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة». أخرجه مسلم، والنسائي.
[شرح الغريب]
تتوق، تاق إلى الشيء: مال إليه ورغب فيه.

9033 - (خ م س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «أريد على ابنة حمزة، فقال: لا تحلّ لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وفي رواية: «ما يحرم من الرحم». أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
9034 - (م) أم سلمة - رضي الله عنها -: قالت: «قيل: يا رسول الله، أين أنت عن بنت حمزة - أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ - قال: إن حمزة أخي من الرضاعة». أخرجه مسلم.
9035 - أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». أخرجه رزين.
9036 - (خ م د س) أم حبيبة - رضي الله عنها -: قالت: «يا رسول الله. انكح أختي بنت أبي سفيان؟ قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلّية، وأحبّ من شاركني في خير: أختي. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن هذا لا يحل لي. قلت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي. لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا تعرضنّ عليّ بناتكن، ولا أخواتكن». قال عروة: «وثويبة مولاة أبي لهب. كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي -صلى الله عليه وسلم-. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهل بشرّ حيبة. فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا. غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة».
وفي رواية: أن أم حبيبة قالت: إنا قد حدّثنا: أنك ناكح درّة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أعلى أم سلمة؟ لو لم أنكح أمّ سلمة ما حلت لي. إن أباها أخي من الرضاعة.
وفي أخرى: أن أم حبيبة قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: «انكح أختي عزّة. فقال: أتحبين ذلك؟ -» وذكر الحديث. أخرجه البخاري، ومسلم.
وزاد رزين في رواية، قال عروة: «وثويبة مولاة أبي لهب. وكان أعتقها حين بشّرته بميلاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فأرضعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فلما مات أبو لهب كافرا، رآه العباس في المنام بعدما أسلم العباس بشرّ حيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق خيرا بعدكم، غير أني سقيت - أو قال: أسقى في هذه، يعني: نقرة إبهاميه - كل ليلة اثنين بعتاقتي ثويبة. قال: وقال أبو عيسى: وكانت ثويبة حاضنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.وهي أم أيمن، وأم أسامة بن زيد. وكانا أخوين لأم. وأبو أيمن رجل من الأنصار».
وأخرج أبو داود، والنسائي الرواية الأولى إلى قوله: «ولا أخواتكن».

[شرح الغريب]
المخلية: التي تخلو بزوجها وتنفرد به، أي: ليست متروكة لدوام الخلوة بك، وهذا البناء إنما يكون من أخليت تقول: أخلت المرأة فهي محلية فأما من خلوت فلا، وقد جاء أخليت بمعنى خلوت قاله الأزهري.
بشرحيبة: قال الحميدي، أي: بشر حال، وقال الجوهري: قال ابن السكيت: لي في بني فلان حوبة، وبعضهم يقول: حيبة، فيقلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلها، قال: وهي كل حرمة تضيع: من أم، أو أخت، أو بنت، أو غير ذلك من كل ذات رحم، قال: وهي في موضع آخر: الهم والحاجة.

9037 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «دخل عليّ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعندي رجل. فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة». هذه رواية البخاري.
وفي رواية قالت: «دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعندي رجل قاعد. فاشتدّ ذلك عليه. ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكنّ من الرضاعة. فإنما الرضاعة من المجاعة». أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

[شرح الغريب]
من المجاعة، المجاعة: الجوع، والرضاع الذي تقع به الحرمة: ما سقي اللبن فيه من الجوع في الصغر، وكذلك «المصة والمصتان لا تؤثر في الجوع، فلا حرمة لها».

9038 - (م ت د س) عائشة - رضي الله عنها -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرّم المصّة والمصتان».
أخرجه الجماعة إلا الموطأ، والبخاري. وقد أخرج الحميدي هذا الحديث في جملة الحديث الذي قبله. وهذا هو غيره، كما ترى. فأفردناه. والله أعلم.

9039 - (س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تحرم المصة، ولا المصتان». أخرجه النسائي هكذا عن عبد الله بن الزبير.
وقد أخرجه مرة أخرى عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبله. والظاهر: أن هذه الرواية قد أرسلها، وأنها هي الحديث الذي قبله. فإن مسلما، وأبا داود، والترمذي أخرجوه عن ابن الزبير عن عائشة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.

9040 - (م س) أم الفضل - رضي الله عنها -: قالت: دخل أعرابي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو في بيتي. فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة، فتزوّجت عليها. فزعمت امرأتي الأولى: أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرّم الإملاجة، ولا الإملاجتان».
وفي رواية: «أن رجلا من بني عامر بن صعصعة. قال: يا نبيّ الله، هل تحرّم الرّضعة الواحدة؟ قال: لا».
وفي أخرى قال: «سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم-: أتحرم المصة؟ قال: لا».
وفي أخرى قال: «لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان، والمصّة ولا المصّتان». أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي: «أنّ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرضاع؟ فقال: لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان». قال قتادة: «المصّة والمصّتان».

[شرح الغريب]
الحدثي: تأنيث الأحدث يريد به المرأة التي تزوجها بعد الأولى.
الإملاجة: المصة الواحدة، والملج: المص.

9041 - (س) قتادة: قال: كتبت إلى إبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع؟ فكتب: إن شريحا حدثنا أن عليّا وابن مسعود - رضي الله عنهما - كانا يقولان: «يحرّم من الرضاع قليله وكثيره». وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «لا تحرم الخطفة والخطفتان». أخرجه النسائي.
9042 - (م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرّمن. ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يقرأ من القرآن». أخرجه الجماعة إلا البخاري.
9043 - (ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن سالم بن عبد الله أخبره: أن عائشة «أرسلت به - وهو يرضع - إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر. فقالت: أرضعيه عشر رضعات، حتى يدخل عليّ. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات. ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات. فلم أكن أدخل على عائشة، من أجل أن أمّ كلثوم لم تتمّ لي عشر رضعات». أخرجه الموطأ.
9044 - (ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أمّ المؤمنين: «أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر، لترضعه عشر رضعات، وهو يومئذ صغير يرضع، ليدخل عليها. ففعلت. فكان يدخل عليها». أخرجه الموطأ.
9045 - (ط) القاسم بن محمد: أن عائشة - رضي الله عنها -: «كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها». أخرجه الموطأ.
9046 - (ط) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: كان يقول: «ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يحرّم». أخرجه الموطأ.
9047 - (ط) نافع - مولى ابن عمر: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصّغر. ولا رضاعة لكبير». أخرجه الموطأ.
9048 - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: «أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- - تبنّى سالما. وأنكحه بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنّى النبي -صلى الله عليه وسلم- زيدا. وكان من تبنّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورّثه من ميراثه، حتى أنزل الله: {ادعوهم لآبائهم} إلى قوله {ومواليكم} 33: 5 فردّوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة: النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا. وقد أنزل الله - عز وجل - فيه ما قد علمت - وذكر الحديث» هكذا هو عند البخاري، ولم يخرج تمامه.
قال الحميدي: وقد أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه بطوله من حديث أبي اليمان، الذي أخرج البخاري عنه ما أخرجه عنه. وفيه بعد قولها: «وكنا نرى سالما ولدا»: «وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلى. وقد أنزل الله - عز وجل - ما قد علمت، فكيف ترى يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات. فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبّت عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيرا - خمس رضعات، ثم يدخل عليها.
وأبت أمّ سلمة، وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس، حتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة: والله ما ندري، لعلها رخصة لسالم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دون الناس».
وفي رواية مسلم عن عائشة قالت: «جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفه - فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه. قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: قد علمت أنه رجل كبير، وقد كان شهد بدرا».
وفي أخرى له: «أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم. فأتت - تعني سهلة بنت سهيل - النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ، وعقل ما عقلوا. وإنه ليدخل علينا. وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه، تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت، فقالت: إني قد أرضعته، وقد ذهب الذي في نفس أبي حذيفة».
وفي أخرى عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلم لعائشة: «إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحبّ أن يدخل عليّ. قالت: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة؟ وقالت: إن امرأة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل عليّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه حتى يدخل عليك».
وفي أخرى عنها: أن أم سلمة قالت لعائشة: «والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام، وقد استغنى عن الرضاعة. فقالت: لم؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقالت: يا رسول الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - فذكر نحوه بمعناه - وفيه: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة».
وفي أخرى عنها: أن أمها أم سلمة كانت تقول: «أبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها النبي -صلى الله عليه وسلم- لسالم خاصة. فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا».
وفي رواية الموطأ عن ابن شهاب: أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان قد شهد بدرا - كان قد تبنى سالما الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما. وهو يرى أنه ابنه، أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهي يومئذ من المهاجرات الأول. وهي من أفضل أيامى قريش. فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} 33: 5 ردّ كل واحد من أولئك إلى أبيه. فإن لم يعلم أبوه ردّ إلى مواليه.
فجاءت سهلة بنت سهيل - وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي - إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقالت: يا رسول الله. كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل عليّ وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - فيما بلغنا -: أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وبنات أخيها: أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن: لا والله. ما نرى الذي أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة سالم وحده. والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة الكبير».
وأخرج أبو داود الرواية الأولى بتمامها التي أخرجها الحميدي عن البرقاني، إلا أن أبا داود قال في أوله: «عن عائشة، وأم سلمة»، وفيه: «وأنكحه هند ابنة أخيه الوليد».
وأخرج النسائي الرواية الأولى التي لمسلم. وزاد: «فجاءت بعد. فقالت: والذي بعثك بالحق، ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه».
وأخرج الموطأ الرواية الثانية، والخامسة اللتين له. وله في أخرى قالت: «جاءت سهلة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علينا، وقد عقل ما عقل الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك».
وله في أخرى عن عروة قال: «أبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس - يريد رضاعة الكبير - فقلن: ما نرى الذي أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنت سهيل إلا رخصة في رضاع سالم واحده من رسول الله. والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا يرانا».
وأخرج أيضا الرواية الأولى التي أخرجها البخاري. ولم يذكر تمامها الذي للبرقاني. وقد ذكر له رواية أخرى في الباب الثاني من كتاب النكاح.

[شرح الغريب]
الأيفع، اليافع واليفعة: الغلام الذي شارف الاحتلام ولم يحتلم بعد.
فضلا، امرأة فضل: إذا كان عليها ثوب واحد، وهو الذي تلبسه في بيتها، وذلك الثوب مفضل.

9049 - (ط) عبد الله بن دينار: قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. فقال: إني كانت له وليدة أطؤها. فعمدت امرأتي إليها، فأرضعتها. فدخلت عليها. فقالت لي: دونك. قد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها، وائت جاريتك. فإنما الرضاعة في الصّغر». أخرجه الموطأ.
9050 - (ط د) يحيى بن سعيد: أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقال: «إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أراها إلا وقد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم». أخرجه الموطأ.
واختصره أبو داود، فقال: «قال ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم».
وفي رواية: «وأنشر العظم».

[شرح الغريب]
وأنشز العظم: يروى بالزاي والراء، فمعناه بالزاي: زاد في حجمه، فنشز، أي ارتفع، ومعناه بالراء: الإحياء، من قوله تعالى: {ثم إذا شاء أنشره} [عبس: 22].

9051 - (ت) أم سلمة - رضي الله عنها -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثّدي. وكان قبل الفطام». أخرجه الترمذي.
9052 - (خ د ت س) عقبة بن الحارث - رضي الله عنه -: «أنه تزوج بنتا لأبي إهاب بن عزيز. فأتته امرأة. فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوّج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني، ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة. قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف؟ وقد قيل. ففارقها عقبة. فنكحت زوجا غيره». وفي رواية: «أنه تزوج أم يحيى. فجاءت أمة سوداء. فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فأعرض عني، فتنحيت. فذكرت ذلك له. فقال: وكيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما. فنهاه عنها».
وفي أخرى: «كيف؟ وقد قيل. دعها عنك - أو نحوه».
وفي أخرى: «فأعرض عنه. وتبسّم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: وكيف وقد قيل؟ وكانت تحته بنت أبي إهاب التميمي».
وفي أخرى نحوه، وفيه: «فأعرض عنه. قال: فأتيته من قبل وجهه. قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها؟ وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنك». أخرجه البخاري. وأخرج الترمذي، وأبو داود نحوه. وفي رواية النسائي الرواية الآخرة.

[شرح الغريب]
اللقاح واحد: أي إن ماء الفحل الذي حملت منه، واللقاح: ماء الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل، ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل يلقح لقاحا وإلقاحا، كما يقال: أعطى يعطي عطاء وإعطاء، وأصل اللقاح في الإبل، ثم استعير للنساء.

9053 - (ط ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما. أيحلّ للغلام أن ينكح الجارية؟ قال: لا. لأن اللقاح واحد».
أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي. وقال بدل المرأتين: «جاريتان».

[شرح الغريب]
اللقاح واحد أي: ماء الفحل الذي حملت منه، واالقاح: ماء الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل، ويحتمل أن يكون " اللقاح" في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، ألقح الفحل يلقح لقاحاً وإلقاحاً، كما يقال: أعطى يعطي عطاء وإعطاء، وأصل اللقاح في الإبل، ثم استعير للنساء.

9054 - (د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه -: قال: قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟ قال: غرّة: عبد أو أمة». أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرة: العبد أو الأمة».
[شرح الغريب]
مذمة الذمام والمذمة والذمة: الحق والحرمة التي يذم مضيعها، يقال: رعيت ذمام فلان ومذمته، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف، قال النخعي: كانوا يستحبون أن يرضخوا عند فصال الصبي للظئر شيئا سوى الأجر.
الغرة: خيار المال، وزصله من غرة الوجه، فكنى بالغرة عن الذات، فكأنه قال: عبد أو أمة.

الفصل الثاني: فيما لا يوجب حرمة مؤبدة
الفرع الأول: في الجمع بين الأقارب
9055 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها. والمرأة على خالتها». فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: «حرّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب». هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة».
وفي أخرى: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها».
قال الزهري: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
وفي أخرى لهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
وفي أخرى: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها».
وفي أخرى له: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو تسأل المرأة طلاق أختها، لتكتفئ ما في صحفتها. فإنّ الله رازقها».
وفي أخرى: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه - وذكر الحديث في العمة، والخالة».
وفي رواية الموطأ، والترمذي، وأبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
وللترمذي، وأبي داود: «لا تنكح المرأة على عمتها. ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى». وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى «بنت أختها».

[شرح الغريب]
لتكتفئ أي: لتستفرغ ما في إنائها، وهو كناية عن انفرادها بالزوج دونها، واستبدادها بما تناله من مال زوجها منفردة، وتكتفئ هو تفتعل، من كفأت القدر: إذا قلبتها.

9056 - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين». أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي: «نهى أن تزوّج المرأة على عمتها أو على خالتها».

9057 - (خ س) عامر الشعبي: قال: سمعت جابرا - رضي الله عنه - يقول: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها». أخرجه البخاري، والنسائي.
9058 - (د ت) الضحاك بن فيروز عن أبيه: قال: قلت: «يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلّق أيّتهما شئت». أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه.
9059 - (ط) قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان - رضي الله عنه - عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتهما آية. وحرمتهما آية. فأما أنا فلا أحبّ أن أصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأله عن ذلك؟ فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا». قال ابن شهاب: أراه عليّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
أحلتهما آية: الآية التي أحلت المملوكتين هي {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 4] والآية التي حرمتهما قوله:{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23].
نكالا، النكال: العقوبة والهوان.

الفرع الثاني: في المبتوتة والمحلل
9060 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «إن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل ثم طلقها. فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول».
وفي رواية قالت: «طلق رجل زوجته. فتزوجت زوجا غيره فطلقها. وكان معه مثل الهدبة. فلم تصل منه إلى شيء تريده. فلم تلبث أن أطلقها. فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجا غيره. فدخل بي، فلم يكن معه إلا مثل هذه الهدبة. فلم يقربني إلا هنّة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحلّ لزوجي الأول؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته».
وفي أخرى قال: «جاءت امرأة رفاعة القرظي، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني، فبتّ طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك».
زاد في رواية: «وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟».
وفي أخرى: «ألا تزجر هذه عمّا تجهر به عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وما يزيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على التبسم». وفيه: «وما معه يا رسول الله، إلا مثل هذه الهدبة - لهدبة أخذتها من جلبابها».
وفي رواية: «أنّ رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات».
أخرجه البخاري، ومسلم. وأخرج أبو داود، والنسائي الرواية الأولى. وأخرج الترمذي، والنسائي الرواية الثالثة إلى قوله: «ويذوق عسيلتك» وأخرج النسائي أيضا الثالثة بتمامها.
وأما الموطأ: فإنه أخرج هذا المعنى عن القاسم بن محمد موقوفا على عائشة «أنها سئلت عمن طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها غيره. فطلقها قبل أن يمسّها؟ فقالت: لا تحلّ للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها».
زاد رزين: «وذكر قصة امرأة رفاعة القرظي».

[شرح الغريب]
عسيلتها العسيلة كناية عن لذة الجماع، وإنما أنثه، لأن من العرب من يؤنث العسل، وقيل: أنثه حملاً له على المعنى، لأن المراد به النطفة.
مثل الهدبة هدبة الثوب: طرفه مما يلي أوله وآخره، وأرادت بقولها:" هنة واحدة" مرة واحدة من الجماع.

9061 - (ط) الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير - رضي الله عنه -: «أنّ رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا. فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها. فلم يستطع أن يمسّها. ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكحها - وهو زوجها الأول، الذي كان طلقها - فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنهاه عن تزويجها. وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة». أخرجه الموطأ.
9062 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر».
وفي أخرى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، ثم يتزوجها رجل. فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة». أخرجه النسائي.

9063 - (ط) زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «كان يقول - في الرجل يطلق الأمة ثلاثا، ثم يشتريها -: إنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره». أخرجه الموطأ.
9064 - (ط) محمد بن إياس بن البكير: قال: إن ابن عباس، وأبا هريرة، وابن العاص: «سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا قبل الدخول؟ فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره». أخرجه الموطأ.
9065 - (ت د س) علي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعن المحلّل والمحلّل له».
أخرجه الترمذي. وقال: حديث علي، وجابر معلول. وصحح حديث ابن مسعود. وأما أبو داود: فإنه رواه عن عليّ وحده، وقال: قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن المحلّل والمحلّل له».
وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- - فرأينا أنه عليّ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - بمعناه». وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوله. وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي.

الفرع الثالث: في أمور متفرقة
9066 - (خ م ت د) المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -: قال: «إنّ عليّا خطب بنت أبي جهل، وعنده فاطمة ابنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. فسمعت بذلك فاطمة. فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. وهذا عليّ ناكحا ابنة أبي جهل. فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع. فحدّثني وصدقني. وإن فاطمة بضعة منّي. وأنا أكره أن يسوءوها - وفي رواية: أن يفتنوها - والله لا تجتمع بنت رسول الله، وبنت عدوّ الله عند رجل واحد أبدا. فترك عليّ الخطبة».
وفي أخرى قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول، وهو على المنبر: «إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب. فلا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني. يريبني ما رابها. ويؤذيني ما آذاها». أخرجه البخاري، ومسلم. وأخرج الترمذي الأولى. وأخرج أبو داود الثانية، وزاد الترمذي: «ثم لا آذن» مرة ثالثة.
s البضعة: القطعة من اللحم.
يريبني أي: يسوؤني ما يسوؤها، تقول: رابني هذا الأمر يريبني: إذا رأيت منه ما تكرهه، وهذيل تقول، أرابني.
فحدّثني وصدقني: هذا المشار إليه بالوعد والوفاء: هو أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان أسر في غزوة بدر، فنفذت زينب فداءه من مكة، فعرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي نفذته قلادة كانت خرجت معها لما دخلت عليه، كانت لخديجة، فرق لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقة شديدة واستطلق أسيرها من المسلمين، واستوهبهم الفداء فوهبوه، فرده إليها، وشرط على أبي العاص أن ينفذ زينب إليه إذا وصل إلى مكة، ففعل.

9067 - (ط) محمد بن شهاب: «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - جارية - ولها زوج - اشترها بالبصرة. فقال عثمان: لا أقربها ولها زوج. فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها». أخرجه الموطأ.
9068 - (ط) نافع - مولى ابن عمر: أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «لا يطأ رجل وليدة، إلا وليدة: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها. وإن شاء صنع بها ما شاء». أخرجه الموطأ.
9069 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه: أن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرّة، فأراد أن ينكح عليها أمة؟ فكرها أن يجمع بينهما» أخرجه الموطأ.
الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن
9070 - (خ) نافع - مولى ابن عمر: أن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربّها عيسى، وهو عبد من عباد الله». أخرجه البخاري.

9071 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلا قال: «يا رسول الله، ما ترى فيمن أسلم، وله عشر نسوة؟ قال: يتخيّر منهن أربعا».
وفي رواية: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية. فأسلمن معه. فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن أربعا». أخرج الترمذي الثانية.

9072 - (ت) أبو وهب الجيشاني - رحمه الله -: أنه سمع ابن فيروز الدّيلمي يحدّث عن أبيه: أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أسلمت، وتحتي أختان؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اختر أيتهما شئت، وطلّق الأخرى». أخرجه الترمذي.
9073 - (د) الحرث بن قيس، أو قيس بن الحرث: قال: «أسلمت، وعندي ثماني نسوة. فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اختر منهن أربعا». أخرجه أبو داود.
9074 - (ط) محمد بن شهاب - رحمه الله -: قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن». أخرجه الموطأ. ويحتمل أن يكون الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر، إلا أن ذاك سمّى الثقفيّ. وهذا لم يسمّه.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir