دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 08:35 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الطهارة: الباب الثالث: أداب الاستنجاء

الباب الثالث: في الاستنجاء
الفصل الأول: في أداب الاستنجاء
الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة
[القسم] الأول: في اختيار الموضع
5088 - (د) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، فكان يحدّث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: «إني كنت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار، فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله». أخرجه أبو داود عن أبي التّيّاح عن شيخ، ولم يسمّه.

[شرح الغريب]
دمثا: الدمث: الموضع اللين. والذي فيه رمل.
فليرتد الارتياد: التطلب واختيار الموضع، من راد يرود: إذا طلب، قال الخطابي: في هذا الحديث من الأدب: أن المستحب لمن يبول إذا كانت الأرض التي يريد أن يبول فيها صلبة: أن يثيرها بحجر أو عود أو نحوه، لتصير دمثة سهلة، فلا يرجع بوله إليه، ويرشش عليه.

[القسم] الثاني: في الإبعاد
5089 - (د ت س) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حاجته، وأبعد في المذهب» هذه رواية الترمذي.
وعند أبي داود «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد» وأسقط في نسخة «المذهب».
هذا الحديث أول حديث في سنن أبي داود.
وفي رواية النسائي «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال: فذهب لحاجته، وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، فتوضأ، ومسح على الخفّين».

[شرح الغريب]
المذهب: المذهب هاهنا: موضع قضاء الحاجة كالغائط والخلاء والمرفق وهو موضع الذهاب.

5090 - (س) عبد الرحمن بن أبي قراد: قال: «خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الخلاء، فكان إذا أراد الحاجة أبعد» أخرجه النسائي.
[القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها
5091 - (م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اتّقوا اللاّعنين، قيل: وما اللاّعنان؟ قال: الذي يتخلّى في طريق الناس أو ظلّهم» أخرجه مسلم وأبو داود.

5092 - (د) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اتّقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظّل» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
اللاعنين والملاعن: الملاعن: جمع ملعنة،وهي الفعلة التي يلعن فاعلها،كأنها مظنة اللعن، كما يقال للولد: مبخلة مجبنة، وأما اللاعنان فالأمران الجالبان للعن، الباعثان للناس عليه؛ لأن ذلك سبب للعن من فعله في هذه المواضع المسماة في الحديث، فسميت لاعنة لكونها سببا للعن، وهي المواضع المطروقة، والظلال التي يستظل بها، فاللاعن: اسم فاعل من لعن، واللعان: بناء للمبالغة، والملاعن: الأماكن التي توجب اللعن، قال الخطابي: وقوله: «والظل» إنما يريد به: المواضع التي يتخذها الناس مقيلا ومناخا ينزلونه،وليس كل ظل يحرم القعود فيه للحاجة،فإن النبي (ح) قد قعد تحت حائش من النخل، و«الموارد»: مجاري الماء.
البراز: بفتح الباء: موضع قضاء الحاجة: وإنه في الأصل: الفضاء الواسع من الأرض، فكنوا به عن حاجة الإنسان، كما كنوا بالخلاء عنه، قال الخطابي: وأكثر الرواة يروونه بكسر الباء، وهو غلط، قال: وفيه من الأدب: واستحباب البعد عند قضاء الحاجة.
قارعة الطريق: وسطها وأعلاها والمواضع التي يطؤها الناس.

5093 - (د س) عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجنّ». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «لا يبولنّ أحدكم في جحر، قالوا لقتادة...» الحديث.

[شرح الغريب]
الجحر: الثقب، وجمعه جحرة.

5094 - (ت س د) عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يبولنّ أحدكم في مستحمّه، فإن عامة الوسواس منه». أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود زيادة بعد «مستحمّه»: ثم «يغتسل فيه» وفي أخرى «ثم يتوضأ فيه...» الحديث.

[شرح الغريب]
مستحمه: المستحم: موضع الاستحمام، وهو الاغتسال، وسمي مستحما باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان المكان صلبا، أو لم يكن له مسلك يذهب فيه البول ويسيل، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيحصل منه الوسواس، (والوسواس) ما يحصل في النفس من الأحاديث والأفكار التي تزعجه، ولا تدعه يستقر على حال.

5095 - (د س) حميد بن عبد الرحمن الحميري: قال: لقيت رجلا صحب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله».
أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي في أول حديث.

5096 - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الرّاكد».
أخرجه مسلم والنسائي، وقد تقدّم في الباب الأول هذا عن أبي هريرة بزيادة فيه.

[القسم] الرابع: في البول في الإناء
5097 - (د س) أميمة بنت رفيقة: قالت: «كان للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه من الليل» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي «كان للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- قدح من عيدان يبول فيه، ويضعه تحت السرير».

الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة
[القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها
النهي عنه
5098 - (خ م ت د ط س) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا، قال أبو أيوبي: فلما قدمنا الشّام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل».
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.
وفي رواية «الموطأ»: قال رافع بن إسحاق - مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة: -إأنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - وهو بمصر- يقول: «والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس»، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه؟».
وأخرج النسائي رواية «الموطأ».
وله في أخرى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرّقوا أو غرّبوا».
وفي أخرى «إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولكن يشرّق أو يغرّب».

[شرح الغريب]
الغائط: الموضع المنخفض من الأرض، وكان مخصوصا بمواضع قضاء الحاجة فسميت الحاجة باسم مكانها مجازا.
المراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل ومواضع قضاء الحاجة من الرحض،وهو الغسل.
الكراييس: بياءين معجمتين بنقطتين من تحت: جمع كرياس، وهو الكنيف المشرف على سطح بقناة إلى الأرض،فإذا كان أسفل فليس بكرياس.
شرقوا أو غربوا: قوله: شرقوا أو غربوا، أمر لأهل المدينة ولمن كانت قبلته علي ذلك السمت، فأما من كانت قبلته إلى جهة الغرب أو الشرق، فإنه لا يغرب ولا يشرق.

5099 - (م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما [أنا] لكم بمنزلة الوالد، أعلّمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الرّوث والرّمّة».

[شرح الغريب]
يستطب: الاستطابة: الاستنجاء، لأن الرجل يطيب نفسه بالاستنجاء من الخبث، و«الاستنجاء» إزالة أثر النجوة - وهو الغائط - عن بدنه، وأصله في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة،وهو الموضع المرتفع من الأرض، وكانوا يستترون به إذا قعدوا لقضاء الحاجة، فكنوا بها عن الحدث، كما كنوا عنه بالغائط،وهو المطمئن من الأرض، وبالبراز،وهو الفسيح من الأرض.
الرمة: الرمة: العظم البالي، و«الروث» الغائط.
قال الخطابي: واستثناؤه الروث،والرمة مخصصا: يدل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بالاستنجاء دون غيرهما، لأن تخصيص الروث والرمة بالاستثناء يدل على دخول ما عداهما في حكم الحجارة، وإنما ذكر الحجارة، لأنها كانت أكثر الأشياء وجودا مما يستنجى به.
سباطة: السباطة: الكناسة والزبالة، قال الخطابي: سبب بوله قائما إما مرض اضطره إليه، كما قد روي «أنه -صلى الله عليه وسلم- بال قائما من وجع كان بمأبضيه».والمأبض: باطن الركبة، وقيل: للتداوي من وجع الصلب، فإنهم كانوا يتداوون بذلك من وجع أصلابهم، أو أن المكان اضطره إليه، لأنه لم يجد للقعود سبيلا وفيه أن مدافعه البول مكروهة،لأنه -صلى الله عليه وسلم- «بال قائما في السباطة» ولم يؤخر ذلك، وأما إدناؤه (حذيفة) إليه مع إبعاده عند الحاجة، فلأن السباطة إنما تكون في أفنية الناس، ولا تخلو من المار، فأدناه إليه ليستتر به.

5100 - (ط) مالك بن أنس: بلغه عن رجل من الأنصار: «أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول» أخرجه «الموطأ».
5101 - (د) معقل بن أبي معقل الأسدي - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
القبلتين: أراد بالقبلتين: مكة وبيت المقدس، لأنه كان مرة قبلة لنا ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة،لأن من استقبل بيت المقدس هناك فقد استدبر الكعبة.

5102 - (د) مروان الأصفر: قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» أخرجه أبو داود.
جوازه
5103 - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» أخرجه أبو داود والترمذي.

5104 - (ت) أبو قتادة - رضي الله عنه -: «أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يبول مستقبل القبلة» أخرجه الترمذي.
5105 - (خ م ت ط س د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر القبلة» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية للبخاري: أن ابن عمر كان يقول: «إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على لبنتين، مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلّك من الذي يصلّون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله». قال مالك: يعني: الذي يصلّي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
وهذه الرواية لم أرها في كتاب الحميديّ، ولم أجده أخرج إلا الرواية الأولى، وهي مذكورة في كتاب البخاري، وقد ترجم عليه «باب من تبرّز على لبنتين» وأخرج مسلم هذه الرواية، ولم يذكرها الحميديّ أيضا.
قال واسع بن حبّان: «كنت أصلّي في المسجد، وابن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقّي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة، ولا بيت المقدس، قال عبد الله: لقد رقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته».
أخرج «الموطأ» هذه الرواية الآخرة.
وأخرج النسائي وأبو داود من هذه الرواية الآخرة: المسند وحده، وأول حديثه «لقد ارتقيت - إلى قوله -: لحاجته».

القسم الثاني: في البول قائما
جوازه
5106 - (خ م د ت س) حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: «كنت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائما، فتنحّيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى كنت عند عقبيه، فتوضّأ، ومسح على خفّيه».
وفي رواية عن أبي وائل قال: «كان أبو موسى يشدّد في البول ويبول في قارورة، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدّد هذا التّشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذت منه، فأشار إليّ، فجئت، فقمت عند عقبه -صلى الله عليه وسلم-، حتى فرغ». أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سباطة قوم، فبال قائما، ثم دعا بماء فمسح على خفّيه».
[قال أبو داود: قال مسدد]: «فذهبت أتباعد، فدعاني، حتى كنت عند عقبه -صلى الله عليه وسلم-».
وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الأولى.
وللنسائي مثل أبي داود إلى قوله: «قائما».

[شرح الغريب]
ادنه: أمر بالدنو: والهاء فيه للسكت.
انتبذت: الانتباذ: الانفراد والاعتزال ناحية.

5107 - (ط) - نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: قال: «رأيت ابن عمر يبول قائما». أخرجه «الموطأ».
النهي عنه
5108 - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «رآني النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد».
أخرجه الترمذي، وقال: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السّختياني وتكلّم فيه.
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: «ما بلت قائما منذ أسلمت»، وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
قال [الترمذي]: ومعنى النهي عن البول قائما: على التأديب، لا على التحريم.
قال: وقد روي عن ابن مسعود قال: «إنه من الجفاء أن تبول وأنت قائم».

[شرح الغريب]
الجفاء: خلاف البر واللطف.

5109 - (ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من حدّثكم أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يبول قائما فلا تصدّقوه، ما كان يبول إلا قاعدا».
أخرجه الترمذي والنسائي، وقال النسائي: «إلا جالسا».

القسم الثالث: في الاستتار
5110 - (م) عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - قال: «أردفني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم خلفه، فأسرّ إليّ حديثا لا أحدّث به أحدا من الناس، وكان أحبّ ما استتر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحاجته هدف، أو حائش نخل».
قال في رواية: «يعني: حائط نخل»، أخرجه مسلم.

[شرح الغريب]
هدف: الهدف: كل شيء مرتفع، ومنه الهدف المتخذ للرمي.
حائش: الحائش: الحائط من النخل، والعورة: كل ما يستحيى منه إذا انكشف من الإنسان، وهي من الرجل: ما بين الركبة والسرة،ومن المرأة الحرة: جميع بدنها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين،وفي أخمصهما وجهان.

5111 - (د س) عبد الرحمن بن حسنة: قال: «انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فخرج ومعه درقة، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك، فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فعذّب في قبره».
قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى بهذا الحديث، قال: «جلد أحدهم»، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- «جسد أحدهم».
وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن - وفي نسخة عنه عن أبي موسى - قال: «خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي يده كهيئة الدّرقة، فوضعها ثم جلس خلفها، فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا، يبول كما تبول المرأة، فسمعه، فقال: أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبهم، فعذّب في قبره».

5112 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدّثان، فإن الله يمقت على ذلك» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
يضربان الغائط: يقال: ضربت الأرض: إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض: إذا سافرت.

5113 - (د ت) أنس بن مالك وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - قالا: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض».
أخرجه الترمذي، [وقال]: هكذا روي عن الأعمش عن أنس. وروي أيضا عن الأعمش قال: قال ابن عمر: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجة... وذكر مثله». وكلا الحديثين مرسل، وأخرجه أبو داود عن عمر، وقال: وقد رواه الأعمش عن أنس.

5114 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلّل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره،فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»، أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
من استجمر فليوتر: الاستجمار: استعمال الجمار، وهي الحجارة الصغار، والوتر: الفرد، يعني إذا استنجيت بالحجارة فاجعلها فردا.
من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج: المعنى: التخيير بين الماء الذي هو الأصل في الطهارة، وبين الأحجار، يريد: أن الاستنجاء بالماء ليس بعزيمة لا يجوز تركه إلى غيره، لكنه إن استجى فليكن وترا، وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره بزيادة عليه.
إن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم يعني: أن الشيطان يحضر تلك الأمكنة، ويرصدها بالأذى والفساد، ولأنها مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى، وتنكشف فيها العورات، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بستر العورة فيها، والامتناع عن التعرض لأبصار الناظرين وهبوب الرياح، وترشيش البول عليه، وكل ذلك من لعب الشيطان به، وقصده بالأذى، والله أعلم.
فليلفظ: لفظت الطعام ألفظه: إذا رميته من فيك.
لاك: لاكه يلوكه: إذا أداره في فيه.
كثيبا: الكثيب: هو ما اجتمع من الرمل مرتفعا.

5115 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» أخرجه أبو داود.
الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء
5116 - (م ت د س) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «قيل له: قد علّمكم نبيّكم -صلى الله عليه وسلم- كلّ شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم».
وفي رواية: «قال: قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلّمكم، حتى يعلّمكم الخراءة؟ فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الرّوث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار».
أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الأولى.
وفي رواية النسائي قال: قال رجل: «إن صاحبكم ليعلّمكم حتى الخراءة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار».
وله في أخرى مثل الرواية الثانية.

[شرح الغريب]
الخراءة: قال الخطابي: «الخراءة» مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة، قال: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف.
قلت: وقد قال الجوهري في كتاب «الصحاح»: إنها «الخراءة» بالفتح والمد، وهذا لفظه، قال: وقد خرئ خراءة، مثل كره كراهة ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.
نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار: فيه: بيان أن الاستنجاء أحد الطهرين، فإن لم يستعمل الماء فلا بد له من الحجر، وبيان أن الاقتصار علي دون الثلاثة لا يجزئ وإن أنقى، لأنه علم أن الإنقاء قد يحصل دون الثلاثة ومع هذا اشترط الثلاثة، وكان اشتراطها تعبدا وشرطا في صحة الطهارة.
برجيع: الرجيع: الروث والعذرة، وإنما سمي رجيعا،لأنه يرجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما وعلفا وغير ذلك.
نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه: النهي عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء: نهي تأديب وتنزيه، لأنها مرصدة للأكل والشرب وأكثر الآداب، فنزهت عن مباشرة النجاسة.

5117 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استجمر أحدكم فليوتر» أخرجه مسلم.
5118 - (س) سلمة بن قيس - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استجمرت فأوتر» أخرجه النسائي.
5119 - (خ م د ت س) أبو قتادة - رضي الله عنه - أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا بال أحدكم فلا يمسّ ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسّح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا». هذه رواية أبي داود.
وللبخاري: «إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفّس في الإناء».
وله في أخرى «إذا شرب أحدكم فلا يتنفّس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا يتمسّح بيمينه».
ولمسلم قال: «لا يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفّس في الإناء».
وفي أخرى «إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه».
وفي أخرى «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتنفّس في الإناء، وأن يمسّ ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه».
وأخرج النسائي نحوا من روايات مسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يمسّ الرّجل ذكره بيمينه».

5120 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» أخرجه أبو داود.
5121 - (د) حفصة - رضي الله عنها - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. أخرجه أبو داود.
5122 - عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «سمعت عثمان يقول: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأسملت» فسّر ذلك بأنه لم يستنج بيمينه. أخرجه...
الفرع الرابع: في خلع الخاتم
5123 - (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» أخرجه أبو داود.

الفصل الثاني: فيما يستنجى به
الفرع الأول: في الماء
5124 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منّا، معنا إداوة من ماء - يعني: يستنجي به».
وفي رواية قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام [نحوي] إداوة من ماء، وعنزة، يستنجي بالماء».
وفي أخرى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل حائطا، وتبعه غلام ومعه ميضأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء».
أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة.
وفي رواية النسائي قال: «كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء يستنجي به».

[شرح الغريب]
ميضأة: الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها.

5125 - (ت س) معاذة بنت عبد الرحمن: أن عائشة قالت: «مرن أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله» أخرجه الترمذي والنسائى.
5126 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور - أو ركوة - فاستنجى منه، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- توضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض».

5127 - (س) جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير، هات صهورا، فأتيته بالماء، فاستنجى، وقال بيده، فدلك بها الأرض» أخرجه النسائى.
5128 - (د س) سفيان بن الحكم الثقفي - أو الحكم بن سفيان-: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بال توضأ، وينتضح».
وفي رواية عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: «رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بال ثم نضح فرجه». أخرجه أبو داود.
وأخرج النسائي عن الحكم بن سفيان قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء، فقال بها - هكذا وصفه شعبة - نضح بها فرجه».
وفي رواية قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ونضح فرجه».
وفي أخرى: «فنضح فرجه».

[شرح الغريب]
ينتضح: الانتضاح: رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد به: أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان: أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان نديا ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح: الاستنجاء بالماء، لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجوا بالحجارة.

5129 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح» أخرجه الترمذي.
5130 - (ط) عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي: «أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ وضوءا لما تحت إزاره» أخرجه «الموطأ».
5131 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «بال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء نتوضأ به، قال: ما أمرت كلّما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنّة» أخرجه أبو داود.
5132 - أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأهل قباء: «إن الله قد أحسن الثّناء عليكم في الطهور، فما ذاك؟ قالوا: نجمع في الاستنجاء بين الأحجار والماء» أخرجه...
الفرع الثاني: في الأحجار، وما نهي عنه
5133 - (د س) عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه». أخرجه أبو داود والنسائي.

5134 - (ط) عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الاستطابة؟ فقال: أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار». أخرجه «الموطأ».
5135 - (د) خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستطابة؟ فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» أخرجه أبو داود.
5136 - (خ ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الرّوثة، وقال: إنها ركس».
أخرجه البخاري والترمذي والنسائى، وقال النسائي: الرّكس: طعام الجن.

[شرح الغريب]
ركس: قال أبو عبيد: هو شبيه بالرجيع، يقال: ركست الشيء وأركسته: إذا رددته.

5137 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «اتّبعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وقد خرج لحاجته - وكان لا يلتفت - فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن». أخرجه البخاري.
وفي رواية ذكرها رزين قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جنّ نصيبين - ونعم الجنّ - فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمرّوا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعما».

[شرح الغريب]
ابغني: أعني على الابتغاء، وهو الطلب، أي: أوجد لي. قال الحميدي: ابغني بمعنى: ابغ لي. أي: اطلب لي. يقال: بغيتك كذا وكذا، أي: بغيت لك، ومنه قوله تعالى: {يبغونكم الفتنة} [التوبة: 47] أي: يبغون لكم.
أستنفض: الاستنفاض بالضاد المعجمة: إزالة الأذى والاستنجاء، وأصل النفض: الحركة والإزالة، ونفضت الثوب: إذا أزلت غباره عنه.

5138 - (ت س د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن».
أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عنه «أنه كان مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن... الحديث بطوله» فقال الشعبي: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تستنجوا بالروث... وذكر الحديث».
وفي رواية النسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روثة».
وفي رواية أبي داود قال: «قدم وفد الجن على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا محمد، انه أمّتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا، فنهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك».

[شرح الغريب]
حممة: الحممة: الفحمة، وجمعها: حمم.

5139 - أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن وفدا من نصيبين سألوني الزاد، فلا تستنجوا بعظم ولا روثة، فإنهما طعام إخوانكم من الجن، فقالوا: وما يغني ذلك عنهم؟ قال: لا يمرّون بعظم إلا وجدوا عليه عرقة ولا يمرّون بروثة إلا وجدوا عليها طعما» أخرجه...
[شرح الغريب]
عرقة: العرق: العظم عليه بقية من لحم بعد ما أخذ أكثره، والعرقة أخص منه.
طعما: الطعم والطعام بمعنى واحد، أي: وجدوا عليه شيئا يأكلونه.

5140 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتمسّح بعظم أو روثة» أخرجه مسلم.
وأخرجه أبو داود، وقال: «بعظم أو بعر».

5141 - (د س) شيبان القتباني: أن مسلمة بن مخلّد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض، قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء - أو من علقماء إلى كوم شريك - يريد: علقام، فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليأخذ نضو أخيه، على أن له النّصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النّصل والرّيش، وللآخر القدح ثم قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا رويفع، لعلّ الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، أو تقلّد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا منه بريء».
أخرجه أبو داود، وقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد، حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عبد الله بن عمرو، يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون، قال أبو داود: حصن أليون على جبل الفسطاط.
وأخرج النسائي المسند من هذا الحديث لا غير.

[شرح الغريب]
نضو أخيه: النضو: الضعيف من الإبل، وأراد به: بعير أخيه على ضعفه وهزاله.
القدح: السهم بلا نصل ولا ريش، وطار له كذا، أي: خرج له نصيب كذا.
عقد لحيته: أي: عالجها حتى تتعقد وتتجعد، من قولهم: جاء فلان عاقدا عنقه: إذا لواها كبرا، وقيل: هو من فعل أهل التوضيع والتأنيث، وقيل: إن الأعاجم كانوا يعقدون لحاهم في الحروب ويفتلونها، فنهوا عن التشبه بهم.
تقلد وترا: كانوا يتقلدون الأوتار، ويزعمون أنها ترد العين، وتدفع عنهم المكاره، فنهوا عن ذلك.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهارة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:15 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir