دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 08:30 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الطهارة: الباب الأول: في المياه

حرف الطاء
الكتاب الأول: في الطهارة
الباب الأول: في المياه
[النوع] الأول: ماء البحر
5027 - (ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ومعنا القليل من الماء، فإن توضّأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هو الطّهور ماؤه، الحلّ ميتته» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي.

[شرح الغريب]
الطهورة ماؤه: الماء الطاهر: ليس بنجس، وقد يكون مطهرا كالماء المطلق، وغير مطهر كالماء المستعمل في طهارة الحدث، فأما الطهور فهو الطاهر المطهر، فإذا لم يكن مطهرا، فليس بطهور، و«فعول» من أبنية المبالغة، فكأن هذا الماء قد انتهى في طهارته إلى الغاية.

[النوع] الثاني: ماء البئر
5028 - (د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله، إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها لحوم الكلاب، وخرق المحائض، وعذر الناس؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الماء طهور لا ينجّسه شيء».
وفي رواية قال: «قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي يطرح فيها الحيض، ولحم الكلاب والنّتن؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الماء طهور لا ينجّسه شيء».
أخرجه أبو داود، وقال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة» قال أبو داود: قدّرت بئر بضاعة بردائي - مددته عليها، ثمّ ذرعته - فإذا عرضها: ستّة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غيّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغيّر اللون.
وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثانية.

[شرح الغريب]
عذر: العذرة، الغائط، والعذر جنس لها، وجمعها: العذرات.

[النوع] الثالث: في القلتين
5029 - (د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدّواب والسّباع؟ فقال: إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث» أخرجه أبو داود والترمذي.
وفي أخرى لأبي داود: «فإنه لا ينجس».
وفي رواية النسائي قال: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الماء...» وذكر الرواية الأولى.

[شرح الغريب]
ينوبه: ناب المكان وانتابه، ينوبه وينتابه: إذا تردد إليه مرة بعد مرة،ونوبة بعد نوبة.
قلتين: القلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة، أو الحب،وهي معروفة بالحجاز وهجر، تسع القلة مزادة من الماء، وقد قدرها الفقهاء مائتين وخمسين رطلا إلى ثلاثمائة.
يحمل الخبث: أي: يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيم: إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه.
قال الخطابي: وقد استدل بهذا الحديث من يرى سؤر السباع نجسا لقوله: «وما ينوبه من السباع» أي: يطرقه، ويرده، إذ لولا أن شرب السباع منه ينجسه لما كان لسؤالهم عنه ولا لجوابه إياهم بتقدير القلتين معنى.
وقيل: معنى قوله: «لم يحمل الخبث» أي: أنه إذا كان قلتين لم يحتمل أن يكون فيه نجاسة لأنه ينجس بوقوع الخبث فيه، فيكون على الأول قد قصد أول مقادير المياه التي لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، وهو ما بلغ القلتين فصاعدا، وعلى الثاني: قصد آخر المياه التي تنجس بوقوع النجاسة فيها،وهو ماانتهي في القلة إلى القلتين، فحينئذ تكون القلتان إذا وقعت فيهما النجاسة نجستين،فإذا زادتا علي القلتين احتملتا النجاسة، وهذا هو على خلاف المذهب،فإن من ذهب إلى تحديد الماء بالقلتين،وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إنما أراد: أنه إذا كان قلتين، ووقعت فيه نجاسة لم تغير لونه،ولا طعمه ولا ريحه،فإنه لا ينجس،وأمات على التأويل الآخر، فليس مذهبا له.

[النوع] الرابع: في الماء الدائم
5030 - (خ م ت س د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «نحن الآخرون السّابقون، وقال: لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه».
وفي رواية مثله، ولم يذكر: «نحن الآخرون السابقون» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ فيه».
وفي رواية أبي داود والنسائي مثل الترمذي، وقال: «ثم يغتسل منه».
وفي أخرى له «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة». وللنسائي «الماء الراكد».
وله «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه أو يتوضأ».
وله «أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه من جنابة».
وأخرج الرواية الثانية.

[شرح الغريب]
الماء الدائم: الواقف الساكن الذي لا يجري، لأنه قد دام في مكانه وثبت.
الجنابة: معروفة، يقال: أجنب الرجل يجنب، وجنب يجنب، فهو جنب، ويقال للو احد، والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وأصل الجنابة: البعد،وإنما قيل لمن خرج منه المني، أو جامع ولم ينزل: جنب، لأنه نهي أن يقرب الصلاة ومواضعها، ما لم يطهر، فتجنبها، وأجنب عنها، أي: بعد عنها، وقيل: لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل، والأول أحسن.

5031 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا».أخرجه مسلم.
وأخرجه النسائي إلى قوله: «وهو جنب».
[النوع] الخامس: في سؤر السابع
5032 - (ط) يحيى بن عبد الرحمن: أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج في ركب، فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السّباع، ترد علينا». أخرجه «الموطأ».
وزاد رزين قال: زاد بعض الرواة في قول عمر - رضي الله عنه -: «وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب».

[النوع] السادس: في فاضل الطهور
النهي عنه
5033 - (ت د) الحكم بن عمرو - الغفاري -: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرّجل بفضل طهور المرأة» أخرجه الترمذي وأبو داود.
وزاد الترمذي في رواية «أو قال: بسؤرها».

5034 - (د س) حميد الحميري: قال لقيت رجلا صحب النّبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة».
زاد مسدّد: «وليغترفا جميعا».
أخرجه أبو داود، والنسائي، إلا أنه زاد في أوله «نهى أن يمتشط أحدنا كلّ يوم، أو يبول في مغتسله» وهذه الزيادة قد أخرجها أبو داود وحدها، وقد ذكرت في باب الاستنجاء.

جوازه
5035 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغتسل بعض أزواج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في جفنة، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليتوضّأ منها - أو يغتسل - فقالت: إني كنت جنبا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الماء لا يجنب» أخرجه الترمذي.

[شرح الغريب]
إن الماء لا يجنب: يعني: أنه إذا غمس فيه الجنب يده لا ينجس، وحقيقته: إنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب، فلا يستعمل، وأصل الجنابة: البعد.

5036 - عائشة - رضي الله عنها -: قالت: إنها اغتسلت في قصعة ثم جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسل فيها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: «إن الماء لا يجنب». أخرجه....
5037 - (خ م د س) أبو جحيفة - رضي الله عنه -: قال: «خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضّأ ونحن بالبطحاء، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسّحون به - وفي رواية: فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، من أصاب منه شيئا تمسّح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه - ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حلّة حمراء مشمّرا، فصلّى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدّوابّ يمرّون بين يدي العنزة».
وفي أخرى «وقام الناس، فجعلوا يأخذون يديه يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثّلج، وأطيب رائحة من المسك». أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية النسائي قال: «شهدت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالبطحاء، وأخرج بلال فضل وضوئه، فابتدره الناس فنلت منه شيئا، وركز له العنزة فصلى بالناس، والحمر والمرأة والكلاب يمرّون بين يديه». وأخرج أبو داود منه الفصل الأخير، ولم يذكر الماء.

[شرح الغريب]
الوضوء: بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به، وبضم الواو: الفعل نفسه، وهو من الوضاءة: الحسن.
عنزة: العنزة: عكازة بقدر نصف الرمح، في رأسها شبه السنان من حديد، كانت تحمل مع الأمراء.

5038 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: أن ابن عمر كان يقول: «لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا أو جنبا». أخرجه الموطأ.
[النوع] السابع: في ماء الوضوء
5039 - (خ م ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «مرضت، فأتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر يعوداني، فوجداني قد أغمي عليّ، فتوضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصبّ عليّ وضوءه». أخرجه النسائي، وهذا طرف من حديث قد أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وهو مذكور في كتاب «تفسير القراآن» من حرف التاء.

[النوع] الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد
5040 - (خ م س د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة». أخرجه البخاري، ومسلم.
وللبخاري: قالت: «كنت أغتسل أنا والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من الجنابة».
وله في أخرى: قالت: «كان يوضع لي ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا المركن فنشرع فيه جميعا».
ولمسلم قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء -وبيني وبينه- واحد، فيبادرني، حتى أقول: دع لي، دع لي، قال: وهما جنبان».
وفي رواية لهما قالت: «كنت أغتسل أنا والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، من قدح يقال له: الفرق».
وفي رواية لهما نحوه، قال سفيان: والفرق: ثلاثة آصع.
وأخرج أبو داود قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، ونحن جنبان». وأخرج الرواية الخامسة.
وفي رواية النسائي: «أنها كانت تغتسل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الإناء الوحد»، وأخرج الرواية الخامسة.
وله في أخرى قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، يبادرني، وأبادره، يقول: دعي لي، وأقول أنا: دع لي». وأخرج الرواية الأولى.
وفي رواية لأبي داود قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأخذ كفّا من ماء يصبّ عليّ الماء، [ثم يأخذ كفّا من ماء]، ثم يصبّه عليه» ترجم أبو داود على هذا الحديث باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء.
وفي أخرى للنسائي قالت: «لقد رأيتني أغتسل أنا والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع، أو دونه، فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرا».

[شرح الغريب]
الفرق: بفتح الراء وسكونها: قدح يسع ستة عشر رطلا.
قال الجوهري: الفرق: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلا، وقد يحرك، وذكر ابن الصباغ في «الشمامل» قال: قال الشافعي: والفرق: ثلاثة آصع، يكون ستة عشر رطلا، أما الفرق - بالسكون -: فمائه وعشرون رطلا وهذا خلاف المنقول في كتب اللغة، ما نقل إلا ما قد حققه، وهو أعرف، فإن هذا مما يتداوله الفقهاء بينهم كثيرا، وهم أعرف به من غيرهم.
ثلاثة آصع: الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالعراقي: أو رطلان، على اختلاف المذهبين.
تور: التور: إناء صغير.

5041 - (خ م ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد».
وفي رواية عنه عن ميمونة.
وفي رواية: «يغتسل من فضل ميمونة».
أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية، والنسائي الأولى.

5042 - (س) أم هانئ - رضي الله عنها -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين». أخرجه النسائي.
5043 - (خ) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد».
زاد في رواية: «من الجنابة». أخرجه البخاري.

5044 - (خ م س) زينب بنت أبي سلمة - رضي الله عنهما -: «أن أمّها - أمّ سلمة - كانت هي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة». أخرجه مسلم، وذكره البخاري في آخر حديث.
وفي رواية النسائي: عن ناعم - مولى أمّ سلمة - أن أمّ سلمة سئلت: «أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت كيّسة، رأيتني أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- نغتسل من مركن واحد، نفيض على أبداننا حتى ننقيها، ثم نفيض عليها الماء».

[شرح الغريب]
كيسة: الكيس خلاف الحمق، وأراد به هاهنا: حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل.

5045 - (خ ط د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعا من إناء واحد» أخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي.
ولأبي داود قال: «كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». وزاد في رواية: «ندلي فيه أيدينا». وأخرجه البخاري إلى قوله: «جميعا».
وهذا الحديث لم يذكره الحميديّ في كتابه.

5046 - (د) أم صبية الجهنية - [خولة بنت قيس] - رضي الله عنها -: قالت: «اختلفت يدي ويد الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد». أخرجه أبو داود.
[النوع] التاسع: في النبيذ
5047 - (ت د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة الجنّ: «ما في إداوتك - أو ركوتك - قلت: نبيذ، قال: تمرة طيّبة، وماء طهور، فتوضّأ منه». أخرجه الترمذي، وأخرجه أبو داود، ولم يذكر: «فتوضّأ منه».

[شرح الغريب]
الإداوة: المطهرة، وهي إناء من جلد كالسطيحة ونحوها.
ركوتك: الركوة: ظرف من جلد صغير يستصحبه الصوفي في سفره وهو معروف.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهارة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir