بسم الله الرحمن الرحيم
(ز)
1: اذكر ما يستحب له الوضوء مع ذكر الدليل.
يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية :
- عند ذكر الله وقراءة القرءان .
- عند كل صلاة، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما جاء في
حديث أنس – رضي الله عنه- قال : كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضا عند كل صلاة) اخرجه البخاري
- يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع ، أو أراد النوم، أو الأكل، أو الشرب.
والدليل :
- حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أتي أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ)
- وحديث عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه سلم-كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام
وفي رواية لها : فأراد أن يأكل أو ينام )
- الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة – رضي الله عنها- قالت : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه،
ثم يفرغ بيمنيه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة .. الحديث
- عند النوم: لحديث البراء بن عازب – رضي الله عنه – قال : قال النبي – صلى الله عليه وسلم- : إذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة .. الحديث
2: ما هي شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما؟
شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهم، والتي يجب مراعاتها عند إرادة المسح،هي :
1. أن يكون الإنسان لبسهما على طهارة من الحدث، لحديث المغيرة – رضي الله عنه – قال : كنت مع النبي – صلى الله عليه وسلم- في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما ).
2. أن يكون الخف ونحوه ساترا لمحل الفرض، أي ساترا للذي يجب غسله من الرجل.
3. أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا، أو مسروقا أي محرما لكسبه، أو حريرا بالنسبة للرجل، أي محرما لذاته، فلا يجوز المسح عليه، لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
4. طهارة عينهما، فلا يجوز المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار أو خنزير.
5. أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
3: ما هو شرط المسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ؟
إن المسح على اللصوق واللفائف يلحق بمسألة المسح على الجبيرة ، ويشترط للمسح عليها أن تكون على قدر الحاجة ، فإذا تجاوزت قدر الحاجة، أي على موضع الجرح أو الكسر، لزمه نزع مازاد على الحاجة.
4: ما معنى الغسل شرعا، وما دليل مشروعيته من الكتاب؟
الغسل شرعا: هو تعميم البدن بالماء, أو استعمال ماء طهور على جميع البدن، على صفة مخصوصة تعبدا لله تعالى .
والدليل على مشروعيته قوله تعالى : (( وإن كنتم جنبا فاطَّهَّروا ))
5: اذكر مبطلات التيمم.
مبطلات التيمم ثلاثة:
1- كل مايبطل الوضوء يبطل التيمم،لأن التيمم بدل عن الوضوء، وكذلك الغسل ، والبدل له حكم المبدل فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوط بطل تيممه، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر.
2- وجود الماء، إن كان التيمم لعدمه، لقوله – صلى الله عليه وسلم- : ( فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك ).
3- زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم، من مرض ونحوه.
6: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: لا تصلي النفساء قبل مضي أربعين يوماً. ( خطأ)
التصويب : متى رأت النفساء الطهارة ، فقد طهرت وإن كان قبل الأربعين ،
فتغتسل وتصلي.