اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد شمس الدين فريد
الإجابة عن المجموعة (د(
1:ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
أركان الوضوء، وفروضه:
فروضه هي أعضاؤه الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان.
أما أركانه فهي:
الأول: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف ظاهرا وباطنا من الوجه.
والدليل: قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"
الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين.
والدليل: قوله تعالى: "وأيديكم إلى المرافق".
الثالث: مسح الرأس كله مع الأذنين.
والدليل: قوله تعالى: "وامسحوا برءوسكم"
وقوله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس"
الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين.
الدليل: قوله تعالى: "وأرجلكم إلى الكعبين"
الخامس: الترتيب.
والدليل: الترتيب الذكري في الآية الكريمة، والترتيب الفعلي الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
السادس: الموالاة، بأن يغسل كل عضو بعد سابقه متواليا دون تراخ يؤدي إلى جفاف العضو قبل الشروع في الذي يليه.
الدليل: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
حديث خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[رأى رجلا] يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره أن يعيد الوضوء"
2:متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر والمقيم مع ذكر الدليل؟
يبدأ حساب مدة المسح من أول حدث بعد لبس الخفين على الطهارة، وقال بعض العلماء بأنها تبدأ من المسح بعد الحدث.
مدة المسح للمقيم: يوم وليلة.
وللمسافر سفرا يبيح القصر: ثلاثة أيام بلياليهن.
والدليل: حديث علي رضي الله عنه: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم".
3: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
أولا: فقد الماء، لقوله تعالى: "فلم تجدوا ماء فتيمموا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين"
ثانيا: العجز عن استعمال الماء بسبب:
1- المرض : لقوله تعالى: "وإن كنتم مرضى"، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشجة: "قتلوه قتلهم الله، هلَّا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العيّ السؤال.
2- شدة البرد بحيث يخشى معه الهلاك أو الضرر لو استعمل الماء، لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: "احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصليت بأصحابي صلاة الصبح".
4:كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:
الأرض إذا وقعت عليها نجاسة: بإراقة الماء على النجاسة بحيث تزيل عينها؛ لحديث الاعرابي الذي بال في المسجد فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بوله.
الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام: النضح والرش على بول الغلام والغسل من بول الجارية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام".
الثوب إذا أصابه دم مسفوح. تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى يزول الدم ويذهب أثره.
5:أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. (خطأ)
يجب الغسل على الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا أو مرتدا.
|
الدرجة: أ+
أحسنت بارك الله فيك.