دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 جمادى الأولى 1438هـ/11-02-2017م, 01:56 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

عناصر الملخص:
متن الحديث
تخريج الحديث
موضوع الحديث
سبب ايراد الحديث
منزلة الحديث
معنى الحديث
شرح قوله صلي الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره .. "
المراد بالرؤية
بيان معني (المنكر)
شروط انكار المنكر
شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه "
أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب
درجات تغيير المنكر
حكم إنكار المنكر
آداب انكار المنكر
تعيّن الرفق في الإنكار
دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
خطر ترك هذه الشعيرة
الفوائد

- متن الحديث:
" مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ"

- تخريج الحديث:
هذا الحديثُ أخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
ومنْ روايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ.

- موضوع الحديث:
وجوب تغيير المنكر

- سبب ايراد الحديث:
أوَّلُ مَنْ خَطَبَ في العيدِ قبلَ الصلاةِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... وَذَكَرَ الحديثَ.

- منزلة الحديث :
هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر باختلاف درجاته .

- معنى الحديث :
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ).
من رأى منكم يا مَعْشَرَ المُكَلَّفِينَ منكرا – يتفق عليه الجميع - بعينه فليغيرهُ بيده وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.فإذا علم بمنكر فإنه يدخُل في النصيحة
قال: ((فليغيره)) يعني: فليغير المنكر، فلا يدخل في الحديث عِقابُ فاعِلُ المنكر؛ لأنَّ فاعِل المنكر تكتنفهُ أبحاث أو أحوال متعددة فقد يكون الواجبُ معه الدعوة بالتي هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينة وبين المنكر والاكتفاء بزجره بكلام ونحوه، وقد يكون بالتعزير، إلى آخر أحوال ذلك المعروفة في كل مقام بحسب ذلك المقام وما جاء فيه من الأحكام.
المقصود: أنَّ الحديث دلَّ بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرُّؤية، وما يقوم مقامها، والثاني بالمنكر نفسهِ، فتُغَيِّر المنكر

- وَالمراد بالرُّؤْيَةُ أحد أمرين:
رؤية بَصَرِيَّة: وَتَشْتَرِكُ فيها جَمِيعُ المخلوقاتِ، وَهيَ بالعَيْنَيْنِ.
وَرؤية قَلْبِيَّةٌ: وَتُسَمَّى بَصِيرةً أَوْ رُؤْيَةً عِلْميَّةً يَقِينِيَّةً، وَهذهِ للمؤمنينَ الذينَ يُؤْمِنُونَ بالغيبِ، وَيَمْتَثِلُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ وَيَعْمَلُونَ بها؛ وَلِذَا يَعْمَلُونَ للآخرةِ كَأَنَّمَا يَرَوْنَهَا. فتَكُونُ الرؤيَةُ بَصَرِيَّةً بالبَصَرِ، أَوْ عِلْمِيَّةً بالعلمِ اليَقِينِيِّ بإِخبارِ الثِّقَاتِ.

- بيان معنى ( المنكر ).
المُنْكَرُ: ضِدُّ المعروفِ، فهوَ اسم لما عُرِفَ في الشريعة قُبحه والنهي عنه ، وَيَشْمَلُ تَرْكَ الأوامرِ وَالوقوعَ في النواهيِ؛ لأنَّها مُنْكَرٌ بهذهِ الصورةِ. فَتَرْكُ الأوامرِ مِثْلُ تَرْكِ الصلاةِ في المسجدِ أَوْ تَرْكِهَا بالكُلِّيَّةِ، وَالوقوعُ في النواهيِ مِثْلُ شُرْبِ الخمرِ وَالزِّنَا وَغَيْرِهَا، وَسُمِّيَ مُنْكَراً؛ لأنَّ العقولَ وَالفِطَرَ تُنْكِرُهُ وَتَأْبَاهُ.

- شروط إنكار المنكر.
ويُشْتَرَطُ في المُنْكِرِ أُمُورٌ، وَهيَ:
1- الإِسلامُ.
2- التكليفُ؛ لِرَفْعِ القَلَمِ عَنْ غيرِ المُكَلَّفِ.
3- الاستطاعةُ، وَهيَ الواردةُ في الحديثِ.
4- العَدَالَةُ.
5- وجُودُ المُنْكَرِ ظَاهِرا.
6- العِلْمُ بِمَا يُنْكِرُ وَبِمَا يَأْمُرُ.

- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه "
" فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ " إنْ كانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ باليدِ أما إذا كان غير مقدور عليه؛ فإنه لا يجب.
" فإن لم يستطع " التغيير بيدهِ فليغيره بلسانه بالتوبيخ لكن بحكمة.
" فإن لم يستطع " فينكر بقلبه و لْيَكْرَهْهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً مِنْ حيثُ إنَّ فِيهِ مُخَالَفَةَ رَبِّ الأَرْبَابِ، وهذا أقلُّ درجات الإيمان.
" وليس وراءَ ذلك من الإيمان حبةُ خرْدل" لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه.
وهناك فرق بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة ومنها الإنكار.

- أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب:
رويَ أبِو جُحَيْفَةَ عن عَلِيّ أنه قال: (إنَّ أَوَّلَّ مَا تُغْلَبُونَ عليهِ مِن الجِهادِ: الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثمَّ الجهادُ بِقُلُوبِكُم. فمَنْ لمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ المعروفَ، ويُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ، نُكِسَ فجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ).
وَسَمِعَ ابنُ مسعودٍ رَجُلاً يقولُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: (هَلَكَ مَنْ لمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ).

- درجات إنكار المنكر:
الدرجةُ الأُولَى : لِوَلِيِّ الأمرِ في الولايَةِ العامَّةِ وَالخاصَّةِ.وَإِنْكَارُ المُنْكَرِ باليدِ مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ الأمرِ صَاحِبِ السُّلْطَةِ وَالأبِ على أَوْلادِهِ، وَالسَّيِّدِ على عَبْدِهِ، وَهذا الإِنكارُ هوَ أَقْوَى دَرَجَاتِ الإِنكارِ؛ لأنَّهُ إِزالةٌ للمُنْكَرِ بالكُلِّيَّةِ وَزَجْرٌ عنهُ.
الدرجةُ الثانيَةُ : التغييرُ باللسانِ -عندَ مَنْ لا يَمْلِكُ سُلْطَةً- مِنْ تَذْكِيرٍ وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ، وَهوَ في مَقْدُورِ أهلِ العلمِ، وَلا يُعْذَرُ عنهُ إِلاَّ مَنْ لا يَمْلِكُ القُدْرَةَ الكلاميَّةَ، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ التَّغْيِيرَ لوجودِ موانعَ تَمْنَعُهُ.
الدرجةُ الثالثةُ: وَهيَ وَاجبةٌ على الجميعِ؛ إِذْ هيَ تَغْيِيرٌ دَاخِلِيٌّ لا يَتَعَدَّى صَاحِبَهَا، وَهيَ تَأَلُّمُ القلبِ لهذا المنكرِ وَهذهِ أَضْعَفُ درجةٍ؛ إِذْ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ مِن الإِيمانِ.

- حكم إنكار المنكر:
1- إنكارُ المنكَرِ باليدِ واللسانِ له حالتانِ:
أ. فرضُ كفايَةٍ: يجبُ علَى إمامِ المسلمينَ أن يفرِّغَ مجموعةً مَن النَّاسِ، ممَّن لديهم الكفاءةُ والاستعدادُ لهذه المهمَّةِ فإذا قامتْ هذه الهيئةُ بواجبِهَا سقطَ عن الباقينَ.
ب. فرضُ عينٍ: أي وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآه.
ولكن النَّاسَ يَتفاوتُونَ في هذا الواجبِ فالمسلمُ العامِّيُّ عليهِ القيامُ بهذا الواجبِ حسبَ قدرتِهِ.
والعلماءُ عليهِمْ مَن الواجبِ ما ليسَ علَى غيرِهِم وأمَّا واجبُ الحكَّامِ في هذه المهمَّةِ فعظيمٌ؛ لأنَّ بيدِهِم الشَّوكةَ والسُّلطانَ.
2- إنكارُ المنكَرِ بالقلبِ:
منَ الفروضِ العينيَّةِ الَّتي لا تسقطُ مهما كانتِ الحالُ ولا تبرأُ ذمَّةُ العبدِ بالإِنكارِ بالقلبِ حتَّى يعجزَ عن الإنكارِ باليدِ أو اللسانِ بسببِ ضرٍّ يلحقُهُ في بدنِهِ أو مالِهِ.
* ولا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر.
والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل.

- تعيّن الرفق في الإنكار:
قالَ سفيانُ الثَّوريُّ: (لا يأمرُ بالمعروفِ ولا ينهَى عن المنكرِ إلاَّ مَن كانَ فيهِ ثلاثُ خصالٍ: رَفِيقٌ بما يأمرُ رفيقٌ بما ينهَى، عدلٌ بما يأمرُ وعدلٌ بما يَنهَى، عالمٌ بما يأمرُ عالمٌ بما ينهَى).
وقالَ أحمدُ: (يأمرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإن أسمعُوهُ ما يكرَهُ لا يغضَبُ، فيكونَ يريدُ أن ينتصرَ لنفسِهِ).
كذلك ممَّا يَنْبَغِي مراعاتُهُ أن يكونَ الأمرُ أو الإنكارُ بانفرادٍ وبالسِّرِّ؛ لأنَّ هذا يؤدِّي لقبولِ النَّصيحةِ.
أن يكونَ الآمرُ قدوةً للآخرينَ: حتَّى يوفَّقَ الآمرُ في مهمَّتِهِ يجبُ عليهِ أن يكونَ قدوةً للآخرينَ


- آداب إنكار المنكر:
1- أن يكون المنكِر مجتنباً للمنكَر.
2- أن ينصح للمنكَر عليه ويرفق به.
3- أن يراعي الحكمة في أسلوب الإنكار ووقته وطريقته.
4- أن يرشد المنكر عليه إلى البدائل الشرعية.

- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وللأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكَرِ دوافعُ كثيرةٌ منها:
1- كسبُ الثَّوابِ والأجرُ.
2- خشيَةُ عقابِ اللهِ.
3- الغضبُ للهِ، مَن خصالِ الإيمانِ الواجبةِ.
4- النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم.
5- إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ.

- خطر ترك هذه الشعيرة:
إذا قصَّرَ المسلمونَ في هذه المهمَّةِ، شاعتِ الفاحشةُ، وعمَّتِ الرَّذيلةُ، وتسلَّطَ الفجَّارُ علَى الأخيارِ، ويصبحُ الحقُّ باطلاً والباطلُ حقًّا، وبهذا تُعَرِّضُ الأمَّةُ نفسَهَا إلَى:
1- الطَّردِ مَن رحمةِ اللهِ.
2- الهلاكِ في الدُّنيا.
3- عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ.

- الفوائِدُ:
1- أَهَمِّيَّةُ الأمرِ بالمعروفِ وَالنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ وأنه من خصال الايمان.
2- وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.
3- مَن قدرَ علَى خصلةٍ مِن خصالِهِ وقامَ بها كانَ خيرًا ممَّنْ تركَهَا عجزًا وإن كانَ معذورًا في ذلك
4- عَدَمُ صلاحِ المجتمعِ إِلاَّ بِزَوَالِ المُنْكَرِ.
5- يَجِبُ على الإِمامِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باليدِ، ويَجِبُ على العُلَمَاءِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باللسانِ.
6- التَّمْكِينُ في الأرضِ بالسلامةِ مِن المُنْكَرِ.
7- المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ مِن المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.
8- اللسانُ أَحَدُ مُوجِبَاتِ الجَنَّةِ.
9- التَّقْوَى على الاسْتِطَاعَةِ.
10- المُجْتَمَعُ المُسْلِمُ مُجْتَمَعٌ صحيحٌ.
11- وُجُوبُ إِنكارِ المنكرِ بالقلبِ لِمَنْ لمْ يَسْتَطِعْ باللِّسَانِ.
12- سلامةُ القلبِ مَنْعٌ للآثامِ.
13- زيادةُ الإِيمانِ وَنُقْصَانُهُ.
14- أن للقلب عمل.
15- لا يوجد حرج في الدين.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 شوال 1438هـ/7-07-2017م, 12:12 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
عناصر الملخص:
متن الحديث
تخريج الحديث
موضوع الحديث
سبب ايراد الحديث
منزلة الحديث
معنى الحديث
شرح قوله صلي الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره .. "
المراد بالرؤية
بيان معني (المنكر)
شروط انكار المنكر
شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه "
أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب
درجات تغيير المنكر
حكم إنكار المنكر
آداب انكار المنكر
تعيّن الرفق في الإنكار
دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
خطر ترك هذه الشعيرة
الفوائد

- متن الحديث:
" مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ"

- تخريج الحديث:
هذا الحديثُ أخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
ومنْ روايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ.

- موضوع الحديث:
وجوب تغيير المنكر

- سبب ايراد الحديث:
أوَّلُ مَنْ خَطَبَ في العيدِ قبلَ الصلاةِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... وَذَكَرَ الحديثَ.

- منزلة الحديث :
هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر باختلاف درجاته .

- معنى الحديث :
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ).
من رأى منكم يا مَعْشَرَ المُكَلَّفِينَ منكرا – يتفق عليه الجميع - بعينه فليغيرهُ بيده وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.فإذا علم بمنكر فإنه يدخُل في النصيحة
قال: ((فليغيره)) يعني: فليغير المنكر، فلا يدخل في الحديث عِقابُ فاعِلُ المنكر؛ لأنَّ فاعِل المنكر تكتنفهُ أبحاث أو أحوال متعددة فقد يكون الواجبُ معه الدعوة بالتي هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينة وبين المنكر والاكتفاء بزجره بكلام ونحوه، وقد يكون بالتعزير، إلى آخر أحوال ذلك المعروفة في كل مقام بحسب ذلك المقام وما جاء فيه من الأحكام.
المقصود: أنَّ الحديث دلَّ بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرُّؤية، وما يقوم مقامها، والثاني بالمنكر نفسهِ، فتُغَيِّر المنكر

- وَالمراد بالرُّؤْيَةُ أحد أمرين:
رؤية بَصَرِيَّة: وَتَشْتَرِكُ فيها جَمِيعُ المخلوقاتِ، وَهيَ بالعَيْنَيْنِ.
وَرؤية قَلْبِيَّةٌ: وَتُسَمَّى بَصِيرةً أَوْ رُؤْيَةً عِلْميَّةً يَقِينِيَّةً، وَهذهِ للمؤمنينَ الذينَ يُؤْمِنُونَ بالغيبِ، وَيَمْتَثِلُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ وَيَعْمَلُونَ بها؛ وَلِذَا يَعْمَلُونَ للآخرةِ كَأَنَّمَا يَرَوْنَهَا. فتَكُونُ الرؤيَةُ بَصَرِيَّةً بالبَصَرِ، أَوْ عِلْمِيَّةً بالعلمِ اليَقِينِيِّ بإِخبارِ الثِّقَاتِ.

- بيان معنى ( المنكر ).
المُنْكَرُ: ضِدُّ المعروفِ، فهوَ اسم لما عُرِفَ في الشريعة قُبحه والنهي عنه ، وَيَشْمَلُ تَرْكَ الأوامرِ وَالوقوعَ في النواهيِ؛ لأنَّها مُنْكَرٌ بهذهِ الصورةِ. فَتَرْكُ الأوامرِ مِثْلُ تَرْكِ الصلاةِ في المسجدِ أَوْ تَرْكِهَا بالكُلِّيَّةِ، وَالوقوعُ في النواهيِ مِثْلُ شُرْبِ الخمرِ وَالزِّنَا وَغَيْرِهَا، وَسُمِّيَ مُنْكَراً؛ لأنَّ العقولَ وَالفِطَرَ تُنْكِرُهُ وَتَأْبَاهُ.

- شروط إنكار المنكر.
ويُشْتَرَطُ في المُنْكِرِ أُمُورٌ، وَهيَ:
1- الإِسلامُ.
2- التكليفُ؛ لِرَفْعِ القَلَمِ عَنْ غيرِ المُكَلَّفِ.
3- الاستطاعةُ، وَهيَ الواردةُ في الحديثِ.
4- العَدَالَةُ.
5- وجُودُ المُنْكَرِ ظَاهِرا.
6- العِلْمُ بِمَا يُنْكِرُ وَبِمَا يَأْمُرُ.

- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه "
" فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ " إنْ كانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ باليدِ أما إذا كان غير مقدور عليه؛ فإنه لا يجب.
" فإن لم يستطع " التغيير بيدهِ فليغيره بلسانه بالتوبيخ لكن بحكمة.
" فإن لم يستطع " فينكر بقلبه و لْيَكْرَهْهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً مِنْ حيثُ إنَّ فِيهِ مُخَالَفَةَ رَبِّ الأَرْبَابِ، وهذا أقلُّ درجات الإيمان.
" وليس وراءَ ذلك من الإيمان حبةُ خرْدل" لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه.
وهناك فرق بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة ومنها الإنكار.

- أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب:
رويَ أبِو جُحَيْفَةَ عن عَلِيّ أنه قال: (إنَّ أَوَّلَّ مَا تُغْلَبُونَ عليهِ مِن الجِهادِ: الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثمَّ الجهادُ بِقُلُوبِكُم. فمَنْ لمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ المعروفَ، ويُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ، نُكِسَ فجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ).
وَسَمِعَ ابنُ مسعودٍ رَجُلاً يقولُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: (هَلَكَ مَنْ لمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ).

- درجات إنكار المنكر:
الدرجةُ الأُولَى : لِوَلِيِّ الأمرِ في الولايَةِ العامَّةِ وَالخاصَّةِ.وَإِنْكَارُ المُنْكَرِ باليدِ مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ الأمرِ صَاحِبِ السُّلْطَةِ وَالأبِ على أَوْلادِهِ، وَالسَّيِّدِ على عَبْدِهِ، وَهذا الإِنكارُ هوَ أَقْوَى دَرَجَاتِ الإِنكارِ؛ لأنَّهُ إِزالةٌ للمُنْكَرِ بالكُلِّيَّةِ وَزَجْرٌ عنهُ.
الدرجةُ الثانيَةُ : التغييرُ باللسانِ -عندَ مَنْ لا يَمْلِكُ سُلْطَةً- مِنْ تَذْكِيرٍ وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ، وَهوَ في مَقْدُورِ أهلِ العلمِ، وَلا يُعْذَرُ عنهُ إِلاَّ مَنْ لا يَمْلِكُ القُدْرَةَ الكلاميَّةَ، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ التَّغْيِيرَ لوجودِ موانعَ تَمْنَعُهُ.
الدرجةُ الثالثةُ: وَهيَ وَاجبةٌ على الجميعِ؛ إِذْ هيَ تَغْيِيرٌ دَاخِلِيٌّ لا يَتَعَدَّى صَاحِبَهَا، وَهيَ تَأَلُّمُ القلبِ لهذا المنكرِ وَهذهِ أَضْعَفُ درجةٍ؛ إِذْ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ مِن الإِيمانِ.

- حكم إنكار المنكر:
1- إنكارُ المنكَرِ باليدِ واللسانِ له حالتانِ:
أ. فرضُ كفايَةٍ: يجبُ علَى إمامِ المسلمينَ أن يفرِّغَ مجموعةً مَن النَّاسِ، ممَّن لديهم الكفاءةُ والاستعدادُ لهذه المهمَّةِ فإذا قامتْ هذه الهيئةُ بواجبِهَا سقطَ عن الباقينَ.
ب. فرضُ عينٍ: أي وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآه.
ولكن النَّاسَ يَتفاوتُونَ في هذا الواجبِ فالمسلمُ العامِّيُّ عليهِ القيامُ بهذا الواجبِ حسبَ قدرتِهِ.
والعلماءُ عليهِمْ مَن الواجبِ ما ليسَ علَى غيرِهِم وأمَّا واجبُ الحكَّامِ في هذه المهمَّةِ فعظيمٌ؛ لأنَّ بيدِهِم الشَّوكةَ والسُّلطانَ.
2- إنكارُ المنكَرِ بالقلبِ:
منَ الفروضِ العينيَّةِ الَّتي لا تسقطُ مهما كانتِ الحالُ ولا تبرأُ ذمَّةُ العبدِ بالإِنكارِ بالقلبِ حتَّى يعجزَ عن الإنكارِ باليدِ أو اللسانِ بسببِ ضرٍّ يلحقُهُ في بدنِهِ أو مالِهِ.
* ولا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر.
والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل.

- تعيّن الرفق في الإنكار:
قالَ سفيانُ الثَّوريُّ: (لا يأمرُ بالمعروفِ ولا ينهَى عن المنكرِ إلاَّ مَن كانَ فيهِ ثلاثُ خصالٍ: رَفِيقٌ بما يأمرُ رفيقٌ بما ينهَى، عدلٌ بما يأمرُ وعدلٌ بما يَنهَى، عالمٌ بما يأمرُ عالمٌ بما ينهَى).
وقالَ أحمدُ: (يأمرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإن أسمعُوهُ ما يكرَهُ لا يغضَبُ، فيكونَ يريدُ أن ينتصرَ لنفسِهِ).
كذلك ممَّا يَنْبَغِي مراعاتُهُ أن يكونَ الأمرُ أو الإنكارُ بانفرادٍ وبالسِّرِّ؛ لأنَّ هذا يؤدِّي لقبولِ النَّصيحةِ.
أن يكونَ الآمرُ قدوةً للآخرينَ: حتَّى يوفَّقَ الآمرُ في مهمَّتِهِ يجبُ عليهِ أن يكونَ قدوةً للآخرينَ


- آداب إنكار المنكر:
1- أن يكون المنكِر مجتنباً للمنكَر.
2- أن ينصح للمنكَر عليه ويرفق به.
3- أن يراعي الحكمة في أسلوب الإنكار ووقته وطريقته.
4- أن يرشد المنكر عليه إلى البدائل الشرعية.

- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وللأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكَرِ دوافعُ كثيرةٌ منها:
1- كسبُ الثَّوابِ والأجرُ.
2- خشيَةُ عقابِ اللهِ.
3- الغضبُ للهِ، مَن خصالِ الإيمانِ الواجبةِ.
4- النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم.
5- إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ.

- خطر ترك هذه الشعيرة:
إذا قصَّرَ المسلمونَ في هذه المهمَّةِ، شاعتِ الفاحشةُ، وعمَّتِ الرَّذيلةُ، وتسلَّطَ الفجَّارُ علَى الأخيارِ، ويصبحُ الحقُّ باطلاً والباطلُ حقًّا، وبهذا تُعَرِّضُ الأمَّةُ نفسَهَا إلَى:
1- الطَّردِ مَن رحمةِ اللهِ.
2- الهلاكِ في الدُّنيا.
3- عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ.

- الفوائِدُ:
1- أَهَمِّيَّةُ الأمرِ بالمعروفِ وَالنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ وأنه من خصال الايمان.
2- وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.
3- مَن قدرَ علَى خصلةٍ مِن خصالِهِ وقامَ بها كانَ خيرًا ممَّنْ تركَهَا عجزًا وإن كانَ معذورًا في ذلك
4- عَدَمُ صلاحِ المجتمعِ إِلاَّ بِزَوَالِ المُنْكَرِ.
5- يَجِبُ على الإِمامِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باليدِ، ويَجِبُ على العُلَمَاءِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باللسانِ.
6- التَّمْكِينُ في الأرضِ بالسلامةِ مِن المُنْكَرِ.
7- المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ مِن المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.
8- اللسانُ أَحَدُ مُوجِبَاتِ الجَنَّةِ.
9- التَّقْوَى على الاسْتِطَاعَةِ.
10- المُجْتَمَعُ المُسْلِمُ مُجْتَمَعٌ صحيحٌ.
11- وُجُوبُ إِنكارِ المنكرِ بالقلبِ لِمَنْ لمْ يَسْتَطِعْ باللِّسَانِ.
12- سلامةُ القلبِ مَنْعٌ للآثامِ.
13- زيادةُ الإِيمانِ وَنُقْصَانُهُ.
14- أن للقلب عمل.
15- لا يوجد حرج في الدين.
[بارك الله فيك، نفس التعليقات على الأخت فدوى انظر في التعليق على تلخيصها]
تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس): 1.5/3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر): 1.5/3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 5/8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم): 2/3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه): 2/3
الدرجة النهائية: 12/20
بارك الله فيك، ونفع بك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir