قوله: (والنهي يقابل الأمر عكساً) أي: إن تعريف النهي عكس تعريف الأمر.
قوله: (وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء) .
الاستدعاء: جنس في التعريف، يشمل استدعاء الفعل واستدعاء الترك، كما تقدم في الأمر.
وقوله: (الترك) هذا قيد يخرج الأمر.
وقوله: (بالقول) هذا قيد يخرج الإشارة.
وقوله: (على وجه الاستعلاء) يخرج السؤال، نحو: {{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا}} [آل عمران: 8] والالتماس كقولك لزميلك: لا تتأخر عن الموعد.
قوله: (ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه) أي: إن أكثر أحكام النهي عكس أحكام الأمر، مثاله: أن الأمر استدعاء فعل، والنهي استدعاء ترك. والأمر ظاهر في الوجوب، والنهي ظاهر في التحريم، وصيغة الأمر (افعل)، وصيغة النهي (لا تفعل)، والأمر يقتضي صحة الفعل المأمور به، والنهي يقتضي فساده، وكما يخرج من عهدة المأمور به بفعله، يخرج من عهدة المنهي عنه بتركه.