2- المجمل والمبين
فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت, ولا قرينة فـ(مجمل) وقد حَدَّه قوم بما لا يُفهم منه معنى عند الإطلاق, فيكون في (المشترك) وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع ، كالعين , والقرء ، والمختار للفاعل والمفعول ، والواو للعطف والابتداء , ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين (حُرِّمت عليكم المَيْتَةُ) و (حُرِّمت عليكم أمهاتكم) لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر . وهو مُخَصَّصٌ بالعرف في الأكل والوطء فليس منه . وعند الحنفية منه قوله ((لاصلاة إلا بطهور)) ، والمراد نفي حكمه, لامتناع نفي صورته ، وليس حكم أولى من حكم ، فتتعين الصورة الشرعية , فلايكون منه.
ويقابل المجمل (المبين) وهو المُخْرَج من حَيِّزِ الإشكال إلى الوضوح ، والمُخْرِجُ هو المبيَّن ، والإخراج هو البيان ، وقد يسمى الدليل بياناً ، ويختص بالمجمل ، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط .
ويكون بالكلام ,والكتابة , والإشارة , وبالفعل ,وبالتقرير,وبكل مُقيَّدٍ شرعي.
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ، فأما إليها فجوّزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية,وأكثر الشافعية ، ومنعه أبوبكر عبدالعزيز,والتميمي والظاهرية والمعتزلة .