المجموعة الأولى:
س1: ما هو الاستسقاء، وما سببه؟
الاستسقاء: هو طلب السقيا من الله جل وعلا عند حاجة العباد إليه؛ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر.
وسببه: القحط، وهو انحباس المطر.
س2: ما صفة صلاة الكسوف؟ مع ذكر الدليل.
صلاة الكسوف ركعتان يقرأ في الأولى جهرًا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ولكن دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يكرر ذلك في الركعة الثانية ولكن دون الأولى في الطول في كل ما يفعل، ثم يسلم. والدليل حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف فيه صلاته صلى الله عليه وسلم في الكسوف كما تقدم، وفيه: (فكانت أربع ركعات وأربع سجدات) الحديث.
س3: ما الواجب والمسنون من الغسلات في غسل الميّت؟
الواجب: غسل الميت غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء.
والمسنون: ثلاث غسلات، حتى لو حصل الإنقاء.
س4: بيّن معنى اللحد، والشقّ، وأيهما أفضل؟ مع ذكر الدليل.
اللحد: حفرة في قاع القبر إلى جهة القبلة. والشق: حفرة في قاع القبر في وسطه.
واللحد أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللحد لنا، والشق لغيرنا».
س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- الوقوف في أول المطر.
يسن الوقوف في أول المطر ليصيب المرءَ منه، ويحسر ثوبه ليمس بدنه؛ فإنه ماء مبارك حديث عهدٍ بربه، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
ب- الانتهاء من صلاة الكسوف قبل أن ينجلي.
إذا انتهت صلاة الكسوف قبل انجلائه فإنها لا تعاد، بل يُتشاغل بذكر الله جل وعلا ودعائه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم».
ج- الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب.
كل ذلك محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جَرَب».
د- اتباع الجنازة وتشييعها.
يسن اتباع الجنائز وتشييعها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد جنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين».