(ج)
1: اذكر شروط صحة الوضوء.
1_النية :ان ينوي الوضوء خالصا لوجه الله عز وجل .
2_وصول الماء الى المواضع التي يجب ان يصل اليها , كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
مشروع , وهو مما يتم الوضوء به ويجزئه
فعن جَرِير بن عبد الله البَجَلِيّ رضي الله عنه قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ، ثم توضأَ ومسحَ على خُفَّيْهِ) رواه البخاري ومسلم، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزِع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما" رواه البخاري ومسلم.
3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟
صفة الغسل المستحبة , ان يصل الماء لكافة الجسد , وان يزيد على ذلك الوضوء والمضمضة والاستنشاق
اما المجزئة فهي ان يكتفي بوصول الماء لكافة الجسم .
4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟
التعريف الشرعي لها : هي كل مستقذر يمنع عن الصلاة , أما انواعها فهي :
1_النجاسات المغلظة : وهي الكلب والخنزير وما تولد منهما , فالحيوانات كلها طاهرة ما عداهما
2- النجاسة المخففة : و هي بول الصبي دون السنتين الذي لم يأكل الطعام فان أكل أي طعام و دخل الى جوفه أصبح بوله نجساً نجاسة متوسطة , و التطهر من النجاسة المخففة يكون بنضح الماء أي يرش الماء على مكان بول الصبي حتى يعمه من غير سيلان لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها (( أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره , فبال , فقال عبيد الله : فلم يزد على أن نضح بالماء )) رواه مسلم
3_ النجاسات المتوسطة : وهي اقسام أخرى صريحة , مثل الدم المسفوح .
(3) الدم المسفوح : بدليل قوله تعالى (( أو دماً مسفوحاً فانه رجس )) الأنعام 145 الا اليسير فيعفى عنه , و الدم الخارج من بعض البثور يعتبر قليلاً و لو بلغ قدر رأس الاصبع , و ما علق على اللحم و العظم في لحوم الحيوانات التي نأكلها فهو معفو عنه .
(4) القيح : لأنه دم استحال الى فساد فهو نجس
(5) الأبوال و الغائط و الأرواث و المذي و الودي و كل ما خرج من السبيلين ما عدا المني لأنه طاهر كما ذكرنا و دليل نجاسة المذي قوله صلى الله عليه و سلم (( اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك , و توضأ وضوءك للصلاة ))
(6) القيئ : و لوكان من رضيع و لو لم يتغير
و يتم التطهر من النجاسة المتوسطة بغسل مكانها ثلاث مرات مع الفرك حتى يزول أثر لون النجاسة أو رائحتها فان لم يزولا يبقى المكان نجساً حتى يزولا الا اذا تعذر ذلك فيعفى عنه .
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( خطأ)
المحدث غسل الجنابة لا يجوز له ذلك باجماع الامة لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت ذلك
اما المحدث حدثا اصغر _الذي يحتاج للوضوء فقط _ فقد اختلف هل يجوز له ذلك ام لا , وعلى الصحيح _والله اعلم _ انه يجوز له ذلك , لأن الادلة التي منعت للمحدث مس المصحف اغلبها جائت _سواء نصا او معنى او اقوال _ على انه "جُنُب" ولم تذكر غير المتوضئ , وبعض التفاسير حول قوله تعالى : (لا يمسه إلا المطهرون) ذكرت ان المراد بذلك هم الملائكة الموكلون , والله أعلم .