بسم الله الرحمن الرحيم
الوضوء لغتاً : الوضاءة وهي الحسن والنظافة .
شرعاً : استعمال الماء في الأعضاء الأربعة (الوجه , اليدين , الرأس , الرجلين) على صفة مخصوصة في الشرع , على وجه التعبد لله تعالى .
حكمه : الوجوب على المُحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف .
دليل وجوبه : قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} , وقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" .
وتجب على : كل مسلم عاقل مميز إذا أراد الصلاة أو مس المصحف أو الطواف .
شروط الوضوء : 1- الإسلام , العقل , التمييز / 2- النية / 3- الماء الطهور / 4- الاستجمار / 5- الموالاة / 6- الترتيب / 7- إزالة ما يمنع وصول الماء الواجب غسله .
فروض الوضوء : 1- غسل الوجه , ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق / 2- غسل اليدين إلى المرفقين / 3- غسل الرأس مع الأذين / 4- غسل القدمين إلى الكعبين / 5- الموالاة / 6- الترتيب
سنن الوضوء : التسمية , السواك , الدلك , تثليث الغسل , المبالغة في المضمضة والاستنشاق , تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين , غسل الكفين ثلاثا قبل البدء في الوضوء , الذكر بعد الوضوء .
نواقض الوضوء : الخارج من السبيلين , النجس الخارج من البدن , زوال العقل , الردة , مس الفرج بلا حائل , أكل لحم الإبل .
ما يجب له الوضوء : الصلاة , مس المصحف , الطواف .
ما يسن له الوضوء : ذكر الله , النوم .
يستحب الوضوء : للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو النوم أو الأكل والشرب , الوضوء قبل الغسل , عند النوم .
مسح على الخفين والعمامة والجبيرة : حكم المسح على الخفين : جائز باتفاق أهل السنة والجماعة وقد أجمع العلماء على مشروعيته في السفر والحضر بحاجة أو غيرها , ويجوز المسح على الجوارب .
شروط المسح على الخفين : 1- لبسهم على طهارة / 2- إباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير للرجال / 4- طهارة عينهما فلا يصح المسح على النجس / 5- أن تكون في المدة المحددة شرعا .
كيفية المسح وصفته : يمسح على ظاهر الخف بأن يكون أكثر أعلى الخف .
مدة المسح : يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
مبطلاته : 1- إذا حصل ما يوجب الغسل / 2- إذا ظهر بعض محل الفرض / 3- نزع الخفين يبطل المسح / 4- انقضاء مدة المسح .
المسح على الجبيرة والعمامة وخُمُر النساء : الجبيرة : هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليلتئم , وكذلك اللصقات واللفائف التي تكون على الجروح شرط أن تكون قدر الحاجة
يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس لها وقت محدد , بل يمسح عليها حتى نزعها وشفاء ما تحتها
وكذلك يجوز المسح على العمامة , أما خمار المرأة فلأولى أن لا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة أو مرض لنزعه .
الغسل وحكمه:
لغة: غسل الشيء يغسله غَسلا و غُسلا وهو تمام غسل البدن كله
شرعا: تعميم البدن بالماء وهو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله تعالى
حكمه: واجب إذا وجب وجد سبب لوجوبه
موجباته:
-خروج المني من مخرجه
-تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج
-اسلام الكافر أو المرتد
-انقطاع دم الحيض والنفاس
-الموت
صفة الغسل وكيفيته:
له صفة مستحية وصفة إجزاء
الصفة المستحبة: غسل اليدين ثم الفرج وما أصابه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعر رأسه بالماء ثم يحثو ثلاث حثيات على رأسه ثم يفيض الماء على بدنه
الصفة المجزئة: أن يعم بدنه بالماء مع النية
التيمم لغتا : القصد
شرعا : مسع الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تقربا إلى الله تعالى
حكم التيمم : هو مشروع ورخصة من الله تعالى وهو من محاسن الشريعة ومن خصائص هذه الأمة
ويباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء إما لفقده أو لخوف ضرر لاستعماله لمرض أو شدة برد لحديث : (عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك) .
شروط التيمم : 1- النية , وهي استباحة الصلاة / 2- العقل , فلا يصح من غير العاقل كالمجنون أو المغمى عليه / 3- الإسلام , فلا يصح من كافر لأنه عبادة / 4- التمييز , وهو ما دون السابعة / 5- تعذر استعمال الماء , إما لفقده {فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا} أو للعجز من استعماله للمرض {أو كنتم مرضى} أو لخوف هلاك عند استعمال الماء كما فعل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل / 6- أن يكون بتراب طاهر .
مبطلات التيمم : 1- وجود الماء / 2- عند حدوث حدث أصغر يوجب الوضوء أو أكبر يوجب الغسل / 3- زوال العقل .
صفة التيمم : ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه .