فهرسة مسائل معرفة أسباب النزول
أهمية معرفة أسباب النزول:
الأولى: الوقوف على المعني
الثانية: إزالة الإشكال
الثالثة: منها ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات
الرابعة: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم
الخامسة:تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب
السادسة: أنه قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع
السابعة: دفع توهم الحصر.
الثامنة: التعرف على أسرار هذا التشريع العظيم وما في أسباب النزول من العبر
التاسعة: معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها.
العاشرة: رجاء الاستفادة من مراحل التشريع
الحادية عشر: أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال
المصنفات في أسباب النزول:
مصنف الواحدي: (أسباب النزول)
أسباب كتابة الواحدي لكتابه:
طريقة الواحدي في كتابه:
عيب مصنف الواحدي:
مصنف السيوطي ( الإتقان في علوم القرآن ):
أسباب كتابته:
مميزات كتاب السيوطي:
كتابات ابن عاشور :
أسباب كتابة ابن عاشور في أسباب النزول:
مصنف الوادعي: ( الصحيح المسند من أسباب النزول )
أسباب كتابة الوادعي:
طريقة الوادعي في كتابه:
نزول القرآن
أقسام نزول القرآن:
حال نزول القرآن:
بين أول نزول وآخر نزوله:
أنواع أسباب النزول
أمثلة لبعض ما صحَّ من أسباب النزول:
أقسام ما صحّ من أسباب النزول
ملاحظات:
الأولى: أنه قد تنزل آيات متفرقة لسبب واحد
الثانية: وقد تتعدد الأسباب والنازل واحد
الثالثة: السياق الذي جاء فيه السبب هل يكون كالسبب أو كالعام؟
الرابعة:قد يكون النزول سابقا على الحكم
الخامسة: عدم إدخال الأخبار في أسباب النزول
صيغ أسباب النزول واحتمالاتها
صيغ اسباب النزول الصريحة
صيغ أسباب النزول المحتملة
أحوال الاختلاف في أسباب النزول
الحالة الأولى: أن يكون هناك سببين أو اكثر، ويمكن الجمع بينهما بأن ويكون نزولها عقيب السببين والأسباب المذكورة بألا تكون معلومة التباعد فيحمل على ذلك.
الحالة الثانية:ألا يمكن أن تنزل عقب السببين لتباعدهما؛ فيحمل على تعدد النزول وتكرره.
الحالة الثالثة: إذا تعارض سببان ولم يمكن الجمع بينهما وكان أحدهما أرجح راوية من الآخر
الحالة الرابعة: أن يستوي الإسنادان في الصحة، فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات.
الحالة الخامسة: إن تعارض سببان وصيغة كل منهما محتملة
الحالة السادسة: إن تعارض سببان وصيغة أحدهما صريحة والآخر محتملة
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
الأدلة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
فائدة عموم اللفظ مع خصوص السبب
أمثلة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
صورة السبب قطعية الدخول في العام ومثاله
من صور العام الذي يراد به الخصوص
طريقة معرفة أسباب النزول
القول في أسباب النزول موقوف على السماع
تحرز السلف عن القول في أسباب النزول
أهمية جمع الطرق وفحص المرويّات
الصحيح معتمد بخلاف ما دونه
الحذر من ذكر الأخبار الضعيفة والواهية في أسباب النزول
قول الصحابة في أسباب النزول
قول الصحابي نزلت في كذا هل يدخل في المسند؟
شرط إدخال أقوال الصحابة في المسند
مثال لقول الصحابة في أسباب النزول
قول التابعين في أسباب النزول
شروط قبول تفسير التابعي المرسل
قول السلف نزلت في كذا
معنى قول السلف نزلت في كذا
حكم دخول معنى قول السلف نزلت في كذا في المسند
تلخيص معرفة أسباب النزول
أهمية معرفة أسباب النزول: الأولى: الوقوف على المعني؛فأسباب النزول أولى ما تصرف العناية إليها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ومنها ما ليس المفسر بغنى عن علمه لأن فيها بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسيرا.
قال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن.
قال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبَّ.
قال الشيخ أبو الفتح القشيري: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا.
وهذا حاصل ما ذكره الواحدي في أسباب النزول، والسيوطي في الإتقان، والزركشي في البرهان، ابن عاشور في التحرير والتنوير.
الثانية: إزالة الإشكال، فمنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية .
ذكره السيوطي في الإتقان ولباب النقول، ابن عاشور في التحرير والتنوير.
أمثلة:
المثال الأول:عندما أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا}الآية ، وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. أخرجه الشيخان.ذكره السيوطي في الإتقان.
المثال الثاني:حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنهما كانا يقولان: (الخمر مباحة ويحتجان بقوله تعالى:{ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا}الآية [المائدة: 93])، ولو علما سبب نزولها لم يقولا ذلك، وهو أن ناسا قالوا: (لما حرمت الخمر كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس فنزلت). أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. ذكره السيوطي في الإتقان.
المثال الثالث:من ذلك قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}الآية [الطلاق: 4]، فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة، حتى قال الظاهرية: بأن الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب.
وقد بين ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء قالوا: (قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار فنزلت). أخرجه الحاكم عن أبي.فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة وارتاب هل عليهن عدة أو لا وهل عدتهن كاللاتي في سورة البقرة أو لا فمعنى: {إن ارتبتم}إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتدون فهذا حكمهن. ذكره السيوطي في الإتقان.
المثال الرابع: من ذلك قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله}الآية [البقرة: 115]، فإنا لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا وهو خلاف الإجماع فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو فيمن صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ على اختلاف الروايات في ذلك. ذكره السيوطي في الإتقان.
المثال الخامس: ما روي في الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال:قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى:{إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما، قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى{إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير، والسيوطي في الإتقان.
المثال السادس:أشكلت بعض الآيات على بعض الصحابة فمن بعدهم حتى عرفوا سبب نزولها فمما أشكل عليهم {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}حتى أخبرهم أبو أيوب
الأنصاري رضي الله عنه بسبب نزولها فظهر لهم معناها. ومما أشكل عليهم قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}. ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
الثالثة: منها ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات؛ فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام، ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير.
الرابعة: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم،ذكره الزركشي في البرهان.
الخامسة:تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، ذكره الزركشي في البرهان.
السادسة: أنه قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع، كما حكاه القاضي أبو بكر في "مختصر التقريب"؛ لأن دخول السبب قطعي، ونقل بعضهم الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثرا.ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم من تجويز إخراج محل السبب بالتخصيص لأمرين:
أحدهما:أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز.
والثاني:أن فيه عدولا عن محل السؤال، وذلك لا يجوز في حق الشارع لئلا يلتبس على السائل.
واتفقوا على أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة وتؤثر أيضا فيما وراء محل السبب وهو إبطال الدلالة على قول والضعف على قول. ذكره الزركشي في البرهان.
السابعة: دفع توهم الحصر.
مثاله: ما قاله الشافعي في معنى قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً}الآية حيث قال ما معناه: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولم يقصد حل ما وراءه إذا القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. ذكره الزركشي في البرهان.
الثامنة: التعرف على أسرار هذا التشريع العظيم وما في أسباب النزول من العبر وحل المشاكل التي قد ضاق بها أصحابها ذرعا فيأتي الفرج الإلهي.
مثال ذلك:قصة الثلاثة الذين خُلِّفُوا، وكقصة الإفك وما حصل لنبي الهدى من الأذى بسببه وكذا لأم المؤمنين إذ بكت حتى ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها. فيأتي الفرج بعد الشدة. وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته بالزنى فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((البينة أو حد في ظهرك))فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فأراد الرسول أن يأمر بضربه فأنزل الله آية اللعان وأبر قسمه وأتى بالعلاج بعد تفاقم الداء فخاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم. ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
التاسعة: معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها.
مثاله:عندما قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر: (إنه الذي أنزل فيه {والذي قال لوالديه أف لكما}الآية [الأحقاف: 17])، حتى ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزولها.
ذكره السيوطي في الإتقان.
العاشرة: رجاء الاستفادة من مراحل التشريع فإننا في أمس الحاجة إلى أن نعتبر أنفسنا مجددين وأن نبدأ الدعوة من جديد وفي أسباب النزول الكثير الطيب من بيان مراحل الدعوة والتوجيهات الإلهية كآية القتال فإنها لم تنزل إلا بعد أن علم الله أن لهم اقتدارا على القتال إلى غير ذلك من الفرق بين المكي والمدني كما هو معروف. ذكره الوادعي في الصحيح المسند. هذه الفائدة تعتبر نفسها فائدة: معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع.
الحادية عشر: أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال، وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم، فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين، ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير.
المصنفات في أسباب النزول:
أفرده بالتصنيف جماعة أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري، ومن أحسنها وأشهرها كتاب الواحدي، ثم شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل بن حجر. وكثير من أسباب النزول روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية والسدي ومقاتل وغيرهم. وهذا حاصل ما ذكره البلقيني في مواقع العلوم، والسيوطي في الإتقان والتحبير.
مصنف الواحدي: (أسباب النزول)
أسباب كتابة الواحدي لكتابه:
قال الواحدي عن ذلك في أسباب النزول: "أما اليوم فكل أحد يخترع شيئًا ويختلق إفكًا وكذبًا ملقيًا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب نزول الآية وذلك الذي حدا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب لينتهي إليه طالبو هذا الشأن والمتكلمون في نزول هذا القرآن فيعرفوا الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب ويجدوا في تحفظه بعد السماع والطلب". يفضل تلخيص كلامه في عبارة مختصرة لأن النقل بهذه الطريقة لايناسب مقام التلخيص.
طريقة الواحدي في كتابه:
قال عن ذلك في أسباب النزول:" لا بد من القول أولاً في مبادئ الوحي وكيفية نزول القرآن ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعهد جبريل إياه بالتنزيل والكشف عن تلك الأحوال، والقول فيها على طريق الإجمال، ثم نفرغ للقول مفصلاً في سبب نزول كل آية روي لها سببٌ مَقُول مروي منقول".
عيب مصنف الواحدي:
ف((( تارة يورد الحديث بإسناده وفيه مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث؛((( فلا شك أن عزوه إلى أحد الكتب المذكورة أولى من عزوه إلى تخريج الواحدي لشهرتها واعتمادها وركون الأنفس إليها))).وتارة يورده مقطوعا فلا يدرى هل له إسناد أو لا؟. ذكره السيوطي في الإتقان.
الكلام على طريقة الواحدي وليس ما تميز كتاب السيوطي عليه فلا نداخل بين الكلام.
مصنف السيوطي ( الإتقان في علوم القرآن ):
أسباب كتابته:
ما دفعه إلى ذلك أنه قد ألف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل ثم صار كل من يسنح له قول يورده ومن يخطر بباله شيء يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}نحو عشرة أقوال،وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجميع التابعين وأتباعهم حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين.ذكرها الوادعي في الصحيح المسند نقلا عن السيوطي في الإتقان.
أيضا يراعى اختصار مثل هذه النقول.
مميزات كتاب السيوطي:
أحدها:الاختصار.
ثانيها:الجمع الكثير فقد حوى زيادات كثيرة على ما ذكر الواحدي وقد ميزتها بصورة (ك) رمزا عليها.
ثالثها: عزوه كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة؛ كالكتب الستة، والمستدرك، وصحيح ابن حبان، وسنن البيهقي، والدارقطني، ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلي، ومعاجم الطبراني، وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ وابن حبان والفريابي وعبد الرزاق وابن المنذر وغيرهم.
رابعها:تمييز الصحيح من غيره والمقبول من المردود.
خامسها: الجمع بين الروايات المتعددة.
سادسها: تنحية ما ليس من أسباب النزول.
ذكرها السيوطي في لباب النقول.
كتابات ابن عاشور :
لم يفرد ابن عاشور مصنفا في أسباب النزول لكنه تحدث عنها في مقدمة التفسير في كتابه التحرير والتنوير. ( حسب ما فهمت )
أسباب كتابة ابن عاشور في أسباب النزول:
ذكر ابن عاشور أن من دوافع كتابته في ذلك الموضوع: أنه قد أُولِعَ كثير من المفسرين بتطلّب أسباب نزول آي القرآن، ((وهي حوادث يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها لبيان حكمها أو لحكايتها أو إنكارها أو نحو ذلك،)) يستفاد من الكلام مسألة: المقصود بأسباب النزول.
وأغربوا في ذلك وأكثروا حتى كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب، وحتى رفعوا الثقة بما ذكروا.
بيد أنا نجد في بعض آي القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولها، ونجد لبعض الآي أسبابا ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل، فكان أمر أسباب نزول القرآن دائرا بين القصد والإسراف، وكان في غض النظر عنه وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فهم القرآن. ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير.
مصنف الوادعي: ( الصحيح المسند من أسباب النزول )
أسباب كتابة الوادعي:
منها:الرغبة في التعرف على أسرار هذا التشريع العظيم وما في أسباب النزول من العبر وحل المشاكل التي قد ضاق بها أصحابها ذرعا فيأتي الفرج الإلهي، وذلك كقصة الثلاثة الذين خُلِّفُوا، وكقصة الإفك وما حصل لنبي الهدى من الأذى بسببه وكذا لأم المؤمنين إذ بكت حتى ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها. فيأتي الفرج بعد الشدة. وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته بالزنى فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((البينة أو حد في ظهرك))فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فأراد الرسول أن يأمر بضربه فأنزل الله آية اللعان وأبر قسمه وأتى بالعلاج بعد تفاقم الداء فخاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم. ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
ومنها: رجاء الاستفادة من مراحل التشريع فإننا في أمس الحاجة إلى أن نعتبر أنفسنا مجددين وأن نبدأ الدعوة من جديد وفي أسباب النزول الكثير الطيب من بيان مراحل الدعوة والتوجيهات الإلهية كآية القتال فإنها لم تنزل إلا بعد أن علم الله أن لهم اقتدارا على القتال إلى غير ذلك من الفرق بين المكي والمدني كما هو معروف. ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
طريقة الوادعي في كتابه:
كان لديه اهتمام شديد بذكر أسانيد روايات أسباب النزول، وبيان الصحيح منها والضعيف. وقال عن نفسه في ذلك:" لم آل جهدا في الحرص على العزو إلى أئمة الحديث وكتبهم وقد يضيق علي الوقت فأكتفي بالعزو إلى بعضهم وربما اكتفيت بعزو بعض المؤلفين إليهم وهذا قليل وربما صعب علي الوقوف على سند الحديث إذا كان في الكتب المفقودة أو العزيزة الوجود فإن صححه إمام تطمئن النفس إلى تصحيحه كتبته بدون سند وإلا توقفت فيه حتى يسهل الله بالعثور على سنده".
مثال ذلك: قصة ثعلبة بن حاطب التي فيها "قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه" وهذه القصة يذكرها المفسرون عنه تفسير قول الله سبحانه وتعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ.}
ذكر الوادعي أنه يكاد لا يوجد تفسير إلا وهذه القصة مذكورة فيه وقلَّ من نبه على عدم صحتها.
ثم أورد الوادعي أقوال جهابذة علماء الحديث فقال:
- قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله بعد ذكره لها من طريق مسكين بن بكير نا معان بن رفاعة السلمي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: جاء ثعلبة بن حاطب بصدقته إلى عمر فلم يقبلها وقال: لم يقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبو بكر ولا أقبلها.
قال أبو محمد: وهذا باطل بلا شك لأن الله تعالى أمر بقبض زكاة أموال المسلمين وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان؛ فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد، ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافرا ففرض ألا يقرّ في جزيرة العرب؛ فسقط هذا الأثر بلا شك، وفي رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني وكلهم ضعفاء ومسكين بن بكير ليس بالقوي ا.هـ. [ج11من المحلى ص 208]
- وقال السيوطي في لباب النقول إن سندها ضعيف.
- وقال الحافظ في تخريج الكشاف إن في سندها علي بن يزيد الألهاني وهو واهٍ، وقال في [الفتح: 3/8 ]بعد ذكر بعض القصة لكنه حديث ضعيف لا يحتج به ا.هـ.
- وقال الهيثمي في [مجمع الزوائد:7/32] رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك.
- وقال فيه الذهبي في تجريد أسماء الصحابة إنه حديث منكر بمرَّة.
- وقال المناوي في [فيض القدير :4/527]: (قال البيهقي: "في إسناد هذا الحديث نظر وهو مشهور بين أهل التفسير" ، وأشار في الإصابة إلى عدم صحة هذا الحديث فإنه ساق هذا الحديث في ترجمة ثعلبة هذا ثم قال: "وفي كونه صاحب هذه القصة إن صح الخبر –ولا أظنه يصح- هو البدري نظر" ).ا.هـ كلام المناوي.
- وقال الحافظ العراقي في [تخريج الإحياء: 3/338]: سندها ضعيف.
وإنما مثلت بهذه القصة لشهرتها في كتب التفاسير ولأن كثيرا من إخواننا المشتغلين بالوعظ والإرشاد وفقني الله وإياهم يستحسنونها ويلقونها على العامة غير منتبهين مع عدم صحتها سندا فهي لا تصح معنى إذ فيها مخالفة لأصل من أصول الشريعة وهو أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب، تاب الله عليه.
ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
مثال آخر: ما روي عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: لما جاء أهل مكة في فداء أساراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فداء أبي العاص وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقَّ لها رِقَّة شديدة وقال: ((إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا))
قالوا: نعم يا رسول الله، وردّوا عليها الذي لها.
قال: وقال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلما؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول؛ فالله يجزيك فافدِ نفسَك وبني أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بني الحارث بن فهر)).
فقال: ما ذاك عندي يا رسول الله.
قال: (( فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل فقلتَ لها إن أصبتُ فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم )).
فقال: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أفعل)).
ففدى العباس نفسه وبني أخويه وحليفه وأنزل الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}فأعطاني مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل).
قال الوادعي بعدما ذكر هذا الحديث أن ما يلي:
أن هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي ا.هـ.
وقال الهيثمي في [مجمع الزوائد: 7 /28]: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع)ا.هـ.
ثم بعد الاطلاع على [سنن البيهقي: 6/322]ظهر أن قصة العباس مدرجة على هذا السند.
قال البيهقي رحمه الله: كذا فيما حدثنا به شيخنا أبو عبد الله في كتاب المستدرك، ثم ذكره الحافظ البيهقي على الصواب مبينا أن قصة العباس لها سند آخر، وأنها مرسلة.
وقال الحافظ في[الفتح :9/382]بعد ذكره هذه القصة: (وفي طريق عطاء محمد بن إسحاق، وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة وصنيع إسحاق يعني ابن راهوية وتبعه الطبراني وابن مردويه يقتضي أنها موصولة والعلم عند الله)ا.هـ.
وقال في [المطالب العالية:3/337]: (وأظن ذلك مدرجا في الخبر من كلام ابن إسحاق وحديث عباس على هذا معضل وأما على ظاهر السياق أولا فهو مسند وعلى ذلك عمل إسحاق)ا.هـ.ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
نزول القرآن
أقسام نزول القرآن:
القسم الأول: قسم نزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام وغير ذلك.
القسم الثاني:قسم نزل عقب واقعة أو سؤال.
ذكره السيوطي في الإتقان والوادعي في الصحيح المسند
حال نزول القرآن:
أنزله الله مفرقًا، قال تعالى {وَقُرآَنًا فَرَقناهُ لِتَقرَأَهُ عَلى الناسِ عَلى مُكثٍ وَنَزَّلناهُ تَنزيلاً}، ذكره الواحدي في أسباب النزول.
بين أول نزول وآخر نزوله:
ذكر أنه كان بين أوله وآخره ثماني عشرة سنة أنزل عليه بمكة ثماني سنين قبل أن يهاجر وبالمدينة عشر سنين، ذكره الواحدي في أسباب النزول.
أنواع أسباب النزول
النوع الأول:أن تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم بشأنها كما في سبب نزول {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ}، ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
النوع الثاني: أن يُسْأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه كما في سبب نزول آية اللعان. ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
وهذه الأنواع على قسمين:
القسم الأول:المشهور، ومنه صحيح كقصة الإفك وآية السعي والتيمم والعرنيين وموافقات عمر. ومنه ضعيف كآية: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}الآية [النساء: 58].وقد اشتهر أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة، وأسانيد ذلك بعضها ضعيف، وبعضها منقطع. ذكره السيوطي في التحبير.
القسم الثاني:الغريب، وهو أيضاً منه صحيح ومنه ضعيف. ذكره السيوطي في التحبير.
أمثلة لبعض ما صحَّ من أسباب النزول:
منها في سورة البقرة فيها ما رواه البخاري في "الصحيح" في باب:
{واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}الآية [البقرة: 125]، قال: حدثنا مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس قال: (قال عمر رضي الله عنه: (وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث؛ قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت:{واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}الآية [البقرة: 125]، وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فنزلت آية الحجاب.
وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن؟ فأنزل الله:
{عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن}الآية [التحريم: 5])).
ومنها ما رواه البخاري في الصحيح في قوله – تعالى-:
{إن الصفا والمروة من شعائر الله}الآية [البقرة: 158]، عن عائشة رضي الله عنها: (أنها إنما نزلت في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا. بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله– تعالى -:{إن الصفا والمروة من شعائر الله}الآية [البقرة: 158]).
وعضده ما رواه البخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنه سئل عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله – تعالى -:{إن الصفا والمروة من شعائر الله}الآية [البقرة: 158]).
ومنها ما رواه البخاري، في "الصحيح" من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله – سبحانه-:
{علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم}الآية [البقرة: 187]).
ومنها ما رواه البخاري في "الصحيح" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت:
{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}الآية [198]، في مواسم الحج).
ولنقتصر على هذه الأمثلة ففيها مقنع.
ومن ذلك الوقائع المشهورة مثل قصة الإفك، وقصة التيمم، وقصة المتخلفين عن غزوة تبوك ونحو ذلك.
ذكره البلقيني في مواقع العلوم.
أقسام ما صحّ من أسباب النزول
على خمسة أقسام:
الأول:هو المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها على علمه فلابد من البحث عنه للمفسر، وهذا منه تفسير مبهمات القرآن مثل قوله تعالى {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}ونحو {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا}ومثل بعض الآيات التي فيها {ومن الناس}.
والثاني:هو حوادث تسببت عليها تشريعات أحكام وصور تلك الحوادث لا تبين مجملا ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد، ولكنها إذا ذكرت أمثالها وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها، مثل حديث عويمر العجلاني الذي نزلت عنه آية اللعان، ومثل حديث كعب بن عجرة الذي نزلت عنه آية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام}الآية فقد قال كعب بن عجرة: هي لي خاصة ولكم عامة، ومثل قول أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يغزو الرجال ولا نغزو، فنزل قوله تعالى{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}الآية. وهذا القسم لا يفيد البحث فيه إلا زيادة تفهم في معنى الآية وتمثيلا لحكمها، ولا يخشى توهم تخصيص الحكم بتلك الحادثة، إذ قد اتفق العلماء أو كادوا على أن سبب النزول في مثل هذا لا يخصص، واتفقوا على أن أصل التشريع أن لا يكون خاصا.
والثالث:هو حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد فنزلت الآية لإعلانها وبيان أحكامها وزجر من يرتكبها، فكثيرا ما تجد المفسرين وغيرهم يقولون نزلت في كذا وكذا، وهم يريدون أن من الأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة فكأنهم يريدون التمثيل. ففي كتاب الأيمان من صحيح البخاري في باب قول الله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} أن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان))فأنزل الله تصديق ذلك{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}الآية فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن? فقالوا كذا وكذا، قال في أنزلت، لي بئر في أرض ابن عم لي الخ، فابن مسعود جعل الآية عامة لأنه جعلها تصديقا لحديث عام? والأشعث بن قيس ظنها خاصة به إذ قال: في أنزلت بصيغة الحصر.
ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة براءة المفتتحة بقوله تعالى: {ومنهم- ومنهم}ولذلك قال ابن عباس: كنا نسمي سورة التوبة سورة الفاضحة. ومثل قوله تعالى: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم}فلا حاجة لبيان أنها نزلت لما أظهر بعض اليهود مودة المؤمنين. وهذا القسم قد أكثر من ذكره أهل القصص وبعض المفسرين ولا فائدة في ذكره، على أن ذكره قد يوهم القاصرين قصر الآية على تلك الحادثة لعدم ظهور العموم من ألفاظ تلك الآيات.
والرابع:هو حوادث حدثت وفي القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيات، مع أن المراد أنها مما يدخل في معنى الآية ويدل لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب النزول كما هو مبسوط في المسألة الخامسة من بحث أسباب النزول من الإتقان فارجعوا إليه ففيه أمثلة كثيرة.
وفي "صحيح البخاري" في سورة النساء أن ابن عباس قرأ قوله تعالى: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا}بألف بعد لام السلام وقال: كان رجل في غنيمة له تصغير غنم فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم فقتلوه أي ظنوه مشركا يريد أن يتقي منهم بالسلام وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام}الآية. فالقصة لا بد أن تكون قد وقعت لأن ابن عباس رواها لكن الآية ليست نازلة فيها بخصوصها ولكن نزلت في أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما بعدها فإن قبلها: {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا}وبعدها{فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل}.
وفي تفسير تلك السورة من صحيح البخاري بعد أن ذكر نزاع الزبير والأنصاري في ماء شراج الحرة قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}الآية قال السيوطي في "الإتقان" عن الزركشي قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها. وفيه عن ابن تيمية قد تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند أو يجري مجرى التفسير? فالبخاري يدخله في المسند، وأكثر أهل المسانيد لا يدخلونه فيه، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلونه في المسند.
والخامس:قسم يبين مجملات، ويدفع متشابهات مثل قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}فإذا ظن أحد أن من للشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم كفرا، ثم إذا علم أن سبب النزول هم النصارى علم أن من موصولة وعلم أن الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود قال لما نزل قوله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم}شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم ظنوا أن الظلم هو المعصية. فقال رسول الله: ((إنه ليس بذلك? ألا تسمع لقول لقمان لابنه {إن الشرك لظلم عظيم})).ومن هذا القسم ما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابها ولكنه يبين وجه تناسب الآي بعضها مع بعض كما في قوله تعالى، في سورة النساء: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}الآية، فقد تخفى الملازمة بين الشرط وجزائه فيبينها ما في الصحيح، عن عائشة أن عروة بن الزبير سألها عنها فقالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
- هذا وإن القرآن كتاب جاء لهدي أمة والتشريع لها، وهذا الهدي قد يكون واردا قبل الحاجة، وقد يكون مخاطبا به قوم على وجه الزجر أو الثناء أو غيرهما، وقد يكون مخاطبا به جميع من يصلح لخطابه، وهو في جميع ذلك قد جاء بكليات تشريعية وتهذيبية، والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة لدينها سهلا عليها، وليمكن تواتر الدين، وليكون لعلماء الأمة مزية الاستنباط، وإلا فإن الله قادر أن يجعل القرآن أضعاف هذا المنزل وأن يطيل عمر النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع أكثر مما أطال عمر إبراهيم وموسى، ولذلك قال تعالى: {وأتممت عليكم نعمتي}، فكما لا يجوز حمل كلماته على خصوصيات جزئية لأن ذلك يبطل مراد الله، كذلك لا يجوز تعميم ما قصد منه الخصوص ولا إطلاق ما قصد منه التقييد؛ لأن ذلك قد يفضي إلى التخليط في المراد أو إلى إبطاله من أصله، وقد اغتر بعض الفرق بذلك. قال ابن سيرين في الخوارج: إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة في المشركين فوضعوها على المسلمين فجاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب، وقد قال الحرورية لعلي رضي الله عنه يوم التحكيم: {إن الحكم إلا لله}فقال علي كلمة حق أريد بها باطل وفسرها في خطبة له في "نهج البلاغة".
- وثمة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول وهي أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال، وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم، فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين. مكرر
ذكرها ابن عاشور في التحرير والتنوير.
ملاحظات:
الأولى: أنه قد تنزل آيات متفرقة لسبب واحد، ولا إشكال في ذلك فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى.
مثاله:ما أخرجه الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت: (يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله:{فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع}إلى آخر الآية [آل عمران: 195]).
وأخرج الحاكم عنها أيضا، قالت: (قلت يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء، فأنزلت:{إن المسلمين والمسلمات}والآية [الأحزاب: 35]، أنزلت:{أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} الآية [آل عمران: 195]).
وأخرج أيضا عنها، أنها قالت: (يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله:{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}الآية [النساء: 32]، وأنزل:{إن المسلمين والمسلمات}الآية [الأحزاب: 35]).
ومن أمثلته أيضا: ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين . . . والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن أم مكتوم، وقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى، فأنزل الله:{غير أولي الضرر}الآية [النساء: 95]).
وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت أيضا، قال: (كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لواضع القلم على أذني إذ أمر بالقتال فجعل رسول الله ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى، فقال: كيف لي يا رسول الله وأنا أعمى، فنزلت:{ليس على الضعفاء}الآية [التوبة: 91]).
ومن أمثلته ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة، فقال:((إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان))فطلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:((علام تشتمني أنت وأصحابك؟))فانطلق الرجل فجاء بأصحابه، فحلفوا بالله ما قالوا: حتى تجاوز عنهم فأنزل الله:{يحلفون بالله ما قالوا}الآية [التوبة: 74]).
وأخرجه الحاكم وأحمد بهذا اللفظ وآخره: (فأنزل الله:{يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم}الآية. ذكره السيوطي في الإتقان.
مثال آخر: في حديث المسيب رضي الله عنه في شأن وفاة أبي طالب وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لأستغفرن لك ما لم أنه عنه))فأنزل الله {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}.ونزل في أبي طالب {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}. ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
الثانية: وقد تتعدد الأسباب والنازل واحد، كما في آية اللعان وغيرها. ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
الثالثة: تنزل الآيات على الأسباب خاصة وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فذلك الذي وضعت معه الآية نازلة على سبب خاص للمناسبة إذ كان مسوقا لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه هل هي كالسبب فلا يخرج ويكون مرادا من الآيات قطعا؟ أو لا ينتهي في القوة إلى ذلك؟ لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة مشبهة به؟ فيه احتمال.
واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد ومثاله قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}الآية [النساء: 58]فإن مناسبتها للآية التي قبلها وهى قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً}الآية [النساء: 51]، أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف كان قدم إلى مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألوه: من أهدى سبيلا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو هم؟ فقال: أنتم -كذبا منه وضلالة- لعنه الله، فتلك الآية في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة، وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصفته، وقد أخذت عليهم المواثيق ألا يكتموا ذلك وأن ينصروه، وكان ذلك أمانة لازمة لهم، فلم يؤدوها ، وخانوا فيها، وذلك مناسب لقوله:
{إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}الآية [النساء: 58]، قال ابن العربي: في تفسيره وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. انتهى.
ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر، ونزول {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ}الآية [النساء: 58]في الفتح أو قريبا منها وبينهما ست سنين؛ لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في المناسبة؛ لأن المقصود منها: وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أنها مواضعها. ذكره الزركشي في البرهان.
الرابعة:قد يكون النزول سابقا على الحكم
مثاله:قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}[الأعلى: 14]فإنه يستدل بها على زكاة الفطر.
روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر: (أنها نزلت في زكاة رمضان)ثم أسند مرفوعا نحوه.
وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؛ لأن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة. وأجاب البغوي في تفسيره: أنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال: {لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ}الآية [البلد: 1-2]فالسورة مكية، وظهور أثر الحل يوم فتح مكة حتى: قال عليه السلام: ((أحلت لي ساعة من نهار)).
وكذلك نزل بمكة {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}الآية [القمر: 45]، قال عمر بن الخطاب: (كنت لا أدري: أي الجمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:(({سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}
ذكره الزركشي في البرهان.
الخامسة: عدم إدخال الأخبار الماضية في أسباب النزول
الذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك.
وكذلك ذكره في قوله: {واتخذ الله إبراهيم خليلا}سبب اتخاذه خليلا فليس ذلك من أسباب نزول القرآن كما لا يخفى. ذكره السيوطي في لباب النقول.
صيغ أسباب النزول واحتمالاتها
صيغ اسباب النزول الصريحة
الأولى:إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا.
الثانية:إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال كما إذا قال حدث كذا أو سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كذا فنزلت الآية.
ذكرهما الوادعي في الصحيح المسند.
صيغ أسباب النزول المحتملة
الأولى: إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا فذلك يراد به تارة أنه سبب النزول وتارة أنه داخل في معنى الآية.
الثانية:إذا قال أحسب هذه الآية نزلت في كذا أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب فهاتان صيغتان تحتملان السببية.
ذكرهما الوادعي في الصحيح المسند.
أحوال الاختلاف في أسباب النزول
الحالة الأولى: أن يكون هناك سببين أو اكثر، ويمكن الجمع بينهما بأن ويكون نزولها عقيب السببين والأسباب المذكورة بألا تكون معلومة التباعد فيحمل على ذلك.
ومثاله:ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس: (أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((البينة أو حد في ظهرك))، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فأنزل عليه:{والذين يرمون أزواجهم}حتى بلغ:{إن كان من الصادقين}الآية[النور: 6-9]).
وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: (جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب المسائل فأخبر عاصم عويمرا فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتاه فقال:((إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا . . .)) الحديث.
جمع بينهما بأن أول ما وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في شأنهما معا، وإلى هذا جنح النووي وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد.
وأخرج البزار عن حذيفة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر:((لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟))قال: شرا، قال:((فأنت يا عمر؟))قال:((كنت أقول لعن الله الأعجز وإنه لخبيث))فنزلت).
قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب.
وهذا حاصل ما ذكره السيوطي في الإتقان والتحبير، والبلقيني في مواقع العلوم.
الحالة الثانية:ألا يمكن أن تنزل عقب السببين لتباعدهما؛ فيحمل على تعدد النزول وتكرره.
مثاله:ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: (لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: ((أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله))فقال أبو جهل: وعبد الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال هو على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لأستغفرن لك ما لم أنه عنك))، فنزلت: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين}الآية [التوبة: 113]).
وأخرج الترمذي وحسنه عن علي قال: (سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت).
وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فقال: ((إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل علي:{ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين}الآية [التوبة: 113]))).
فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول.
ومن أمثلته أيضا ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: ((لأمثلن بسبعين منهم مكانك))، فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل:{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}إلى آخر السورة [النحل: 126-128]).
وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال: (لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم، فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله:{وإن عاقبتم}الآية [النحل: 126]).
فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد.
قال ابن الحصار: ويجمع بأنها نزلت أولا بمكة قبل الهجرة مع السورة؛ لأنها مكية، ثم ثانيا بأحد، ثم ثالثا يوم الفتح تذكيرا من الله لعباده، وجعل ابن كثير من هذا القسم آية الروح.
ذكره السيوطي في الإتقان.
الحالة الثالثة: إذا تعارض سببان ولم يمكن الجمع بينهما وكان أحدهما أرجح راوية من الآخر
إن لم يمكن الجمع قدم ما كان سنده صحيحاً أو له مرجح ككون راويه صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية ونحو ذلك. ذكره السيوطي في التحبير والإتقان.
ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب: (اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله: {والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى}[الضحى: 1-3]).
وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال:((يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لا يأتيني؟))فقلت: في نفسي لو هيأت البيت، وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فأنزل الله:{والضحى}إلى قوله:{فترضى}[الضحى: 1-3]).
وقال ابن حجر في "شرح البخاري": قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيح.
ومن أمثلته أيضا: ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبله بضعة عشر شهرا وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله:{فولوا وجوهكم شطره}الآية [البقرة: 144]فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله:{قل لله المشرق والمغرب}الآية [البقرة: 142]وقال:{فأينما تولوا فثم وجه الله}الآية [البقرة: 115]).
وأخرج الحاكم وغيره، عن ابن عمر، قال: (نزلت:{فأينما تولوا فثم وجه الله}الآية [البقرة: 115]أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع).
وأخرج الترمذي وضعفه من حديث عامر بن ربيعة، قال: (كنا في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت).
وأخرج الدارقطني نحوه من حديث جابر بسند ضعيف أيضا.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد، قال لما نزلت: {ادعوني أستجب لكم}الآية [غافر: 60]، قالوا: (إلى أين فنزلت) مرسل.
وأخرج عن قتادة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه))فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة فنزلت). معضل غريب جدا.
فهذه خمسة أسباب مختلفة، وأضعفها الأخير؛ لإعضاله ثم ما قبله؛ لإرساله ثم ما قبله؛ لضعف رواته، والثاني صحيح، لكنه قال: قد أنزلت في كذا ولم يصرح بالسبب، والأول صحيح الإسناد/ وصرح فيه بذكر السبب فهو المعتمد.
ذكره السيوطي في الإتقان.
الحالة الرابعة: أن يستوي الإسنادان في الصحة، فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات.
مثاله: ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود: (قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه فقالوا: حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال:(({قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}الآية [الإسراء: 85]))).
وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: (قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا: سألوه عن الروح قال: فسألوه، فأنزل الله:{ويسألونك عن الروح}الآية [الإسراء: 85])، فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة والأول خلافه، وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره، وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة.
ذكره السيوطي في الإتقان
الحالة الخامسة: إن تعارض سببان وصيغة كل منهما محتملة
إن عبر أحد المفسرين بقوله: (نزلت في كذا)، والآخر: (نزلت في كذا) وذكر أمرا آخر، فهذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما. ذكره السيوطي في الإتقان.
الحالة السادسة: إن تعارض سببان وصيغة أحدهما صريحة والآخر محتملة
إن عبر أحد المفسرين بقوله: (نزلت في كذا)، وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد، وذاك استنباط.
مثاله: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: (أنزلت {نساؤكم حرث لكم..}الآية في إتيان النساء في أدبارهن).
وجابر جاء عنه التصريح بذكر سبب خلافه، فالمعتمد حديث جابر؛ لأنه نقل، وقول ابن عمر استنباط منه وقد وهمه فيه ابن عباس، وذكر مثل حديث جابر، كما أخرجه أبو داود والحاكم. ذكره السيوطي في الإتقان.
تنبيه
قد يكون في إحدى القصتين ( فتلا ) فيهم الراوي فيقول فنزل.
مثاله:ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: (مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه فأنزل الله:{وما قدروا الله حق قدره}الآية [الأنعام: 91])، والحديث في الصحيح بلفظ: (فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب فإن الآية مكية).
ومن أمثلته:أيضا ما أخرجه البخاري عن أنس قال: (سمع عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال:((أخبرني بهن جبريل آنفا)) قال: جبريل؟ قال:((نعم))قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية{من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك}الآية [البقرة: 97]).
قال ابن حجر في "شرح البخاري": ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ردا على قول اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ، قال: وهذا هو المعتمد فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة ابن سلام.
ذكره السيوطي في الإتقان.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
اختلف أهلُ الأصول: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟
والصحيح الأول
الأدلة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
الأول:أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}الآية، قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألِيَ هذا وحدي يا رسول الله؟
ومعنى هذا هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟
فأفتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن العبرة بعموم اللفظ فقال: ((بل لأمتي كلهم)).
ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
الثاني:اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعا ذائعا بينهم.
قال ابن جرير: حدثني محمد بن أبي معشر أخبرنا أبي أبو معشر نجيح سمعت سعيد المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي، فقال سعيد: إن في بعض كتب الله إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين، فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله:
{ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا}الآية [البقرة: 204]، فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد.
فإن قلت: فهذا ابن عباس لم يعتبر عموم {لا تحسبن الذين يفرحون}الآية [آل عمران: 188]، بل قصرها على ما أنزلت فيه من قصة أهل الكتاب.
وأجاب السيوطي عن ذلك في الإتقان: أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السبب لكنه بين أن المراد باللفظ خاص.
ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى: {ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام: 82] بالشرك، من قوله: {إن الشرك لظلم عظيم}الآية [لقمان: 13]، مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم.
وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم، فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت، قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا أبو تميلة بن عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}الآية [المائدة: 38]، أخاص أم عام؟ قال: (بل عام).
ذكره السيوطي في الإتقان.
الثالث:قال ابن تيمية: قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية: نزلت في كذا، لاسيما إن كان المذكور شخصا كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله: {وأن احكم بينهم} الآية [المائدة: 49]نزلت في بني قريظة والنضير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد: إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين: إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته". ذكرها السيوطي في الإتقان
فائدة عموم اللفظ مع خصوص السبب
-التنبيه على أن العبرة بعموم اللفظ، ذكره الزركشي البرهان ثم نقل قول الزمخشري في تفسير سورة الهمزة حيث قال ويجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح، وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه، فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه.
أمثلة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
مثاله: قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت}الآية [النساء: 51]إلى آخره، فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود، لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم: من أهدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم، مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم ألا يكتموه فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار: أنتم أهدى سبيلا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم.
فقد تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بإفادة أنه الموصوف في كتابهم، وذلك مناسب لقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}الآية [النساء: 58].
فهذا عام في كل أمانة، وذلك خاص بأمانة، هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق، السابق والعام تال للخاص في الرسم، متراخ عنه في النزول، والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام، ولذا قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلا فكان ذلك خيانة منهم فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. انتهى.
قال بعضهم: ولا يرد تأخر نزول آية الأمانات عن التي قبلها بنحو ست سنين؛ لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة؛ لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها والآيات كانت تنزل على أسبابها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله أنها مواضعها.
ذكره السيوطي في الإتقان.
صورة السبب قطعية الدخول في العام ومثاله
صورة السبب فجمهور أهل الأصول أنها قطعية الدخول في العام فلا يجوز إخراجها منه بمخصص وهو التحقيق وروي عن مالك أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام.
ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
من صور العام الذي يراد به الخصوص
بعض ألفاظ الآيات له عموم لكنها نزلت في معين ولا عموم للفظها وهي تقصر عليه فقط، كقوله تعالى: {وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى}[الليل: 17]فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع.
وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}الآية [الحجرات: 13]، على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله، إجراء له على القاعدة، وهذا غلط فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع زاد قوم: أو مفرد بشرط ألا يكون هناك عهد.
واللام في {الأتقى}الآية [الليل: 17]، ليست موصولة؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا، و{الأتقى}الآية [الليل: 17]، ليس جمعا بل هو مفرد، والعهد موجود، خصوصا مع ما يفيده صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه. ذكره السيوطي في الإتقان.
طريقة معرفة أسباب النزول
القول في أسباب النزول موقوف على السماع
لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها.ذكره الواحدي في أسباب النزول.
وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال: (أحسب هذه الآية نزلت في كذا)، كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: (خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك))فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجهه . . ) الحديث).
قال الزبير: (فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم..} الآية. ذكره السيوطي في الإتقان ولباب النقول نقلا عن الواحدي.
الدليل: ما رواه سعدي بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فإنه من كذب علي متعمدًا فيتبوأ مقعده من النار ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار)).
ذكره الواحدي في أسباب النزول
تحرز السلف عن القول في أسباب النزول
السلف الماضون رحمهم الله كانوا من أبعد الغاية احترازًا عن القول في نزول الآية.
ومثال ذلك ما رواه محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادًا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. ذكره الواحدي في أسباب النزول
أهمية جمع الطرق وفحص المرويّات
جمع طرق الحديث فيه فوائد كمعرفة وصل الحديث وإرساله وصحته وإعلاله فرب حديث ظاهر سنده الصحة في كتاب ويكون في كتاب آخر معلولا وقد قال ابن الصلاح في [علوم الحديث :82]: وروى عن علي بن المديني قال: (الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه)ا.هـ. ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
وذكر الوادعيمثال ذلك:
قال [الحاكم رحمه الله:3/324]حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: لما جاء أهل مكة في فداء أساراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فداء أبي العاص وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقَّ لها رِقَّة شديدة وقال: ((إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا))
قالوا: نعم يا رسول الله، وردّوا عليها الذي لها.
قال: وقال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلما؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول؛ فالله يجزيك فافدِ نفسَك وبني أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بني الحارث بن فهر)).
فقال: ما ذاك عندي يا رسول الله.
قال: (( فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل فقلتَ لها إن أصبتُ فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم )).
فقال: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أفعل)).
ففدى العباس نفسه وبني أخويه وحليفه وأنزل الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}فأعطاني مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي ا.هـ.
وقال الهيثمي في [مجمع الزوائد: 7 /28]: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع)ا.هـ.
ثم بعد الاطلاع على [سنن البيهقي: 6/322]ظهر أن قصة العباس مدرجة على هذا السند.
قال البيهقي رحمه الله: كذا فيما حدثنا به شيخنا أبو عبد الله في كتاب المستدرك، ثم ذكره الحافظ البيهقي على الصواب مبينا أن قصة العباس لها سند آخر، وأنها مرسلة.
وقال الحافظ في[الفتح :9/382]بعد ذكره هذه القصة: (وفي طريق عطاء محمد بن إسحاق، وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة وصنيع إسحاق يعني ابن راهوية وتبعه الطبراني وابن مردويه يقتضي أنها موصولة والعلم عند الله)ا.هـ.
وقال في [المطالب العالية:3/337]: (وأظن ذلك مدرجا في الخبر من كلام ابن إسحاق وحديث عباس على هذا معضل وأما على ظاهر السياق أولا فهو مسند وعلى ذلك عمل إسحاق)ا.هـ.
ذكره الوادعي في الصحيح المسند.
الصحيح معتمد بخلاف ما دونه
الحذر من ذكر الأخبار الضعيفة والواهية في أسباب النزول
فقد وقع التساهل في نقل ما لم يثبت في كتب التفسير
ومثال ذلك: قصة ثعلبة بن حاطب التي فيها "قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه" وهذه القصة يذكرها المفسرون عنه تفسير قول الله سبحانه وتعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ}ويمكن أنه لا يوجد تفسير إلا وهي مذكورة فيه وقلَّ من نبه على عدم صحتها.
أما جهابذة علماء الحديث ونقاده فإليك ما قالوه فيها:
- قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله بعد ذكره لها من طريق مسكين بن بكير نا معان بن رفاعة السلمي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: جاء ثعلبة بن حاطب بصدقته إلى عمر فلم يقبلها وقال: لم يقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبو بكر ولا أقبلها.
قال أبو محمد: وهذا باطل بلا شك لأن الله تعالى أمر بقبض زكاة أموال المسلمين وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان؛ فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد، ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافرا ففرض ألا يقرّ في جزيرة العرب؛ فسقط هذا الأثر بلا شك، وفي رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني وكلهم ضعفاء ومسكين بن بكير ليس بالقوي ا.هـ. [ج11من المحلى ص 208]
- وقال السيوطي في لباب النقول إن سندها ضعيف.
- وقال الحافظ في تخريج الكشاف إن في سندها علي بن يزيد الألهاني وهو واهٍ، وقال في [الفتح: 3/8 ]بعد ذكر بعض القصة لكنه حديث ضعيف لا يحتج به ا.هـ.
- وقال الهيثمي في [مجمع الزوائد:7/32] رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك.
- وقال فيه الذهبي في تجريد أسماء الصحابة إنه حديث منكر بمرَّة.
- وقال المناوي في [فيض القدير :4/527]: (قال البيهقي: "في إسناد هذا الحديث نظر وهو مشهور بين أهل التفسير" ، وأشار في الإصابة إلى عدم صحة هذا الحديث فإنه ساق هذا الحديث في ترجمة ثعلبة هذا ثم قال: "وفي كونه صاحب هذه القصة إن صح الخبر –ولا أظنه يصح- هو البدري نظر" ).ا.هـ كلام المناوي.
- وقال الحافظ العراقي في [تخريج الإحياء: 3/338]: سندها ضعيف.
وإنما مثلت بهذه القصة لشهرتها في كتب التفاسير ولأن كثيرا من إخواننا المشتغلين بالوعظ والإرشاد وفقني الله وإياهم يستحسنونها ويلقونها على العامة غير منتبهين مع عدم صحتها سندا فهي لا تصح معنى إذ فيها مخالفة لأصل من أصول الشريعة وهو أن التائب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب، تاب الله عليه.ذكره الوادعي في الصحيح المسند
قول الصحابة في أسباب النزول
قول الصحابي نزلت في كذا هل يدخل في المسند؟
ما كان عن صحابي: فهو مسند مرفوع، إذ قول الصحابي فيما لا مدخل فيه للاجتهاد مرفوع. أما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمعدود في الموقوفات.
شرط إدخال أقوال الصحابة في المسند
أن يصح اتصال سنده للصحابي
مثال لقول الصحابة في أسباب النزول
قول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية
قول التابعين في أسباب النزول
شروط قبول تفسير التابعي المرسل
1-أن يكون سند متصل إلي التابعي
2-أن يكون راويه معروفا أنه لا يروي إلا عن صحابي
3- أن تعدد طرقه فيكون له شاهد من حديث آخر متصل ( ولو ضعيفا ) أو مرسل.
وهذا حاصل قول السيوطي والبلقيني والوادعي
قول السلف نزلت في كذا
معنى قول السلف نزلت في كذا
يعني أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها. ذكره الزركشي البرهان.
حكم دخول معنى قول السلف نزلت في كذا في المسند
وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند كما في قول ابن عمر في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}الآية [البقرة: 223].
وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند وكذلك مسلم وغيره وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. ذكره الزركشي البرهان.