س1: بيّن أهميّة الإخلاص في تلاوة القرآن.
1- إكرام القرآن
- قال أبو عبيد: جلست إلى معمر بن سليمان النخعي بالرقة، وكان من خير من رأيت، وكانت له حاجة إلى بعض الملوك، فقيل له: لو أتيته فكلمته.فقال: "قد أردت إتيانه، ثم ذكرت القرآن والعلم فأكرمتهما عن ذلك".
2- إقامة حدود الله
قال الحسن: "قراء القرآن ثلاثة أصناف: فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستطالوا به على أهل بلادهم، واستدروا به الولاة، كثير هذا الضرب من حملة القرآن، لا كثرهم الله،وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، واستشعروا الخوف، وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث، وينصر بهم على الأعداء. والله لهذا الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر".
3- اعتقاد فضل الله عز وجل
قال الزركشي في البرهان: (ومنها أن يعتقد جزيل ما أنعم الله عليه إذ أهله لحفظ كتابه).
4- الزهد في الدنيا
قال الزركشي في البرهان: (ويستصغر عرض الدنيا أجمع في جنب ما خوله الله تعالى ويجتهد في شكره؛ ومنها ترك المباهاة فلا يطلب به الدنيا بل ما عند الله).
5- سيادة الناس.
عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه:قال لو أنّ أهل العلم صانوا العلم، ووضعوه عند أهله، سادوا به أهل زمانهم،ولكنّهم بذلوه لأهل الدّنيا لينالوا به من دنياهم، فهانوا علي أهلها،سمعتنبيّكم صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من جعل الهمّ همّاً واحداً؛ همّ آخرته، كفاه الله عزّ وجلّ همّ دنياه، ومن تشعّبت به الهموم في أحوال الدّنيا، لم يبال الله تعالى في أيّ أوديتها هلك.
6- الخروج من الوعيد
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من تعلّم علماً ممّا يبتغى به وجه الله تعالى، لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدّنيا، لم يجد عرف الجنّة يوم القيامة.
7- النجاة من عذاب الله.
عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول: ((إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه... ورجل تعلمالعلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها؟
قال : تعلمت العلموعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم وقرأت القرآن ليقال : هو قاريء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار...)).
10 / 10
أحسنتِ أختي الفاضلة ، ولو عزوتِ الأحاديث لزدتِ إجابتكِ حسنًا على حسن.
س2: ما حكم الشهادة للآيات وجواب أسئلتها في الصلاة وخارجها؟
حكم الشهادة للآيات في الصلاة:
القائلون بالجواز:
القول الأول : استحبابها فرضًا ونفلا:
- نص بعض أصحاب الشافعية على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه.
قاله النووي في التبيان.
- قال البهوتي في شرح المنتهى: (وَلِمُصَلٍّ قَوْلُ : سُبْحَانَكَ ، فَبَلَى إذَا قَرَأَ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍعَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} نَصًّا ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ؛لِلْخَبَرِ ؛ وَأَمَّا{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}فَفِي الْخَبَرِ فِيهَا نَظَرٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ).
القول الثاني : استحبابها في النفل دون الفرض :
- يسن الشهادة في النفل، ولا سيما في صلاة الليل ، وأما في صلاة الفرض ، فليس بسنة ، وإن كان جائزا .
الدليل: عدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم،وقد صلى الله عليه وسلم: ( صلوا كما رأيتموني أصلي(.
القول الثالث : جوازها في بعض المواضع:
أ- عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم:
قال الرعيني في مواهب الجليل: (إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الإمام فلا بأس للمأموم أنيصلي عليه).
ب- عند ذكر الجنة والنار:
قال الرعيني في مواهب الجليل: (وكذلك إذا مر ذكر الجنة والنار فلا بأس أن يسأل الله الجنةويستعيذ به من النار ويكون ذلك المرة بعد المرة).
ج- عند الإجابة عن السؤال التقريري:
قال الرعيني في مواهب الجليل: (وكذلك قول المأموم عندقول الإمام {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} بلى إنه على كل شيء قدير وما أشبه ذلك).
- قال البهوتي في شرح المنتهى: (وَلِمُصَلٍّ قَوْلُ : سُبْحَانَكَ ، فَبَلَى إذَا قَرَأَ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍعَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} نَصًّا ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ؛لِلْخَبَرِ ؛ وَأَمَّا{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}فَفِي الْخَبَرِ فِيهَا نَظَرٌ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ).
المانعون:
دليلهم:
عن موسى، قال: حدثنا حماد، عن ابن عون، عن محمد، قال: (إذا أتى الرجل على هذه الآية وهو في الصلاة: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}الآية، أو يأتي على الآية فيها الرغبة والرهبة , قال:يمضي كما هو،وقال:جردوا القرآن)، ذكره ابن الضريس في فضائل القرآن.
حكم الشهادة للآيات خارج الصلاة:
وَرَدَ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنهم كانوا إذا خَتَمُوا السورةَ قالُوا: اللهم بلى، وفي روايةٍ: بلى، وأنا على ذلك مِن الشاهدِينَ، منهم أبو هُريرةَ وابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما.
ذكره السمعاني في تفسير القرآن
10 / 10
س3: ما يصنع من سلّم عليه وهو يقرأ؟
إذا كان يقرأ ماشيا
إذاكان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة ولو أعاد التعوذ كان حسنا. قاله النووي في التبيان
[ السؤال عما إذا كان المرء يقرأ ثم سلم عليه أحدهم ، أما هذه الحالة أن يكون ماشيًا وأراد القارئ أن يبدأ السلام ]
إذا كان يقرأ جالسا
إذا كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره فقد اختلف فيه:
القول الأول:الرد بالإشارة، فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. قاله الإمام أبو الحسن الواحدي
القول الثاني: وجوب الرد باللفظ. [ قال به النووي ونقله عن بعض أصحابه الشافعية ]
الدليل:
قال الشافعية: "إذا سلم الداخل يوم الجمعة فيحال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حالالقراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب بالجملة والله أعلم".
10 / 10