تلخيص شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما -مرفوعاً-: (ألحقوا الفرائض بأهلها)
عناصر الدرس:
● تخريج حديث ابن عباس
● منزلة حديث ابن عباس
● شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها)
- المراد بالفرائض
- معنى إلحاق الفرائض بأهلها.
● شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت فلأولى رجل ذكر)
- المراد بالأولى.
- الخلاف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)
● مسألة: هلك عن بنت وأخت وعم
1. توريث الأصول والفروع
أ: توريث الأولاد
● مسألة: هل ابن الابن يعصب أخته مع وجود بنات الصلب؟
● مسألة: بنت، وبنات ابن، وابنا ابن
● أحوال ابن الابن مع بنات الابن
● تفسير قول الله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف)
- الخلاف في فرض البنتين
● مسألة انفراد الأبناء
ب: توريث الأبوين
● تفسير قول الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)
ج: توريث الجد والجدة
- توريث الجد
- توريث الجدة
● مسألة: أم، وجد، وزوج
● مسألة: الجد والإخوة
2: توريث الإخوة والأخوات
● معنى الكلالة
● توريث الأخت
● توريث الأخ
● توريث الأخ لأب مع الأخ الشقيق
● توريث الإخوة لأم
● فروض الإخوة لأم
3: توريث الأزواج
● توريث الزوج
● توريث الزوجة
4: توريث الأرحام
● المراد بالأرحام.
● أحوال توريث الأرحام
● إشكال: قوله في الحديث: (فلأولى رجل ذكر) والرجل لا يكون إلا ذكراً؟
التلخيص:
● تخريج حديث ابن عباس
- أخرجه البخاري ومسلم من رواية وهيب وروح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
- وأخرجه مسلم من رواية معمر ويخيى بن أيوب عن ابن طاووس به.
- ورواه الثوري وابن عيينة وابن جريج وغيرهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً من غير ذكر ابن عباس.
- ورجّح النسائي إرساله.
● منزلة حديث ابن عباس
- الحديث مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها.
● شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها)
المراد بالفرائض: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
إلحاق الفرائض بأهلها: إعطاؤها لمن سمى الله تعالى
● شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت فلأولى رجل ذكر)
- أي فما بقي من المال بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال.
- المراد بالأولى: الأقرب
- مأخوذ من قولهم: هذا يلي هذا، أي يقرب منه.
- يرث أقرب الرجال ما بقي من الفرائض تعصيباً
- فسر الحديث بهذا المعنى جماعة من الأئمة منهم أحمد وإسحاق
● مسألة: هلك عن بنت وأخت وعمّ
- البنت فرضها النصف.
- والأخت والعمّ لا فرض لهما؛ فاختلف فيهما:
القول الأول: يأخذ العمّ الباقي بعد نصف البنت، وهو قول ابن عباس.
- استدل ابن عباس بهذا الحديث، ووافقه الظاهرية.
- واستدل بقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك).
وجه الاستدلال: أن الأخت لا ترث النصف إلا مع عدم الولد.
القول الثاني: إن كان مع البنت والأخت عصبة فالعصبة أولى، وإلا أخذت الباقي.
- قال بهذا القول: إسحاق.
القول الثالث: الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل.
- قال بهذا القول: عمر وعلي وابن مسعود وتابعهم جماهير العلماء.
- استدلوا بحديث ابن مسعود.
- جوابهم عن الاستدلال بالآية: عدم استحقاقها للإرث فرضاً لا يمنع توريثها تعصيباً.
- إذا كانت الأخت ترث مع أخيها فكيف يسقطها مَن هو أبعد منه كالعمّ وابنه.
- البنت تمنع حيازة الأخ للميراث ولا تمنعه ما بقي؛ فكذلك تمنع الأخت النصف دون ما بقي.
● الخلاف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)
القول الأول: المراد العصبة البعيدة خاصة كبني الإخوة والأعمام وبنيهم
- بدليل اشتراك الذكور والإناث فيما بقي إذا كانت العصبة قريبة كالأولاد والإخوة.
- وكذلك توريث الأخت مع البنت بالنص.
- وكذلك توريث المعتِقة بالاتفاق.
القول الثاني: المراد بالفرائض ما يستحقه ذوو الفروض سواء أخذوه بفرض أو تعصيب
- فيحمل قوله: (فلأولى رجل ذكر) على العصبة الذين ليس لهم فرض بحال
- استدل له بحديث: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)
- يدخل في أهل الفرائض من يرث منهم بالتعصيب
- مثال: ترث الأخت تعصيباً مع وجود البنت لأنها من أهل الفرائض في الجملة
القول الثالث: المراد بأهل الفرائض جميع من يرث فرضاً أو تعصيباً
- كل من ورَّثه الله فهو من أهل الفرائض سواء كان فرضه مقدراً أو غير مقدر
- سمي فرضاً لأن الله تعالى فرضه لهم، وذلك يشمل ذوي الفرض والتعصيب
- يدل على ذلك قوله تعالى: (فريضة من الله)
- قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) يشمل توريث ذوي الفرض والتعصيب.
- إذا فضل بعد القسمة شيء فلأولى رجل ذكر.
- تنبيه: التحقيق أن كل ما دل عليه القرآن ولو بالتنبيه فليس هو مما أبقته الفرائض.
1. توريث الأصول والفروع
أ: توريث الأولاد
- إذا اجتمع البنون والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين
- مسألة: هل ابن الابن يعصب أخته مع وجود بنات الصلب؟
- معنى (يعصب أخته): أي ترث معه ما بقي تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين
- مثال: بنتان، وابن ابن، وبنت ابن.
- اتفقوا على أن للبنتين فرضهما: الثلثين، واختلفوا في ابن الابن وأخته على قولين:
القول الأول: يعصب ابن الابن أخته فيقتسمان الثلث الباقي له سهمان، ولها سهم.
- قال بهذا القول عمر، وعلي، وزيد، وابن عباس، والأئمة الأربعة، وذهب إليه عامة العلماء
القول الثاني: لا يعصب أخته، بل يرث هو ما بقي تعصيباً، ولا شيء لها.
- قال بهذا القول: علقمة، وأبو ثور، وأهل الظاهر.
● مسألة: بنت، وبنات ابن، وابنا ابن.
في المسألة قولان:
قول ابن مسعود: للبنت النصف، والباقون لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في حالة واحدة
- استثنى ابن مسعود أن تزيد المقاسمة بنات الابن على السدس، فيفرض لهن السدس، والباقي لابني الابن
قول الجمهور: للبنت النصف، والباقون لهم الباقي مطلقاً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
● أحوال ابن الابن مع بنات الابن
- عند تساوي الدرجة: يعصب ابن الابن من في درجته مطلقا
- عند نزول درجته عنهن: يرث ما فضل عنهن تعصيبا
- عند نزول درجتهن عنه: يحجبهن
● تفسير قول الله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف)
- الإجماع على أن فرض البنت النصف
- الإجماع على أن فرض الثلاث فما أكثر: الثلثان
الخلاف في فرض البنتين:
القول الأول: لهما النصف، وروي عن ابن عباس
- استدل بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
القول الثاني: لهما الثلثان، وهو قول جماهير العلماء، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه
- استدل له بحديث ابن مسعود في توريث بنت الابن تكملة الثلثين.
- واستدل له بحديث جابر في توريث بنتي سعد بن الربيع الثلثين.
- إذا كان الأختان لهما الثلثان، فاستحقاق البنتين للثلثين أولى.
- البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن، فأخذها للثلث مع أختها أولى.
الجواب عن استدلال أصحاب القول الأول بالآية: أنه مخالف للمفهوم من قوله: (فإن كانت واحدة فلها النصف).
● مسألة انفراد الأبناء
- يأخذ أقرب الأبناء درجةً ما فضل من المال بعد توزيع الفروض
إذا اجتمع: ابن وابن ابن؛ حاز الابن ما بقي دون ابن الابن.
توريث الابن ما بقي داخل في حكم حديث ابن عباس.
ب: توريث الأبوين
1. إذا كان للميت ولد (ذكر أو أنثى).
- فلكل من الأبوين السدس فرضاً.
- إن كان ولد الميت ذكراً فما بقي فهو له، وإن كان أنثى فالباقي للأب تعصيباً.
2. إذا لم يكن للميت ولد
أ: إذا ورث الميتَ أبواه (أي لم يكن له إخوة ولا زوج): فللأم الثلث، والباقي للأب
ب: إذا كان للميت إخوة: فللأم السدس
ج: إذا كان للميت زوج: فللأب الثلث وللأم ثلث ما بقي
● تفسير قول الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)
القول الأول: تفسيرها: أنه إذا لم يكن للميت ولد فللأم الثلث مطلقاً، وهو قول ابن عباس.
القول الثاني: تفسيرها: أن الأم تأخذ الثلث بشرطين:
- الشرط الأول: ألا يكون للميت ولد
- الشرط الثاني: أن يرثه أبواه، أي يتمحض الإرث لهما فلا يرثه غيرهما
... - قال بهذا القول: عمر وتابعه جماهير العلماء
- توجيه آخر للقول الثاني: تفسيرها: أن للأم الثلث مما يرثه الأبوان، وثلثيه للأب.
ج: توريث الجد والجدة
● توريث الجد
- الاتفاق على أن الجد يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة.
أ: يرث مع الولد السدس
ب: مع عدم الولد يرث بالتعصيب
● توريث الجدة
القول الأول: فرضها السدس مطلقاً
القول الثاني: الجدة بمنزلة الأم عند فقد الأم، وهو قول ابن عباس
- لم يتابع العلماء ابن عباس على قوله
● مسألة: أم، وجد، وزوج
القول الأول: الجد بمنزلة الأب، فللأم ثلث ما بقي كالعمرية.
- روي عن عمر وابن مسعود.
القول الثاني: للزوج فرضه: النصف، وما بقي يتناصفه الجد والأم.
- رواية أخرى عن ابن مسعود.
القول الثالث: للأم الثلث مع الجد مطلقاً
- قال بهذا القول علي وزيد وابن عباس وتابعهم الجمهور
الأم أقرب إلى الميت من جده، فلا يجعل الجد بمنزلة الأب مع وجود الأم
● مسألة: الجد والإخوة
1. إذا كان الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم.
2. إذا كان الإخوة لأب أو أشقاء فالخلاف في توريثهم قديم وقوي:
القول الأول: الجد بمنزلة الأب، فيحجب الإخوة، وهو قول أبي بكر ومعاذ وابن عباس
القول الثاني: التشريك بين الجد والإخوة في تفصيل طويل، وهو قول جمع من الصحابة، وتابعهم كثير من الفقهاء على اختلاف في طريقة التشريك بينهم
2. توريث الإخوة والأخوات
● معنى الكلالة
قال أبو بكر: الكلالة من لا ولد له ولا والد
إذا اجتمع الإخوة والأخوات في الكلالة فللذكر مثل حظ الأنثيين
دليله قوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين)
● توريث الأخت
1. إذا كان للميت ولد فلها أحوال:
الحال الأولى: أن يكون ولد الميت ذكراً: فيحجبها حينئذ.
- إذا كان الابن مبعضاً فترث الأخت الربع.
الحال الثانية: أن يكون ولد الميت أنثى واحدة: فترث الأخت السدس تكملة الثلثين.
الحال الثالثة: أن يكون للميت بنتان فأكثر: فيحجبن الأخت.
2. إذا لم يكن للميت ولد
- ترث الأخت النصف فرضاً في الكلالة.
- ترث الأختان فأكثر الثلثين فرضاً في الكلالة.
● توريث الأخ
1. إذا كان للميت ولد
الحالة الأولى: أن يكون ولد الميت ذكراً، فلا يرث.
الحالة الثانية: أن يكون ولد الميت أنثى واحدة فللبنت النصف وله ما بقي تعصيباً
الحالة الثالثة: أن يكون للميت بنتان فأكثر، فلهما الثلثان وله ما بقي تعصيباً
2. إذا لم يكن للميت ولد
- يرث الأخ في الكلالة ما بقي تعصيباً.
- توريث الأخ لأب مع الأخ الشقيق.
- ما بقي من المال يرثه الأخ الشقيق دون الأخ لأب.
- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت مع البنت.
● توريث الإخوة لأم
رجالهم ونساؤهم بمنزلة واحدة في الإرث
فروض الإخوة لأم:
الفرض الأول: السدس، للفرد من الإخوة لأم
الفرض الثاني: الثلث، إذا كانوا جماعة فإنهم شركاء في الثلث
3. توريث الأزواج
● توريث الزوج
- إذا لم يكن للميت ولد: فللزوج النصف
- إذا كان للميت ولد: فللزوج الربع
● توريث الزوجة
- إذا لم يكن للميت ولد: فللزوجة الربع
- إذا كان للميت ولد: فللزوجة الثمن
4. توريث الأرحام
● المراد بالأرحام
- الأرحام: كابن الأخ، والعم، وابن العم، ونحوهم
● أدلة توريث الأرحام
الدليل الأول: قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)
الدليل الثاني: قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون)
الدليل الثالث: حديث ابن عباس: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر)
● أحوال توريث الأرحام
الحال الأولى: ألا يكون للميت وارث غيرهم فيرثه أقربهم منه تعصيباً
- لو كان أقربهم منزلة رجالٌ ونساء -في درجة واحدة-: اقتسمه الرجال دون النساء
الحال الثانية: إذا وجدت فروض لا تستغرق المال وهم أقرب من بقي.
إشكال وجوابه
إشكال : قوله في الحديث : (فلأولى رجل ذكر) ، والرجل لا يكون إلا ذكراً. الجواب: حتى لا يفهم دخول الأنثى في معنى الرجل على مقتضى الأصل في خطاب الشارع كقوله: (من وجد ماله عند رجل...) فتدخل الأنثى في الخطاب إذ لا فرق .