دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > الأربعون النووية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 ربيع الثاني 1436هـ/16-02-2015م, 11:56 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

تلخيص شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما -مرفوعاً-: (ألحقوا الفرائض بأهلها)

عناصر الدرس:
تخريج حديث ابن عباس
منزلة حديث ابن عباس
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها)
- المراد بالفرائض
- معنى إلحاق الفرائض بأهلها
.
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت فلأولى رجل ذكر)
- المراد بالأولى.
- الخلاف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)
مسألة: هلك عن بنت وأخت وعم
1. توريث الأصول والفروع
أ: توريث الأولاد
مسألة: هل ابن الابن يعصب أخته مع وجود بنات الصلب؟
مسألة: بنت، وبنات ابن، وابنا ابن
أحوال ابن الابن مع بنات الابن
تفسير قول الله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف)
- الخلاف في فرض البنتين
مسألة انفراد الأبناء
ب: توريث الأبوين
تفسير قول الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)
ج: توريث الجد والجدة
- توريث الجد
- توريث الجدة

مسألة: أم، وجد، وزوج
مسألة: الجد والإخوة
2: توريث الإخوة والأخوات
معنى الكلالة
توريث الأخت
توريث الأخ
توريث الأخ لأب مع الأخ الشقيق
توريث الإخوة لأم
فروض الإخوة لأم
3: توريث الأزواج
توريث الزوج
توريث الزوجة
4: توريث الأرحام
المراد بالأرحام.
أحوال توريث الأرحام
إشكال: قوله في الحديث: (فلأولى رجل ذكر) والرجل لا يكون إلا ذكراً؟


التلخيص:
تخريج حديث ابن عباس
- أخرجه البخاري ومسلم من رواية وهيب وروح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
- وأخرجه مسلم من رواية معمر ويخيى بن أيوب عن ابن طاووس به.
- ورواه الثوري وابن عيينة وابن جريج وغيرهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً من غير ذكر ابن عباس.
- ورجّح النسائي إرساله.

منزلة حديث ابن عباس
- الحديث مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها.

شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها)
المراد بالفرائض: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
إلحاق الفرائض بأهلها: إعطاؤها لمن سمى الله تعالى

شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت فلأولى رجل ذكر)
- أي فما بقي من المال بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال.
- المراد بالأولى: الأقرب
- مأخوذ من قولهم: هذا يلي هذا، أي يقرب منه.
- يرث أقرب الرجال ما بقي من الفرائض تعصيباً
- فسر الحديث بهذا المعنى جماعة من الأئمة منهم أحمد وإسحاق

مسألة: هلك عن بنت وأخت وعمّ
- البنت فرضها النصف.
- والأخت والعمّ لا فرض لهما؛ فاختلف فيهما:
القول الأول: يأخذ العمّ الباقي بعد نصف البنت، وهو قول ابن عباس.
- استدل ابن عباس بهذا الحديث، ووافقه الظاهرية.
- واستدل بقوله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك).
وجه الاستدلال: أن الأخت لا ترث النصف إلا مع عدم الولد.
القول الثاني: إن كان مع البنت والأخت عصبة فالعصبة أولى، وإلا أخذت الباقي.
- قال بهذا القول: إسحاق.
القول الثالث: الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل.
- قال بهذا القول: عمر وعلي وابن مسعود وتابعهم جماهير العلماء.
- استدلوا بحديث ابن مسعود.
- جوابهم عن الاستدلال بالآية: عدم استحقاقها للإرث فرضاً لا يمنع توريثها تعصيباً.
- إذا كانت الأخت ترث مع أخيها فكيف يسقطها مَن هو أبعد منه كالعمّ وابنه.
- البنت تمنع حيازة الأخ للميراث ولا تمنعه ما بقي؛ فكذلك تمنع الأخت النصف دون ما بقي.

الخلاف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)
القول الأول: المراد العصبة البعيدة خاصة كبني الإخوة والأعمام وبنيهم
- بدليل اشتراك الذكور والإناث فيما بقي إذا كانت العصبة قريبة كالأولاد والإخوة.
- وكذلك توريث الأخت مع البنت بالنص.
- وكذلك توريث المعتِقة بالاتفاق.
القول الثاني: المراد بالفرائض ما يستحقه ذوو الفروض سواء أخذوه بفرض أو تعصيب
- فيحمل قوله: (فلأولى رجل ذكر) على العصبة الذين ليس لهم فرض بحال
- استدل له بحديث: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)
- يدخل في أهل الفرائض من يرث منهم بالتعصيب
- مثال: ترث الأخت تعصيباً مع وجود البنت لأنها من أهل الفرائض في الجملة
القول الثالث: المراد بأهل الفرائض جميع من يرث فرضاً أو تعصيباً
- كل من ورَّثه الله فهو من أهل الفرائض سواء كان فرضه مقدراً أو غير مقدر
- سمي فرضاً لأن الله تعالى فرضه لهم، وذلك يشمل ذوي الفرض والتعصيب
- يدل على ذلك قوله تعالى: (فريضة من الله)
- قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) يشمل توريث ذوي الفرض والتعصيب.
- إذا فضل بعد القسمة شيء فلأولى رجل ذكر.
- تنبيه: التحقيق أن كل ما دل عليه القرآن ولو بالتنبيه فليس هو مما أبقته الفرائض.

1. توريث الأصول والفروع
أ: توريث الأولاد
- إذا اجتمع البنون والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين
- مسألة: هل ابن الابن يعصب أخته مع وجود بنات الصلب؟
- معنى (يعصب أخته): أي ترث معه ما بقي تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين
- مثال: بنتان، وابن ابن، وبنت ابن.
- اتفقوا على أن للبنتين فرضهما: الثلثين، واختلفوا في ابن الابن وأخته على قولين:
القول الأول: يعصب ابن الابن أخته فيقتسمان الثلث الباقي له سهمان، ولها سهم.
- قال بهذا القول عمر، وعلي، وزيد، وابن عباس، والأئمة الأربعة، وذهب إليه عامة العلماء
القول الثاني: لا يعصب أخته، بل يرث هو ما بقي تعصيباً، ولا شيء لها.
- قال بهذا القول: علقمة، وأبو ثور، وأهل الظاهر.

مسألة: بنت، وبنات ابن، وابنا ابن.
في المسألة قولان:
قول ابن مسعود: للبنت النصف، والباقون لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في حالة واحدة

- استثنى ابن مسعود أن تزيد المقاسمة بنات الابن على السدس، فيفرض لهن السدس، والباقي لابني الابن
قول الجمهور: للبنت النصف، والباقون لهم الباقي مطلقاً، للذكر مثل حظ الأنثيين.

أحوال ابن الابن مع بنات الابن
- عند تساوي الدرجة: يعصب ابن الابن من في درجته مطلقا
- عند نزول درجته عنهن: يرث ما فضل عنهن تعصيبا
- عند نزول درجتهن عنه: يحجبهن

تفسير قول الله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف)
- الإجماع على أن فرض البنت النصف
- الإجماع على أن فرض الثلاث فما أكثر: الثلثان
الخلاف في فرض البنتين:
القول الأول: لهما النصف، وروي عن ابن عباس
- استدل بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
القول الثاني: لهما الثلثان، وهو قول جماهير العلماء، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه
- استدل له بحديث ابن مسعود في توريث بنت الابن تكملة الثلثين.
- واستدل له بحديث جابر في توريث بنتي سعد بن الربيع الثلثين.
- إذا كان الأختان لهما الثلثان، فاستحقاق البنتين للثلثين أولى.
- البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن، فأخذها للثلث مع أختها أولى.
الجواب عن استدلال أصحاب القول الأول بالآية: أنه مخالف للمفهوم من قوله: (فإن كانت واحدة فلها النصف).

مسألة انفراد الأبناء
- يأخذ أقرب الأبناء درجةً ما فضل من المال بعد توزيع الفروض
إذا اجتمع: ابن وابن ابن؛ حاز الابن ما بقي دون ابن الابن.
توريث الابن ما بقي داخل في حكم حديث ابن عباس.

ب: توريث الأبوين

1. إذا كان للميت ولد (ذكر أو أنثى).
- فلكل من الأبوين السدس فرضاً
.
- إن كان ولد الميت ذكراً فما بقي فهو له، وإن كان أنثى فالباقي للأب تعصيباً.
2. إذا لم يكن للميت ولد
أ: إذا ورث الميتَ أبواه (أي لم يكن له إخوة ولا زوج): فللأم الثلث، والباقي للأب
ب: إذا كان للميت إخوة: فللأم السدس
ج: إذا كان للميت زوج: فللأب الثلث وللأم ثلث ما بقي

تفسير قول الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)
القول الأول: تفسيرها: أنه إذا لم يكن للميت ولد فللأم الثلث مطلقاً، وهو قول ابن عباس.
القول الثاني: تفسيرها: أن الأم تأخذ الثلث بشرطين:
- الشرط الأول: ألا يكون للميت ولد
- الشرط الثاني: أن يرثه أبواه، أي يتمحض الإرث لهما فلا يرثه غيرهما
... - قال بهذا القول: عمر وتابعه جماهير العلماء
- توجيه آخر للقول الثاني: تفسيرها: أن للأم الثلث مما يرثه الأبوان، وثلثيه للأب.

ج: توريث الجد والجدة

توريث الجد
- الاتفاق على أن الجد يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة.
أ: يرث مع الولد السدس
ب: مع عدم الولد يرث بالتعصيب
توريث الجدة
القول الأول: فرضها السدس مطلقاً
القول الثاني: الجدة بمنزلة الأم عند فقد الأم، وهو قول ابن عباس
- لم يتابع العلماء ابن عباس على قوله

مسألة: أم، وجد، وزوج
القول الأول: الجد بمنزلة الأب، فللأم ثلث ما بقي كالعمرية.
- روي عن عمر وابن مسعود.
القول الثاني: للزوج فرضه: النصف، وما بقي يتناصفه الجد والأم.
- رواية أخرى عن ابن مسعود.
القول الثالث: للأم الثلث مع الجد مطلقاً
- قال بهذا القول علي وزيد وابن عباس وتابعهم الجمهور
الأم أقرب إلى الميت من جده، فلا يجعل الجد بمنزلة الأب مع وجود الأم

مسألة: الجد والإخوة
1. إذا كان الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم.
2. إذا كان الإخوة لأب أو أشقاء فالخلاف في توريثهم قديم وقوي:
القول الأول: الجد بمنزلة الأب، فيحجب الإخوة، وهو قول أبي بكر ومعاذ وابن عباس
القول الثاني: التشريك بين الجد والإخوة في تفصيل طويل، وهو قول جمع من الصحابة، وتابعهم كثير من الفقهاء على اختلاف في طريقة التشريك بينهم

2. توريث الإخوة والأخوات

معنى الكلالة
قال أبو بكر: الكلالة من لا ولد له ولا والد
إذا اجتمع الإخوة والأخوات في الكلالة فللذكر مثل حظ الأنثيين
دليله قوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين)

توريث الأخت
1. إذا كان للميت ولد فلها أحوال:
الحال الأولى: أن يكون ولد الميت ذكراً: فيحجبها حينئذ.
- إذا كان الابن مبعضاً فترث الأخت الربع.
الحال الثانية: أن يكون ولد الميت أنثى واحدة: فترث الأخت السدس تكملة الثلثين.
الحال الثالثة: أن يكون للميت بنتان فأكثر: فيحجبن الأخت.
2. إذا لم يكن للميت ولد
- ترث الأخت النصف فرضاً في الكلالة.

- ترث الأختان فأكثر الثلثين فرضاً في الكلالة.

توريث الأخ
1. إذا كان للميت ولد
الحالة الأولى: أن يكون ولد الميت ذكراً، فلا يرث.
الحالة الثانية: أن يكون ولد الميت أنثى واحدة فللبنت النصف وله ما بقي تعصيباً
الحالة الثالثة: أن يكون للميت بنتان فأكثر، فلهما الثلثان وله ما بقي تعصيباً
2. إذا لم يكن للميت ولد
- يرث الأخ في الكلالة ما بقي تعصيباً.
- توريث الأخ لأب مع الأخ الشقيق.
- ما بقي من المال يرثه الأخ الشقيق دون الأخ لأب.
- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت مع البنت.

توريث الإخوة لأم
رجالهم ونساؤهم بمنزلة واحدة في الإرث
فروض الإخوة لأم:
الفرض الأول: السدس، للفرد من الإخوة لأم
الفرض الثاني: الثلث، إذا كانوا جماعة فإنهم شركاء في الثلث

3. توريث الأزواج

توريث الزوج
- إذا لم يكن للميت ولد: فللزوج النصف
- إذا كان للميت ولد: فللزوج الربع
توريث الزوجة
- إذا لم يكن للميت ولد: فللزوجة الربع
- إذا كان للميت ولد: فللزوجة الثمن

4. توريث الأرحام

المراد بالأرحام
- الأرحام: كابن الأخ، والعم، وابن العم، ونحوهم


أدلة توريث الأرحام

الدليل الأول: قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)
الدليل الثاني: قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون)
الدليل الثالث: حديث ابن عباس: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر)

أحوال توريث الأرحام
الحال الأولى: ألا يكون للميت وارث غيرهم فيرثه أقربهم منه تعصيباً
- لو كان أقربهم منزلة رجالٌ ونساء -في درجة واحدة-: اقتسمه الرجال دون النساء
الحال الثانية: إذا وجدت فروض لا تستغرق المال وهم أقرب من بقي.

إشكال وجوابه
إشكال : قوله في الحديث : (فلأولى رجل ذكر) ، والرجل لا يكون إلا ذكراً.
الجواب: حتى لا يفهم دخول الأنثى في معنى الرجل على مقتضى الأصل في خطاب الشارع كقوله: (من وجد ماله عند رجل...) فتدخل الأنثى في الخطاب إذ لا فرق .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ابن, زيادات

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir