دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجهاد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 03:39 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي جواز أخذ الأشياء المستهلكة من القوت والفاكهة وتحريم أخذ شيء من الغنيمة ولو على سبيل الاستعمال


وعنهُ قالَ: كُنَّا نُصيبُ في مَغَازِينَا العَسَلَ والعِنبَ، فنَأْكُلُهُ ولا نَرْفَعُهُ. رواهُ البخاريُّ.
ولأبي داودَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ منهم الْخُمُسُ. وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.
وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: أَصَبْنَا طَعامًا يومَ خَيبرَ، فكانَ الرجلُ يَجِيءُ فيَأخذُ منهُ مِقدارَ ما يَكفيهِثمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أبو داودَ، وصَحَّحَهُ ابنُ الجَارُودِ والحاكِمُ.
وعنْ رُوَيْفِعِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ)). أَخْرَجَهُ أبو داودَ والدَّارِمِيُّ، ورجالُهُ لا بَأْسَ بهم.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 06:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


36/1215 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلا نَرْفَعُهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلأَبِي دَاوُدَ)؛ أَيْ: عَن ابْنِ عُمَرَ، (فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُما ابْنُ حِبَّانَ).
لا نَرْفَعُهُ: لا نَحْمِلُهُ عَلَى سَبِيلِ الادِّخَارِ، أَوْ لا نَرْفَعُهُ إلَى مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ الْغَنِيمَةِ، وَنَسْتَأْذِنُهُ فِي أَكْلِهِ؛ اكْتِفَاءً بِمَا عُلِمَ مِن الإِذْنِ فِي ذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَانِمِينَ أَخْذُ الْقُوتِ وَمَا يَصْلُحُ بِهِ، وَكُلِّ طَعَامٍ اعْتِيدَ أَكْلُهُ عُمُوماً، وَكَذَلِكَ عَلَفُ الدَّوَابِّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ الإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَدَلِيلُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ، وَمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابَ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ: لا أُعْطِي مِنْهُ أَحَداً، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَسِمُ.
وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ مُخَصِّصَةٌ لأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَن الْغُلُولِ، وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضاً الْحَدِيثُ الآتِي، وَهُوَ قَوْلُهُ:

37/1216 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ)؛ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ فِي الدَّلالَةِ عَلَى أَخْذِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ التَّخْمِيسِ. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ.
وَأَمَّا سِلاحُ الْعَدُوِّ وَدَوَابُّهُمْ فَلا أَعْلَمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خِلافاً فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهَا، فَإِذَا انْقَضَت الْحَرْبُ فَالْوَاجِبُ رَدُّهَا فِي الْمَغْنَمِ.
وَأَمَّا الثِّيَابُ وَالْحَرْثُ وَالأَدَوَاتُ فَلا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ شَيْءٌ مِنْهَا، إلاَّ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إنَّهُ إذَا احْتَاجَ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا لِحَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ؛ مِثْلُ أَنْ يَشْتَدَّ الْبَرْدُ فَيَسْتَدْفِئَ بِثَوْبٍ وَيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الْمُقَامِ بأرضِ بِلادِ الْعَدُوِّ ومُرْصِداً لِقِتَالِهِمْ. وَسُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لا يَلْبَسُ الثَّوْبَ، إلاَّ أَنْ يَخَافَ الْمَوْتَ.
قُلْتُ: الْحَدِيثُ الآتِي:
38/1217 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلا يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لا بَأْسَ بِهِمْ.
(وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلا يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لا بَأْسَ بِهِمْ).
يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الرُّكُوبِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ، وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ إلَى الإِعْجَافِ وَالإِخْلاقِ لِلثَّوْبِ، وَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ إعْجَافٍ، وَلَبِسَ مِنْ غَيْرِ إخْلاقٍ وَإِتْلافٍ، جَازَ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 06:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1128 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلا نَرْفَعُهُ.
رَوَاهُ البخاريُّ، ولأبي داودَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ. وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.
1129 - وَعَنْ عبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أَصَبْنَا طَعاماً يومَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ، وصَحَّحَهُ ابنُ الجَارُودِ والحاكِمُ.
دَرَجَةُ الحَدِيثَيْنِ:
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: فَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ صَحِيحَةٌ، فَقَدْ صَحَّحَهَا كُلٌّ مِن ابْنِ حِبَّانَ والْبَيْهَقِيِّ، وَسَكَتَ عَنْهَا المُنْذِرِيُّ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: فَصَحِيحٌ.
قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والحاكمُ، والْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ هُنَا: صَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالْحَاكِمُ، وللحديثِ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ مِنْ نَوْعِهِ.
مِنْهَا: مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى بِلَفْظِ: ( لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ ).
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَاباً يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ شَحْمٍ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: ((هُوَ لَكَ)).
1130 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلا يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ والدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لا بَأْسَ بِهِمْ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ.
قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ فِي (البلوغِ): رِجَالُهُ لا بَأْسَ بِهِمْ، وَحَسَّنَهُ فِي (فَتْحِ الْبَارِي)، وللحديثِ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَيُقَوِّيهِ مِنْ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ مِنَ الْغَنِيمَةِ، كالحديثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والحاكمُ والْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ، وَمَنَعُوهُ أَسْهُمَهُ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- الفَيْءُ: أَصْلُهُ: الرجوعُ، يُقَالُ: فَاءَ الظِّلُّ: إِذَا رَجَعَ نَحْوَ المَشْرِقِ، وَسُمِّيَ الْمَالُ المَأْخُوذُ مِنَ الْكُفَّارِ بِلا قِتَالٍ: فَيْئاً؛ لأَنَّهُ رَجَعَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ.
- أَعْجَفَهَا: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وسكونِ الْعَيْنِ المُهْمَلَةِ، أَهْزَلَهَا وَأَضْعَفَهَا. وَالعَجْفَاءُ: الهَزِيلَةُ، جَمْعُهَا عِجَافٌ وَعُجْفٌ.
- أَخْلَقَهُ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وسكونِ الخاءِ المُعْجَمَةِ، بِمَعْنَى أَبْلاهُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الأَحَادِيثِ:
1- الْحَدِيثَانِ رَقْمُ (1128 و1129) يَدُلانِ عَلَى أَنَّ لأفرادِ الجيشِ أَو السريةِ أَخْذَ الأَشْيَاءِ المُسْتَهْلَكَةِ مِنَ القُوتِ وَالفاكهةِ، وَمَا يُصْلِحُ القوتَ، وَكَذَلِكَ عَلَفُ الدَّوَابِّ، ونحوُ ذَلِكَ مِن الأَشْيَاءِ الَّتِي جَرَتِ الْعَادَةُ بالسَّمَاحَةِ بِهَا، وَجَوَازِ الانتفاعِ بِهَا دُونَ اسْتِئْذَانِ الأميرِ.
2- وَيَدُلُّ الْحَدِيثَانِ أَيْضاً عَلَى أَنَّ أَخْذَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ لَيْسَ مِنَ الْغُلُولِ الْمُحَرَّمِ المَنْهِيِّ عَنْهُ.
3- أَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (1130) فَيُفِيدُ تَحْرِيمَ أَخْذِ الأَشْيَاءِ الَّتِي مِنْ أَعْيَانِ الْغَنِيمَةِ، وَمَا سَيُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاستعمالِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى الغَنِيمَةِ.
وَذَلِكَ مِثْلُ أَخْذِ دَابَّةٍ مِنَ الغنيمةِ، أَوْ مِنَ الفَيْءِ، فَيَسْتَغِلُّهَا، ثُمَّ يُعِيدُهَا، أَوْ يَأْخُذُ ثَوْباً، أَوْ فِرَاشاً مِنَ الفَيْءِ أَو الغنيمةِ، فَيَسْتَعْمِلُهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُ فِي الغنيمةِ، فَهَذَا لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ مِنْ أنواعِ الْغُلُولِ، فَهُوَ اغْتِصَابٌ لِمَنَافِعَ مُشْتَرَكَةٍ.
4- وَلَعَلَّ إِعْجَافَ الدابةِ وَإِهْزَالَهَا وَإِبْلاءَ الثَّوْبِ وَتَمْزِيقَهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَإِنَّمَا جَاءَ الأسلوبُ هكذا؛ لِتَشْوِيهِ الْغَالِّ مَا يَسْتَعْمِلُهُ مِنْ أعيانِ الغنيمةِ أَو الفيءِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
5- وَلا تَحْصُلُ البراءةُ مِنْ تَبِعَتِهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ بِرَدِّهَا فِي الغنيمةِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، صَرَفَهَا فِي مصالحِ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ شيخُ الإِسْلامِ: (وَإِنْ بَقِيَتْ بِيَدِ تَائِبٍ غَصُوبٍ لا يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا، صَرَفَهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَا حُكْمُ الرُّهُونِ، وَالْوَدَائِعِ، وَسَائِرِ الأَمَانَاتِ).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أخذ, جواز

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir