دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 11:09 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الظهار


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما،أنَّ رَجُلًا ظاهَرَ مِن امرأتِهِ، ثمَّ وَقَعَ علَيْهَا، فأَتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: إنِّي وَقَعْتُ علَيْهَا قَبْلَ أنْ أُكَفِّرَ، قالَ: ((فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ)). رواهُ الأربعةُ، وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ، ورجَّحَ النَّسائيُّ إِرسالَهُ. رواهُ البَزَّارُ مِنْ وجهٍ آخَرَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وزادَ فيهِ: ((كَفِّرْ، وَلَا تَعُدْ)).

  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/1028 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: ((فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ)).
رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إرْسَالَهُ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَزَادَ فِيهِ: ((كَفِّرْ، وَلا تَعُدْ)).
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إرْسَالَهُ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِيهِ: كَفِّرْ، وَلا تَعُدْ).
هَذَا مِنْ بَابِ الظِّهَارِ، وَالْحَدِيثُ لا يَضُرُّ إرْسَالُهُ كَمَا كَرَّرْنَاهُ مِنْ أَنَّ إتْيَانَهُ مِنْ طَرِيقٍ مُرْسَلَةٍ وَطَرِيقٍ مَوْصُولَةٍ لا يَكُونُ عِلَّةً، بَلْ يَزِيدُهُ قُوَّةً. وَالظِّهَارُ مُشْتَقٌّ مِن الظَّهْرِ؛ لأَنَّهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَأُخِذَ اسْمُهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَكَنَّوْا بِالظَّهْرِ عَمَّا يُسْتَهْجَنُ ذِكْرُهُ، وَأَضَافُوهُ إلَى الأُمِّ؛ لأَنَّهَا أُمُّ الْمُحَرَّمَاتِ.
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الظِّهَارِ وَإِثْمِ فَاعِلِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً}.
وَأَمَّا حُكْمُهُ بَعْدَ إيقَاعِهِ فَيَأْتِي، وَقَد اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ بِتَشْبِيهِ الزَّوْجَةِ بِظَهْرِ الأُمِّ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي مَسَائِلَ:
الأُولَى: إذَا شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ مِنْهَا غَيْرِهِ، فَذَهَبَ الأَكْثَرُ إلَى أَنَّهُ يَكُونُ ظِهَاراً أَيْضاً، وَقِيلَ: يَكُونُ ظِهَاراً إذَا شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ إلاَّ فِي الظَّهْرِ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّهُم اخْتَلَفُوا أَيْضاً فِيمَا إذَا شَبَّهَهَا بِغَيْرِ الأُمِّ مِن الْمَحَارِمِ، فَقَالَت الْهَادَوِيَّةُ: لا يَكُونُ ظِهَاراً؛ لأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الأُمِّ. وَذَهَبَ آخَرُونَ؛ مِنْهُمْ: مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، إلَى أَنَّهُ يَكُونُ ظِهَاراً، وَلَوْ شَبَّهَهَا بِمُحَرَّمٍ مِن الرَّضَاعِ، وَدَلِيلُهُم الْقِيَاسُ؛ فَإِنَّ الْعِلَّةَ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمَحَارِمِ كَثُبُوتِهِ فِي الأُمِّ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: إنَّهُ يَنْعَقِدُ وَإِنْ لَمْ يَكُن الْمُشَبَّهُ بِهِ مُؤَبَّدَ التَّحْرِيمِ؛ كَالأَجْنَبِيَّةِ، بَلْ قَالَ أَحْمَدُ: حَتَّى من الْبَهِيمَةِ. وَلا يَخْفَى أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ إلاَّ فِي الأُمِّ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ إلْحَاقِ غَيْرِهَا فَبِالْقِيَاسِ وَمُلاحَظَةِ الْمَعْنَى، وَلا يَنْتَهِضُ دَلِيلاً عَلَى الْحُكْمِ.
الثَّالِثَةُ: أَنَّهُم اخْتَلَفُوا أَيْضاً: هَلْ يَنْعَقِدُ الظِّهَارُ مِن الْكَافِرِ؟ فَقِيلَ: نَعَمْ؛ لِعُمُومِ الْخِطَابِ فِي الآيَةِ، وَقِيلَ: لا يَنْعَقِدُ مِنْهُ؛ لأَنَّ مِنْ لَوَازِمِهِ الْكَفَّارَةَ، وَهِيَ لا تَصِحُّ مِن الْكَافِرِ. وَمَنْ قَالَ: يَنْعَقِدُ مِنْهُ، قَالَ: يُكَفِّرُ بِالْعِتْقِ أَو الإِطْعَامِ، لا بِالصَّوْمِ؛ لِتَعَذُّرِهِ فِي حَقِّهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعِتْقَ وَالإِطْعَامَ إذَا فُعِلا لأَجْلِ الْكَفَّارَةِ كَانَا قُرْبَةً، وَلا قُرْبَةَ لِكَافِرٍ.
الرَّابِعَةُ: أَنَّهُم اخْتَلَفُوا أَيْضاً فِي الظِّهَارِ مِن الأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ، فَذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلى أَنَّهُ لا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْهَا؛ لأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {مِنْ نِسَائِهِمْ} لا يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَةَ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ؛ لِلاتِّفَاقِ فِي الإِيلاءِ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي عُمُومِ النِّسَاءِ، وَقِيَاساً عَلَى الطَّلاقِ.
وَذَهَبَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ إلَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِن الأَمَةِ؛ لِعُمُومِ لَفْظِ النِّسَاءِ، إلاَّ أَنَّهُ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِصِحَّتِهِ مِنْهَا فِي الْكَفَّارَةِ، فَقِيلَ: لا تَجِبُ إلاَّ نِصْفُ الْكَفَّارَةِ، فَكَأَنَّهُ قَاسَ ذَلِكَ عَلَى الطَّلاقِ عِنْدَهُ.
الْخَامِسَةُ: الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ الزَّوْجَةِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، فَلَوْ وَطِئَ لَمْ يَسْقُط التَّكْفِيرُ، وَلا يَتَضَاعَفْ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ)).
قَالَ الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ سَأَلْتُ عَشَرَةً مِن الْفُقَهَاءِ عَن الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ، فَقَالُوا: " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ الأَرْبَعَةِ.
وَعَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا: لِلظِّهَارِ الَّذِي اقْتَرَنَ بِهِ الْعَوْدُ، وَالثَّانِيَةُ: لِلْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ؛ كَالْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ نَهَاراً. وَلا يَخْفَى ضَعْفُهُ.
وَعَن الزُّهْرِيِّ وَابْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ؛ لأَنَّهُ فَاتَ وَقْتُهَا؛ لأنَّهُ قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَقَدْ فَاتَ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَوَاتَ وَقْتِ الأَدَاءِ لا يُسْقِطُ الثَّابِتَ فِي الذِّمَّةِ؛ كَالصَّلاةِ وَغَيْرِهَا مِن الْعِبَادَاتِ.
وَاخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِ الْمُقَدِّمَاتِ، فَقِيلَ: حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَسِيسِ فِي التَّحْرِيمِ؛ لأَنَّهُ شَبَّهَهَا بِمَنْ يَحْرُمُ فِي حَقِّهَا الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ، وَهَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ.
وَعَن الأَقَلِّ: لا تَحْرُمُ الْمُقَدِّمَاتُ؛ لأَنَّ الْمَسِيسَ هُوَ الْوَطْءُ وَحْدَهُ، فَلا يَشْمَلُ الْمُقَدِّمَاتِ إلاَّ مَجَازاً، وَلا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَا؛ لأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ. وَعَن الأَوْزَاعِيِّ: يَحِلُّ لَهُ الاسْتِمْتَاعُ بِمَا فَوْقَ الإِزَارِ.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بابُ الظِّهارِ
مُقَدِّمَةٌ
الظِّهَارُ: مُشْتَقٌّ مِن الظَّهْرِ، سُمِّيَ بذلك؛ لتَشْبِيهِ الزوجِ المُظاهِرِ زَوْجَتَه بظَهْرِ أُمِّه، وإنَّما خَصَّ الظَّهْرَ دُونَ غَيْرِه؛ لأنَّه مَوْضِعُ الرُّكُوبِ مِن البَعِيرِ وغَيْرِه.
والمرأةُ مَرْكُوبَةٌ إذا غُشِيَتْ، فكأنَّه إذا قالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كظَهْرِ أُمِّي. أرادَ: رُكُوبُكِ للنِّكاحِ حَرَامٌ عَلَيَّ، كَرُكُوبِ أُمِّي للنِّكاحِ.
وهو مُحَرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ؛ قالَ تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} [المجادلة: 2].
وأمَّا السُّنَّةُ: فبَحديثِ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بنِ ثَعْلَبَةَ، وحَدِيثِ سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ.
وقالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ العلماءُ على تَحْرِيمِه.
والقولُ المُنْكَرُ والزُّورُ من أَكْبَرِ الكبائرِ؛ إذْ معناهُ أنَّ الزَّوْجةَ مِثْلُ الأُمِّ في التحريمِ، واللهُ تعالى يَقُولُ: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: 2].
ونَزَلَ في أحكامِ الظِّهارِ الآياتُ الأُوَلُ من سورةِ المُجادَلَةِ، وذلك حِينَما ظَاهَرَ أَوْسُ بنُ الصَّامِتِ الأنصاريُّ الخَزْرَجِيُّ من زَوْجَتِه خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بنِ ثَعْلَبَةَ الأنصارِيَّةِ.
948- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ؟ قالَ: ((فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى بِهِ)). رواهُ الأربعةُ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، ورَجَّحَ النَّسائِيُّ إرسالَه.
ورواهُ البَزَّارُ من وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وزادَ فيه: ((كَفِّرْ، وَلاَ تَعُدْ)).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
قالَ في (التلخيصِ): رواهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسائِيُّ، ورجالُه ثِقَاتٌ لكنْ أَعَلَّهُ أبو حَاتِمٍ والنَّسائِيُّ بالإرسالِ.
قالَ ابنُ حَزْمٍ: رُواتُه ثِقَاتٌ، ولا يَضُرُّه إرسالُ مَن أَرْسَلَه.
وفي البابِ: عن سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ عندَ التِّرْمِذِيِّ، وقالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقدْ صَحَّحَهُ الحاكِمُ، وقالَ المُنْذِرِيُّ: رِجَالُه ثِقَاتٌ. وقَدْ حَسَّنَهُ الحافِظُ في (الفَتْحِ)، وقالَ: رِجَالُه ثِقاتٌ.
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- وَقَعَ: يُقالُ: وَقَعَ علَى امْرَأَتِه يَقَعُ وُقوعاً: جَامَعَها.
- مَا أَمَرَكَ اللهُ: مِن الكَفَّارَةِ.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- تَقَدَّمَ أنَّ الظِّهارَ مَعْناهُ تَحْرِيمُ وطءِ الزوجةِ، وذلك بتَشْبِيهِها بمَن يَحْرُمُ عليهِ وَطؤُه من مَحارِمِه، حتى الذُّكورِ منهم، ومِن غَيْرِهم.
2- إذا ظَاهَرَ، حَرُمَ عليهِ وَطْءُ الزوجةِ المُظاهَرِ منها، حتى يُكَفِّرَ عن ظِهارِه، وذلك بإجماعِ العلماءِ.
3- رَوَى أهْلُ السُّنَنِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ رَجُلاً قالَ: "يَا رَسولَ اللهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِن امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. فقالَ: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، رَحِمَكَ اللهُ؟! لا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ)). يعني: مَا أَمَرَكَ بِهِ مِن الكَفَّارَةِ المذكورةِ في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3]، قالَ الإمامُ أَحْمَدُ: هو أنَّه يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ إلى الجماعِ الذي حَرَّمَه على نفسِه، قالَ تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] يعني: فعَلَيْهِم تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قَبْلَ جِماعِ المرأةِ المُظاهَرِ منها.
4- في الروايةِ الأُخْرَى: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لهذا الرجُلِ المُجامِعِ بعدَ الظِّهارِ وقَبْلَ التَّكْفِيرِ، قالَ لَهُ: ((كَفِّرْ، وَلاَ تَعُدْ)).
5- النصُّ وَرَدَ في صِيغَةِ الظِّهارِ أَنَّه تَشْبِيهُ الزَّوْجةِ بالأُمِّ، والباقِي أُلْحِقَ بهِ بالقياسِ ومُلاحَظَةِ المَعْنَى.
6- يَحْرُمُ وَطْءُ المرأةِ المُظاهَرِ منها قَبْلَ التَّكْفِيرِ؛ لقَوْلِهِ تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] وقولِه تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4].
7- لَوْ وَطِئَ أثناءَ التكفيرِ بالإعتاقِ، أو الإطعامِ، حَرُمَ ذلك، ولكنْ لا يَقْطَعُ وَطْؤُه الكَفَّارَتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ، فيَبْنِي ما قَبْلَ الوَطْءِ علَى مَا بَعْدَه.
أمَّا لَوْ وَطِئَ أثناءَ كفَّارَتِه بالصيامِ، فإنَّه ـ معَ التحريمِ ـ يَنْقَطِعُ التتابُعُ، إلاَّ أنْ يَتَخَلََّلَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الفِطْرَ، أو مَا يَجِبُ فِطْرُه من الأيَّامِ، أو يَتَخَلَّلَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ، فإنَّه لا يَنْقَطِعُ التتابُعُ؛ لأنَّه فِطْرٌ لسَبَبٍ لا يَتَعَلَّقُ باختيارِ المُكَفِّرِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الظهار, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir