دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > باب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 02:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الفرائض (6/10) [شروط توريث الحمل]


وعنْ جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ)). رواهُ أبو داودَ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


9/901- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ). وَالاسْتِهْلالُ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ ضَعِيفٌ: ((الاسْتِهْلالُ: الْعُطَاسُ))، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ.
وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ إذَا بَكَى عِنْدَ وِلادَتِهِ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ وِلادَتِهِ حَيًّا وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ، بَلْ وُجِدَتْ مِنْهُ أَمَارَةٌ تَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ غَيْرِهِ فِي أَنَّهُ يَرِثُ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ سَائِرُ الأَحْكَامِ مِن الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ قَتْلِهِ الْقَوَدُ أَو الدِّيَةُ، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَكْفِي فِي الإِخْبَارِ بِاسْتِهْلالِهِ عَدْلَةٌ أَوْ لا بُدَّ مِنْ عَدْلَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ؟ الأَوَّلُ لِلْهَادَوِيَّةِ، وَالثَّانِي لِلْهَادِي، وَالثَّالِثُ لِلشَّافِعِيِّ.
وَهَذَا الْخِلافُ يَجْرِي فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ. وَأَفَادَ مَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لا يُحْكَمُ لهُ بِحَيَاتِهِ، فَلا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِن الأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


825- وعن جابِرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ)). رَواهُ أبو دَاوُدَ، وصَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
حديثُ البابِ صحيحٌ.
صَحَّحَه الحاكِمُ، ووافَقَه الذَّهَبِيُّ، وله شَاهِدٌ عن أبي هُرَيْرَةَ.
قالَ ابنُ عبدِ الهادي في المُحَرَّرِ: إسنادُه جَيِّدٌ.
وقدْ أخْرَجَه أبو دَاوُدَ، وعنه البَيْهَقِيُّ، وصَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ، ورجالُ إسنادِه ثِقَاتٌ، إلاَّ أنَّ فيه ابنَ إسحاقَ, مُدَلِّسٌ، وقدْ عَنْعَنَه، وله طُرُقٌ أُخَرُ عن أبي هُرَيْرَةَ، وشَواهِدُ أُخَرُ يَزْدَادُ بها قُوَّةً.
الشاهِدُ الأولُ: عَنِ ابنِِ عَبَّاسٍ، وسَنَدُه ضَعِيفٌ.
الشاهِدُ الثاني: عن مَكْحُولٍ، قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ.... فذَكَرَه مُرْسَلاً، وإسنادُه مُرْسَلٌ صَحِيحٌ.
* مُفْرداتُ الحَديثِ:
- اسْتَهَلَّ المولودُ: اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ: رَفَعَ صَوْتَه بالبُكاءِ، وصَاحَ عندَ الوِلادَةِ، فالاسْتِهْلالُ: هو رَفْعُ الصَّوْتِ.
- وَرِثَ: بفَتْحِ الواوِ وكَسْرِ الرَّاءِ، الإرْثُ لُغَةً: البَقَاءُ، فالوَارِثُ هو الباقي.
وشَرْعاً: حَقٌّ يَثْبُتُ لمُسْتَحِقٍّ بعدَ مَوْتِ مَن كانَ له ذلك؛ لقَرَابَةٍ بينَهما، أو نَحْوِها.
* ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1- الحَمْلُ إِذَا وُلِدَ لا يَرِثُ إلاَّ بشَرْطَيْنِ:
الأولُ: تَحَقُّقُ وُجودِه في الرَّحِمِ حينَ مَوْتِ مُوَرِّثِه، ولو نُطْفَةً.
الثاني: انْفِصالُه حَيًّا حياةً مُسْتَقِرَّةً.
والحياةُ المُستقِرَّةُ هي المُشارُ إليها بهذا الحديثِ، مِن وُجودِ أمارةٍ مِن أماراتِ الحياةِ، التي منها رَفْعُ صوتٍ، أو رَضَاعٌ، أو طُولُ تَنَفُّسٍ، أو طُولُ حَرَكَةٍ، أو عُطَاسٌ، مِمَّا يَدُلُّ على وُجودِ الحياةِ المُستقِرَّةِ، وهذا مَذْهَبُ الأئمَّةِ الثلاثةِ: أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ.
فالاستهلالُ المَذْكُورُ في الحديثِ هو رَفْعُ صوتِه بالبُكاءِ عندَ الوِلادَةِ، ونحوُه ممَّا يَدُلُّ على الحياةِ المُسْتَقِرَّةِ.
2- إذا فُقِدَ هذانِ الشرطانِ، بأنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجودُه حينَ مَوْتِ مُوَرِّثِه، أو تَحَقَّقَ وُجودُه، ولكنه مَاتَ قبلَ الوِلادةِ، أو وُلِدَ بحياةٍ غَيْرِ مُسْتَقِرَّةٍ، وإنما بنَفَسٍ ضَعيفٍ، أو اختلاجٍ ونحوِه، فهذا لا يَرِثُ؛ لأنه في عِدادِ الأمواتِ.
3- قالَ الفُقهاءُ: إذا ماتَ المَيِّتُ وخَلَّفَ وَرَثَةً فيهم حَمْلٌ، فإنْ رَضِيَ الوَرَثَةُ ببقاءِ التَّرِكَةِ لم تُقَسَّمْ حتى وَضْعِ الحَمْلِ فهو أَوْلَى؛ لتَكُونَ القِسْمَةُ مَرَّةً واحِدَةً، وإنْ طَلَبوا القِسْمَةَ واخْتَلفَ إِرْثُ الحَملِ بالذُّكورةِ والأُنوثَةِ، وُقِفَ له الأكْثَرُ مِن إِرْثِ ذَكَرَيْنِ، أو الأكثرُ مِن إِرْثِ أُنْثَيَيْنِ؛ لأنَّ وِلادَةَ الاثْنَيْنِ كَثِيرَةٌ مُعْتَادَةٌ، وما زَادَ عليها نادِرٌ فلمْ يُوقَفْ له شَيْءٌ.
4- إذا وُلِدَ ووَرِثَ كما تَقَدَّمَ بيانُه فيَأْخُذُ حَقَّه المَوْقُوفَ، والباقي لمُسْتَحِقِّه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir