دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > باب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 02:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الفرائض (4/10) [نصيب الجد من الميراث إن لم يوجد أب والجدة إن لم يوجد أم]


وعنْ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ قالَ: جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: إنَّ ابنَ ابْنِي ماتَ، فما لي مِنْ مِيراثِهِ؟ فقالَ: ((لَكَ السُّدُسُ)). فلَمَّا وَلَّى دَعاهُ فقالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ)). فلَمَّا وَلَّى دَعاهُ فقالَ: ((إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ)). رواهُ أحمدُ والأربعةُ، وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ، وهوَ مِنْ روايَةِ الْحَسَنِ البَصريِّ عنْ عِمرانَ، وقيلَ: إنَّهُ لمْ يَسْمَعْ منهُ.
وعن ابنِ بُرَيْدَةَ، عنْ أبيهِ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إذا لمْ يكُنْ دُونَها أُمٌّ. رواهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ وابنُ الجَارُودِ، وقَوَّاهُ ابنُ عَدِيٍّ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/897 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: ((لَكَ السُّدُسُ)). فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ)). فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: ((إِنَّ السُّدُسَ الآخِرَ طُعْمَةٌ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الآخِرَ طُعْمَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ).
قَالَ قَتَادَةُ: لا أَدْرِي مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرِثَهُ، وَقَالَ: أَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسُ. وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَيِّتُ بِنْتَيْنِ وَهَذَا السَّائِلَ، وَهُوَ الْجَدُّ، فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَبَقِيَ ثُلُثٌ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى السَّائِلِ السُّدُسَ بِالْفَرْضِ؛ لأَنَّهُ فَرْضُ الْجَدِّ هُنَا، وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ السُّدُسَ الآخَرَ؛ لِئَلاَّ يَظُنَّ أَنَّ فَرْضَهُ الثُّلُثُ، وَتَرَكَهُ حَتَّى وَلَّى؛ أيْ: ذَهَبَ، فَدَعَاهُ وقَالَ: ((لَك سُدُسٌ آخَرُ))، وَهُوَ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ، فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ فَقَالَ: إنَّ الآخِرَ - بِكَسْرِ الْخَاءِ - طُعْمَةٌ؛ أيْ: زِيَادَةٌ عَلَى الْفَرِيضَةِ. وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ إعْلامُهُ بِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الْفَرْضِ الَّذِي لَهُ، فَلَهُ السُّدُسٌ فَرْضاً، وَالْبَاقِي تَعْصِيباً.
6/898 - وَعَن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.
(وَعَن ابْنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): هُوَ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ).
فِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِيرَاثَ الْجَدَّةِ السُّدُسُ، سَوَاءٌ كَانَتْ أُمَّ أُمٍّ، أَوْ أُمَّ أَبٍ، وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الْجَدَّتَانِ فَأَكْثَرُ إذَا اسْتَوَيْنَ، فَإِن اخْتَلَفْنَ سَقَطَ الأبعدُ مِن الْجِهَتَيْنِ بِالأقربِ، وَلا يُسْقِطُهُنَّ إلاَّ الأُمُّ، وَإلاَّ الأَبُ يُسْقِطُ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَتِهِ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 07:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


821- وعن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ـ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ فقالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: ((لَكَ السُّدُسُ)). فلمَّا وَلَّى دَعَاهُ فقالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ)). فلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ)). رواهُ أحمدُ والأربعةُ، وصَحَّحَه التِّرْمِذِيُّ، وهو مِن روايةِ الحَسَنِ البصريِّ عن عِمْرانَ، وقيلَ: إنه لمْ يَسْمَعْ منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحَدِيثُ حَسَنٌ.
رواهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، والأربعةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وهو مِن رِوَايَةِ الحَسَنِ البصريِّ، عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وفي سَمَاعِه خِلافٌ.
قالَ في (بُلوغِ الأَمانِي): قالَ التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
* مُفْرداتُ الحَديثِ:
- طُعْمَةٌ: بضَمِّ الطاءِ، وسكونِ العَيْنِ، جَمْعُها طُعَمٌ، هي الرِّزْقُ.
قالَ في (النهايةِ): ((إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ)): أي: زِيَادَةٌ على حَقِّه.


822- وعَنِ ابنِ بُرَيْدَةَ عن أبيهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما ـ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ جَعَلَ للجَدَّةِ السُّدُسَ إذا لمْ يَكُنْ دُونَها أُمٌّ. رواهُ أبو دَاوُدَ والنَّسائِيُّ، وصَحَّحَه ابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ الجَارُودِ, وقَوَّاهُ ابنُ عَدِيٍّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحَدِيثُ حَسَنٌ.
أخْرَجَه أبو دَاوُدَ من طَريقِ عُبَيْدِ اللَّهِ أبي المُنِيبِ العَتَكِيِّ، قالَ الحافِظُ: صَدُوقٌ يُخْطِئُ، وقدْ صَحَّحَ الحديثَ ابنُ السَّكَنِ.
* مَا يُؤْخَذُ مِن الحديثيْنِ:
1- الحَدِيثُ رَقْمُ (821) يَدُلُّ على أنَّ الجَدَّ الذي لَيْسَ دونَه أَبٌ أنَّ له مِن ابنِ ابنِه السُّدُسَ فَرْضاً، والباقِيَ تَعْصِيباً، ذلك أنَّ ابنَ ابْنِه ماتَ عنه، وعن بِنْتيْنِ، فالبنتانِ لهما الثُّلُثانِ فَرْضاً، والجَدُّ له السُّدُسُ فَرْضاً، والباقي يَأْخُذُه تَعْصِيباً, وهو السُّدُسُ.
2- وأمَّا الحديثُ الثاني، ففيه بيانُ أَنَّ الجَدَّةَ لها السُّدُسُ، بشَرْطِ أنْ لا تُوجَدَ أُمٌّ تَحْجُبُها.
3- قَاعِدَةُ الإِرْثِ: أنَّ الوَرَثَةَ المُتساوِينَ في الجِهَةِ والدَّرَجَةِ يَتَساوُونَ في المِيراثِ، فبِناءً عليه إذا اجْتَمَعَ جَدَّاتٌ وَارِثَاتٌ، في دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، اشْتَرَكْنَ في السُّدُسِ.
4- كما أنَّ قَاعِدَةَ التَّوارُثِ الأُخْرَى: أنَّ الأقْرَبَ من الورثةِ يُسْقِطُ الأَبْعَدَ منه، فالجَدَّةُ القريبةُ تُسْقِطُ التي هي أبعدُ منها، من أيِّ جِهَةٍ جَاءَتْ على الراجِحِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفرائض, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir