12/706 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعاً بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
(وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: طَافَ النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعاً بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ). الاضْطِبَاعُ: افْتِعَالٌ مِن الضَّبْعِ، وَهُوَ العُضْوُ، وَيُسَمَّى التَّأَبُّطَ؛ لأَنَّهُ يُجْعَلُ وَسَطُ الرِّدَاءِ تَحْتَ الإِبِطِ، وَيُبْدِي ضَبْعَهُ الأَيْمَنَ.
وَقِيلَ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ، وَفِي النِّهَايَةِ: هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الإِزَارَ أَو البُرْدَ وَيَجْعَلَهُ تَحْتَ إبْطِهِ الأَيْمَنِ، وَيُلْقِي طَرَفَيْهِ عَلَى كَتِفِهِ الأَيْسَرِ مِنْ جِهَتَيْ صَدْرِهِ وَظَهْرِهِ. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: " اضْطَبَعَ فَكَبَّرَ، وَاسْتَلَمَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلاثَةَ أَطَوَافً، كَانُوا إذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ وَتَغَيَّبُوا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا، ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ، تَقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُم الغِزْلانُ ".
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَكَانَتْ سُنَّةً، وَأَوَّلُ مَا اضْطَبَعُوا فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ؛ لِيَسْتَعِينُوا بِذَلِكَ عَلَى الرَّمَلِ؛ لِيَرَى المُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ، ثُمَّ صَارَ سُنَّةً. وَيَضْطَبِعُ فِي الأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ، فَإِذَا قَضَى طَوَافَهُ سَوَّى ثِيَابَهُ، وَلَمْ يَضْطَبِعْ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَقِيلَ: فِي الثَّلاثَةِ الأُولَى لا غَيْرُ.