735- ومَيِّزِ العِشْرِيْنَ لِلْتِسْعِيْنَا = بِوَاحِدٍ، كَأَرْبَعِيْنَ حِيْنَا
(ومَيِّزْ العِشْرِيْنَ)، وبابُهُ (للتِّسْعِيْنَا * بِوَاحِدٍ) مُنَكَّرٍ مَنْصُوبٍ (كَأَرْبَعِيْنَ حِيْنَا) وخَمْسِيْنَ شَهْرًا، ويُقَدَّمُ النِّيْفُ بحالَتَيْهِ، أيْ: بثبوتِ التاءِ فِي التذكيرِ، وسُقُوطِهَا فِي التأنيثِ، ثُمَّ يُذَكَّرُ العِقْدُ مَعْطوفًا عَلَى النِّيفِ، فيُقَالُ فِي المُذَكَّرِ: "ثَلاثَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا"، وفِي المؤنثِ {تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةً}.
736- ومَيَّزُوا مُرَكَّبًا بِمِثْلِ مَا = مُيِّزَ عِشْرُونَ فَسَوَّيَنْهُمَا
(ومَيَّزُوا مُرَكَّبًا بِمِثْلِ مَا * مُيِّزَ عِشْروُنَ) وبابُهُ، أَيْ: بمفردٍ مُنَكَّرٍ منصوبٍ فَسَوَّيَنْهُمَا، نحوُ: {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا}، و {اثْنَتَي عَشْرَةَ عَيْنًا}، وأَمَّا {وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا} فـ {أَسْبَاطًا}، بَدَلٌ مِنْ {اثْنَتَي عَشْرَةَ}، والتمييزُ مُحذوفٌ، أَيْ اثْنَتَي عَشَرَةَ فِرْقَةً، ولَوْ كَانَ {أَسْبَاطًا} تَمْيِيْزًا لَذُكِرَ العددانِ وأُفْرِدَ التمييزُ؛ لِأَنَّ السِّبْطَ مُذَكَّرٌ، وَزَعَمَ الناظمُ أَنَّهُ تمييزٌ، وأَنَّ ذِكْرَ {أُمَمًا} رَجَّحَ حُكْمَ التأنيثِ.
تنبيهاتٌ: الأوَّلُ: يجوزُ فِي نَعْتِ هَذَا التمييزِ منهُمَا مراعاةُ اللفظِ، نَحْوُ: "عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا ظَاهِريًا، وعِشْرُونَ دِيْنَارًا نَاصِرِيًّا", ومراعاةُ المعنَى فتقولُ: "ظَاهِرِيَّةً ونَاصِرِيَّةً" ومِنْهُ قولُهُ [مِنَ الكَامِلِ]:
1136- فِيْهَا اثْنَتَانِ وأَرْبعونَ حَلُوبَةً = سُودًا كَخَافِيَةِ الغُرَابِ الأَسْحَمِ
الثانِي: قَدْ يُضَافُ العددُ إِلَى مُسْتَحِقِّ المعدودِ، فَيُسْتَغْنَى عَنِ التمييزِ، نحوُ: "هَذِه عِشْرُو زَيْدٍ"، ويُفْعَلُ ذلكَ بجميعِ الأعدادِ الُمْرَكَّبَةِ, إِلَّا "اثْنَي عَشَرَ", فيُقَالُ: "أَحَدَ عَشَرَكَ، وثَلاثَةَ عَشَرَكَ"، ولا يُقَالُ: "اثَنْي عَشَرَك"، لِأَنَّ "عَشَرَ" مِنَ "اثْنَي عَشَرَ", بمنزلةِ نونِ الاثنينِ كَمَا مَرَّ، فَلَا تُجَامَعُ الإضافةُ، ولا يُقَالُ: "اثْنَاكَ" لِئَلا يُلْتَبَسَ بإضافةِ اثنينِ بِلَا تَرْكِيبٍ.
الثالثُ: حُكْمُ العَدَدِ المُمَيَّزِ بشيئينِ فِي التركيبِ لمُذَكَّرَهِمَا مُطْلقًا إِنْ وُجِدَ العَقْلُ, نحوُ: "عِنْدِي خَمْسَةَ عَشَرَ عَبْدًا وجَارِيَةً، وخَمْسَةَ عَشَر جَارِيَةً وعَبْدًا"، وإِنْ فُقِدَ فللسابقِ بشرطِ الاتصالِ، نحوُ: "عِنْدِي خَمْسَةَ عَشَر جَمَلًا ونَاقَةً، وخَمْسَ عَشَرَةَ نَاقَةً وجَمَلًا"، وللمؤنثِ إِنْ فُصِلا، نحوُ: "عِنْدِي سِتَ عَشَرَةَ مَا بَيْنَ نَاقَةٍ وجَمَلٍ، أو مَا بينَ جَمَلٍ ونَاقَةٍ"، وفِي الإضافةِ لسابِقِهِمَا مُطْلقًا، نحوُ: "عِنْدِي ثَمَانِيَةُ أَعْبُدٍ وآمٍ، وثمانِ آمٍ وأَعْبُدٍ".
ولا يُضَافُ عددٌ أقلُّ مِنْ سِتَّةٍ إلى مُمَيِّزَينِ مُذَكَّرٍ ومؤنثٍ، لِأَنَّ كُلًّا مِنَ المُمَيِّزَينِ جَمْعٌ، وأَقَلُّ الجَمْعِ ثلاثةٌ.
الرابعُ: لا يجوزُ فَصْلُ هَذَا التمييزِ، وأمَّا قولُهُ [مِنَ المُتَقَارَبِ]:
1137- عَلَى أَنَّنِي بَعْدَ مَا قَدْ مَضَى = ثَلاثُونَ لِلْهَجْرِ حَوْلًا كَمِيْلًا.
فضرورةٌ
737- وإِنْ أْضِيْفَ عَدَدٌ مُرَكَّبُ = يَبْقَ البِنَا وعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ
(وإِنْ أُضِيْفَ عددٌ مركَّبُ * يَبْقَى البِنَا) فِي الجُزْءَينِ عَلَى حَالِهِ, نحوُ: "أَحَد عَشَركَ مَعَ أَحَدَ عَشَرَ زَيْدٍ" بفتحِ الجُزْأَيْنِ, هذَا هُوَ الأكثرُ؛ لِأَنَّ البِنَاءَ يَبْقَى مَعَ الألفِ واللامِ بالإجماعِ، فَكَذَا مَعَ الإضافةِ, والثانِي أَنْ يُعْرَبَ عَجُزُهُ مَعَ بَقَاءِ التركيبِ كـ"بَعْلَبَّكَ" حَكَاهُ سِيْبَويْهِ عَنْ بعضِ العربِ، نحوُ: "أَحَدَ عَشَرِكَ مَعَ أَحَدَ عَشَرِ زَيْدٍ"، وإليهِ أَشَارَ بقولِهِ: (وعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ)، واسْتَحْسَنَهُ الأَخْفَشُ، واخْتَارَهُ ابْنُ عُصْفورٍ، وزَعَمَ أَنَّهُ الأَفْصَحُ، وَوَجَّهَ ذلكَ بِأَنَّ الإضافةَ تَرُدُّ الأشياءَ إِلَى أَصْلِهَا فِي الإعرابِ، ومَنَعَ فِي (التَّسْهِيْلِ)، القياسَ عليهِ، وقَالَ فِي شَرْحِهِ، لا وَجْهَ لاسْتِحْسَانِهِ، لِأَنَّ المَبْنِيَّ قَدْ يُضَافُ، نحوُ: "كَمْ رَجُلٍ عِنْدَكَ" و{مِنْ لَدُنٍ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ} وفِيْهِ مذهبٌ ثَالِثٌ، وهُوَ: أَنْ يُضَافَ صَدْرُهُ إِلَى عَجُزِهِ مُزَالًا بِنَاؤُهُمَا، حَكَى الفَرَّاءُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي فَقْعَسَ الْأَسْدِيِّ وأَبِي الْهَيِثَمِ العُقَيْلِيِّ "مَا فَعَلَتْ خَمْسَةُ عَشْرِكَ"، وذَكَر فِي (التَّسْهِيْلِ) أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَيهِ، خِلافًا للفَرَّاءِ.
تنبيهاتٌ: الأَوَّلُ: قَالَ فِي (التَّسْهِيْلِ): ولَا يجوزُ بإجْمَاعٍ "ثَمَانِي عَشَرَةٍ إِلَّا فِي الشِّعْرِ، يعنِي بإضَافَةِ الأوَّلِ إِلَى الثانِي دُوْنَ إِضَافَةِ المَجْمُوعِ كقولِهِ [مِنَ الرَّجَزِ]:
1138- كُلِّفَ مِنْ عَنَائِهِ وَشَقْوَتِهْ = بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مِنْ حِجَّتِهْ
أيْ: مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، وفِي دَعْواهُ الإجْمَاعَ نظرٌ، فَإِنَّ الكوفيينَ يُجِيْزُونَ إضافةَ صدرِ المُرَكَّبِ إِلَى عَجُزِهِ مُطْلَقًا كَمَا سَبَقَ التنبيهُ عَلَيْهِ.
الثانِي: فِي "ثَمَانِي" إِذَا رُكِّبَ أَرْبَعُ لُغَاتٍ: فَتْحُ الياءِ، وسُكُونِهَا، وحَذْفُهَا مَعَ كَسْرِ النونِ وفَتْحِهَا، ومِنْهُ قولُهُ [مِنَ الكَامِلِ]:
1139- وَلَقَدْ شَرِبْتُ ثَمَانيًا وثَمَانِيًا = وثَمَانِ عَشْرَةَ واثْنَتَيْنِ وأَرَبْعَا
وقَدْ تُحْذَفُ يَاؤُهَا أَيْضًا فِي الإِفْرَادِ, ويُجْعَلُ إِعْرَابُهَا علَى النونِ، كقولِهِ [مِنَ الرَّجَزِ]:
1140- لَهَا ثَنَايَا أَرْبَعٌ حِسَانُ = وأَرْبَعٌ، فَثَغْرُهَا ثَمَانُ
وهُو مِثْلُ قراءةِ بعضِ القُرَّاءِ (ولَهُ الجَوَارُ المُنْشَآتُ) بضمِّ الرَّاءِ.
الثالثُ: قَالَ فِي (شَرْحِ الكَافِيَةِ): لـ "بِضْعَةٍ" و"بِضْعٍ" حكمُ "تِسْعَةٍ" و"تِسْعٍ"، فِي الإِفْرَادِ والتركيبِ وعَطْفِ "عِشْرِيْنَ"، وأخواتِهِ عَلَيْهِ، نحوُ: "لَبِثْتُ بِضْعَةَ أَعْوَامٍ، وبِضْعَ سِنِيْنَ"، و"عِنْدِي بِضْعَةَ عَشَرَ غُلَامًا وبِضْعَ عَشْرَةَ أَمَةٍ وبِضْعَةٌ وعِشْرُونَ كِتَابًا، وبِضْعٌ وعِشْرُونَ صَحِيْفَةٍ" ويُرَادُ بـ"بِضْعَةٍ" مِنْ ثَلاثَةٍ إِلَى تِسْعَةٍ وبـ"بِضْعٍ" مِنْ ثَلاثٍ إِلَى تِسْعٍ انْتَهَى.